يعتبر الاستثمار أحد أهم الأضلاع التي تقوم عليها العملية الاقتصادية في أي بلد من البلدان, خصوصاً في هذا الزمان الذي عزّ فيه رأس المال الذي تحتاج إليه كثير من الدول, خصوصاً النامية في اقتصادياتها، إذ إن كثيراً من هذه الدول تسعى عبر توفيرها لأنظمة مرنة خاصة بالاستثمار إلى جلب رؤوس الأموال الوطنية منها والأجنبية, بغرض الاستثمار في مختلف مشاريع التنمية في هذه البلدان، إذ إن هذا الطريق هو الأسرع في سير عجلة التنمية. ونجد أن المشروع السعودي أقر في هذا الصدد النظام الخاص بالاستثمار بموجب المرسوم الملكي م/1 وكان ذلك بتاريخ 15 - 1 -1421 ه بناء على قرار مجلس الشورى رقم 64/60، ونجد أن هذا النظام جاء متكاملاً بشأن تشجيع المستثمر على ولوج مجال الاستثمار في المملكة, وذلك للميزات الضخمة التي خص بها النظام صاحب الاستثمار الأجنبي في المملكة, ونحسب أن ذلك تيمناً بالقاعدة الشرعية أن الغنم بالغرم، وقد جاء النظام المذكور على إثر نظام سابق تم إلغاؤه بموجب النظام الحالي النظام السابق هو نظام الاستثمار الصادر بتاريخ 2 - 2 -1399ه. وسنحاول هنا إلقاء بعض الضوء على هذا النظام, وسنتناول لاحقاً وبإذن الله دراسته بالمقارنة مع أنظمة استثمارية أخرى مع التعليق. جاء في صدر هذا النظام وفي مادته الأولى وكما درجت عامة الأنظمة والقوانين إيراد إيضاحات لبعض المصطلحات المهمة التي وردت بالنظام والمتعلقة بموضوع نظام الاستثمار، إذ أورد كلمة المجلس وذكر أن المقصود بها في النظام أنها تشير إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، والذي حدد النظام في مواده اللاحقة اختصاصاته على أنه يقوم بإصدار القائمة الخاصة بأنواع الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي فيها، إذ إن بعض الأنشطة تم قصرها على العنصر الوطني من دون الأجنبي، وورد أيضاً مصطلح مجلس الإدارة والذي يشير إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وهي الهيئة المختصة بحسب النظام بإصدار التراخيص اللازمة للاستثمار الأجنبي. أما مصطلح الاستثمار الأجنبي نفسه فقد أوضح النظام أن المعني به هو القيام بتوظيف رأس المال الأجنبي في نشاط معين مرخص له نظاماً، كما يقصد أيضاً برأس المال الأجنبي المستثمر داخل البلاد معاني كثيرة منها النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية وكذلك أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسيع المشاريع القائمة أو إقامة مشاريع جديدة، والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الانتاج ذات الصلة بنشاط الاستثمار، والحقوق المعنوية مثل التراخيص، وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الانتاج. كان النظام قد حدد الإجراءات المطلوبة لانفاذ طلب الاستثمار الأجنبي أي قبول الطلب للاستثمار داخل المملكة، إذ يتم تقديم الطلب المذكور إلى الهيئة العامة للاستثمار، والتي عليها بعد استيفاء المسندات المحددة نظاماً أن تبت في ذلك الطلب خلال 30 يوماً من اكتمال المستندات المطلوبة. وقد أوجب النظام على الهيئة أن تصدر الترخيص بالاستثمار في حال مضي المدة وهي 30 يوماً من دون أن تبت في الطلب، وقد ألزم النظام أيضاً الهيئة بتسبيب رفضها للطلب إذا كانت أصدرت قراراً برفضه، كما أن لصاحب الطلب الحق في التظلم من قرار الهيئة القاضي بالرفض. وعن الأنشطة المكفولة للمستثمر الأجنبي ومدى تعددها واختلافها، فقد أجاز النظام للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وذلك بعد تطبيق الضوابط الخاصة بذلك، وأما الاستثمارات التي يتم الترخيص لها للعمل وفقاً لهذا النظام فإنها تأخذ إحدى صورتين، فإما أن تكون منشآت مملوكة لمستثمر أجنبي ومستثمر وطني، أو منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، كما أن الأنظمة تحدد الشكل القانوني للمنشأة. [email protected]