تخريج 63 متدربًا من أكاديمية نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات    الذهب يواصل خسائره الأسبوعية مع تراجع التوترات الجيوسياسية    «الملك سعود» و«المنتجين».. تعاون فني وثقافي    الاكتتابات في السوق المالية بين تضخم الأسعار وتخمة المعروض    غزة.. مجازر مروّعة وقصفٌ لا يتوقَّف    رونالدو: ولي العهد أهم شخصية مؤثرة في التطور الناجح للمملكة    النصر يعير دوران ويقترب من جيسوس    الهلال يفقد نجمه الأول أمام السيتي    الأخضر السعودي يواجه المكسيك صباح اليوم الأحد    «السجون» تحتفل بالاعتماد الأكاديمي العسكري    المملكة تحارب السموم.. وطن بلا مخدرات    تدريب منتسبي الجهات الحكومية والخاصة على الإنعاش والإسعافات الأولية    13.400 طالب يعززون مهاراتهم العلمية والمعرفية    «الإسلامية» تُنفذ زيارات رقابية في الزلفي ونجران    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة «ثلاثينية» مع نوبات صرع يومية بجراحة نادرة ودقيقة    تجديد اعتماد «سباهي» لمركزي المربع وشبرا    إطلاق مبادرة «توازن وعطاء» في بيئة العمل    اختتام منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة 2025    في ثالث أيامه.. معرض حرس الحدود التوعوي يواصل فعالياته في عسير    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    ولي العهد صانع المجد وافي الوعد    "الخط السعودي" يتزين في نادي جدة الأدبي    ولي العهد.. الجانب الآخر    إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا    «مكافحة المخدرات» بتبوك تنظم معرضاً توعوياً للتعريف بأضرارها ومخاطرها    رونالدو لجماهير النصر: البقاء هنا من أجلكم    موجة حارّة تلفح أوروبا    رينارد: المكسيك ليست سهلة    الصبان أكد أن الاختيار كان وفق تنظيم وشفافية .. (35) لاعبًا ولاعبة يمثلون السعودية في بطولة آسيا للتايكوندو بماليزيا    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط التخزين... ووقف التصاريح
نشر في الحياة يوم 06 - 10 - 2007

منحت المادة 20 من نظام حضر المتفجرات وزير الداخلية حق إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات لمدة لا تزيد على 60 يوماً إذا لم يلتزم أصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات ومواصفاتها، أو الوسائط التي تنقلها وإذا تكررت المخالفة يجوز له إلغاء جميع التصاريح المتعلقة بهذا النشاط.
وحددت المادة 21 عقوبة كل من هرّب مفرقعات إلى داخل السعودية أو صنعها أو تاجر فيها بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتخوّل المادة 22 المعنيين بمعاقبة المصرح له بصناعة المفرقعات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أو تداولها بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين ألف ريال إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له واستمر في مزاولة نشاطه ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه أو خالف أياً من شروط التصريح الممنوح له أو خالف أياً من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها.
فيما تناولت المادة 23 عقوبة فني التفجير متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنياً في التشغيل أو خالف أياً من شروط التصريح الممنوح له بالإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير وغرامة مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال والمنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن والإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محدودة أو دائمة.
ومنحت المادة 28 مكافأة يقدرها وزير الداخلية لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة، لكل من يبلغ عن أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، إذا ترتب على بلاغه ضبط المخالفة.
وحددت المادة 29 المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات والمفرقعات أثناء النقل والتخزين أو الاستعمال على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.