نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10427) نقطة    ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة    مانجا للإنتاج تفوز بجائزة المؤسسات الثقافية الربحية ضمن الجوائز الثقافية الوطنية لعام 2025    ولي العهد يرأس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية الخليجية    وزير الطاقة: السعودية تبني أول محطة للطاقة النووية للأغراض السلمية    انطلاق شهر اللغة العربية في إيطاليا    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 الأكبر من نوعه في العالم    الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تشارك في الملتقى السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين    رئيس الوزراء السوداني يزور المسجد النبوي    "الموارد البشرية" تُعلن انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس    وزير المالية يفتتح أعمال مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط بالرياض    فرص عقارية مميزة شمال الرياض بمزاد عبق الرياض العلني الهجين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده    الوعلان للتجارة تعلن عن وصول "لوتس إيفيجا" أقوى سيارة كهربائية في العالم إلى السعودية    جدة تستضيف مؤتمر ومعرض المكتبات المتخصصة 2025 غدًا    السعودية تختتم مشاركتها في الجامبوري العالمي بإندونيسيا    وفد من ديوان المظالم يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي    خرق مسيّرة أجواء رومانيا هو "استفزاز" أوكراني    سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تزور الملحقية العسكرية السعودية في واشنطن    مؤتمر حائل لأمراض القلب : منصة علمية لتعزيز التقدم الطبي في أمراض القلب .    "غراء عظمي".. ابتكار صيني لعلاج الكسور في 3 دقائق    أمانة القصيم تنجز مشروع مضمار بطول 800 متر في الظاهرية    من جاكرتا.. أضواء الخير وتكامل الصحية يختتمان رحلة عطاء ملهمة    الوفد الكشفي السعودي يزور الحديقة النباتية في بوجور ضمن فعاليات الجامبوري العالمي    النفط يحافظ على مكاسبه    الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب الآسيوي بملاقاة ناساف    هالاند يقود سيتي لسحق اليونايتد    جلوي بن عبدالعزيز: المهرجانات الصيفية تصنع روح المنافسة    الطائف تمثل المملكة في «شبكة المدن المبدعة» ب«ليوبليانا»    «استمرارية 25».. للإبداع والتجلي في فنون الوسائط الجديدة    المفتي يستقبل مدير عام الدفاع المدني    الزميل سعود العتيبي في ذمة الله    أمير الشمالية يستقبل قائد لواء الملك عبدالله الآلي بالحرس الوطني    رباعية الأخدود والفتح جرس إنذار.. هشاشة الدفاع تؤرق «لوران بلان»    فسوحات كيميائية لتمكين الصناعيين    هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.. إيران ترد على مجموعة السبع وتحذر من آلية الزناد    إسرائيل تصعد عملياتها في القطاع.. قصف مكثف ونزوح جماعي من غزة    مسيرات الدعم السريع تستهدف مواقع حيوية    تغلب على ضمك بثنائية.. نيوم يحقق فوزاً تاريخياً في دوري المحترفين    «حين يكتب الحب».. فيلم في الطريق    في انطلاقة دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ناساف    المفتي يستعرض جهود وأعمال الدفاع المدني    مفتي عام المملكة يستقبل مدير عام الدفاع المدني    هروب عريس قبل ساعات من زواجه    تعطل «حضوري» يؤثر على التوثيق الإلكتروني    جهود متواصلة لتعزيز الرعاية العاجلة.. تدريب 434 ألفاً على الإسعافات الأولية    «الغذاء»: 24 ألف بلاغ عن أعراض«الأدوية»    بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية    تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل    ميقاتي يواجه تحقيقاً قضائياً في فرنسا    الجيش اللبناني يتسلّم دفعة من أسلحة المخيمات الفلسطينية    من المسارح البريئة يدق ناقوس الخطر    كلمات ولي العهد تسطر بمداد من مسك    مثقفون وإعلاميون يحتفون بالسريحي وبروايته الجداوية    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الزامل    الإرث بين الحق والتحدي    خطاب يستحضر التاريخ: السعودية ونهضة عالمية برؤية 2030    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط التخزين... ووقف التصاريح
نشر في الحياة يوم 06 - 10 - 2007

منحت المادة 20 من نظام حضر المتفجرات وزير الداخلية حق إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات لمدة لا تزيد على 60 يوماً إذا لم يلتزم أصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات ومواصفاتها، أو الوسائط التي تنقلها وإذا تكررت المخالفة يجوز له إلغاء جميع التصاريح المتعلقة بهذا النشاط.
وحددت المادة 21 عقوبة كل من هرّب مفرقعات إلى داخل السعودية أو صنعها أو تاجر فيها بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتخوّل المادة 22 المعنيين بمعاقبة المصرح له بصناعة المفرقعات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أو تداولها بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين ألف ريال إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له واستمر في مزاولة نشاطه ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه أو خالف أياً من شروط التصريح الممنوح له أو خالف أياً من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها.
فيما تناولت المادة 23 عقوبة فني التفجير متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنياً في التشغيل أو خالف أياً من شروط التصريح الممنوح له بالإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير وغرامة مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال والمنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن والإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محدودة أو دائمة.
ومنحت المادة 28 مكافأة يقدرها وزير الداخلية لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة، لكل من يبلغ عن أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، إذا ترتب على بلاغه ضبط المخالفة.
وحددت المادة 29 المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات والمفرقعات أثناء النقل والتخزين أو الاستعمال على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.