إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    "حساب المواطن": إيداع الدفعة ال 90 الأحد المُقبل    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرئيس السوري في فرنسا.. بحث إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي    أميركا ضحية حروبها التجارية    ألم الفقد    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    بين السلاح والضمير السعودي    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    انخفاض معدل المواليد في اليابان    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    همسة إلى لجنة الاستقطاب    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بعد ضربات جوية متبادلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم الحقوق والضمانات المقررة للمتهم في الأنظمة والتعليمات السعودية
نشر في الحياة يوم 23 - 02 - 2006

1 - براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم شرعي، وألا يؤاخذ امرؤ إلا بنية ظاهرة مرجحة الإدانة، إذ الأصل براءة الذمم، ويجب أن يواجه المتهم بالتهمة وأدلتها، ويناقش فيها من دون تعرضه للتعذيب أو الضغط النفسي المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية.
2 - لا يجوز استيقاف الشخص إلا بتوافر شرط ذلك، وهو شبهة وريبة تظهر لرجل الشرطة تجعله يتدخل للكشف عن حقيقة الأمر المادة الأولى من لائحة أصول الاستيقاف وأيضاً لا يجوز اقتياد الفرد والحجز على حريته لأسباب غير مرجحة لتورطه، كالشكوى المقدمة من مجهول، ويجب التأكد من صحة أي شكوى قبل اتخاذ إجراء يتعرض لحرية الفرد ونحو ذلك من الضمانات.
3 - يجب عند القبض على المتهم تعريفه فوراً بما يأتي:
أ - أسباب القبض أو الإيقاف والتهمة المنسوبة إليه.
ب - أن له الاستعانة بوكيل أو محام.
ج - أن له الاتصال بمن يري لإبلاغه الفقرة 33/10 من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
4 - توعد الأنظمة كل من يستغل وضعه الوظيفي في الحجز على حريات الناس والتدخل في شؤونهم، واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحته الشخصية، والتحكم على أفراد الرعية والافتئات على حق من حقوقهم الشخصية... الخ بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 كما نص نظام مديرية الأمن العام في المادة 231 على أن كل من تسبب في حبس شخص بلا مبرر وتسبب في ضرر شخص يجازى بالسجن مدة تعادل المدة التي تسبب فيها وبضمان ما تسبب في إحداثه من ضرر.
5 - لا يكون استدعاء المتهم المراد التحقيق معه أو غيره إلا بأمر كتابي صادر من المحقق المختص، وهذا الأمر لا يخول حامله ضبط المتهم وإحضاره قسراً لقسم الشرطة، إلا إذا نص فيه على ذلك وعلى مسؤولية من اصدره.
6 - لا يجوز في حكم النظام لرجل الشرطة أن يقبض على أي احد كان، إلا إذا توافرت الدلائل الكافية أو كان المقبوض عليه متلبساً بالجريمة أو إذا اكتشف رجل الشرطة فور استيقافه لأحد الأشخاص تورطه في جريمة ما، وعلى رجل الضبط إحاطة المقبوض عليه بالتهمة المسندة إليه فور القبض عليه وسؤاله عنها إلى غير ذلك من الأنظمة والتعليمات والقواعد الإجرائية التي تعبر عن حرص الدولة على صيانة حريات الناس وعدم التعرض لها إلا بمسوغ شرعي وفي حدود ما تبيحه الأنظمة.
7 - للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة يجب صيانتها، لا يجوز التعدي عليها إلا بموجب الأحوال التي يحددها النظام وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله، وما يوجد معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى المادة 37 من النظام الأساسي للحكم والمادة ال40 من نظام الإجراءات الجزائية.
8 - لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في ألاماكن المخصصة لذلك نظاماً، وللمدة المحددة من الجهة المختصة المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية ولا يكون التوقيف إلا في الجرائم الكبيرة والتي يحددها وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقاً لما نصت عليه المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
9 - لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي والنظامي المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية.
10 - يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
11 - لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
12- يجب إخبار المتهم الموقوف بأسباب إيقافه والتهمة المنسوبة إليه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه.
13 - لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها.
14 - للمتهم أن يقدم للمحقق أي طلب يراه أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيه.
15 - يجب ان يستجوب المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
16 - يجب أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه، ويجب إلا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة.
17 - يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال ولا يجوز إبعاده من الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك.
18 - للمتهم أن يقدم للمحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليضم إلى ملف القضية.
19 - يحق للمتهم طلب تمييز كل حكم صادر في حقه وتقديم اعتراضه عليه للمحكمة خلال المدة المحددة نظاماً.
20 - يفرج عن المتهم الموقوف في الحال إذا كان الحكم الصادر في حقه حكماً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا كان قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
21 - يحق للمتهم طلب التعويض لقاء الضرر الذي أصابه نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة.
22 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وللمتهم أو وكيله أو محاميه أن يحضر إجراءات التحقيق، ولا يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه أثناء التحقيق، ولا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة، التي عهد إليها بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية وعلى المحقق ورجال الضبط الجنائي أن يقدموا للوكيل أو المحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وان يمكن من الاطلاع على الأوراق، ولا يجوز رفض طلباته من دون مسوغ شرعي أو نظامي الفقرة 64، 70، 1/1 من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والمادة ال19 من نظام المحاماة.
* مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.