المملكة تستقبل وفدًا سوريًا استثماريًا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة    طبيعة ساحرة    الفريق الفرنسي "Karmine Corp" يحصد لقب "Rocket League" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تايكوندو السعودية تواصل حصد الإنجازات العالمية    عشّاق القهوة بمزاج أفضل بعد فنجانهم الأول    سيتي سكيب الرياض 2025.. تقنيات البناء ترسم المستقبل العقاري    استقبل رئيس مجلس المديرين في شركة مطارات جدة.. نائب أمير مكة يستعرض تصميم مخطط صالة الحج الغربية    موجز    قلق أوروبي من تنازلات محتملة لموسكو.. ترمب: تقدم كبير في ملف أوكرانيا    تحذيرات دولية من كارثة إنسانية.. خطة تهجير سكان غزة تدخل حيز التنفيذ    وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.. الدعم السريع يقتل 31 مدنياً بقصف على الفاشر    أمر ملكي: إعفاء طلال العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    القيادة تهنئ رئيسي إندونيسيا والجابون ب«ذكرى الاستقلال»    «رونالدو وبنزيمة» يسرقان قلوب جماهير هونغ كونغ    الأرجنتيني كوزاني يحمي مرمى الخلود    سرقة مليوني دولار من الألماس في وضح النهار    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر «مسؤولية الجامعات» يعزز القيم والوعي الفكري    صابرين شريرة في «المفتاح»    لا تنتظرالوظيفة.. اصنع مستقبلك    تربية غريبة وبعيدة عن الدين!!    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    العراق يفتح أكبر مقبرة جماعية لضحايا (داعش)    استعراض إحصائيات ميدان سباقات الخيل بنجران أمام جلوي بن عبدالعزيز    قنصلية السودان بليبيا تطلق مبادرة العودة الطوعية    "خيرية العوامية" تنفذ 39 برنامجًا لخدمة المجتمع    المملكة.. وقوف دائم مع الشعوب    أمانة الرياض تكثّف رقابتها على المقاهي ومنتجات التبغ وتغلق منشأتين    فيضانات باكستان غضب شعبي وتحرك حكومي    «غابة العجائب».. تجربة استثنائية في موسم جدة    «الحياة الفطرية» يطلق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية    «إثراء» يدعم المواهب ويعلن المسرحيات الفائزة    مُحافظ الطائف يطلع على تقرير برنامج المدن الصحية    جامعة جدة تستعد لإطلاق ملتقى الموهبة للتعليم الجامعي    الأمير تركي الفيصل ورسائل المملكة في زمن الاضطراب الإقليمي    زرع الاتكالية    قمة ألاسكا والمتغيرات الاقتصادية    تجمع مكة الصحي يخصص عيادة لعلاج مرضى الخرف    حملة توعوية لطلاب المدارس بالتجمع الصحي بمكة    تعيين ثلث أعضاء اللجان في غرفة الأحساء    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    أمير تبوك يطلع على تقرير بداية العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة    مركز الملك سلمان يدعم متضرري باكستان    تخلص آمن لمخلفات القصيم الزراعية    جامعة أم القرى تنظم مؤتمر "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري"    المشاركون في دولية الملك عبدالعزيز يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    مدير مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير يجتمع بالهيئة التدريسية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد    Ulsan يحافظ على لقبه العالمي    "قيمة العلم ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة" موضوع خطبة الجمعة بجوامع المملكة    نائب أمير جازان يزور بيت الحرفيين ومركز الزوار بفرع هيئة التراث بالمنطقة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمناسبة تعيينه    القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم الحقوق والضمانات المقررة للمتهم في الأنظمة والتعليمات السعودية
نشر في الحياة يوم 23 - 02 - 2006

1 - براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم شرعي، وألا يؤاخذ امرؤ إلا بنية ظاهرة مرجحة الإدانة، إذ الأصل براءة الذمم، ويجب أن يواجه المتهم بالتهمة وأدلتها، ويناقش فيها من دون تعرضه للتعذيب أو الضغط النفسي المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية.
2 - لا يجوز استيقاف الشخص إلا بتوافر شرط ذلك، وهو شبهة وريبة تظهر لرجل الشرطة تجعله يتدخل للكشف عن حقيقة الأمر المادة الأولى من لائحة أصول الاستيقاف وأيضاً لا يجوز اقتياد الفرد والحجز على حريته لأسباب غير مرجحة لتورطه، كالشكوى المقدمة من مجهول، ويجب التأكد من صحة أي شكوى قبل اتخاذ إجراء يتعرض لحرية الفرد ونحو ذلك من الضمانات.
3 - يجب عند القبض على المتهم تعريفه فوراً بما يأتي:
أ - أسباب القبض أو الإيقاف والتهمة المنسوبة إليه.
ب - أن له الاستعانة بوكيل أو محام.
ج - أن له الاتصال بمن يري لإبلاغه الفقرة 33/10 من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
4 - توعد الأنظمة كل من يستغل وضعه الوظيفي في الحجز على حريات الناس والتدخل في شؤونهم، واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحته الشخصية، والتحكم على أفراد الرعية والافتئات على حق من حقوقهم الشخصية... الخ بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 كما نص نظام مديرية الأمن العام في المادة 231 على أن كل من تسبب في حبس شخص بلا مبرر وتسبب في ضرر شخص يجازى بالسجن مدة تعادل المدة التي تسبب فيها وبضمان ما تسبب في إحداثه من ضرر.
5 - لا يكون استدعاء المتهم المراد التحقيق معه أو غيره إلا بأمر كتابي صادر من المحقق المختص، وهذا الأمر لا يخول حامله ضبط المتهم وإحضاره قسراً لقسم الشرطة، إلا إذا نص فيه على ذلك وعلى مسؤولية من اصدره.
6 - لا يجوز في حكم النظام لرجل الشرطة أن يقبض على أي احد كان، إلا إذا توافرت الدلائل الكافية أو كان المقبوض عليه متلبساً بالجريمة أو إذا اكتشف رجل الشرطة فور استيقافه لأحد الأشخاص تورطه في جريمة ما، وعلى رجل الضبط إحاطة المقبوض عليه بالتهمة المسندة إليه فور القبض عليه وسؤاله عنها إلى غير ذلك من الأنظمة والتعليمات والقواعد الإجرائية التي تعبر عن حرص الدولة على صيانة حريات الناس وعدم التعرض لها إلا بمسوغ شرعي وفي حدود ما تبيحه الأنظمة.
7 - للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة يجب صيانتها، لا يجوز التعدي عليها إلا بموجب الأحوال التي يحددها النظام وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله، وما يوجد معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى المادة 37 من النظام الأساسي للحكم والمادة ال40 من نظام الإجراءات الجزائية.
8 - لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في ألاماكن المخصصة لذلك نظاماً، وللمدة المحددة من الجهة المختصة المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية ولا يكون التوقيف إلا في الجرائم الكبيرة والتي يحددها وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقاً لما نصت عليه المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
9 - لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي والنظامي المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية.
10 - يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
11 - لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
12- يجب إخبار المتهم الموقوف بأسباب إيقافه والتهمة المنسوبة إليه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه.
13 - لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها.
14 - للمتهم أن يقدم للمحقق أي طلب يراه أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيه.
15 - يجب ان يستجوب المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
16 - يجب أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه، ويجب إلا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة.
17 - يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال ولا يجوز إبعاده من الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك.
18 - للمتهم أن يقدم للمحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليضم إلى ملف القضية.
19 - يحق للمتهم طلب تمييز كل حكم صادر في حقه وتقديم اعتراضه عليه للمحكمة خلال المدة المحددة نظاماً.
20 - يفرج عن المتهم الموقوف في الحال إذا كان الحكم الصادر في حقه حكماً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا كان قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
21 - يحق للمتهم طلب التعويض لقاء الضرر الذي أصابه نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة.
22 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وللمتهم أو وكيله أو محاميه أن يحضر إجراءات التحقيق، ولا يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه أثناء التحقيق، ولا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة، التي عهد إليها بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية وعلى المحقق ورجال الضبط الجنائي أن يقدموا للوكيل أو المحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وان يمكن من الاطلاع على الأوراق، ولا يجوز رفض طلباته من دون مسوغ شرعي أو نظامي الفقرة 64، 70، 1/1 من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والمادة ال19 من نظام المحاماة.
* مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.