رونالدو لجماهير النصر: البقاء هنا من أجلكم    «مكافحة المخدرات» بتبوك تنظم معرضاً توعوياً للتعريف بأضرارها ومخاطرها    المملكة توزع (1.500) سلة غذائية في محافظة باو بولاية النيل الأزرق بالسودان    موجة حارّة تلفح أوروبا    انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025 في جامعة الملك عبدالعزيز    رينارد: تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2026 هو الهدف الأول    إيران تعلن انفتاحها على نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى    فرنسا تحظر التدخين في الحدائق والشواطئ وقرب المدارس    حضور عالمي مثمر للأحساء في مؤتمر اليونسكو للمدن المبدعة    (35) لاعبًا ولاعبة يمثلون السعودية في بطولة آسيا للتايكوندو بماليزيا    فندق أنانتارا باليه هانسن فيينا يستقبل زواره بأكلات عربية وخدمات خاصة للسيدات    استشهاد 615 رياضيًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان        أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    الهلال يواصل استعداداته بعد التأهل.. وغياب سالم الدوسري عن مواجهة السيتي    الأرصاد: استمرار الحرارة والغبار.. وأمطار رعدية متوقعة جنوب المملكة    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    أخلاقيات متجذرة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الرياض تحكم بالإفراج عن مواطن اتُّهم بقضية قتل قبل 18 عاماً
"وكيل المواطن" يؤكد أنه بصدد رفع دعوى للمطالبة بتعويض السجين
نشر في أنباؤكم يوم 20 - 05 - 2015

أصدرت المحكمة العامة بالرياض حكماً بالإفراج عن مواطن متهم في قضية قتل قبل نحو 18 عاماً. وتم إطلاق سراح المدعو "مشعل. س.س" أمس الأول، بعد أن أمضى قرابة 18 عاماً بالسجن؛ إذ أودع السجن بتاريخ 10/ 8/ 1418. وأوضح المحامي عبدالعزيز جابر الجهني، وكيل المواطن، ل"سبق" أن موكله صدر حكم براءته من التهمة المنسوبة له في الحق الخاص بتاريخ 15 / 4 / 1429، وبقي في السجن لحين الحكم في الحق العام.
واستغرب "وكيل المواطن" مدة السجن الطويلة التي قضاها السجين داخل السجن دون أن يصدر بحقه حكم شرعي، مؤكداً أن قصة الشاب فيها الكثير من المخالفات الشرعية والنظامية من الناحية الإجرائية، التي أدت إلى حبسه سنوات عدة دون وجه حق، تمثلت في مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية؛ إذ نص النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة على أن يستمد الحكم في السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسُنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، كما نصت المادة السادسة والعشرون على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. وقد جاءت أحكام التوقيف على ذمة القضايا مفصلة في بعض كتب الفقه، وحدد لها الفقهاء قدراً معدوداً من الأيام، لا تتجاوزه، حفاظاً على الحريات التي أوجبها الله - عز وجل - على عباده؛ فلا يجوز حبس النفس إلا بحقها.
وزاد: كما أن هناك مخالفة للمعاهدات الدولية وميثاق حقوق الإنسان، الذي يُفترض أن يُلتزم بمواثيقه ومعاهداته الموقَّع عليها. ويشمل ذلك ميثاق حقوق الإنسان الذي نص في البند ال13 منه على أن لكل فرد الحق بحرية التنقل والإقامة ضمن حدود دولته، وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان وحريته، والتي حددت مدد الحبس الاحتياطي، ولا ينبغي تجاوزها، وحظرت حبس الأشخاص دون ضابط، وهو ما انتُهك بالنسبة لقصة موكلي "المواطن مشعل".
وبيّن وكيل المواطن وجود مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية، وقال: حدد نظام الإجراءات الجزائية طريقاً محدداً في حال توقيف المتهم على ذمة قضية من لحظة القبض عليه إلى نهاية محاكمته حفاظاً على حريته. فقد نصت المادة الثالثة والثلاثون من النظام بأنه في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق، فإذا لم يكن المتهم حاضراً يجب على رجل الضبط الجنائي إصدار أمر بضبطه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر. كما نصت المادة الرابعة والثلاثون على أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله خلال 24 ساعة مع المحضر للمحقق، الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاق سراحه. وعلى ضوء ما تقدم فإنه ينبغي أن يتم توجيه الاتهام والشروع في التحقيق مع المتهم خلال ال48 ساعة الأولى من وقت القبض عليه. ويترتب على عدم مراعاة هذه المدة بطلان إجراء التوقيف.
وأردف وكيل المواطن: وعلى ذلك في حال وجود مبرر من مبررات التوقيف أن يصدر قرار عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على 5 أيام، وفي حال وجود مبرر للتمديد تعرض الأوراق على رئيس التحقيق والادعاء العام، الذي يجوز له مد الحبس للمتهم لمدة ثلاثين يوماً، ويجوز له تجديد حبسه وتوقيفه لمدة مماثلة بحيث لا يزيد مجموعها على ستة أشهر، عملاً بنص المادة الرابعة عشرة بعد المائة من النظام ذاته. وزاد: إذا كان موكلي "مشعل" لم يُحَل إلى المحاكمة إلا بعد مضي 5 سنوات من تاريخ القبض عليه، ولم يصدر الحكم بالحق الخاص إلا بعد أكثر من 10 سنوات، فإن إجراءات توقيفه تكون باطلة ومخالفة للنظام، فضلاً عن مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد المحامي عبدالعزيز الجهني أنه تمكن من حل لغز هذه القضية الغامضة حتى صدر فيها الحكم بالحق العام، ومن ثم الحصول على براءة موكلة، مشيراً إلى أنه بصدد رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن المدة التي أمضاها موكله في السجن دون وجه حق، عملاً بما استقر عليه القضاء من أن أخطاء جهة الإدارة متى كانت سبباً في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص فإن المتضرر يستحق تعويضاً جابراً للضرر اللاحق به من جراء هذا الخطأ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.