أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة    صراع القاع يشتعل في غياب الكبار    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في محاكمة "حسم القصيم".. الوكيل الشرعي ل"الخضر" يُطالب القاضي ب"التنحي"!
مذكرة الدفاع تؤكد أن "الحسني" خصم للمتهم ولا يصلح أن ينظر هذه الدعوى
نشر في سبق يوم 20 - 02 - 2013

طالب الوكيل الشرعي عن الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر أستاذ الفقه وعضو جمعية "حسم" في جلسة اليوم أمام المحكمة الجزائية ببريدة من القاضي إبراهيم بن عبدالله الحسني التنحي عن نظر الدعوى ورده عنها، كما طالب القاضي بالتنحي عن نظر "جميع قضايا حرية الرأي والتعبير والتجمع"، ووصف الوكيل الشرعي القاضي الحسني بأنه خصم للدكتور الخضر في قضايا سابقة، ومن ثم لا يصلح أن ينظر هذه الدعوى، وعليه أن يمتنع عنها، وقال "إن طلبي بتنحيكم عن القضية مستوف مسوغاته الشرعية والنظامية، حيث نستند إلى دوافع تنحيكم عن النظر في هذه الدعوى وأمثالها لمخالفتك لكثيرٍ من الأنظمة المحلية المصادقة بمراسيم ملكية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة والتزمت بها ومنها"، مشيراً إلى اتهام القاضي "الحسني" لموكله بمخالفة نظام المحاماة بعد شد واستفزاز حدث بينهما حينما كان د. الخضر وكيلاً عن عيسى الحامد، وكان القاضي "الحسني" ناظر تلك الدعوى فاتهمت موكلي بمخالفة نظام المحاماة وهذا غير صحيح، فلم يزاول موكلي المحاماة.

وقد حدد قاضي "الجزائية " جلسة 29 / 5 / 1434ه لاستئناف نظر الدعوى، مؤكداً أنه سيدرس طلب الرد الخاص بالوكيل الشرعي حتى الجلسة القادمة.

ويواجه الخضر عدداً من التهم منها الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، والدعوة للتظاهرات في الميادين بالمخالفة للأنظمة، والطعن الصريح بأمانة وديانة هيئة كبار العلماء، وتوجيه الاتهامات لهم بأنهم مجرد أداة، وانتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم، ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة، وانتهاك حقوق الإنسان وإباحة تعذيبه، وترويج ادعاءات غير صحيحة عن الدولة، وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري، وانتهاك حقوق الإنسان، والاشتراك في إنشاء جمعية غير مرخصة وترؤسه لها، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق والاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكبار المسؤولين بالجور والظلم والتعدي، ومباشرتها اختصاصات تمس حقوق الآخرين وحرياتهم، والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية "هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم ونشرها عن طريق الإنترنت، وإعادة تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في 8-3-1428ه، وترافعه بالوكالة أمام المحكمة الجزائية ببريدة عن متهم غير داخل في الدرجة الرابعة من قرابته.


"سبق" تنفرد بنشر نص مذكرة الوكيل الشرعي عبدالعزيز بن يوسف الشبيلي عن الدكتور عبدالكريم الخضر التي أورد فيها أسباب ومبررات طلبه تنحي القاضي عن نظر الدعوى وفيما يلي نصها:

فضيلة القاضي / إبراهيم بن عبدالله الحسني وفقني الله وإياك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلاً عن الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضير طالباً امتناعكم وتنحيكم عن نظر الدعوى رقم (00002 / 458 /32) المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضير وذلك لما يلي:-

أولاً: تنص المادة التسعون من نظام المرافعات على ما يلي:-
يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
"ه" إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

وتنص الفقرة 1-90 من اللائحة التنفيذية على ما يلي: - المنع في هذه المادة يشمل: المحاكم العامة والجزئية، ومحكمة التمييز، ومجلس القضاء الأعلى.

كما تنص الفقرة 90-4 من اللائحة التنفيذية على ما يلي:- قيام الخصومة يبدأ من إيداع صحيفة الدعوى في المحكمة لدى مكتب المواعيد حتى اكتساب الحكم القطعية.

كما نصت 90-10 على ما يلي-: يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جواباً أو اعتراضاً أو استشارة ونحوها مما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين.

والثابت أنكم سبق أن كتبتم خطاباً عن موكلي متهماً له بمخالفة نظام المحاماة بعد شد واستفزاز حدث بينكما حينما كان موكلي وكيلاً عن عيسى الحامد، وكنت أنت أيها القاضي ناظر تلك الدعوى.. فكتبت لرئيس المحكمة عن موكلي متهماً له بمخالفة نظام المحاماة. بخطابك رقم (2342 /4) وتاريخ 11 /11 /1428ه، ثم كتب رئيس المحكمة خطاباً لإمارة المنطقة (برقم 304/ س) وتاريخ 17 /11 /1428ه بالتهمة نفسها التي اتهمت بها موكلي. مع إن نظام المحاماة نص في مادته الثامنة عشرة على ما يلي: -

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة "الأولى" من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

وقد اتهمت موكلي وكتبت عنه زاعما ما يلي: -
1- مزاولة المحاماة وهذا غير صحيح، فلم يزاول موكلي المحاماة، ووكالته عن أحد أقاربه .
2- اعتبرت أن الوكالة لا تجوز إلا عن قريب وهذا غير صحيح، فنظام المحاماة أجاز ثلاث وكالات..
3- وبحثت عن سبب لإدانة موكلي بدعوى كونه موظفاً حكومياً مع أن هذه المخالفة لم ترد في نظام المحاماة بل زيدت في اللائحة التنفيذية ولم ترد في نظام الخدمة المدنية ولم تصنف كجريمة حتى في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة .
4- وبناء على ذلك كتبت المحكمة في وقتها عن موكلي واستناداً لهذه الشكوى لإمارة المنطقة وكأنه مرتكب جريمة وفي هذا ضرر بالغ له. حيث أصبح متهماً بكتابتك تلك عنه.

وبموجب هذه الشكوى التي بنيتها على أمور غير نظامية فقد أفصحت فيها بشكلٍ واضح وجلي عن خصومتك لموكلي وكشفت عن موقفك ولم تعد النفس تطمئن لقضائك في حقه، واليوم أحيلت لك هذه الدعوى وفيها هذه التهمة التي اتهمته بها من ضمن تهم أخرى لتفصل فيها شرعاً.

وحيث إن النظام وبموجب "المادة التسعون منه" والفقرات المشار إليها أعلاه قد قرر منع القاضي في الحالات التي أوردها.

وحيث إن كتابتك المشار إليها عن موكلي هي بلاغ عن مخالفة غير صحيحة تعبّر عن خصومة صنعتها دون سبب نظامي ولم يكن لها دافع سوى رغبتك في إيقاع العقوبة على موكلي وعدم نظاميتها لأن نظام المحاماة مصدق من مقام خادم الحرمين واللائحة التنفيذية مصدقة من الوزير ولا يجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية زيادة قيد ولا نقصه.لأن مصدر النظام أعلى درجة من مفسره ولاشك أن الأدنى لا يملك حق تقييد كلام الأعلى.

لذا فإن موكلي يتمسك بردك عن النظر الدعوى رقم ( 00002 /458 /32) المقامة من المدعي العام وإحالتها إلى أي قاضٍ آخر. يضاف إلى هذا ما استقرّ شرعاً ودوّن فقهاً مما ذكره الفقهاء من وجوب تنحي القاضي عن النظر في أي قضية يكون أحد أطرافها شخصاً بينه وبين القاضي ما يمكن أن يؤثر في الحكم من محبة أو بغض أو خصومة ونحوها ويدخل في ذلك منع القاضي من نظر خصومة لخصم له، ولأن القاضي سيتهم في حكمه حتى لو أصاب، وضابط كونه خصماً له: أن يفرح بمسائه ويغتم لفرحه، كما نص على ذلك أيضاً نظام المرافعات الشرعية في عددٍ من المواد منها المادة "90" والمادة "92" والمادة" 94" ولوائحها التنفيذية ومما عهد عن القضاة في الإسلام من حرصهم على التورع في القضاء وعدم التشوف له فإني أطلب تنحيكم عن النظر في هذه القضية للخصومة الشخصية مع المدعى عليه ومع جميع "دعاة البيعة الشرعية: ولاية الأمة."

كما تتجلى بعض مظاهر الخصومة أيضاً في الأمور التالية:
استمرار رغبتك الملحة في إدانة موكلي شخصياً وأن تكون محاكمة موكلي أمامك بسبب ترافعه وكيلاً عن عيسى الحامد وبيان ذلك: أنه عندما قدم وكالته سألته عن قرابته بالمدعى عليهما وعندما ذكر لك صلة قرابته لم تطلب تنحيه حتى يظهر لك الصواب أو حتى تقوم بالاستفسار من مرجعك في إمكانية كونه وكيلاً أو عدم إمكانية ذلك بل سمحت له بالاستمرار وكان الواجب عليك نظاماً إما طلب إبعاده عن الجلسات فورا. أو إيقاف الجلسات حتى يرد لك الجواب من وزارة العدل ولكن خصومتك الظاهرة دفعتك إلى الإذن ببقائه وكيلاً فلما عجزت عن كل ذلك قمت بمخاطبة وزارة العدل وبعد ورود الخطاب قمت بمخاطبة رئيس المحكمة ليخاطب الإمارة متهماً إياه بانتحاله صفة المحاماة باعتبار ترافعه عنه تهمة، ثم قامت الإمارة بدورها في إرسال ما ذكرت من هذه التهمة إلى البحث الجنائي ثم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ببريدة ليتم التحقيق فيها معه في دائرة الاعتداء على المال، محاولتك التقول عليه بأن أثبت في الضبط غير ما قاله وإنما حسب فهمك لكلامه، مع أن موكلي اعترض في حينه عليه بشدة، كما يفهم من كتابتك في الضبط أن موكلي هو المتهم الذي يحاكم في القضية مع أنه وكيل فحسب.

ثانياً: ضربك حقوق الإنسان باسم الإسلام "صك الحكم على 19معتصماً نموذجاً":
لم تكتفِ بضرب حقوق الناس السياسية في التظاهر والاعتصام، بل ضربتها بلي أعناق الآيات والأحاديث وفتاوى الفقهاء التي لا تنبثق من شروط البيعة الشرعية ولا من وعي بطبيعة الدولة الحديثة، ومن أمثلة ذلك:
أنك في بعض أحكامك تخالف الشرع والنظام أما مخالفتك للشرع فكان من أحكامك على المطالبين بحقوقهم لا تستند إلى أدلة شرعية صحيحة صريحة وقصارى ما تعتمد فيها إلى أقوال فقهاء متأخرين، وإنما الواجب الشرعي أن يستدل لأقوالهم بالنصوص الشرعية ولا يستدل بأقوالهم على أنها نصوص شرعية، فليسوا مشرعين لما لم يشرعه الله ولا يجوز شرعاً استباحة أموال وأعراض وحريات المسلمين بأقوال علماء لا تنبثق فتاواهم من قواعد السياسة الشرعية، مهما بلغ علمهم وتقواهم.

أما مخالفة النظام فواضح وصريح وذلك لمخالفتك لكثير من الأنظمة المحلية المصادقة بمراسيم ملكية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة والتزمت بها ومنها أن المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي، أو نص نظامي" وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وينص في المادة العشرين الفقرة الأولى "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية". وأيضاً وكما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة الرابعة والعشرين الفقرة السادسة منها: " لكل مواطن الحق في حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية".

وفي الفقرة السابعة من المادة السابقة "لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم".

وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة قبل الانضمام لمجلس حقوق الإنسان وحيث إن العمل بهذه المواثيق واجب على المملكة إعمالاً للمادة الحادية والثمانين من النظام الأساسي للحكم ونصها "لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات".

وإعمالاً لما ورد في المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ونصها "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدر من ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام" وقد أثبتنا عدم وجود النص الشرعي لأحكامك على المطالبين بحقوقهم من نساء وعجائز وأطفال كما أنه لا يوجد نص نظامي تستند إليه في أحكامك بل على العكس تماماً، حيث إن الأحكام تتعارض مع النصوص النظامية التي أسلفنا عنها.

ثالثا: مخالفتك قواعد القضاء الشرعي بالحكم بسجن المتهم على الشبهة "صك حكمك بسجن عبدالله وعيسى الحامد نموذجاً".

وفوق كونك في بعض أحكامك تنتهك حقوق الإنسان السياسية وتعد ذلك من شريعة الله وأحكام الإسلام فأنت تحكم بالسجن على الشبهة، وهذا ورب البيت أبعد ما يكون عن شرع الله المطهر فكيف تستبيح انتهاك حرية مسلم وتقيدها واعتقاله فترة من الوقت بما سميته "الحكم بالشبهة" كما ورد في صك الحكم في محاكمة عبدالله وعيسى الحامد، فمن سبقك من علماء الإسلام ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن حكم على مسلم بالشبهة والمرجع في أحكام الشرع إلى الكتاب والسنة وأفعال صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

فلا يجوز أن تجلد مسلماً أو تحبسه بما تزعم أنه من شرع الله وشرع الله أطهر وأقدس من أن يستبيح دماء وأعراض المسلمين وحرياتهم بما لم يرد فيه دليل شرعي صحيح صريح ولا يجوز أن يؤخذ التشريع ممن سواه فما قول فلان وفلان بالدليل الشرعي الذي يستباح به ما حرم الله عز وجل ولا يجوز باسم الله أو باسم شريعته أن ترتكب هذه المحرمات لأن ذلك من أكبر الجرائم في حق الإسلام والمسلمين.

إن طلبنا بتنحيكم عن الحكم في هذه القضية خاصة وفي كل "قضايا حرية الرأي والتعبير والتجمع، التي هي أصل من أصول الإسلام" هو طلب مستوف مسوغاته الشرعية والنظامية حيث نستند إلى دوافع تنحيكم عن النظر في هذه الدعوى وأمثالها ما سبق من مواد نظامية وإلى:
1- أن السلف الصالح المصلح كانوا يتورعون عن القضاء بعمومه ولا يتشوفون إليه ومن باب أولى أنهم كانوا لا يفصلون في القضايا التي أحد طرفيها أحد خصومهم وهذا يوجب تورعكم عن النظر في هذه الدعوى لأن الورع ينبغي أن يكون صفة متأصلة في القاضي حتى لا يتشفى من خصومه.

2- والمستقر شرعاً أن من ضمانات عدالة القاضي، تنحيه عن القضاء في أي خصومة يكون أحد أطرافها خصماً للقاضي وهذا مما نص عليه الفقهاء في كتبهم في مواضع كثيرة ولا يتسع المقام لسردها.

3- وفي مواد نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية:

تنص المادة "90": "يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية" ورد في الفقرة "ب" "إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجتِه"

وكذلك في الفقرة "ه" "إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قضائياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادته فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها"

كما نصت المادة "92": "يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية"، ورد في الفقرة "ه": "إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم من دون تحيز".

ونص المادة "94" "إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده"، وكما ورد في اللائحة التنفيذية رقم "9" من المادة "92" ونصها: "يترتب على طلب الرد وقف الدعوى المنظورة حتى يفصل في طلب الرد".

لذا فإننا نطلب تنحيكم عن النظر في الدعوى المقامة ضد موكلي ووقف النظر في القضية لحين الفصل فيها، وللتأكد مما ذكرته سابقاً يمكن الاطلاع على محضر الضبط في قضية عبدالله وعيسى الحامد لإثبات صحة الأدلة وكذلك إلى محاضر التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام.

وفق الله الجميع إلى الحق والعدل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الوكيل الشرعي عن د. عبد الكريم بن يوسف الخضر
عبد العزيز بن يوسف الشبيلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.