الغرامة بانتظار ممارسي الصيد دون ترخيص    «الأرصاد» يعزز الوعي المجتمعي ب «هاوي»    منتدى الاستثمار الرياضي ينطلق في مايو بالرياض    قمة الدوحة.. رسالة إستراتيجية حاسمة    قطر: نتنياهو لن يفلت من تبعات خرق القانون    لندن وصفته بالمتهور.. أوروبا تطالب الاحتلال بوقف هجومه على غزة    التوعية بحق الآخر    في ختام الجولة الأولى بنخبة آسيا.. الهلال يقلب الطاولة على الدحيل القطري    دوري أبطال أوروبا| ريال مدريد يعبر مارسيليا بثنائية مبابي    في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا الثاني.. النصر يستضيف الاستقلال الطاجيكي    بناء صورة جديدة للمملكة    موهبة بلجيكية تجذب اهتمام الهلال وأندية أوروبية    النصر في مغامرة قارية جديدة    نزاع على تصميم ينتهي ب«التعويض والسحب»    مصادرة 400 كجم لحوماً فاسدة بتبوك    أدان بأشد العبارات اعتداءات سلطة الاحتلال بالمنطقة.. مجلس الوزراء: نتضامن مع قطر وندعمها لحماية أمنها وسيادتها    وفاة 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر حادث انقلاب مركبة في جازان    إعطاء أفضلية المرور.. تحقيق للسلامة المرورية    «فبراير الأسود» يعيد القصبي للدراما    «العرضة» على شاشة الثقافية اليوم الأربعاء    سفاسف (الظهور)..!    هل ستستمر مواقع التواصل الاجتماعي؟    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطبة الجمعة المقبلة.. وحدة الصف ونعمة الأمن والرخاء ورغد العيش    قطرات عين ثورية بديلة عن النظارات    دحول الصمان ملاذات الجن ومعاقل الفتيات الحسان    4.4% ارتفاعا في جملة الزراعة والأسماك    Guinness توثق أكبر طبق جولوف    %44 من شركات إنتاج الروبوتات يابانية    نشاط بركاني طويل على القمر    يوم النخيل العربي    انتظر في حسرتي لين الغياب    ماكل هرج نسمعه نستمع له ولا كل من وصِي على الطيب طابي    غوتيريش: الوضع في غزة «مروع»    31.6% نمو متوقع بصادرات المملكة لدول الخليج    شاشة تفاعلية في موسم تمور الأحساء    اللصقات الهرمونية أنسب لمرضى السكري    وجبة دهون واحدة تضعف الذاكرة    جامعة الملك سعود تخترع ربورت لمكافحة الحرائق    الهلال يبدأ مشواره في دوري أبطال أسيا للنخبة بالفوز على الدحيل    "وزير الشؤون الإسلامية" يوجّه خطباء الجوامع للحديث عن نعم الوطن ووحدة الصف في خطبة الجمعة القادمة    وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأميركية يستعرضان التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية    خطى ثابتة لمستقبل واعد    مجلس الوزاء يوافق على عدة قرارات ويجدد الدعم لفلسطين وقطر وسوريا    ولي العهد يستقبل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني    الوقوف في الأماكن غير المخصصة مخالفة مرورية تعطل انسيابية السير    مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على المركز الأول في جائزة أداء الصحة بمسار الأمومة والطفولة    40 طبيبا يبحثون أحدث طرق علاج أمراض الدم بالمدينة    النقل تفرض غرامات وحجز المركبات غير النظامية    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    الإسراف وإنفاق ما لا نملك    متقن    أمير القصيم يزور محافظة البدائع ويلتقي المواطنين ويطلع على مشاريع تنموية تفوق 100 مليون ريال    جامعة الملك سعود تُنظّم الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية    تكريس الجذور واستشراف للمستقبل    عزنا بطبعنا    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الإدارية» تُلزم «المباحث» بتعويض مسجون «تعسفياً» 58 ألف ريال
نشر في الحياة يوم 27 - 08 - 2014

ألزمت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالدمام، المباحث الإدارية بتعويض مواطن سجن «تعسفياً» بنحو 58 ألف ريال، كتعويض لبقائه في السجن شهرين من دون ثبوت أي دليل على قيامه بالجرم. وكان المواطن تقدم إلى المحكمة بطلب تعويض، بعد انتهاء النظر في قضية «رشوة» موجهة ضده، من رجال المباحث، اتهموه فيها بأنه قدم الرشوة لمفتشي الجمارك في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين.
إلا أن المحكمة توصلت إلى عدم وجود أدلة ضد المتهم، وثبتت براءته أمامها، فتقدم بشكوى ضد المباحث، كونها الجهة المقدمة للشكوى. وطالب بتعويضه مالياً. وحكمت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بتعويضه مبلغ 57 ألفاً و650 ريالاً. وأوضح مصدر قضائي ل «الحياة»، أنه «يحق لأي سجين أو موقوف، مقاضاة الجهة التي قيدت حريته زيادة عن المدة المقررة نظاماً وشرعاً، وله حق طلب التعويض»، لافتاً إلى المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، التي نصّت على «أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية». كما قررت المادة 36 أنه «لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام».
أما المادة 38 من النظام ذاته فتقضي بأن «العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي». فيما أكدت المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها، ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو إطالة مدة سجنه، أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض».
وأشار المصدر إلى أن «الحق في الحرية من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها الشريعة والنظام الأساسي للحكم، فلا يسوغ المساس في هذا الحق، إلا بسند قانوني يتمثل في التوقيف أو الحبس الاحتياطي وفقاً لقواعده، أو بالاستناد إلى حكم قضائي نهائي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.