الأخضر الأولمبي يخسر بخماسية أمام اليابان في افتتاح مشاركته بالدورة الودية بأوزبكستان    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    القبض على شخص في تبوك لترويجه الحشيش والإمفيتامين    المملكة تبرز جهودها في اليوم العالمي للوقاية من الغرق    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ترمب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    ترمب: جيروم باول ربما يخفض أسعار الفائدة    الرئيس التنفيذي لليفربول: إنفاقنا مدعوم بلقب الدوري وخطة طويلة الأمد    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    الفتح يواصل الإعداد ويكثّف التدريبات البدنية والفنية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ازدواج جهات القضاء يقود إلى "تنازع الاختصاص"
نشر في الحياة يوم 29 - 09 - 2005

تأخذ المملكة بالقضاء المزدوج: المحاكم القضاء العام وديوان المظالم القضاء الإداري، هذا من حيث المبدأ، أما من حيث الواقع التنظيمي، حتى ولو كان استثنائياً، فإن الاختصاص النوعي الواحد مشتت بين القضاء العام صاحب الولاية العامة وديوان المظالم، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وقد بينّا هذا الكلام عند فقرة تشتيت القضاء وأوضحنا الآثار المترتبة على ذلك مع وضع الحلول. أما الحدود الفاصلة بين هذه الجهات، فتكون في النصوص النظامية الخاصة بكل جهة قضائية أو شبه قضائية، والتي تبين الاختصاص الذي ينعقد لكل جهة من هذه الجهات مثل نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الخاصة بكل لجنة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي. ومن المشكلات الرئيسة التي تترتب على تعدد أو ازدواج جهات القضاء في الدولة ما يقع بين تلك الجهات من تنازع حول الاختصاص، لذلك تحرص الأنظمة القضائية في الدولة التي تأخذ بتعدد أو ازدواج جهات القضاء، على وضع القواعد التي تعمل على تلافي حدوث مثل هذا التنازل، وإقرار الحلول اللازمة لفضه إذا وقع، ويتخذ تنازع الاختصاص الولائي إحدى الصور الآتية:
1- التنازع السلبي: يتحقق عندما ترفع الدعوى الواحدة أمام أكثر من جهة قضائية، وتقضي كل منهما بعدم ولايتها بنظرها تأسيساً على أنها في ولاية الجهة الأخرى، وتلك أخطر صور التنازع، لأن المنازعة تبقى قائمة بغير قضاء يحسمها، وهذا إنكار للعدالة ومظهر من مظاهر سلبية الولاية، ما لم يتم فض هذا التنازع.
2- التنازع الإيجابي: هو عكس التنازع السلبي، ويتحقق عندما تقام الدعوى الواحدة أمام أكثر من جهة قضاء، وتتمسك كل منها بنظرها، وتستمر في ذلك.
والذي يهمنا في هذا المقام كيف عالجت الأنظمة ذات العلاقة هذه الإشكالية حال وقوعها؟ وهل كانت النصوص النظامية شاملة لجميع الجهات القضائية بنوعيها: القضاء العام المحاكم الشرعية والقضاء الإداري ديوان المظالم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، أم أن هناك ثغرات تسمح بأن يثور هذا التنازع بصوره المشار إليها ما يعد خللاً وفراغاً تنظيمياً ينبغي الوقوف عليه وبيانه ووضع الحلول له، إن وجد؟ فنقول: قضت المادة 29 من نظام القضاء على أنه "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام أية جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المتفرغين يختارهما مجلس القضاء الأعلى ويكون أقدمهما رئيساً، والثالث رئيس الجهة الأخرى أو من ينيبه، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما عن إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر عن الجهة الأخرى". فواضح من هذا النص أنه يشترط لإمكان القول بقيام حالة من حالات تنازع الاختصاص الوظيفي التي يواجهها شرطان أساسيان:
3/1- أن يكون التنازع بين دعويين تتحدان في موضوعهما، وقد اكتفى هذا النص صراحة بوحدة الموضوع بين الدعويين ولم يتطلب وحدة الخصوم والسبب، أي أنه اكتفى بالتماثل بين الدعويين ولم يتطلب تطابقهما، وهذا أمر محمود إذ من شأنه الحيلولة دون وقوع التناقض أو التعارض بين جهات القضاء المختلفة - إلى حد كبير - لأنه يتم التحديد بالنظر إلى موضوع النزاع، بغض النظر عن أطرافه أو سببه.
3/2- قيام التنازع بين القضاء الشرعي وجهة أخرى، فالمادة 29 المشار إليها تنص صراحة على أن هذه المادة تعالج حالات التنازع في الولاية التي تثور بين إحدى محاكم القضاء الشرعي، وبين أي جهة أخرى تعهد إليها الأنظمة بالفصل في بعض المنازعات وأول ما يتبادر إلى الذهن التنازع بين القضاء الشرعي وديوان المظالم باعتباره جهة القضاء الثانية في المملكة، وينطبق هذا النص أيضاً على حالات التنازع بين القضاء الشرعي واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
ولكن يأتي الخلل والفراغ التنظيمي في حل هذه المشكلة من أن النصوص الواردة في نظام القضاء يقتصر تطبيقها بصريح العبارة على حالات التنازع التي يكون القضاء الشرعي طرفاً فيها، ولذلك فهي لا تشمل حالات التنازع بين ديوان المظالم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، كما لا تشمل حالات التنازع بين اللجان ذاتها.
الحل المقترح
لحل هذه الإشكالية نظراً إلى عظم الأثر المترتب على عدم وجود نصوص تعالج هذا الخلل، وبالتالي احتمال قيام تنازع اختصاص بصوره المشار إليها في هذا الموضوع، بل إنه واقع في كثير من الدعاوى والأقضية.
ومن هنا، يتضح ضرورة إنشاء محكمة عليا - بغض النظر عن الاسم أو الارتباط ونحوه - وهي ما تعرف في غالبية الأنظمة المقارنة بالمحكمة الدستورية، ويكون من ضمن اختصاصاتها: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذ رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وكذا الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ولعل من الملائم الأخذ باسم المحكمة الأساسية نسبة إلى النظام الأساسي للحكم، وهي محكمة مقترحة في التشكيل القضائي الذي سيتم بيانه في آخر هذه الدراسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.