ضبط مقيم ووافد بتأشيرة زيارة لترويجهما حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل للحجاج    خبير استراتيجي: "القضية الفلسطينية" مرتكز عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط و"الدولتين" هو الحل    الأمن العام يطلق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة "أبشر"    القيادة تهنئ الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشاد    كلوب يدعم إلغاء العمل بتقنية «فار» بشكله الحالي    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم    «هيئة النقل» تعلن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    مفتي المملكة يشيد بالجهود العلمية داخل الحرمين الشريفين    استكمال جرعات التطعيمات لرفع مناعة الحجاج ضد الأمراض المعدية.    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    أمطار وسيول على أجزاء من 7 مناطق    تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر    كاسترو وجيسوس.. مواجهة بالرقم "13"    9 جوائز خاصة لطلاب المملكة ب"آيسف"    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    جوزيه مارتينيز حكماً لديربي النصر والهلال    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    تراحم الباحة " تنظم مبادة حياة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    حرس الحدود يحبط تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «عكاظ» تكشف تفاصيل تمكين المرأة السعودية في التحول الوطني    تشافي: برشلونة يمتلك فريقاً محترفاً وملتزماً للغاية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    العيسى والحسني يحتفلان بزواج أدهم    السعودية والأمريكية    5 مخاطر صحية لمكملات البروتين    فتياتنا من ذهب    تضخم البروستات.. من أهم أسباب كثرة التبول    بريد القراء    الرائد يتغلب على الوحدة في الوقت القاتل ويبتعد عن شبح الهبوط    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        الدراسة في زمن الحرب    76 مليون نازح في نهاية 2023    فصّل ملابسك وأنت في بيتك    WhatsApp يحصل على مظهر مشرق    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    حراك شامل    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    فوائد صحية للفلفل الأسود    ايش هذه «اللكاعه» ؟!    كلنا مستهدفون    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ازدواج جهات القضاء يقود إلى "تنازع الاختصاص"
نشر في الحياة يوم 29 - 09 - 2005

تأخذ المملكة بالقضاء المزدوج: المحاكم القضاء العام وديوان المظالم القضاء الإداري، هذا من حيث المبدأ، أما من حيث الواقع التنظيمي، حتى ولو كان استثنائياً، فإن الاختصاص النوعي الواحد مشتت بين القضاء العام صاحب الولاية العامة وديوان المظالم، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وقد بينّا هذا الكلام عند فقرة تشتيت القضاء وأوضحنا الآثار المترتبة على ذلك مع وضع الحلول. أما الحدود الفاصلة بين هذه الجهات، فتكون في النصوص النظامية الخاصة بكل جهة قضائية أو شبه قضائية، والتي تبين الاختصاص الذي ينعقد لكل جهة من هذه الجهات مثل نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الخاصة بكل لجنة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي. ومن المشكلات الرئيسة التي تترتب على تعدد أو ازدواج جهات القضاء في الدولة ما يقع بين تلك الجهات من تنازع حول الاختصاص، لذلك تحرص الأنظمة القضائية في الدولة التي تأخذ بتعدد أو ازدواج جهات القضاء، على وضع القواعد التي تعمل على تلافي حدوث مثل هذا التنازل، وإقرار الحلول اللازمة لفضه إذا وقع، ويتخذ تنازع الاختصاص الولائي إحدى الصور الآتية:
1- التنازع السلبي: يتحقق عندما ترفع الدعوى الواحدة أمام أكثر من جهة قضائية، وتقضي كل منهما بعدم ولايتها بنظرها تأسيساً على أنها في ولاية الجهة الأخرى، وتلك أخطر صور التنازع، لأن المنازعة تبقى قائمة بغير قضاء يحسمها، وهذا إنكار للعدالة ومظهر من مظاهر سلبية الولاية، ما لم يتم فض هذا التنازع.
2- التنازع الإيجابي: هو عكس التنازع السلبي، ويتحقق عندما تقام الدعوى الواحدة أمام أكثر من جهة قضاء، وتتمسك كل منها بنظرها، وتستمر في ذلك.
والذي يهمنا في هذا المقام كيف عالجت الأنظمة ذات العلاقة هذه الإشكالية حال وقوعها؟ وهل كانت النصوص النظامية شاملة لجميع الجهات القضائية بنوعيها: القضاء العام المحاكم الشرعية والقضاء الإداري ديوان المظالم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، أم أن هناك ثغرات تسمح بأن يثور هذا التنازع بصوره المشار إليها ما يعد خللاً وفراغاً تنظيمياً ينبغي الوقوف عليه وبيانه ووضع الحلول له، إن وجد؟ فنقول: قضت المادة 29 من نظام القضاء على أنه "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام أية جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المتفرغين يختارهما مجلس القضاء الأعلى ويكون أقدمهما رئيساً، والثالث رئيس الجهة الأخرى أو من ينيبه، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما عن إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر عن الجهة الأخرى". فواضح من هذا النص أنه يشترط لإمكان القول بقيام حالة من حالات تنازع الاختصاص الوظيفي التي يواجهها شرطان أساسيان:
3/1- أن يكون التنازع بين دعويين تتحدان في موضوعهما، وقد اكتفى هذا النص صراحة بوحدة الموضوع بين الدعويين ولم يتطلب وحدة الخصوم والسبب، أي أنه اكتفى بالتماثل بين الدعويين ولم يتطلب تطابقهما، وهذا أمر محمود إذ من شأنه الحيلولة دون وقوع التناقض أو التعارض بين جهات القضاء المختلفة - إلى حد كبير - لأنه يتم التحديد بالنظر إلى موضوع النزاع، بغض النظر عن أطرافه أو سببه.
3/2- قيام التنازع بين القضاء الشرعي وجهة أخرى، فالمادة 29 المشار إليها تنص صراحة على أن هذه المادة تعالج حالات التنازع في الولاية التي تثور بين إحدى محاكم القضاء الشرعي، وبين أي جهة أخرى تعهد إليها الأنظمة بالفصل في بعض المنازعات وأول ما يتبادر إلى الذهن التنازع بين القضاء الشرعي وديوان المظالم باعتباره جهة القضاء الثانية في المملكة، وينطبق هذا النص أيضاً على حالات التنازع بين القضاء الشرعي واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
ولكن يأتي الخلل والفراغ التنظيمي في حل هذه المشكلة من أن النصوص الواردة في نظام القضاء يقتصر تطبيقها بصريح العبارة على حالات التنازع التي يكون القضاء الشرعي طرفاً فيها، ولذلك فهي لا تشمل حالات التنازع بين ديوان المظالم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، كما لا تشمل حالات التنازع بين اللجان ذاتها.
الحل المقترح
لحل هذه الإشكالية نظراً إلى عظم الأثر المترتب على عدم وجود نصوص تعالج هذا الخلل، وبالتالي احتمال قيام تنازع اختصاص بصوره المشار إليها في هذا الموضوع، بل إنه واقع في كثير من الدعاوى والأقضية.
ومن هنا، يتضح ضرورة إنشاء محكمة عليا - بغض النظر عن الاسم أو الارتباط ونحوه - وهي ما تعرف في غالبية الأنظمة المقارنة بالمحكمة الدستورية، ويكون من ضمن اختصاصاتها: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذ رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وكذا الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ولعل من الملائم الأخذ باسم المحكمة الأساسية نسبة إلى النظام الأساسي للحكم، وهي محكمة مقترحة في التشكيل القضائي الذي سيتم بيانه في آخر هذه الدراسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.