السودان يعيش أزمة إنسانية ولا حلول في الأفق    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    رحلة نجاح مستمرة    الحزم يتعادل سلبياً مع الأخدود في دوري روشن    « أنت مخلوع »..!    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    منتدى المياه يوصي بزيادة الاستثمار في السدود    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنازع الاختصاص في القضايا الصحفية
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 21 - 03 - 2014

تحرص جميع الأنظمة العدلية على تنظيم وتحديد الاختصاص القضائي لكل محكمة سواء كان نوعياً أو محلياً بحيث يقتصر نظر الجهة القضائية على قضايا محددة في النظام، حرصاً على مبدأ وحدة القضاء في الفصل في الدعوى ومنع صدور أحكام متناقضة وعدم التنازع بين المحاكم على الاختصاص في نظر قضية معينة، وينحصر تنازع الاختصاص في تمسك جهتين قضائيتين بنظر دعوى معينة، أو بعدم اختصاصهما بالفصل في هذه الدعوى.
وقد نصت المادة (27) من نظام القضاء على أنه (إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتشكل هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة – حسب الأحوال – وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسا لهذه اللجنة)، كما نصت المادة (15) من نظام ديوان المظالم على أنه (إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة)، وهذا يبين الطرق النظامية لتحديد الجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية وإلزام الجهة المختصة بنظر النزاع.
ونعتقد أنه بموجب الأمر الملكي رقم (أ/93) وتاريخ 25/5/1432ه، تمت الموافقة على نقل الاختصاص إلى اللجان الابتدائية للنظر في المخالفات الصحفية وحصر الطعن على قراراتها أمام اللجان الاستئنافية للنظر في المخالفات الصحفية، وبالتالي أصدرت المحاكم الإدارية أحكامها بعدم الاختصاص الولائي طبقا لتعديل النظام، إلا أن عدم تشكيل هذه اللجان في ذلك الوقت أوجد نوعا من الفراغ القانوني الذي تطلب صدور الأمر الملكي رقم (47084) وتاريخ 22/10/1433ه بإلزام المحكمة الادارية بالنظر في الطعن على قرارات لجنة النظر في المخالفات الصحفية الصادرة قبل نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 11/4/1433ه، بمعنى أن ما يصدر من قرارات بعد هذا التاريخ يكون الاعتراض عليه أمام اللجان الاستئنافية التي لم تكن قد بدأت أعمالها بعد!
ونخلص إلى أن قرارات لجنة النظر في المخالفات الصحفية التي صدرت بعد تاريخ (11/4/1433ه) وقبل بداية عمل اللجنة الاستئنافية أصبحت لا تجد جهة تنظر في الطعن عليها فالمحكمة الإدارية تحكم بعد الاختصاص بموجب تعديل النظام، واللجنة الاستئنافية ترى أن هذه قرارات إدارية صادرة من اللجنة السابقة وتخرج عن اختصاصها المحدد بنظر قرارات اللجنة الابتدائية استنادا إلى نص المواد (37)،(41) من النظام والقواعد المنظمة لعملها، مما يجعلنا أمام فراغ قانوني، يتطلب النظر في الطعن على هذه القرارات سواء موضوعيا بالفصل فيها، أو بإصدار قرار بعدم الاختصاص من كلتا الجهتين، حتى يمكن طلب تشكيل اللجنة المختصة بفض تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية واللجنة الاستئنافية في المخالفات الصحفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.