تنظيم مبادرة اليوم العالمي للنمر العربي    نائب أمير منطقة تبوك: إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري يجسد دعم القيادة للتكافل الاجتماعي    الأحيدب يشكر اليوسف على ما قدمه لتطوير منظومة القضاء الإداري    نائب أمير تبوك يستقبل الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    في 120 دولة.. تدشين برامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور    الصحة: 50% انخفاض الوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية    مستشفى أبو راكة ينقذ رؤية مريضة بعد انسداد شرياني شبكي    "ليدار للاستثمار" تختتم مشاركتها في ريستاتكس 2026 وتعزز حضورها في السوق العقاري السعودي    العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير خارجية كوستاريكا    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي ل"تراحم" جازان    اتفاقية لتمكين التمور السعودية في أسواق التجزئة العالمية    إيران تعلن استعدادها لتقديم تنازلات بشأن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل رفع العقوبات الأمريكية    الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز يشكر القيادة ويستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للدرعية    هدف الهلال.. موقف ماكتوميناي من اللعب في دوري روشن    أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس    طبي الملك عبدالله بجدة ينقذ بصر ثلاثيني باستخراج جسم غريب من داخل العين    ليالي المواهب تكتشف جيل المبدعين الجديد 2026    الأولى عالمياً ب "قوقعة ذكية".. جامعي الخبر يعيد السمع لطفل    بعد واقعة الخلود.. حامل الكرات يحصل على سيارة هدية    موافقة خادم الحرمين على إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها ال6 عبر منصة إحسان    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان لهذا العام 1447ه    ارتفاع التضخم في المملكة 1.8٪ خلال يناير 2026    إدارات التعليم تعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان    الحملة على احتجاجات ستانفورد ضد إسرائيل باطلة.. قاضٍ أمريكي ينصف الحركة المؤيدة للفلسطينيين    اللجنة الفرعية للحزام والطريق تناقش مجالات التعاون    لجنة الحج العُليا تحصل على جائزة مكة للتميز    ملتقى صحي يناقش الإساءة والاعتداء الجنسي    أمير حائل يدشن مبنى هيئة التراث    البديوي يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج    تأكيد سعودي - باكستاني على الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    تحت رعاية الملك.. انطلاق تصفيات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    خطيب المسجد الحرام: "الإخلاص لله" أعظم معاني الصيام    محافظ البكيرية يفتتح مصلى العيد في الشيحية    الخبرة الإدارية    غارات ونسف مبانٍ وإصابات بنيران الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة    النصر هزم الفتح.. النجمة يحقق أول انتصاراته.. تعادل الرياض والخليج    «ميتا» تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    البرتغالي "دا كوستا" بطلًا للجولة الخامسة من بطولة العالم "إي بي بي فوروملا إي"2026 في جدة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يتوج الجواد الياباني «فور إيفر يونغ» بكأس السعودية    رونالدو يوسع استثماراته في بريطانيا    منة شلبي.. ممرضة في «عنبر الموت»    أبناء حارة الصحيفة يجددون الذكريات    انطلاق مهرجان أفلام السعودية أبريل المقبل    بعد ورود تقارير عن مسلحين داخل مستشفى.. تعليق العمليات غير الحرجة في غزة    الهويريني يشكر القيادة بمناسبة تعيين السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة واللحيدان مستشارًا بمكتب رئيس أمن الدولة    الخريف استعرض فرص الاستثمار.. تطوير التعاون الصناعي مع الاتحاد الأوروبي    أوامر ملكية: تعيين 8 نواب أمراء ووزراء.. وتغييرات واسعة تشمل مناصب سيادية وتنفيذية    ضبط 21 ألف مخالف وترحيل 13 ألفاً    «نماء» تعزز العمل التطوعي المبكر    سارقة تنهي حياة عامل بمحل حلويات دهساً    أكد أن كييف غالباً تحت الضغط لتقديم تنازلات.. زيلينسكي: واشنطن وحدها قادرة على وقف بوتين    «الاستحمام في الظلام» أفضل طريقة لجودة النوم    الرياضة في رمضان    مبادرة "بر جازان في رمضان" تجسّد أسمى معاني العطاء والتكامل المجتمعي    فكر لسياسي عظيم يعكس دبلوماسية السعودية    تحذير أممي من موجة نزوح جديدة في جنوب كردفان    رئاسة الشؤون الدينية تهنئ أصحاب السمو والمعالي الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنازع الاختصاص في القضايا الصحفية
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 21 - 03 - 2014

تحرص جميع الأنظمة العدلية على تنظيم وتحديد الاختصاص القضائي لكل محكمة سواء كان نوعياً أو محلياً بحيث يقتصر نظر الجهة القضائية على قضايا محددة في النظام، حرصاً على مبدأ وحدة القضاء في الفصل في الدعوى ومنع صدور أحكام متناقضة وعدم التنازع بين المحاكم على الاختصاص في نظر قضية معينة، وينحصر تنازع الاختصاص في تمسك جهتين قضائيتين بنظر دعوى معينة، أو بعدم اختصاصهما بالفصل في هذه الدعوى.
وقد نصت المادة (27) من نظام القضاء على أنه (إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتشكل هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة – حسب الأحوال – وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسا لهذه اللجنة)، كما نصت المادة (15) من نظام ديوان المظالم على أنه (إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة)، وهذا يبين الطرق النظامية لتحديد الجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية وإلزام الجهة المختصة بنظر النزاع.
ونعتقد أنه بموجب الأمر الملكي رقم (أ/93) وتاريخ 25/5/1432ه، تمت الموافقة على نقل الاختصاص إلى اللجان الابتدائية للنظر في المخالفات الصحفية وحصر الطعن على قراراتها أمام اللجان الاستئنافية للنظر في المخالفات الصحفية، وبالتالي أصدرت المحاكم الإدارية أحكامها بعدم الاختصاص الولائي طبقا لتعديل النظام، إلا أن عدم تشكيل هذه اللجان في ذلك الوقت أوجد نوعا من الفراغ القانوني الذي تطلب صدور الأمر الملكي رقم (47084) وتاريخ 22/10/1433ه بإلزام المحكمة الادارية بالنظر في الطعن على قرارات لجنة النظر في المخالفات الصحفية الصادرة قبل نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 11/4/1433ه، بمعنى أن ما يصدر من قرارات بعد هذا التاريخ يكون الاعتراض عليه أمام اللجان الاستئنافية التي لم تكن قد بدأت أعمالها بعد!
ونخلص إلى أن قرارات لجنة النظر في المخالفات الصحفية التي صدرت بعد تاريخ (11/4/1433ه) وقبل بداية عمل اللجنة الاستئنافية أصبحت لا تجد جهة تنظر في الطعن عليها فالمحكمة الإدارية تحكم بعد الاختصاص بموجب تعديل النظام، واللجنة الاستئنافية ترى أن هذه قرارات إدارية صادرة من اللجنة السابقة وتخرج عن اختصاصها المحدد بنظر قرارات اللجنة الابتدائية استنادا إلى نص المواد (37)،(41) من النظام والقواعد المنظمة لعملها، مما يجعلنا أمام فراغ قانوني، يتطلب النظر في الطعن على هذه القرارات سواء موضوعيا بالفصل فيها، أو بإصدار قرار بعدم الاختصاص من كلتا الجهتين، حتى يمكن طلب تشكيل اللجنة المختصة بفض تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية واللجنة الاستئنافية في المخالفات الصحفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.