صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    برنامج «قياديَّة» يُخرِّج الدفعة الثانية بجامعة نورة    «إغاثي سلمان».. ورش عمل ومساعدات تعليمية وتقنية    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء يطالبون بإدراج المؤسسات التي تماطل في التعويضپ. "سمة" السعودية تضيف إلى قائمتها السوداء المتأخرين عن التسديد لشركات التأمين
نشر في الحياة يوم 20 - 01 - 2012

اعتبر خبراء تأمين أن إدخال"الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية"سمة طرفاً في مشكلات التأمين بين الشركات والأفراد، من خلال إدراج المتعثرين في قائمتها السوداء، سيحد من حالات التأخر في التسديد، مطالبين أيضاً بإدراج شركات التأمين التي تماطل في تعويض المتضررين في القائمة.
ونوّه خبير التأمين أدهم صبري بخطوة"سمة"، إذ كانت تعمل في اتجاهين عبر إدراج اسم المؤمّن له، والشركات الكبيرة التي تصادر حقوق المواطن. وقال في تصريح الى"الحياة":"هل تستطيع سمة أن توقف نشاط شركة تأمين لأنها ماطلت في إصلاح سيارة مواطن لأكثر من شهر؟ لماذا يُعاقب المواطن ولا تُعاقب الشركة، في حين أن بعض شركات التأمين يتأخر في الدفع، ولا يخضع لأي عقوبة"، متوقعاً ارتفاع سعر التأمين الإلزامي على المركبات وفقاً للوثيقة المحدثة، بما لا يقل عن 30 في المئة.
وأكد مدير إدارة تأمينات الأفراد في شركة"ملاذ"للتأمين أحمد الرقيبة، أن لا أرقام محدّدة للمتعثرين عن التسديد لشركات التأمين لمسؤوليتهم عن الحوادث المرورية، لكن هناك نسبة كبيرة جداً تتجاوز 70 في المئة من الأفراد الذين تطالبهم شركة التأمين بتعويضات عن حوادث مرورية ولا يستطيعون التسديد.
وقال الرقيبة:"هناك عدد من القضايا المرفوعة من شركات التأمين ضد أشخاص متعثرين، وصدرت أحكام بالسجن في بعض الأحيان، وهناك عدد كبير جداً من القضايا لم يُنظر فيها، مع العلم أن إحدى الشركات تطالب مجموعة من المتعثرين بمبالغ تفوق 150 مليون ريال 40 مليون دولار، ناتجة من حوادث مرورية".
وحذّر من أن هذه الأرقام مرشحة للتضاعف"نتيجة تطبيق الوثيقة الموحدة الجديدة التي تطالب شركات التأمين بدفع التعويض للمتضرّر، ومطالبة المؤمن له لاحقاً، من دون مراعاة ما إذا كان الأخير تنطبق عليه شروط وثيقة التأمين وأحكامها". وعزا تعثر الشخص المتسبب بالحادث في التسديد إلى غياب آلية تلزمه دفع التعويض لشركات التأمين، إضافة إلى تقصير الجهات المعنية في تحصيل المبالغ لمصلحة شركات التأمين، مشيراً إلى أن"العقوبة في هذه القضايا هي الدفع أو الحبس، وفي حال إصدار صك إعسار من المدعى عليه يسقط حق شركات التأمين بالمطالبة".
وعن سُبل حل هذه المشكلة أشار إلى ضرورة"إصدار نظام يحفظ حقوق شركات التأمين، إذ إن حبس المدعي عليه لن يفيدها، كما أن إضافة اسم المتعثر إلى القائمة السوداء لسمة لا يعني إلزام المتعثر بالسداد". وحضّ الرقيبة على تثقيف المجتمع وتوعية مالكي المركبات لأهمية التأمين لحفظ حقوق كل الأطراف وتخفيف الخسائر الناتجة من الحوادث المرورية، وحمايتهم من التعرض لمطالبات مالية وتعويضات قد لا يستطيعون الوفاء بها.
وشدّد خبير التأمين ماهر الجعيري على أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات جاءت نتيجة القصور في وثيقة المسؤولية المدنية تجاه الغير المركبات، معتبراً أن"الوثيقة الجديدة متوازنة، وستحد من مماطلة بعض شركات التأمين في دفع التعويضات المستحقة للمتضررين من حوادث المركبات، كما ستحد في المقابل من مماطلة بعض المؤمن لهم في تسديد مستحقات شركات التأمين من أقساط تأمين ومطالبات، ما سيساهم في استقرار سوق تأمين المركبات".
وأضاف:"تهدف اللائحة الجديدة إلى الإسراع في تغطية التأمين ضد الغير بحد أقصى يبلغ عشرة ملايين ريال لكل وثيقة، في مقابل الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها والإضرار المادية خارج المركبة".
وأشار إلى إجراء بعض التعديلات على بعض الاستثناءات الموجودة أساساً في الوثيقة القديمة، إضافة إلى استثناء جديد يتمثل في الضرر أو الخسارة التي تلحق بالبضائع المنقولة في المركبة المؤمَّن عليها، لافتاً إلى أن الوثيقة الجديدة لم تستثن على عكس سابقتها بعض الحالات مثل الوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص يعمل لدى المؤمَّن له، أو السائق المُجاز إذا حدثت الوفاة أو الإصابة أثناء العمل وبسببه، أو لأي من أفراد عائلة المؤمَّن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.