ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سمة» السعودية تضيف إلى قائمتها السوداء المتأخرين عن التسديد لشركات التأمين
نشر في الحياة يوم 20 - 01 - 2012

اعتبر خبراء تأمين أن إدخال «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة) طرفاً في مشكلات التأمين بين الشركات والأفراد، من خلال إدراج المتعثرين في قائمتها السوداء، سيحد من حالات التأخر في التسديد، مطالبين أيضاً بإدراج شركات التأمين التي تماطل في تعويض المتضررين في القائمة.
ونوّه خبير التأمين أدهم صبري بخطوة «سمة»، إذ كانت تعمل في اتجاهين عبر إدراج اسم المؤمّن له، والشركات الكبيرة التي تصادر حقوق المواطن. وقال في تصريح الى «الحياة»: «هل تستطيع سمة أن توقف نشاط شركة تأمين لأنها ماطلت في إصلاح سيارة مواطن لأكثر من شهر؟ لماذا يُعاقب المواطن ولا تُعاقب الشركة، في حين أن بعض شركات التأمين يتأخر في الدفع، ولا يخضع لأي عقوبة»، متوقعاً ارتفاع سعر التأمين الإلزامي على المركبات وفقاً للوثيقة المحدثة، بما لا يقل عن 30 في المئة.
وأكد مدير إدارة تأمينات الأفراد في شركة «ملاذ» للتأمين أحمد الرقيبة، أن لا أرقام محدّدة للمتعثرين عن التسديد لشركات التأمين لمسؤوليتهم عن الحوادث المرورية، لكن هناك نسبة كبيرة جداً تتجاوز 70 في المئة من الأفراد الذين تطالبهم شركة التأمين بتعويضات عن حوادث مرورية ولا يستطيعون التسديد.
وقال الرقيبة: «هناك عدد من القضايا المرفوعة من شركات التأمين ضد أشخاص متعثرين، وصدرت أحكام بالسجن في بعض الأحيان، وهناك عدد كبير جداً من القضايا لم يُنظر فيها، مع العلم أن إحدى الشركات تطالب مجموعة من المتعثرين بمبالغ تفوق 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، ناتجة من حوادث مرورية».
وحذّر من أن هذه الأرقام مرشحة للتضاعف «نتيجة تطبيق الوثيقة الموحدة الجديدة التي تطالب شركات التأمين بدفع التعويض للمتضرّر، ومطالبة المؤمن له لاحقاً، من دون مراعاة ما إذا كان الأخير تنطبق عليه شروط وثيقة التأمين وأحكامها». وعزا تعثر الشخص المتسبب بالحادث في التسديد إلى غياب آلية تلزمه دفع التعويض لشركات التأمين، إضافة إلى تقصير الجهات المعنية في تحصيل المبالغ لمصلحة شركات التأمين، مشيراً إلى أن «العقوبة في هذه القضايا هي الدفع أو الحبس، وفي حال إصدار صك إعسار من المدعى عليه يسقط حق شركات التأمين بالمطالبة».
وعن سُبل حل هذه المشكلة أشار إلى ضرورة «إصدار نظام يحفظ حقوق شركات التأمين، إذ إن حبس المدعي عليه لن يفيدها، كما أن إضافة اسم المتعثر إلى القائمة السوداء لسمة لا يعني إلزام المتعثر بالسداد». وحضّ الرقيبة على تثقيف المجتمع وتوعية مالكي المركبات لأهمية التأمين لحفظ حقوق كل الأطراف وتخفيف الخسائر الناتجة من الحوادث المرورية، وحمايتهم من التعرض لمطالبات مالية وتعويضات قد لا يستطيعون الوفاء بها.
وشدّد خبير التأمين ماهر الجعيري على أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات جاءت نتيجة القصور في وثيقة المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات)، معتبراً أن «الوثيقة الجديدة متوازنة، وستحد من مماطلة بعض شركات التأمين في دفع التعويضات المستحقة للمتضررين من حوادث المركبات، كما ستحد في المقابل من مماطلة بعض المؤمن لهم في تسديد مستحقات شركات التأمين من أقساط تأمين ومطالبات، ما سيساهم في استقرار سوق تأمين المركبات».
وأضاف: «تهدف اللائحة الجديدة إلى الإسراع في تغطية التأمين ضد الغير بحد أقصى يبلغ عشرة ملايين ريال لكل وثيقة، في مقابل الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها والإضرار المادية خارج المركبة».
وأشار إلى إجراء بعض التعديلات على بعض الاستثناءات الموجودة أساساً في الوثيقة القديمة، إضافة إلى استثناء جديد يتمثل في الضرر أو الخسارة التي تلحق بالبضائع المنقولة في المركبة المؤمَّن عليها، لافتاً إلى أن الوثيقة الجديدة لم تستثن على عكس سابقتها بعض الحالات مثل الوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص يعمل لدى المؤمَّن له، أو السائق المُجاز إذا حدثت الوفاة أو الإصابة أثناء العمل وبسببه، أو لأي من أفراد عائلة المؤمَّن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.