الملك سلمان يوجه باستضافة الخليجيين العالقين بمطارات السعودية    الملك يوجه باستضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين مواطني دول مجلس التعاون    تحت رعاية ولي العهد.. إحسان تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة    كيف يمكن أن يؤثر الهجوم على إيران على سوق النفط العالمي والاقتصاد    البحرين: الدفاع الجوي يتصدى لهجمات إيرانية جديدة ولا ضحايا أو مصابين    القيادة المركزية الأميركية: لا خسائر في قواتنا بالمنطقة    إيران تضلل العالم وتستهدف مواقع مدنية في هجماتها على دول الخليج    شباك الخليج تنهي جفاف بيريرا    النصر يعلن إصابة راغد النجار بالرباط الصليبي    مانشستر سيتي يضغط على آرسنال بفوز ثمين في معقل ليدز    حراك استثنائي يرسم خارطة جازان في أسبوع    تفعيل العربات الإسعافية الكهربائية في المدينة    طائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت الدولي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 82 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    حين كانت القرية تكبر في قلوبنا قبل أن تكبر في العمران    الكويت: وقوع إصابات ل 3 من منتسبي القوات المسلحة في القاعدة الجوية    جمعية نالا لفنون السرد تطلق أعمالها ونشاطاتها    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان الأوضاع الخطيرة بالمنطقة    الخطوط السعودية: إلغاء عدد من الرحلات لأسباب تتعلق بالسلامة الجوية    *لقاء مفتوح يجمع رجال وسيدات الأعمال في أولى فعاليات "ديوانية غرفة تبوك" بموسمها الثاني*    أمانة تبوك تخصص 18 موقعًا لبسطة خير السعودية 2026 تخدم 164 بائع    "اجاويد في عيون العالم" بنسختها الثانية في اجاويد٤ بمحافظة سراة عبيدة.    العويران: القادسية يصنع الفارق.. وموسمه الرمضاني لوحة إبداع    المملكة تعرب عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها    أوبك بلس تعتزم دراسة زيادة الإمدادات بعد قصف إيران    ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن    البيئة تطلق أسبوع المياه السعودي الأول أبريل المقبل    سوريا تغلق الممرات الجوية الجنوبية أمام الطيران    الخطوط السعودية تلغي عددا من رحلاتها نظرا لتطور الأوضاع في المنطقة    كيف ابتلع نسيج نزار صالح بوقري    الجمعية الخيرية ببلسمر تطلق مبادرة تفطير الصائمين    وزارة الشؤون الإسلامية تنفّذ برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور في ملاوي    فهد حكمي ابتسامة الوطن التي لن تنطفئ    في أمسية طبية.. ديوانية أجاويد 4 بسراة عبيدة تناقش آلام الظهر وسبل الوقاية منها    التوقيت الزوالي في المسجد النبوي.. امتداد تاريخي لعناية المسلمين بالمواقيت    تركي آل الشيخ يعلن مواجهة أوليكساندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينغ ريكو فيرهوفن على لقب الوزن الثقيل    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,000) سلة غذائية في محلية الروصيرص بولاية النيل الأزرق بالسودان    الجبيل الصناعية تحتضن معرض «آيات.. بلسان عربي مبين»    "مدرك"… من فكرة توعوية إلى قصة وعي مجتمعي تتجدد للموسم الثالث في جازان    200 مستفيد ل"عمرة القادسية الرمضانية    إفطار رمضاني يجمع المسؤولين والأهالي في قوز الجعافرة… وجولة ميدانية تعزز دعم مراكز النشاط    ذكرى يوم التأسيس .. صور مضيئة لجذور تاريخية راسخة و أمجاد حضارة    تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان عن طريق الذكاء الاصطناعي    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُطلق مبادرة "صحتك في رمضان"    "الغذاء والدواء" تُحذّر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة "نوتريشيا دانون"    ديوانية أجاويد تحتفي بالموروث الشعبي في أمسية ثقافية تربوية بسراة عبيدة    فجر جديد من الأمن والوحدة    جمعية اقتصاديات الطاقة تُعلن تشكيل مجلس الإدارة    نفحات رمضانية    حكواتي التلفزيون..!    الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تكرّم بيت الشاورما تقديرًا لدعمه جمعية إنسان ورعاية الأيتام    أمير جازان ونائبه يشاركان قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني في الميدان    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت    تصعيد ميداني في غزة والضفة.. هدم واعتقالات شمالاً وقصف مستمر جنوباً    19489 طالبة وطالبة يتأهلون ل«أولمبياد نسمو»    مفاوضات تختبر فرص التهدئة.. جولة حاسمة بين واشنطن وطهران في جنيف    إفطار العطيشان    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحليل إخباري - الدستور العراقي الجديد يضعف وزارة المال الاتحادية لمصلحة سلطات الاقاليم والمحافظات
نشر في الحياة يوم 07 - 09 - 2005

لاحظ خبراء اقتصاديون في العراق بعد قراءة"متأنية"للدستور الجديد، كما نشر في صحيفة"الصباح"في 23 آب اغسطس الماضي، وخصوصاً المواد والفقرات التي تنظم ادارة السياستين المالية والنقدية للدولة، انها"تقلص صلاحيات وزارة المال في الحكومة الاتحادية في رسم السياستين المالية والنقدية للدولة وتنفيذها، لمصلحة السلطات في الاقاليم والمحافظات".
واستند الخبراء في خلاصة قراءتهم الى المواد المتعلقة ب"الموازنة"اذ نصت المادة 108 في الفقرة ثالثاً اختصاصات السلطة الاتحادية على"رسم السياسة المالية والجمركية، اصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الموازنة العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته". كما نصت المادة 128 الفقرة ثانياً سلطات الاقاليم بأن"يقوم مجلس وزراء الاقاليم باعداد الموازنة السنوية للاقاليم والحساب الختامي، ويصدر بها قانون من المجلس الوطني للاقليم، ويقوم مجلس وزراء الاقليم بتسليم نسخة من الموازنة العامة للاقليم والحساب الختامي لوزارة المال الاتحادية بعد مصادقة المجلس الوطني للاقليم عليهما".
وذكر الخبراء الاقتصاديون أن الموازنة العامة السنوية للحكومة العراقية كانت تصدر ولا تزال بقانون، وهو قانون الموازنة استناداً الى قانون المحاسبات العامة الملغى بقانون الادارة المالية والدين العام الذي صدر بعد التاسع من آذار مارس 2003 ، بموجب القرار الرقم 94 الصادر من سلطة الاحتلال المنحلة". ورأوا ان الموازنة تصدر بقانون من الجمعية العمومية بعد المصادقة عليها لاضفاء شرعية الصرف وجباية الايرادات من كل الدوائر والوزارات الحكومية".
واعتبر الخبراء ان النص في مشروع الدستور الجديد"لا يتماشى مع هذا المفهوم، اذ ان شرعية الصرف وجباية الايرادات باتت من صلاحية الاقليم او المحافظة، بينما يقوم عمل وزارة المال الاتحادية على تجميع الموازنات العامة للاقاليم والمحافظات وتوحيدها وعرضها في صيغة مشروع موازنة للحكومة الاتحادية".
وخلصوا من خلال ذلك الى ان السلطة الاتحادية التشريعية الممثلة بالجمعية الوطنية"لا تصادق على موازنة الدولة، اذ لم تنص المادة 108على ذلك". ورأوا ان مشروع موازنة الدولة"سيكون تجميعياً، لا قوة قانونية للحكومة المركزية بفرضه او باتخاذ أي اجراء في حال مخالفته او تجاوزه".
وتناول الخبراء شرعية نفقات وزارات وهيئات الحكومة المركزية، اذ لفتوا الى ان"نفقات الاقاليم وايراداتها مغطاة بقانون الموازنة الصادرة منها بموجب المادة 128، الا ان هناك نفقات وزارات وهيئات الحكومة المركزية"، سائلين:"اي قانون سيضفي الشرعية للانفاق؟".
كما تحدث الخبراء العراقيون عن اولوية قانون الاقاليم، واوضحوا انه"لا يمكن الحكومة المركزية، في حال ارادت اصدار قانون او تشريع بتعديل الموازنة السنوية التي صدرت كمشروع، استناداً الى نص المادة 111 التي نصت على ان"كل ما لا ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، تكون من صلاحيات الاقاليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، وفي حال الخلاف تكون الاولوية لقانون الاقاليم". وخلصوا الى ان"ليس هناك مشروعية قانونية لنفقات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".
صلاحيات السلطة القضائية
ولم يغفل الخبراء الاقتصاديون حال السلطة القضائية الاتحادية، لافتين الى ان الامر"يظهر مختلفاً"، بحسب ما نصت المادة 89 في الفقرة رابعاً صلاحيات مجلس القضاء الاعلى"اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على المجلس النيابي للموافقة عليها"، ما يعني بحسب ما قالوا ان"السلطة القضائية هي التي تعد الموازنة الخاصة بها، وتقدم مباشرة الى الجمعية الوطنية من دون ارسالها الى وزارة المال لتضمينها الموازنة المالية التجميعية". كما اشاروا الى ان الموافقة عليها"ستكون مثابة مصادقة لها قوة القانون". وسألوا:"لا ندري لماذا تكون للموازنة الخاصة بالسلطة القضائية استقلالية عن موازنة الدولة؟ ولماذا تكون لها صفة الشرعية من دون السلطات الاتحادية الاخرى؟".
واعتبروا بناء لما ورد ان وزارة المال"لن تكون الجهة التي تدير مالية العراق من الناحية التنفيذية، وتنطبق هذه الحال على مجلس الوزراء، اذ سيكون اختصاصه الوحيد اعداد مشاريع موازنة وخطط تنمية، كما ورد في المادة 78 رابعاً، كما لا تقدم الى الجمعية العامة لاصدارها بقانون، كما هي حال صلاحيات الاقاليم والمحافظات".
الموارد ووزارة المال
وتطرق الخبراء الاقتصاديون الى الموارد العراقية التي يتشكل معظمها من النفط، فضلاً عن الضرائب والرسوم والجمارك، وهي من صلاحية وزارة المال، الا انهم فضلوا تأجيل البحث في الواردات من النفط، مركزين على الواردات الضريبية. واشاروا الى ان المادة 28 الفقرة اولاً نصت على انه"لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا تعفى الا بقانون".
كما عرضوا للمادة 104 الهيئات المستقلة التي تنص على انه"تؤسس هيئة عامة بقانون لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتخصيصها. وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بمسؤوليات تتمثل بحسب الفقرة ثانياً ب"التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واحتسابها".
واستنتج الخبراء الاقتصاديون من هذه المواد انه"لن يكون في امكان وزارة المال رسم السياسة المالية للدولة الاتحادية، اذ ستحدد زيادة الضرائب والرسوم او نقصانها من سنة الى اخرى، بموجب الموازنات الاقليمية وتلك التابعة للمحافظات، وليس بموجب الموازنة التجميعية الاتحادية التي لم نجد لها مصدراً تشريعياً وقانونياً". كما اعتبروا ان هذه الضرائب والرسوم والواردات الاخرى ويشمل ذلك واردات النفط"لن تكون من اختصاص وزارة المال في احتسابها وتخمينها، اذ اصبحت من اختصاص هيئة مستقلة اخرى ستنشأ وترتبط بمجلس الوزراء، كما نصت المادة 104 اعلاه".
وتوقعوا ان تكون قرارات هذه الهيئة"استشارية وغير ملزمة قانوناً، ولكن ما سيكون ملزماً قانوناً هو سلطة الاقليم في تخصيص واردات الدولة الاتحادية، اذ نصت المادة 116 الفقرة رابعاً سلطة الاقاليم على"تخصيص الاقليم حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها وواجباتها مع الاخذ في الاعتبار مواردها وحاجاتها".
وسأل الخبراء:"هل ان توزيع الواردات الاتحادية سيكون بقرار من وزارة المال ام من الهيئة العامة لمراقبة الواردات وتخصيصها ام من الاقاليم والمحافظات؟". ورأوا انه"اياً كانت الجهة فلا بد من ان تكون لهذه الجهة الشرعية القانونية في استلام هذه الموارد وجبايتها لاتخاذ القرار الملزم". وقالوا:"بحسب قراءتنا فان الموازنة العامة الصادرة بقانون هي التي ستتسلم تلك الواردات، والموازنة الوحيدة التي لها قوة القانون هي موازنات الاقاليم والمحافظات فكيف سيتم الاتفاق على تقسيم الواردات ومراقبتها؟".
التوصيات
ورأى الخبراء العراقيون في استنتاجاتهم لما ورد في الدستور وتفسيرهم للمواد المتعلقة بالسياسة المالية، ان دور وزارة المال واجهزتها في رسم وتنفيذ السياسة المالية للدولة وتنفيذها"سيكون ضعيفاً". كما اعتبروا انه لن يكون في امكانها محاسبة الانفاق والايرادات من جانب الاجهزة الحكومية الاخرى، اضافة الى الاقاليم والمحافظات". لذا اكدوا ان الآلية بموجب مواد مسودة الدستور"غير متناغمة مع بعضها البعض، وستؤدي الى الارتباك وصعوبة في اتخاذ القرارات والتنفيذ من قبل اجهزة وزارة المال". ولذلك اقترحوا وضع نصوص واضحة تقضي بان"تعد الاقاليم والمحافظات الموازنة السنوية الخاصة لهم استناداً الى موازنة وزارة المال الاتحادية. وان يقر مجلس الوزراء الموازنة المقدمة من الوزارة وتصادق عليها الجمعية العامة لتصدر بقانون".
كما طلبوا بان"يقدم مجلس القضاء الاعلى موازنته كبقية الاجهزة الحكومية والاقاليم والمحافظات الى وزارة المال، وليس في شكل مستقل الى الجمعية العامة مباشرة". وشددوا على ضرورة ان"تدار ايرادات الدولة ونفقاتها بموجب القانون قانون الادارة المالية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.