في اطار التطوير الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة السورية وضمن الخطوات الانفتاحية المتتابعة التي بدأتها في السنوات الاخيرة، اصدر الرئيس السوري بشار الاسد امس المرسوم رقم 33 القاضي بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 الذي يفرض عقوبات اقتصادية على حيازة العملات الاجنبية والمعادن الثمينة. ووصف الخبراء الاقتصاديون القرار بأنه "خطوة كبيرة" تفيد الاستثمار المحلي والخارجي وتزيل "الخوف" اذ طالما بقي المرسوم، وان لم يتم العمل به في العامين الاخيرين، "سيفاً مسلطاً" يخشى المستثمرون ان يتم اللجوء اليه ويفسر تعاملهم بالقطع الاجنبي بأنه مخالف للانظمة وبالتالي يتعرضون للعقوبات التي يفرضها. وجاء المرسوم رقم 6 تعديلاً للقانون 24، و اصبحت بموجبه حيازة العملات الاجنبية والمعادن الثمينة، مهما بلغ حجمها، غير معاقب عليها بعدما كانت غير قانونية مع تخفيفه العقوبة القصوى لتهريب العملات السورية او الاجنبية من نحو 15 سنة سجناً الى خمس سنوات او الى سنة واحدة في حال لم يتجاوز المبلغ مليون ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة. وكان خبراء اقتصاديون وضعوا هذا القانون على رأس العثرات التي يشكو منها الصناعيون والتجار على انه أداة تكبيل لحركة النشاط الصناعي والتجاري في البلاد وأدى الى قلة الاستثمارات الصناعية للمستثمرين السوريين وغير السوريين والى ارباكات وتعقيدات في عمليات الاستيراد والتصدير واوجد صعوبات بالغة في مسألة شراء الآلات من الخارج للانتاج الصناعي اذ امتنعت الشركات الاجنبية عن بيع الآلات والمواد الاولية للصناعيين في سورية لعدم وجود اعتمادات مصرفية معززة من مصارف معروفة على رغم ان حجة اصدار المرسوم ال24 في حينه ضرورة فرضتها ظروف الحصار. واعتبر الخبير الاقتصادي نبيل سكر ان توقيت القرار "مناسب" يتزامن مع قرار الحكومة الترخيص لثلاثة مصارف خاصة في البلاد، اذ انه يزيل نقطة مبهمة بالنسبة الى هذه المصارف حول عملية تحويل العملات وحرية التداول.