ارتفاع أسعار الذهب    رئيسة جمهورية كوسوفا تغادر الرياض    رعى منتدى القطيف..أمير الشرقية: الحراك التنموي والاستثماري يجسد دعم القيادة وقدرات أبناء الوطن    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق «أبشر 2025» و«أبشر طويق» في ديسمبر    «حماس»: ملتزمون ب«السلام» ولا علاقة لنا بحادث رفح    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.. ديربي يجمع الهلال والشباب.. والنصر يستضيف الفيحاء    بعد سحب القرعة.. مواجهات قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    راشد الماجد يطلق أغنيته الجديدة «من عرفتك»    دروات موسيقية ل 90 طالباً في جدة    21% نموا برواتب الأنشطة المعمارية والهندسية    المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي    5.2 مليارات ريال تداولات الأسهم    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    إكسبو: الرياض تدعو العالم أن يكون جزءاً من الحدث العالمي    العطاء فطرة سعودية    المرافق العامة مرآة الوعي    التعليم بين الاستفادة والنمذجة    مطالبات بتشديد رقابة مقاصف المدارس    مختصون يطالبون بتطبيق التجربة الصينية    عوار: شخصية الاتحاد حسمت الفوز أمام النصر    الهلال يتسلم طائرته ويستعيد سالم    دخول خدمات الرعاية الصحية الرقمية للأسواق العالمية انعقاد ناجح لمعرض خدمات تشيجيانغ (السعودية)    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    أمير جازان يطلع على سير العمل في المحاكم والدوائر العدلية    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    هيئة التراث: أطر قانونية وتعاون دولي لصون الإرث الإنساني    استعراض منهجية «الإخبارية» أمام فيصل بن بندر    إنزال الناس منازلهم    أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية    إسرائيل تعلن استئناف وقف النار وحماس تتهم واشنطن بالانحياز    لماذا الشيخ صالح الفوزان    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    إلزام المبتعثين بتدريس الصينية    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    أمير منطقة جازان يستقبل مواطنًا لتنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى    300 طالبٍ وطالبة موهوبين يشاركون في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في الدمام    السعودية ترحب بإعلان سوريا اعترافها بجمهورية كوسوفا    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    "GFEX 2025" تستعرض أحدث تقنيات الطب الشرعي    "رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان    العويران: نصف الرياضيين يعزفون عن الزواج.. "يبحثون عن الحرية بعيدًا عن المسؤوليات"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سورية: تحديث القوانين يحمي الاستثمارات من المصادرة ويخفف القيود على النشاط الصناعي والتجاري
نشر في الحياة يوم 30 - 05 - 2000

تكثف حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو جهودها في تحديث القوانين باعتباره "ضرورة وطنية" لاعطاء دفعة لتحريك اقتصاد البلاد. وصدرت منذ تسلم الحكومة الجديدة قبل ثلاثة اشهر تقريباً وحتى الآن مجموعة من المراسيم والقرارات المتعلقة ب"تطوير المناخ الاستثماري" و"سيادة دولة القانون" في البلاد في اطار سياسة "الانفتاح التدرجي".
وافرز جمود هذه القوانين في المرحلة السابقة مشاكل كثيرة شكلت في مجملها عرقلة للعملية الاقتصادية في سورية، باعتبار ان معظمها يعود الى العقود التي سيطر فيها التفكير الاشتراكي والاقتصاد المركزي، ما يعني تخلفها عن مجاراة التطورات في قطاعات اخرى داخل البلاد أو التغيرات الحاصلة على الصعيد الدولي، وبالتالي فإن بقاءها ترك آثاراً سلبية اجتماعياً واقتصادياً.
وطالما ان هذه القوانين تشكل محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها آثار عميقة على التحولات الجارية والتطورات التي يشهدها الاقتصاد السوري والحياة الاجتماعية، فإن تحديثها اعتبر "باكورة مشجعة جداً" ويُتوقع ان تصدر قرارات اخرى في الايام القليلة المقبلة.
ومن القوانين التي تم تعديلها وتحديثها حتى الآن قانون الاستثمار الرقم 10 لعام 1991، الذي اعطى تسهيلات جديدة للمستثمرين العرب والاجانب تؤكد مبدأ حماية الاستثمارات من التأميم والمصادرة ونزع الملكية واعطاء الحق بشكل واضح للعرب والاجانب في تملك الاراضي اللازمة لمشاريعهم وادخال واخراج اموالهم بحرية.
وتضمنت التعديلات منح اعفاءات اضافية للمشاريع المساهمة بحيث لن يتجاوز سقفها نحو 45 في المئة بدل 64 في المئة، ما يشجع المدخرين على الدخول في تأسيس شركات جماعية. وسيكون تأثير هذا التعديل اكثر في حال احدثت سوق لتداول الاسهم، وسمح بتملك المستثمرين الاراضي اللازمة من دون تحديد سقف، ذلك بعدما جمدت مشاريع كبيرة بسبب عدم القدرة على تملك أراض بموجب قانون التملك والعلاقات الزراعية. واعطت التعديلات سنتين اضافيتين معفاتين من الضرائب لكل مشروع يصدر اكثر من 50 في المئة أو يقام في المناطق النائية أو يرى مجلس الاستثمار "من المناسب اعطاءه ذلك" في حال وظف عدداً اكبر من العمال أو كان "مهماً للاقتصاد القومي". وتضاف السنتان الى السنوات الخمس المعفاة من الضرائب التي يوفرها النص الاصلى لاي مشروع.
وسمحت التعديلات للمستثمر "بتحويل ارباحه وقيم الاسهم بالاسعار الفعلية للعملات الاجنبية بأسعار الدول المجاورة وتحويل امواله بكافة الطرق سواء نقداً أو عن طريق الشيكات والمصارف بشرط التصريح بها عند دخولها البلاد". ويشار الى ان حجم الاستثمار الكلي في سورية تراجع من 17.4 في المئة عام 1995 الى 8.5 في المئة عام 1999 مما ساهم بشكل مباشر في بداية مرحلة الركود التي ظهرت فيها السلع مكدسة والايدي العاملة عاطلة عن العمل.
غير ان بعض الخبراء رأى ان البلاد لم تكن في حاجة الى صدور القانون الرقم 10 لعام 1991 ولا تعديلاته بقدر ما كانت بحاجة الى الغاء القوانين النافذة والتي لم يستطع القانون الرقم 10 تجاوزها مثل القانون 24 للعام 1986 الذي يعاقب المتعاملين بالقطع الاجنبي بالسجن بين 15 و25 سنة.
لذلك شكل تعديل القانون 24 بالمرسوم الرقم 6 احد اهم القرارات التي اتخذتها حكومة ميرو، اذ اصبحت حيازة العملات الاجنبية والمعادن الثمينة مهما بلغ حجمها غير معاقب عليها بعدما كانت غير قانونية، مع تخفيف العقوبة القصوى لتهريب العملات السورية أو الاجنبية من نحو 15 سنة سجناً الى خمس سنوات أو الى سنة واحدة في حال لم يتجاوز المبلغ مليون ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة.
وكان خبراء اقتصاديون وضعوا هذا القانون على رأس العثرات التي يشكو منها الصناعيون والتجار ذلك انه "اداة تكبيل لحركة النشاط الصناعي والتجاري في البلاد" وأدى الى قلة الاستثمارات الصناعية للمستثمرين السوريين وغير السوريين والى ارباكات وتعقيدات في عمليات الاستيراد والتصدير وأوجد صعوبات بالغة في مسألة شراء الآلات من الخارج للانتاج الصناعي، اذ امتنعت الشركات الاجنبية عن بيع الآلات والمواد الأولية للصناعيين في سورية لعدم وجود اعتمادات مصرفية معززة من مصارف معروفة. وعلى رغم ان حجة اصدار المرسوم 24 في حينه ضرورة فرضتها ظروف الحصار الاقتصادي غير ان اتجاه البلاد نحو الانفتاح في بداية التسعينات افرغ هذا المرسوم من محتواه، وتم تجاوزه بكثير من الاستثناءات التي اصدرها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد العمادي لتسهيل عمل المستثمرين، لكن وجوده كان له اثر نفسي على المواطنين والمستثمرين معاً.
ويتوقع اقتصاديون ان يؤدي تعديل هذا القانون الى زيادة رصيد المصرف المركزي كما حدث في مصر عندما ارتفعت قيمة رصيد المصرف المركزي من بليون دولار الى 21 بليونا بعد الغاء قانون مشابه للقانون 24. لكن رجال اعمال دعوا الى الغاء الرقابة على الصرف التي تتم من خلال انظمة القطع الصادرة عن وزارة الاقتصاد، اذ قالت مصادر فيها انه لا يحق الى الآن بيع وتداول القطع وانه لا يحق للمواطن اخراج اكثر من ألفي دولار اميركي في حال السفر الى اي دولة باستثناء لبنان حيث يسمح بحمل خمسة آلاف دولار. ونص المرسوم الرقم 6 على تخلية المدعى عليه في المخالفات التي يغطيها هذا المرسوم بكفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عن غرامة الجرم المسند اليه والرسوم والمصاريف وما يضمن حضور الجلسات وتنفيذ الحكم.
ومن المراسيم المهمة التي تم اصدارها المرسوم الرقم 8 الذي عدل قانون "العقوبات الاقتصادية" فأجاز اخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم باحدى الجنايات المنصوص عليها بالقانون بكفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية، بعد ان كان المتهم المحول من جهاز الرقابة والتفتيش أو من اي جهة اخرى يعتقل مباشرة الى حين الانتهاء من محاكمته.
وأوضح وزير العدل محمد نبيل الخطيب ان قانون العقوبات السابق مضى على تطبيقه اكثر من 30 عاماً. واشار الى ان الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا المرسوم تستثني جرائم سرقة السيارات وتزوير النقد وترويجه "لما تتسم به هذه الجرائم من خطورة على الصعيد الاقتصادي والامن الاجتماعي".
وحدد المرسوم ما قيمته ستة آلاف دولار كحد ادنى لكل قضية يبحث فيها قضاة محكمة الامن الاقتصادي التي كانت تبحث سابقاً في قضايا تصل مخالفتها الى 60 دولاراً، وهي صارت حالياً من اختصاص المحاكم المدنية. ورفع المرسوم الثالث سقف الضرر الذي يلحقه اي موظف الى ما بين ألفي وثلاثة آلاف دولار، قبل ان يحال الى محكمة الامن الاقتصادي.
وكان القانون السابق ينص على حبس المتهم منذ حصول المخالفة وخلال المحاكمة حتى تنفيذ الحكم من دون اي امكان لتخليته. واستثنى الدعاوى التي تقل قيمتها عن مئة الف ليرة من السجن واستعاض عن ذلك بتوقيع غرامة نقدية تساوي مثلي القيمة التي هي موضوع المخالفة الى مصادرة العملات والمعادن المضبوطة لمصلحة الخزينة العامة. كما افسح المرسوم الجديد في المجال لشمول كل الدعاوى والمخالفات التي حصلت قبل صدوره بأحكامه على الا يكون قد صدر فيها حكم مبرم، الامر الذي هو بمثابة اعفاء.
وقال وزير العدل: "كلما وجد المشروع في مرحلة معينة اسباباً موجبة يمليها التحول الاقتصادي والاجتماعي صدرت تشريعات جديدة لكل مستجد بما يخدم الهدف والغاية، وان التشريعات الجزائية الاقتصادية تكتسب اهمية جوهرية لكونها الاكثر مساساً وتأثراً بالسياسة".
اما القانون الرقم 8 فتعلق بالموازنة العامة للدولة للسنة الجارية والتي بلغ اجمالي اعتماداتها 275.4 بليون ليرة سورية بزيادة نحو 7.78 في المئة اي نحو 20.1 بليون ليرة عن العام الماضي.
ومن القوانين التي تم تعديلها ايضاً قانون العمران والاستملاك رقم 60 للعام 1979 والمتعلق بالاستملاك وتأمين الاراضي للسكن ضمن مدن مراكز المحافظات ومعالجة الصعوبات الناشئة عن تطبيقه. واثار هذا القانون في الآونة الاخيرة جدلا بين التجار والمواطنين والنواب خصوصاً أن عدداً من المناطق اخلي اصحابها من قبل الدولة من دون الحصول على مقابل مادي معقول لاسعار السوق، مع ان قانونا آخر يلزم ب"التعويض المناسب" للذين تخلى بيوتهم نتيجة الاجراءات التنفيذية فهي تخالف نصوص القوانين. وكانت حقوق المواطنين تهدر في مناطق التنظيم لصالح بناء الخدمات العامة وان التجاوزات التي تجعل من حقوق المواطنين "هباء منثوراً" لصالح شراة المقاسم.
ويتيح مشروع التعديل "حل مشكلة السكن المخالف والعشوائي وزيادة اسهام القطاعات الثلاثة العام والخاص والتعاوني في حركة التطوير العمراني المنظم". كما يوفر التعديل تحقيق العدالة بين المواطنين اصحاب الاراضي ضمن المدينة الواحدة والمخطط التنظيمي الواحد وانهاء النزاعات القضائية المتعلقة بالاستملاك والتي ادت الى تكبيد الخزينة العامة للدولة مئات الملايين من الليرات السورية، كما يعطي الفرص لكل من القطاع العام والتعاوني والخاص لتأمين الاراضي للاسهام بحل مشكلة السكن والاسكان.
ويتيح تعديل القانون 60 تنمية موارد الوحدات الادارية من رسوم تراخيص السكن وتوظيف هذه الموارد لتوفير مزيد من الخدمات لهذه المناطق ولساكنيها. ويحفظ "جميع المزايا التي يتضمنها القانون 60 وبخاصة المتعلق منها بتأمين الاراضي للجمعيات التعاونية السكنية والمؤسسة العامة للاسكان وبقية الجهات الاخرى باسعار مناسبة".
وينتظر المواطنون تعديل الكثير من القوانين وصدور تشريعات توحد اسعار الصرف وتسمح بإقامة مصارف خاصة وسوق للاسهم المالية. ومن القوانين التي هي قيد البحث قانون "تنظيم العلاقات الزراعية" للعام 1958 الذي استهدف آنذاك "استثمار ارض الوطن بصورة صالحة واقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين" ما لبث ان اتبع في العام 1963 بمرسوم ل"اضفاء حماية قانونية على المزارعين" على خلفية التفكير الاشتراكي والتأميم الاقتصادي. واعتبر خبراء ان القانون "ادى الى عزوف الناس عن العمل الزراعي الذي انعكس سلباً على الزراعة والانتاج الزراعي وتوجههم الى القطاعات الصناعية والخدمية في المدن". وكانت الحكومة سمحت في العام 1986 باقامة مشاريع زراعية كبيرة الامر الذي اجازه قانون الاستثمار لكن قانون العلاقات الزراعية حال دون تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة من قبل شركات دولية. لكن اكثر قانون يلمس معظم المواطنين نتائجه وينتظر تعديله هو "قانون الايجار" للعام 1952، ذلك ان الناس ينسبون اليه مشكلة طفرات ارتفاع اسعار العقارات في العقد الماضي بنسبة 200 في المئة الى حد ان وصل سعر الشقة الى مليوني دولار مع وجود ازمة سكنية، علماً ان اكثر من 70 الف شقة سكنية فارغة في دمشق حتى بعد انخفاض الاسعار في دمشق بنسبة 50 في المئة.
ويقول المعنيون ان هذا القانون اصبح دائما مرتبطاً باختلال موازين العدالة بين المؤجر والمستأجر، ذلك انه اجاز له تملك العقار عملياً بعد استئجاره بايجار رمزي. لذلك يعتبر بقاؤه "عائقاً امام التطور الاقتصادي والاجتماعي ويقف وراء ازمة السكن الخانقة" وينصحون بالعودة الى القاعدة القانونية وهي "العقد شريعة المتعاقدين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.