رغم التعنت الإسرائيلي مؤتمر نيويورك لحل الدولتين برئاسة مشتركة سعودية فرنسية    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    الداخلية: الانحراف عن المسارات المحددة مخالفة مرورية تصل غرامتها إلى 500 ريال    القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهما مواد مخدرة في جازان    المملكة وسوريا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق السوري "سيلين وإيلين" بعد عملية جراحية معقدة استغرقت (8) ساعات    المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025    السوق المالية تعتمد إجراءً تحفيزيًّا للطروحات العامة لأدوات الدين    سباق ثلاثي في الدوري الإنجليزي من أجل ميتروفيتش    "إثراء" يختتم مهرجان الصغار بحضور 100 ألف زائر    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحتفي بولادة أول "وعلين نوبيين"    أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    أكثر من 95 ألف زائر وزائرة لعروض فعاليات مهرجان "بيت حائل 2025"    وكيل إمارة المدينة يدشن فعاليات لدعم ذوي الإعاقة    إنقاذ مريض توقفت وظائف قلبه في مركز الأمير سلطان للقلب بالأحساء    223 ألف مستفيد من خدمات مستشفى أحد بالمدينة    معالي نائب وزير الرياضة يتوّج الفلبيني "كارلو بيادو" بلقب بطولة العالم للبلياردو 2025    وزير الخارجية: مؤتمر تنفيذ حل الدولتين يأتي استنادًا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام البريطاني بجدة    خلو السعودية رسميا من مرض أنيميا الخيل المعدي    هيئة كبار العلماء تعقد اجتماعها الدوري ال(97)    مختص: استشارة الزوج لزوجته وعي عاطفي لا ضعف في القيادة    بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الاسنان والمهن الفنية الهندسية    أمانة جدة تشعر المباني الآيل للسقوط في حي الرويس    سميرة آل علي أول امرأة برتبة عميد في تاريخ شرطة دبي    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة وخيمة في قطاع غزة    فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الفيفي إلى عش الزوجية    "الداخلية": ضبط 22 ألف مخالف في أسبوع    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سورية: تحديث القوانين يحمي الاستثمارات من المصادرة ويخفف القيود على النشاط الصناعي والتجاري
نشر في الحياة يوم 30 - 05 - 2000

تكثف حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو جهودها في تحديث القوانين باعتباره "ضرورة وطنية" لاعطاء دفعة لتحريك اقتصاد البلاد. وصدرت منذ تسلم الحكومة الجديدة قبل ثلاثة اشهر تقريباً وحتى الآن مجموعة من المراسيم والقرارات المتعلقة ب"تطوير المناخ الاستثماري" و"سيادة دولة القانون" في البلاد في اطار سياسة "الانفتاح التدرجي".
وافرز جمود هذه القوانين في المرحلة السابقة مشاكل كثيرة شكلت في مجملها عرقلة للعملية الاقتصادية في سورية، باعتبار ان معظمها يعود الى العقود التي سيطر فيها التفكير الاشتراكي والاقتصاد المركزي، ما يعني تخلفها عن مجاراة التطورات في قطاعات اخرى داخل البلاد أو التغيرات الحاصلة على الصعيد الدولي، وبالتالي فإن بقاءها ترك آثاراً سلبية اجتماعياً واقتصادياً.
وطالما ان هذه القوانين تشكل محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها آثار عميقة على التحولات الجارية والتطورات التي يشهدها الاقتصاد السوري والحياة الاجتماعية، فإن تحديثها اعتبر "باكورة مشجعة جداً" ويُتوقع ان تصدر قرارات اخرى في الايام القليلة المقبلة.
ومن القوانين التي تم تعديلها وتحديثها حتى الآن قانون الاستثمار الرقم 10 لعام 1991، الذي اعطى تسهيلات جديدة للمستثمرين العرب والاجانب تؤكد مبدأ حماية الاستثمارات من التأميم والمصادرة ونزع الملكية واعطاء الحق بشكل واضح للعرب والاجانب في تملك الاراضي اللازمة لمشاريعهم وادخال واخراج اموالهم بحرية.
وتضمنت التعديلات منح اعفاءات اضافية للمشاريع المساهمة بحيث لن يتجاوز سقفها نحو 45 في المئة بدل 64 في المئة، ما يشجع المدخرين على الدخول في تأسيس شركات جماعية. وسيكون تأثير هذا التعديل اكثر في حال احدثت سوق لتداول الاسهم، وسمح بتملك المستثمرين الاراضي اللازمة من دون تحديد سقف، ذلك بعدما جمدت مشاريع كبيرة بسبب عدم القدرة على تملك أراض بموجب قانون التملك والعلاقات الزراعية. واعطت التعديلات سنتين اضافيتين معفاتين من الضرائب لكل مشروع يصدر اكثر من 50 في المئة أو يقام في المناطق النائية أو يرى مجلس الاستثمار "من المناسب اعطاءه ذلك" في حال وظف عدداً اكبر من العمال أو كان "مهماً للاقتصاد القومي". وتضاف السنتان الى السنوات الخمس المعفاة من الضرائب التي يوفرها النص الاصلى لاي مشروع.
وسمحت التعديلات للمستثمر "بتحويل ارباحه وقيم الاسهم بالاسعار الفعلية للعملات الاجنبية بأسعار الدول المجاورة وتحويل امواله بكافة الطرق سواء نقداً أو عن طريق الشيكات والمصارف بشرط التصريح بها عند دخولها البلاد". ويشار الى ان حجم الاستثمار الكلي في سورية تراجع من 17.4 في المئة عام 1995 الى 8.5 في المئة عام 1999 مما ساهم بشكل مباشر في بداية مرحلة الركود التي ظهرت فيها السلع مكدسة والايدي العاملة عاطلة عن العمل.
غير ان بعض الخبراء رأى ان البلاد لم تكن في حاجة الى صدور القانون الرقم 10 لعام 1991 ولا تعديلاته بقدر ما كانت بحاجة الى الغاء القوانين النافذة والتي لم يستطع القانون الرقم 10 تجاوزها مثل القانون 24 للعام 1986 الذي يعاقب المتعاملين بالقطع الاجنبي بالسجن بين 15 و25 سنة.
لذلك شكل تعديل القانون 24 بالمرسوم الرقم 6 احد اهم القرارات التي اتخذتها حكومة ميرو، اذ اصبحت حيازة العملات الاجنبية والمعادن الثمينة مهما بلغ حجمها غير معاقب عليها بعدما كانت غير قانونية، مع تخفيف العقوبة القصوى لتهريب العملات السورية أو الاجنبية من نحو 15 سنة سجناً الى خمس سنوات أو الى سنة واحدة في حال لم يتجاوز المبلغ مليون ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة.
وكان خبراء اقتصاديون وضعوا هذا القانون على رأس العثرات التي يشكو منها الصناعيون والتجار ذلك انه "اداة تكبيل لحركة النشاط الصناعي والتجاري في البلاد" وأدى الى قلة الاستثمارات الصناعية للمستثمرين السوريين وغير السوريين والى ارباكات وتعقيدات في عمليات الاستيراد والتصدير وأوجد صعوبات بالغة في مسألة شراء الآلات من الخارج للانتاج الصناعي، اذ امتنعت الشركات الاجنبية عن بيع الآلات والمواد الأولية للصناعيين في سورية لعدم وجود اعتمادات مصرفية معززة من مصارف معروفة. وعلى رغم ان حجة اصدار المرسوم 24 في حينه ضرورة فرضتها ظروف الحصار الاقتصادي غير ان اتجاه البلاد نحو الانفتاح في بداية التسعينات افرغ هذا المرسوم من محتواه، وتم تجاوزه بكثير من الاستثناءات التي اصدرها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد العمادي لتسهيل عمل المستثمرين، لكن وجوده كان له اثر نفسي على المواطنين والمستثمرين معاً.
ويتوقع اقتصاديون ان يؤدي تعديل هذا القانون الى زيادة رصيد المصرف المركزي كما حدث في مصر عندما ارتفعت قيمة رصيد المصرف المركزي من بليون دولار الى 21 بليونا بعد الغاء قانون مشابه للقانون 24. لكن رجال اعمال دعوا الى الغاء الرقابة على الصرف التي تتم من خلال انظمة القطع الصادرة عن وزارة الاقتصاد، اذ قالت مصادر فيها انه لا يحق الى الآن بيع وتداول القطع وانه لا يحق للمواطن اخراج اكثر من ألفي دولار اميركي في حال السفر الى اي دولة باستثناء لبنان حيث يسمح بحمل خمسة آلاف دولار. ونص المرسوم الرقم 6 على تخلية المدعى عليه في المخالفات التي يغطيها هذا المرسوم بكفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عن غرامة الجرم المسند اليه والرسوم والمصاريف وما يضمن حضور الجلسات وتنفيذ الحكم.
ومن المراسيم المهمة التي تم اصدارها المرسوم الرقم 8 الذي عدل قانون "العقوبات الاقتصادية" فأجاز اخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم باحدى الجنايات المنصوص عليها بالقانون بكفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية، بعد ان كان المتهم المحول من جهاز الرقابة والتفتيش أو من اي جهة اخرى يعتقل مباشرة الى حين الانتهاء من محاكمته.
وأوضح وزير العدل محمد نبيل الخطيب ان قانون العقوبات السابق مضى على تطبيقه اكثر من 30 عاماً. واشار الى ان الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا المرسوم تستثني جرائم سرقة السيارات وتزوير النقد وترويجه "لما تتسم به هذه الجرائم من خطورة على الصعيد الاقتصادي والامن الاجتماعي".
وحدد المرسوم ما قيمته ستة آلاف دولار كحد ادنى لكل قضية يبحث فيها قضاة محكمة الامن الاقتصادي التي كانت تبحث سابقاً في قضايا تصل مخالفتها الى 60 دولاراً، وهي صارت حالياً من اختصاص المحاكم المدنية. ورفع المرسوم الثالث سقف الضرر الذي يلحقه اي موظف الى ما بين ألفي وثلاثة آلاف دولار، قبل ان يحال الى محكمة الامن الاقتصادي.
وكان القانون السابق ينص على حبس المتهم منذ حصول المخالفة وخلال المحاكمة حتى تنفيذ الحكم من دون اي امكان لتخليته. واستثنى الدعاوى التي تقل قيمتها عن مئة الف ليرة من السجن واستعاض عن ذلك بتوقيع غرامة نقدية تساوي مثلي القيمة التي هي موضوع المخالفة الى مصادرة العملات والمعادن المضبوطة لمصلحة الخزينة العامة. كما افسح المرسوم الجديد في المجال لشمول كل الدعاوى والمخالفات التي حصلت قبل صدوره بأحكامه على الا يكون قد صدر فيها حكم مبرم، الامر الذي هو بمثابة اعفاء.
وقال وزير العدل: "كلما وجد المشروع في مرحلة معينة اسباباً موجبة يمليها التحول الاقتصادي والاجتماعي صدرت تشريعات جديدة لكل مستجد بما يخدم الهدف والغاية، وان التشريعات الجزائية الاقتصادية تكتسب اهمية جوهرية لكونها الاكثر مساساً وتأثراً بالسياسة".
اما القانون الرقم 8 فتعلق بالموازنة العامة للدولة للسنة الجارية والتي بلغ اجمالي اعتماداتها 275.4 بليون ليرة سورية بزيادة نحو 7.78 في المئة اي نحو 20.1 بليون ليرة عن العام الماضي.
ومن القوانين التي تم تعديلها ايضاً قانون العمران والاستملاك رقم 60 للعام 1979 والمتعلق بالاستملاك وتأمين الاراضي للسكن ضمن مدن مراكز المحافظات ومعالجة الصعوبات الناشئة عن تطبيقه. واثار هذا القانون في الآونة الاخيرة جدلا بين التجار والمواطنين والنواب خصوصاً أن عدداً من المناطق اخلي اصحابها من قبل الدولة من دون الحصول على مقابل مادي معقول لاسعار السوق، مع ان قانونا آخر يلزم ب"التعويض المناسب" للذين تخلى بيوتهم نتيجة الاجراءات التنفيذية فهي تخالف نصوص القوانين. وكانت حقوق المواطنين تهدر في مناطق التنظيم لصالح بناء الخدمات العامة وان التجاوزات التي تجعل من حقوق المواطنين "هباء منثوراً" لصالح شراة المقاسم.
ويتيح مشروع التعديل "حل مشكلة السكن المخالف والعشوائي وزيادة اسهام القطاعات الثلاثة العام والخاص والتعاوني في حركة التطوير العمراني المنظم". كما يوفر التعديل تحقيق العدالة بين المواطنين اصحاب الاراضي ضمن المدينة الواحدة والمخطط التنظيمي الواحد وانهاء النزاعات القضائية المتعلقة بالاستملاك والتي ادت الى تكبيد الخزينة العامة للدولة مئات الملايين من الليرات السورية، كما يعطي الفرص لكل من القطاع العام والتعاوني والخاص لتأمين الاراضي للاسهام بحل مشكلة السكن والاسكان.
ويتيح تعديل القانون 60 تنمية موارد الوحدات الادارية من رسوم تراخيص السكن وتوظيف هذه الموارد لتوفير مزيد من الخدمات لهذه المناطق ولساكنيها. ويحفظ "جميع المزايا التي يتضمنها القانون 60 وبخاصة المتعلق منها بتأمين الاراضي للجمعيات التعاونية السكنية والمؤسسة العامة للاسكان وبقية الجهات الاخرى باسعار مناسبة".
وينتظر المواطنون تعديل الكثير من القوانين وصدور تشريعات توحد اسعار الصرف وتسمح بإقامة مصارف خاصة وسوق للاسهم المالية. ومن القوانين التي هي قيد البحث قانون "تنظيم العلاقات الزراعية" للعام 1958 الذي استهدف آنذاك "استثمار ارض الوطن بصورة صالحة واقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين" ما لبث ان اتبع في العام 1963 بمرسوم ل"اضفاء حماية قانونية على المزارعين" على خلفية التفكير الاشتراكي والتأميم الاقتصادي. واعتبر خبراء ان القانون "ادى الى عزوف الناس عن العمل الزراعي الذي انعكس سلباً على الزراعة والانتاج الزراعي وتوجههم الى القطاعات الصناعية والخدمية في المدن". وكانت الحكومة سمحت في العام 1986 باقامة مشاريع زراعية كبيرة الامر الذي اجازه قانون الاستثمار لكن قانون العلاقات الزراعية حال دون تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة من قبل شركات دولية. لكن اكثر قانون يلمس معظم المواطنين نتائجه وينتظر تعديله هو "قانون الايجار" للعام 1952، ذلك ان الناس ينسبون اليه مشكلة طفرات ارتفاع اسعار العقارات في العقد الماضي بنسبة 200 في المئة الى حد ان وصل سعر الشقة الى مليوني دولار مع وجود ازمة سكنية، علماً ان اكثر من 70 الف شقة سكنية فارغة في دمشق حتى بعد انخفاض الاسعار في دمشق بنسبة 50 في المئة.
ويقول المعنيون ان هذا القانون اصبح دائما مرتبطاً باختلال موازين العدالة بين المؤجر والمستأجر، ذلك انه اجاز له تملك العقار عملياً بعد استئجاره بايجار رمزي. لذلك يعتبر بقاؤه "عائقاً امام التطور الاقتصادي والاجتماعي ويقف وراء ازمة السكن الخانقة" وينصحون بالعودة الى القاعدة القانونية وهي "العقد شريعة المتعاقدين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.