ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ب3 مناطق مع استمرار فرصة تكون السحب الممطرة على الجنوب ومرتفعات مكة    المسبار الصيني «تشانغي-6» يهبط على سطح القمر بعد شهر على إطلاقه    عدا مدارس مكة والمدينة.. اختبارات نهاية الفصل الثالث اليوم    جامعة بيشة تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها    أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين    توجيه الدمام ينفذ ورشة تدريبية في الإسعافات الأولية    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تفعّل خدمة «فعيل» للاتصال المرئي للإفتاء بجامع الميقات    فيصل بن فرحان يؤكد لبلينكن دعم المملكة وقف إطلاق النار في غزة    الهلال.. ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات 2025    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    سفاح النساء «المتسلسل» في التجمع !    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعاون صناعي وتعديني مع هولندا    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    الاتحاد يتوّج بكأس المملكة لكرة الطائرة الشاطئية    حجاج الأردن وفلسطين يشيدون بالخدمات المقدمة بمنفذ حالة عمار    روبوتات تلعب كرة القدم!    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    التصميم وتجربة المستخدم    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    فرز وترميز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم.. الإنسانية السعودية في الحج.. ضيوف الرحمن في طمأنينة ويسر    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    الليزر لحماية المجوهرات من التزييف    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    شرطة الرياض تقبض على مقيمَين لترويجهما «الشبو»    بلد آمن ورب كريم    ثروتنا الحيوانية والنباتية    النفط يستقر قبيل الاجتماع ويسجل خسارةً أسبوعيةً    ترحيل 13 ألف مخالف و37 ألفاً تحت "الإجراءات"    شراكة بين المملكة و"علي بابا" لتسويق التمور    متنزه جدر بالباحة.. قبلة عشاق الطبيعة والسياحة    بَدْء المرحلة الثانية لتوثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    جامعة الطائف ترتقي 300 مرتبة بتصنيف RUR    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسهيلات قانون تشجيع الاستثمار تخدم خطة التنمية وتجتذب المشاريع المجدية
نشر في الحياة يوم 29 - 03 - 1999

يمزج بعض الدول في قوانين الاستثمار بين الاستثمار الهادف الى تنفيذ خطة التنمية، ويطلق عليه "المشروع الاقتصادي المصدق"، وبين بقية اوجه الاستثمار ويطلق عليها "المشروع الاقتصادي". ويمنح المشروع الاقتصادي المصدق تسهيلات وإعفاءات تفوق ما يمنح للمشروع الاقتصادي.
وتعهد السلطة التنفيذية بقانون تشجيع الاستثمار بعد إقراره من مجلس الأمة الى وزارة الاقتصاد الوطني لتنفيذه فتشكل الوزارة لجنة لتشجيع الاستثمار يرأسها وزير الاقتصاد وتضم في عضويتها مندوباً من كل من وزارة المال والمصرف المركزي والمجلس الأعلى للتخطيط ومصرف التنمية الصناعية ومصرف التنمية الزراعية.
وفي دول اخرى تشكل السلطة التنفيذية مجلساً اعلى للاستثمار يرأسه رئيس الوزراء، ويضم في عضويته وزير الاقتصاد ووزير المال ووزير التخطيط وأي وزير آخر لوزارته مهمات في خطة التنمية او في المشاريع الاستثمارية، يضاف اليهم محافظ المصرف المركزي ورؤساء غرف الصناعة والتجارة.
ويمتاز المجلس الأعلى للاستثمار عن لجنة تشجيع الاستثمار بشمولية الاشراف والرقابة المركزية على أداء الاجهزة الحكومية كلها، من اجل تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يؤدي الى تحقيق اهداف التنمية الشاملة، ومن اجل تسهيل اعمال المستثمرين، وفي الوقت نفسه متابعة حسن أدائهم في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية. وقبل كل ذلك، لا بد ان توفر الوسائل التمهيدية اللازمة للمشاريع الاستثمارية، وأهمها:
اعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة للمشاريع الاقتصادية المشمولة بقانون تشجيع الاستثمار، بما يتوافق مع خطة التنمية.
اعداد البنية التحتية اللازمة لخدمة المشاريع الاستثمارية المتمثلة في شبكات الطرق والاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات التنقية. واذا لم يكن في أبواب موازنة الدولة ما يكفي لاعداد البنية التحتية في جميع محافظات الدولة فعليها ان تقصر المشاريع الاستثمارية على المحافظات المجهزة اولاً، ومن ريع الحزينة الناتج من تلك المشاريع تعد البنية التحتية لبقية المحافظات.
اعداد جهاز اداري عصري تهمه مصلحة الوطن ليعمل في اجهزة الدولة التي تعنى بالمشاريع الاستثمارية.
تعديل التشريعات الاقتصادية بما يتلاءم مع التنمية الشاملة للدولة ويتلاءم مع قانون الاستثمار.
عقد اتفاقات تجارية مع الدول الصديقبة لايجاد اسواق استهلاكية لتصدير منتجات المشاريع الاستثمارية.
المجلس الأعلى
وفي ضوء الاطلاع على الاحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار الاردني الرقم 16 لعام 1995، المتعلقة بالتنظيم الهيكلي الذي سيقع على عاتقه تفعيل قانون الاستثمار وجلب المشاريع الاستثمارية الى المملكة الأردنية الهاشمية، نجد ان الفقرة الاولى من المادة ال11 من القانون المذكور نصت على ان يشكل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار" برئاسة رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة نائباً للرئيس، وعضوية كل من وزراء المال والتخطيط والسياحة والنقل ومحافظ المصرف المركزي والمدير العام لمؤسسة تشجيع الاستثمار ورئيس اتحاد الغرف التجارية الأردنية ورئيس غرفة صناعة عمان.
ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ان المجلس يعقد اجتماعاته كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه.
وأناطت المادة ال12 بالمجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يؤدي الى تحقيق اهداف التنمية الشاملة. وأوجبت المادة ال13 تأسيس مؤسسة لتشجيع الاستثمار تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ويكون لها مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء ويقترن بالارادة الملكية ويكون مركزها الرئيسي في مدينة عمان، ويجوز لها انشاء فروع في المملكة وخارجها.
وحددت المادة ال14 اهداف مؤسسة تشجيع الاستثمار بالعمل على تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتبسيط اجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية، وانشاء نافذة استثمارية تتولى ترخيص مشاريع الاستثمار وتقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين، ووضع البرامج لترويج الاستثمار في المملكة.
وأوضحت المادتان ال15 وال16 المسائل المحاسبية والموارد المالية لمؤسسة تشجيع الاستثمار. وأناطت الفقرة الاولى من المادة 17 بوزير الصناعة والتجارة رئاسة مجلس ادارة مؤسسة تشجيع الاستثمار، ويكون من بين اعضائه سبعة من اعضاء المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار.
اما الفقرة الثانية من المادة المذكورة فتركت عقد اجتماعاته من دون تحديد وإنما عند الحاجة، وبدعوة من رئيسه او نائبه المدير العام للمؤسسة. وأتاحت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لرئيس مجلس الادارة دعوة اي من اهل الخبرة لحضور اجتماع مجلس الادارة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليه.
ووضعت الفقرة الرابعة في يد المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار أمر تحديد المكافآت على اساس عدد الجلسات التي حضرها العضو. وأعطت الفقرة الخامسة رئيس مجلس الادارة الحق في تعيين امين سر لمجلس الادارة من موظفي المؤسسة لتولي مسؤولية تنظيم الأعمال الادارية لمجلس الادارة.
وحددت المادة ال18 مهمات وصلاحيات مجلس الادارة بما يأتي:
الاشراف على شؤون ادارة المؤسسة ومتابعتها.
اقتراح السياسات الاستثمارية للمملكة وتحديد اولوياتها ووضح البرامج والخطط المنبثقة ورفعها الى المجلس لاقرارها.
اقرار موازنة المؤسسة وتقرير مدققي الحسابات والحسابات الختامية.
اقرار التعليمات المالية والادارية الخاصة بالمؤسسة.
تحديد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة وتحديد اتعابه.
انشاء فروع للمؤسسة في اي مكان في المملكة او خارجها.
وحددت المادة ال20 مهمات وصلاحيات المدير العام لمؤسسة تشجيع الاستثمار بما يأتي:
تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات التي تصدر ومتابعة تنفيذها.
ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها في المجالات الفنية والادارية والمالية.
ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية.
وضع البرامج التي من شأنها تحقيق اهداف المؤسسة ومهماتها وتقديم التوصيات في شأنها الى مجلس الادارة والعمل على تطويرها.
اي مهمات اخرى يحددها له مجلس الادارة او تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.
لجنة التشجيع
وأوجبت الفقرة الاولى من المادة ال21 تأليف لجنة تشجيع الاستثمار برئاسة المدير العام وعضوية كل من المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمدير العام لدائرة الجمارك وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير وممثل عن القطاع الخاص يعينه رئيس المجلس. وحددت الفقرة الثانية رئاسة اللجنة ومن يتولى الرئاسة في حال غيابه ونصاب الاجتماع فيما حددت الفقرة الثالثة اجتماعات اللجنة وكيفية اصدار قراراتها، ومنحت الفقرة الرابعة المدير العام الحق في دعوة اي شخص لتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليه، كما اجازت الفقرة الخامسة للمدير العام تعيين احد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال مقرر اللجنة.
وحددت المادة ال22 المهمات والصلاحيات الممنوحة للجنة تشجيع الاستثمار بما يأتي:
النظر في الطلبات التي يتقدم بها المستثمرون واتخاذ القرارات في شأنها خلال 30 يوماً من تاريخ ورود الطلب وفي حال عدم الموافقة بيان اسباب ذلك.
الموافقة على الإعفاءات الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون.
النظر في الاعتراضات التي يتقدم بها المستثمرون على قراراتها ويكون قرارها برد الاعتراض قابلاً للاستئناف لدى مجلس الادارة خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ.
وفي ضوء الاطلاع على هذه المواد التي تحدد التنظيم الهيكلي لادارة الاستثمار في الأردن، نجد ان القانون أناط بلجنة تشجيع الاستثمار التي يرأسها المدير العام وتضم في عضويتها المدير العام لضريبة الدخل والجمارك وممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة وممثلاً عن القطاع الخاص يعين من الحكومة، المهمات الرئيسية للاستثمار في الأردن لجهة تنفيذ سياسة جلب الاستثمار لخدمة خطة التنمية، لأن مهمات وصلاحيات هذه اللجنة تجعلها في واجهة الاستثمار لأنها في مواجهة المستثمرين. ومن المعروف في دول العالم النامي تحديداً ان دائرتي الجمارك وضريبة الدخل تعملان على اساس من ان المراجع لهما مدان حتى تثبت براءته، خلافاً للقاعدة القانونية التي تقول ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
اما مؤسسة تشجيع الاستثمار التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة وتضم في عضويتها سبعة من اعضاء المجلس الأعلى لتشيع الاستثمار، أي من الوزراء ومهمتهم رسم السياسة العامة للاستثمار ضمن اجتماعات تعقد حسب الحاجة، فاننا نجد ان المشرع أخطأ في ضم الوزراء لهذه اللجنة، وكان عليه ان يضع عوضاً عنهم الأمناء العامين لتلك الوزارات للاستمرار في السياسة الاستثمارية لأن الوزارات عرضة للتغيير، والحقائب الوزارية عرضة للتبديل، ويكفي ان تقتصر عضويتهم على المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار.
اما الامناء العامون للوزارات فهم العارفون بأمور وزاراتهم ادارياً وتنظيمياً، وهم قادرون مع مديري الأقسام في كل وزارة على وضع الدراسات اللازمة لتشجيع الاستثمار في ما يتعلق بوزاراتهم. ومن خلال التنسيق في ما بينهم يتم وضع دراسة استراتيجية متكاملة للاستثمار الهادف الى خدمة خطة التنمية.
اما المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء والذي حصر القانون مهمته في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يؤدي الى تحقيق اهداف التنمية الشاملة، وله في سبيل ذلك تأسيس مؤسسة تشجيع الاستثمار سالفة الذكر والتي ألقيت على عاتقها مهمات المجلس الأعلى في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار لأن ادارة المؤسسة تتألف من الوزراء الاعضاء في المجلس الأعلى.
ان المطلوب من السلطة التنفيذية اعداد قانون جديد لتشجيع الاستثمار يتواءم مع خطة التنمية الاستراتيجية وخطط التنمية الخماسية او الثلاثية. ويترافق ذلك مع اعداد جهاز اداري عصري تهمه مصلحة الوطن.
تسهيلات كبيرة
استند قانون تشجيع الاستثمار الأردني الرقم 16 لعام 1995 على مبدأ استدراج رأس المال غير الاردني، لاقامة مشاريع اقتصادية تساهم في زيادة الانتاج القومي للدولة، ولدعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والحد من تفاقم البطالة، مقابل جني ربح يفوق ما يجنيه المستثمر في مشروع مماثل، ان هو اقامه في موطنه، اضافة الى التسهيلات الجمة التي منحها القانون للمستثمر غير الاردني، وهي تفوق التسهيلات الممنوحة للمستثمر الاجنبي في التشريعات العربية المتعلقة بتشجيع الاستثمار.
وحددت المادة الاولى من قانون تشجيع الاستثمار موعد سريان القانون في 16/10/1995، والهدف من ذلك حصر المشاريع الاستثمارية التي تستفيد من احكامه. وتعزز ذلك في المادة ال35 التي عالجت اوضاع المشاريع الاستثمارية الموافق عليها في ظل قانون تشجيع الاستثمار السابق لها بموجب ذلك القانون حتى آخر مدة الاعفاء. لكن المادة العاشرة حفزت اصحاب المشاريع الاستثمارية السابقة على توفيق اوضاعهم بموجب نظام خاص صدر لهذه الغاية ليستفيدوا من الاعفاءات الواردة في هذا القانون، باستثناء الاعفاءات المتعلقة بضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية.
وحددت المادة الثانية من القانون المذكور معاني الكلمات والعبارات والمصطلحات القانونية الواردة فيه بهدف تحاشي الغموض والالتباس والتوسع في تفسير احكامه، وتحدثت المادة الثالثة عن المشاريع الاقتصادية التي تتمتع بالاعفاءات والتسهيلات الواردة فيه وهي قطاع الصناعة وقطاع الزراعة والفنادق والمستشفيات والنقل البحري والسكك الحديد، واي قطاع آخر يقرر مجلس الوزراء اضافته بناء على توصيته من المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار.
وحددت المادة الرابعة من القانون المناطق التي تتمتع بالاعفاءات الضريبية بثلاث مناطق تنموية هي أ، ب، ج بحسب درجة التطور الاقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات الواردة في المادة الثالثة وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ونصت المادة السابعة على نسبة الاعفاءات من ضريبتي الدخل والضمان الاجتماعي لمدة عشر سنوات حسب المنطقة التنموية، فمنحت نسبة 25 في المئة اذا اقيم المشروع في المنطقة التنموية أ، و50 في المئة في المنطة ب، و75 في المئة في المنطقة ج.
ولتنفيذ هذه المادة صدر نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية الرقم 2 لعام 1996، وتم تعديله بموجب النظام الرقم 60 لعام 1997 في تاريخ 28/10/1997، تم بموجبه تقسيم المملكة لغايات تحديد المناطق التنموية التي تتمتع بالإعفاءات الضريبية، وفقاً لنظام التقسيمات الادارية. ففي محافظة العاصمة للاستثمار في قطاع المستشفيات: تم تحديد قصبة عمان ومنطقة الجامعة ضمن المنطقة التنموية أ. وماركا والقويسمة ووادي السير ضمن المنطقة التنموية ب. وسحاب والموقر والجيزة وناعور ضمن المنطقة التنموية ج.
وللاستثمار في قطاع الفنادق تم تحديد منطقة ماركا ضمن المنطقة التنموية ب. والقويسمة وسحاب والموقر والجيزة وناعور ضم المنطقة التنموية ج… وهكذا.
وصنف النظام المذكور جميع مناطق المملكة في الفئة التنموية ج في ما يتعلق بالاستثمار بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والنقل البحري والسكك الحديد.
ويستفاد من احكام المادة الرابعة ومن النظام الصادر بمقتضاها ان السلطة التشريعية الاردنية راعت عند اقرارها قانون تشجيع الاستثمار وتحديدا في هذه المادة خدمة خطة التنمية الاردنية ووسيلة من وسائل تنفيذها وللحد من الازمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن، وللشروع في بناء اقتصادها الوطني في مقابل ارباح المستثمر.
اما السلطة التنفيذية التي اوكلت السلطة التشريعية اليها تحديد المناطق التنموية التي تتمتع بالاعفاءات الضريبية، فنجد انها راعت في تحديدها حاجة كل منطقة حسب التقسيمات الادارية للمملكة، وذلك بمنح النسبة الأعلى من الاعفاء للمشروع الاستثماري الذي تحتاجه تلك المنطقة، وخفض تلك النسبة كلما قلت الحاجة لمثل ذلك المشروع، والسبب في ذلك وجود مشاريع استثمارية سابقة اجنبية او وطنية، ولتوزيع المشاريع الاستثمارية على ارجاء الا ردن، ولمنع تكدسها في مناطق محددة، ما يناقض شمولية خطة التنمية الاردنية. ولكن ذلك يتوقف على رغبة المستثمر وليس على رغبة السلطة التنفيذية.
وعرفت المادة الخامسة من قانون تشجيع الاستثمار رأس المال الاجنبي المستثمر، بأنه ما يستثمره غير الأردني من اموال نقدية، تم تحويلها الى الاردن، والموجودات العينية المستوردة مدفوعة التكاليف من خارج المملكة، والأرباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار رأس المال الاجنبي في المشروع، والحقوق المعنوية مثل براءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية.
اما المادة السادسة من القانون فحددت الموجودات الثابتة وقطع الغيار المعفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.
ومنحت المادة الثامنة من القانون مشاريع الفنادق والمستشفيات اعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الاقل.
النقل والملكية
وعالجت المادة التاسعة موضوع نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى اخرى. وقضت بمعاملة المشروع لغايات الاعفاء خلال بقية المدة معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها.
وعالجت المادة ال27 موضوع نقل ملكية المشروع من شخص الى آخر خلال مدة الاعفاء الممنوحة له، فأوجبت استمرار تمتع المستثمر الجديد بالاعفاءات والتسهيلات من آخر تلك المدة. وأجازت المادة 28 موضوع بيع المستثمر للموجودات الثابتة المعفاة او التنازل عنها الى مستثمر آخر على ان يستعملها في مشروعه، كما اجازت له اعادة تصديرها. او بيعها الى اي شخص او مشروع غير مشمول بأحكام القانون بعد دفع الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها.
وفرضت المادة ال23 على المستثمر الذي يبيع الموجودات الثابتة كلها او بعضها الغرامات والضرائب والرسوم المتحققة عليها وفق احكام القوانين والأنظمة النافذة.
وعالجت المادة ال29 موضوع اندماج الشركات الاستثمارية فأوجبت على الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج تنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع مستفيد لها قبل الدمج من تطبيق الاعفاءات والتسهيلات خلال المدة الباقية للاعفاء.
وأجازت الفقرة الثانية من المادة ال32 للمستثمر الذي تضمن دولته او احدى مؤسساتها استثماره ان يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد التي تترتب له الى تلك الدولة او المؤسسة لتحل محلها. ولم تجز المادة ال25 نزع ملكية اي مشروع استثماري او اخضاعه لأي اجراءات تؤدي الى ذلك الا باستهلاكه لمقتضيات المصلحة العامة، شرط دفع التعويض العادل.
وأجازت المادة 30 للمستثمر غير الاردني اخراج رأس المال الاجنبي الذي ادخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق احكام هذا القانون او اي تشريع سابق عليه، وما جناه من استثماره من عوائد وأرباح وحصيلة تصفية استثماره او بيع مشروعه او حصته او اسهمه من دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل.
كما اجازت الفقرة الثالثة من المادة ال24 للمستثمر الحق في ادارة مشروعه بالأسلوب الذي يراه وبالأشخاص الذين يختارهم لهذه الادارة. وتقدم الجهات المختصة التسهيلات اللازمة. ومنحت المادة ال31 للعاملين الفنيين والاداريين غير الاردنيين في اي مشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
وأجازت المادة ال34 للمستثمر اجراء الرهن العيني للآلات والمعدات والموجودات الثابتة لأي مشروع، وذلك لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة تلك الآلات والمعدات. وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه المادة تنظم المؤسسة سجلاً صناعياً تسجل فيه هذه الآلات والمعدات لدى كل مشروع وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.
طمأنة المستثمر
ولطمأنة المستثمر الأجنبي على مشروعه الاستثماري نصت المادة ال33 على ان تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأس مال اجنبي والمؤسسات الحكومية الاردنية ودياً بين طرفي النزاع، واذا لم تتم تسوية النزاع من خلال ذلك في مدة لا تزيد على ستة اشهر فلأي من الطرفين اللجوء الى القضاء او احالة النزاع على المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار لبت النزاع بالتوفيق او بالتحكيم وفق اتفاق تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول اخرى الموقعة من المملكة.
ان التسهيلات التي اتاحها المشرع الأردني في قانون تشجيع الاستثمار الرقم 16 لعام 1995، للمستثمرين الاردنيين وغير الاردنيين اكثر من كافية، لكنها وحدها لن تفلح في استدراج رأس المال الوطني والعربي والأجنبي لاقامة المشاريع الاقتصادية خدمة للمستثمرين، وخدمة للاقتصاد الأردني، ما لم يتم تطوير التشريعات الاقتصادية كافة، وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.