ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    كلوب يدعم إلغاء العمل بتقنية «فار» بشكله الحالي    «هيئة النقل» تعلن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات    دول غربية تحذر إسرائيل من اجتياح رفح    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    مفتي المملكة يشيد بالجهود العلمية داخل الحرمين الشريفين    استكمال جرعات التطعيمات لرفع مناعة الحجاج ضد الأمراض المعدية.    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    أمطار وسيول على أجزاء من 7 مناطق    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    ولي العهد يستقبل العلماء والمواطنين بالشرقية    9 جوائز خاصة لطلاب المملكة ب"آيسف"    جوزيه مارتينيز حكماً لديربي النصر والهلال    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    تراحم الباحة " تنظم مبادة حياة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    حرس الحدود يحبط تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «عكاظ» تكشف تفاصيل تمكين المرأة السعودية في التحول الوطني    تشافي: برشلونة يمتلك فريقاً محترفاً وملتزماً للغاية    1.6 ألف ترخيص ترفيهي بالربع الأول    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    «الأقنعة السوداء»    السعودية والأمريكية    العيسى والحسني يحتفلان بزواج أدهم    5 مخاطر صحية لمكملات البروتين    حلول سعودية في قمة التحديات    فتياتنا من ذهب    تضخم البروستات.. من أهم أسباب كثرة التبول    بريد القراء    الرائد يتغلب على الوحدة في الوقت القاتل ويبتعد عن شبح الهبوط    حراك شامل    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    الدراسة في زمن الحرب    76 مليون نازح في نهاية 2023    الإطاحة بوافد مصري بتأشيرة زيارة لترويجه حملة حج وهمية وادعاء توفير سكن    فصّل ملابسك وأنت في بيتك    WhatsApp يحصل على مظهر مشرق    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    فوائد صحية للفلفل الأسود    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    ايش هذه «اللكاعه» ؟!    البنيان يشارك طلاب ثانوية الفيصل يومًا دراسيًا    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح المرأة حق الترشيح والاقتراع . قطر : قانون ينظم انتخابات المجلس البلدي
نشر في الحياة يوم 21 - 07 - 1998

أصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس قانوناً ل "تنظيم المجلس البلدي المركزي" الذي سيشكل للمرة الأولى عن طريق الانتخاب المباشر وسيضم 29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة.
ومنح القانون المرأة القطرية حق الانتخاب والترشيح، وحدد الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس، ونص على أن تكون جنسيته قطرية أو اكتسبها شرط أن يكون والده من مواليد قطر وأن يكون بلغ من العمر 25 سنة وليس من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
وأصدر الشيخ حمد بن خليفة مرسوماً آخر تضمن "نظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي المركزي"، ومنح حق الانتخاب للرجل والمرأة.
وبموجب المرسوم سيتولى وزير الداخلية تشكيل "لجنة لفحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة للفصل في الطعون والتظلمات"، وسيصدر مرسوم يحدد موعد انتخاب اعضاء المجلس البلدي، وستكون لكل دائرة انتخابية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم رئيساً وعضوين وتختص باجراء عملية الانتخاب وفرز الأصوات واعلان النتائج. وشدد المرسوم على أن لجنة الانتخاب هذه يجب أن يرأسها قاض.
ونص المرسوم على أن يكون الانتخاب بالاقتراع السري، وأن يختار كل ناخب مرشحاً أو أكثر وفقاً للعدد المحدد بقرار لوزير الداخلية في شأن تقسيم الدوائر. وسيصدر الوزير بموجب المرسوم الأميري القرارات اللازمة لتنفيذه، وهي تتضمن تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية.
ونص قانون تنظيم المجلس البلدي على أن يصدر وزير الداخلية قراراً يحدد الدوائر الانتخابية ومناطقها وعدد الذين ينتخبون فيها خلال ستة شهور من بدء العمل بأحكام هذا القانون. وتقرر أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات.
وحدد القانون أهدافاً عديدة للمجلس بينها مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات وزارة الشؤون البلدية والزراعة واختصاصاتها، بما في ذلك ما يختص بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحلات التجارية والصناعية، وبحث الشكاوى والعرائض المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية، واقتراح فرض الضرائب والرسوم.
واجاز القانون للمجلس اصدار أوامر محلية "في الأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة" و"لا تسري هذه الأوامر الا بعد اعتمادها من وزير البلدية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.