في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أخضر شباب اليد يتغلب على الأوروغواي في بطولة العالم ببولندا    أخضر السيدات يصل كمبوديا لخوض أول مشاركة تاريخية في تصفيات كأس آسيا 2026    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    ترمب يتعهد بتمرير العديد من سياساته بعد قرار المحكمة العليا    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    أخلاقيات متجذرة    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي لجنة الطعون وكيفية عملها؟
نشر في اليوم يوم 18 - 12 - 2004

@ تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين)من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396وتاريخ 15/6/1425ه.-
@ ترتبط لجان الطعون والتظلمات الانتخابية بوزيرالشؤون البلدية والقروية.
@ يحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة.
@ تختص لجان الطعون والتظلمات بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396وتاريخ 15/6/1425ه. وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54784 وتاريخ 6/9/1425ه التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها. وللجنة - في سبيل ممارسة اختصاصها- مايلي:
أ- سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة.
ب- مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة.
ج-طلب أي من رؤساء أو منسوبي اللجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون أو التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الإكتفاء بالإفادة الخطية.
د- إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم لها- متى استوجب الأمر ذلك-على أن لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.
@ تصدر قرارات لجنة الطعون والتظلمات بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية. وللجنة -في حدود اختصاصاتها الموضوعية والمكانية -أن تقرر ما يلي:
أ-استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين.
ب-استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين.
ج-إبطال فوز أي مرشح.
د-إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة.
ه-إبطال أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية.
و-إلزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح.
ز-إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أو التظلم عند الاقتضاء.
@ يكون لكل لجنة جهاز إداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية،ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها. ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني.
@ يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة، وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية.
@ تعد لجان الطعون والتظلمات تقريراً نهائياً عن أعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية.
@ يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم-أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية المختصة-من القرارات التي تتخدها اللجان الانتخابية في حقه. أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها - نظاماً- اتخاذه. وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، كما يحق له الطعن- خلال المدة النظامية -في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية فيما يلي:
أ- قيد اسم ناخب في جداول الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ب-تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ج- استبعاد أي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، أو عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة.
د- فوز أي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.
@ حفظ الأمن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله أن يستعين برجال الأمن.
@ تنتهي مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.
تقديم الطعون والتظلمات
@ يجب أن يكون الطعن والتظلم مقدماً كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك.
@ يجب أن يقدم الطعن أو التظلم خلال المدة النظامية المحددة لذلك في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
@ يجب أن يكون الطعن أو التظلم ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.
@ تقدم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية إلى لجنة الإشراف المحلية في المنطقة. وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة، فيمكن تقديم الطعن أو التظلم من قرارها أمام لجنة الطعون والتظلمات.
@ يقدم الطعن أو التظلم من ذوي الشأن مباشرة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني. ويسلم للممثل الذي تعينه لجنة الطعون والتظلمات أو إلى سكرتارية اللجنة.
@ يجب أن يتضمن الطعن أو التظلم تحديد القرار المطعون فيه أو المتظلم منه والأسباب التي أستند عليها من الناحية النظامية.
@ يقيد الطعن أو التظلم في سجل خاص فور استلامه، ويزود مقدمه برقم القيد لمتابعته.
@ إذا اشتمل الطعن أو التظلم على عنصر جنائي، فيحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة، وتقرر اللجنة ما إذا كان البت فيه يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي.
@ يحدد رئيس لجنة الطعون والتظلمات -عند الحاجة لذلك- مواعيد سماع الأطراف بعد استيفاء المعلومات التي تراها اللجنة من الجهات ذات العلاقة، ويجب أن يُشعر من يطلب حضورهم لجلسة الاستماع قبل يوم على الأقل من موعد الجلسة.
@ لايجوز لمن تطلب اللجنة حضوره الامتناع أو التراخي عن الحضور، كما لا يجوز له التفويض إذا كان طلب الحضور بالصفة الشخصية.
@ يحرر قرار اللجنة من خمس نسخ، وترسل نسخة منه إلى كل من لجنة الانتخابات والفرز، ولجنة الإشراف المحلية، ومقدم الطعن، والطرف المعني بموضوع القرار، وتحفظ النسخة الباقية في ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدرة القرار.
@ في كل الأحوال، يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك في لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.