القوى العاملة الصحية في السعودية: بين وفرة المخرجات ومسؤولية التمكين في مرحلة التحول    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    بدء حظر صيد "الناجل" و"الطرادي" لمدة شهرين    زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شرق إندونيسيا    أسعار النفط تقفز 4%    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة على دول الخليج بالمسيّرات والصواريخ    وزير الداخلية: العدوان الإيراني لا يمكن تبريره    نمو حجم إقراض الشركات الصناعية ل 774 مليون ريال في 2025    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    أمير الرياض يستقبل السلطان    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    تحسين اختبارات «نافس» يتصدر اهتمامات تعليم الأحساء    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    تجمع الباحة الصحي ينظّم «الغدد الصماء والسكري»    الحكمة والتأثير    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    إثارة دوري روشن تعود بالجولة ال 27.. النصر والهلال يستضيفان النجمة والتعاون    السلطات الإسبانية تتوعد العنصريين في مباراة الفراعنة    الكرة الإيطالية.. إلى أين!    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    أسرة بقشان تحتفل بزواج وائل    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    توسعة مطار المدينة لاستيعاب 12.5 مليون مسافر    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    الجميع أمام خطر امتداد الحرب.. أردوغان: تركيا تسعى لخفض التصعيد بالمنطقة    خطأ في الهوية يودع أمريكياً «مستشفى المجانين»    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    التجارة تستدعي 193 مركبة هيونداي باليسيد 2025-2026    13 مليار ريال إنفاق المستهلكين    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    فلسطين بين دموع اللمّ وشبح قانون الشنق    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    رئيس الوزراء الإسباني: أرفض هتافات الأقلية المتخلفة.. المنتخب وجماهيره ليسوا استثناءً    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    الأخضر يستقر في المركز 61 عالمياً والسابع عربياً بتصنيف فيفا مارس 2026    وزير الخارجية ونظيره الكويتي يناقشان الأوضاع الراهنة    موسم رمضان بلا أوبئة وحوادث    انطلاق اختبارات نافس في 3 مراحل الأحد المقبل    أمير جازان يستقبل أمين المنطقة ويطّلع على مبادرات الأمانة    خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية تجيز للجان إعادة (الاقتراع) عند الاقتضاء
أناطت برئيس كل لجنة الاستعانة برجال الأمن داخل مقراتها
نشر في الرياض يوم 06 - 01 - 2005

حددت تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية في (الفصل الأول) الخاص بالأحكام العامة عدداً من الجوانب الهامة في جانب الطعن والتظلم جاءت على النحو التالي:
1 - تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15/6/1425ه .
2 - ترتبط لجان الطعون والتظلمات الانتخابية بوزير الشؤون البلدية والقروية.
3 - يحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة.
4 - تختص لجان الطعون والتظلمات بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15/6/1425ه وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54784 وتاريخ 6/9/1425ه التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها، وللجنة - في سبيل ممارسة اختصاصها - ما يلي:
أ - سماع اقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة.
ب - مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة.
ج - طلب اي من رؤساء او منسوبي اللجان الانتخابية للمثول امامها بشأن اي من الطعون او التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الاكتفاء بالإفادة الخطية.
د - اصدار قرار احترازي بوقف اي اجراء لحين البت في تظلم او طعن مقدم لها - متى استوجب الأمر ذلك - على ان لا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.
5 - تصدر قرارات لجنة الطعون والتظلمات بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية، وللجنة - في حدود اختصاصاتها الموضوعية والمكانية - ان تقرر ما يلي:
أ - استبعاد اي ناخب من جداول قيد الناخبين.
ب - استبعاد اي مرشح من قائمة المرشحين.
ج - ابطال فوز اي مرشح.
د - ايقاف اي اجراء انتخابي بصفة مؤقتة.
ه - ابطال اي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية.
و - الزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب او تسجيل مرشح او اعادة القيد او التسجيل او اعتماد فوز مرشح.
ز - اعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن او التظلم عند الاقتضاء.
6 - يكون لكل لجنة جهاز اداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية. ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها. ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني.
7 - يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية ان تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة، وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية.
8 - تعد لجان الطعون والتظلمات تقريراً نهائياً عن اعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية.
9 - يحق لكل ناخب او مرشح التظلم - امام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية المختصة - من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه، او من تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها - نظاماً - اتخاذه، وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية، كما يحق له الطعن - خلال المدة النظامية - في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية فيما يلي:
أ - قيد اسم ناخب في جداول قيد الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، او عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ب - تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، او عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ج - استبعاد اي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، او عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة.
د - فوز اي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.
10 - حفظ الأمن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله ان يستعين برجال الأمن.
11 - تنتهي مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية اعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.