أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    مفردات من قلب الجنوب 10    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    تحديات وإصلاحات GPT-5    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية تجيز للجان إعادة (الاقتراع) عند الاقتضاء
أناطت برئيس كل لجنة الاستعانة برجال الأمن داخل مقراتها
نشر في الرياض يوم 06 - 01 - 2005

حددت تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية في (الفصل الأول) الخاص بالأحكام العامة عدداً من الجوانب الهامة في جانب الطعن والتظلم جاءت على النحو التالي:
1 - تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15/6/1425ه .
2 - ترتبط لجان الطعون والتظلمات الانتخابية بوزير الشؤون البلدية والقروية.
3 - يحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة.
4 - تختص لجان الطعون والتظلمات بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15/6/1425ه وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54784 وتاريخ 6/9/1425ه التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها، وللجنة - في سبيل ممارسة اختصاصها - ما يلي:
أ - سماع اقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة.
ب - مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة.
ج - طلب اي من رؤساء او منسوبي اللجان الانتخابية للمثول امامها بشأن اي من الطعون او التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الاكتفاء بالإفادة الخطية.
د - اصدار قرار احترازي بوقف اي اجراء لحين البت في تظلم او طعن مقدم لها - متى استوجب الأمر ذلك - على ان لا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.
5 - تصدر قرارات لجنة الطعون والتظلمات بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية، وللجنة - في حدود اختصاصاتها الموضوعية والمكانية - ان تقرر ما يلي:
أ - استبعاد اي ناخب من جداول قيد الناخبين.
ب - استبعاد اي مرشح من قائمة المرشحين.
ج - ابطال فوز اي مرشح.
د - ايقاف اي اجراء انتخابي بصفة مؤقتة.
ه - ابطال اي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية.
و - الزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب او تسجيل مرشح او اعادة القيد او التسجيل او اعتماد فوز مرشح.
ز - اعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن او التظلم عند الاقتضاء.
6 - يكون لكل لجنة جهاز اداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية. ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها. ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني.
7 - يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية ان تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة، وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية.
8 - تعد لجان الطعون والتظلمات تقريراً نهائياً عن اعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية.
9 - يحق لكل ناخب او مرشح التظلم - امام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية المختصة - من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه، او من تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها - نظاماً - اتخاذه، وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية، كما يحق له الطعن - خلال المدة النظامية - في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية فيما يلي:
أ - قيد اسم ناخب في جداول قيد الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، او عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ب - تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، او عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ج - استبعاد اي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، او عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة.
د - فوز اي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.
10 - حفظ الأمن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله ان يستعين برجال الأمن.
11 - تنتهي مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية اعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.