تراجع أسعار الذهب 0.1 %    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    القيادة تعزي الرئيس التركي    رينارد يتحدث للإعلام.. وعودة الثلاثي المصاب    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية تجيز للجان إعادة (الاقتراع) عند الاقتضاء
أناطت برئيس كل لجنة الاستعانة برجال الأمن داخل مقراتها
نشر في الرياض يوم 06 - 01 - 2005

حددت تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية في (الفصل الأول) الخاص بالأحكام العامة عدداً من الجوانب الهامة في جانب الطعن والتظلم جاءت على النحو التالي:
1 - تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15/6/1425ه .
2 - ترتبط لجان الطعون والتظلمات الانتخابية بوزير الشؤون البلدية والقروية.
3 - يحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة.
4 - تختص لجان الطعون والتظلمات بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15/6/1425ه وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54784 وتاريخ 6/9/1425ه التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها، وللجنة - في سبيل ممارسة اختصاصها - ما يلي:
أ - سماع اقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة.
ب - مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة.
ج - طلب اي من رؤساء او منسوبي اللجان الانتخابية للمثول امامها بشأن اي من الطعون او التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الاكتفاء بالإفادة الخطية.
د - اصدار قرار احترازي بوقف اي اجراء لحين البت في تظلم او طعن مقدم لها - متى استوجب الأمر ذلك - على ان لا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.
5 - تصدر قرارات لجنة الطعون والتظلمات بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية، وللجنة - في حدود اختصاصاتها الموضوعية والمكانية - ان تقرر ما يلي:
أ - استبعاد اي ناخب من جداول قيد الناخبين.
ب - استبعاد اي مرشح من قائمة المرشحين.
ج - ابطال فوز اي مرشح.
د - ايقاف اي اجراء انتخابي بصفة مؤقتة.
ه - ابطال اي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية.
و - الزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب او تسجيل مرشح او اعادة القيد او التسجيل او اعتماد فوز مرشح.
ز - اعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن او التظلم عند الاقتضاء.
6 - يكون لكل لجنة جهاز اداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية. ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها. ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني.
7 - يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية ان تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة، وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية.
8 - تعد لجان الطعون والتظلمات تقريراً نهائياً عن اعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية.
9 - يحق لكل ناخب او مرشح التظلم - امام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية المختصة - من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه، او من تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها - نظاماً - اتخاذه، وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية، كما يحق له الطعن - خلال المدة النظامية - في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية فيما يلي:
أ - قيد اسم ناخب في جداول قيد الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، او عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ب - تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، او عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ج - استبعاد اي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، او عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة.
د - فوز اي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.
10 - حفظ الأمن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله ان يستعين برجال الأمن.
11 - تنتهي مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية اعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.