جهات إعلامية مصرية تدعو لوقف السجالات الإعلامية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية    أدوار المسجد الحرام.. توسعة هندسية متقدمة تعزز انسيابية الحشود    تراجع أسعار النفط بعد مكاسب حادة.. وبرنت عند 102.75 دولارًا    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    الرياض تستضيف مساء اليوم اجتماعا وزاريا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية    دعماً للتنمية وتحفيزاً للاستثمار.. 3177 ملياراً.. تمويلات مصرفية للقطاع الخاص    المسارات اللوجستية    تباطؤ التضخم بالمملكة لأدنى مستوى في عام مع استقرار أسعار الأغذية والمساكن    جولات مكثفة ل «التجارة» قبل العيد    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    فيصل بن خالد يطلع على أعمال "جوازات الشمالية"    واشنطن تدعو لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله إرهابيين    شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النَّار بغزَّة    الرئيس العليمي: الاعتداءات الإيرانية زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي    الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة الاتفاق.. طريق مسدود أمام تبادل الأسرى    في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال.. ومهمة تاريخية للخلود أمام الاتحاد    استعرضوا انعكاسات مستجدات الأوضاع الراهنة على الأمن.. وزير الداخلية يبحث مع نظرائه الخليجيين تعزيز الاستقرار    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول يسعيان لتخطي نيوكاسل وغلطة سراي    تخسير ماليزيا مباراتين يرسل فيتنام إلى النهائيات    طريق ممهد لبايرن وأتلتيكو.. وبرشلونة وليفربول في مهمة صعبة    10 ملايين ريال لمستفيدي بر الأحساء خلال رمضان    أكد تطوير المنظومة.. الصمعاني: العمل التطوعي العدلي يدعم مستهدفات رؤية 2030    المملكة تعزز الأمن الغذائي في الدول المحتاجة والمتضررة    أمانة مكة تشدد جولاتها الرقابية استعدادًا لعيد الفطر    يمزق جسد زوجته ب17 طعنة بمحطة الحافلات    أمانة الشرقية تطلق مبادرة "رفقاء الخير" لتمكين الباعة الجائلين تقنيًا ضمن"بسطة خير 2026″    3 ملايين زائر لفعاليات رمضان في جدة التاريخية    جامعة سطام تحقق ثلاث ميداليات في جنيف    القرآن إيجازٌ كلّه    أمر ملكي يرسي نقلة نوعية حضارية للفنون    «السلم والثعبان 2: لعب عيال» أول أيام العيد    400 فعالية ب«بينالي الدرعية» تعزز حضور الثقافة    موجز    مُحافظ الطائف يستعرض استعدادات إدارة المساجد لصلاة عيد الفطر    جموع المصلين يشهدون ليلة ختم القرآن في الحرمين.. منظومة استثنائية لذروة روحانية    240 موظفًا لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم    "مكافحة التدخين" في القصيم ينظم 50 معرضاً برمضان    TikTok ينصف المستقلين وSpotify يصنع النجوم أولا    %58 يتأثرون بالذكاء الاصطناعي رغم ضعف الثقة به    27.49 % تراجع التداولات اليومية في سوق الأسهم    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    ذكاء اصطناعي يفك النقوش    التوت البري يعزز صحة القلب    المقلاة الهوائية تفسد سطح المطبخ    تحويل البلاستيك لعلاج عصبي    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الكلاسيكو    أمير الرياض يعزي في وفاة رجل الأعمال حمد الجميح    تشكيل الأهلي المتوقع في الكلاسيكو أمام الهلال    ختم القرآن الكريم بجامع الشيخ عبدالله أبوعامرية في بيش وتكريم الأئمة والمؤذن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    جولات رقابية لسلامة الغذاء    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الطعون والتظلمات تستقبل المشككين في نتائج الانتخابات
نشر في عكاظ يوم 01 - 10 - 2011

يبدأ اليوم المشككون في نتائج الانتخابات البلدية في التوجه إلى لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية لتقديم أوجه اعتراضهم على الانتخابات ليتم البت فيها ورفعها لوزارة البلدية والشؤون القروية.
وتنص لائحة العطون والتظلمات على أحكام عامة تتضمن تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقا للمادة 24 من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري، ترتبط اللجان بوزير الشؤون البلدية والقروية، إضافة لتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة من قبل الوزارة ويختص عملها في النظر في الطعون المبينة في لائحة انتخاب المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري، وتعليمات الحملات الانتخابية التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها.
وتضمنت اللائحة تحديد صلاحيات اللجنة والمتلخصة في سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة، ومن ثم مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة، إضافة لطلب أي من رؤساء أو منسوبي اللجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون أو التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الاكتفاء بالإفادة الخطية، كما أعطت اللائحة صلاحية إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم لها على أن لا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي. وأوضحت اللائحة أنه من حق أعضاء اللجنة تقرير استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين، استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين، إبطال فوز أي مرشح، إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة، إبطال أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية، إلزام اللجان المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح، وإعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أو التظلم عند الاقتضاء. وشملت اللجنة في أحكامها العامة على تعليمات منها أن يكون لكل لجنة جهاز إداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية، ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها، ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني، يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة، وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية، تعد لجان الطعون والتظلمات تقريرا نهائيا عن أعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية، يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم من القرارات التي تتخدها اللجان الانتخابية في حقه، أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها اتخاذه، وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وكشفت لجنة الطعون أنه يحق للمنتخب الطعن خلال المدة النظامية في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية ومنها قيد اسم ناخب في جداول الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام، تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام، استبعاد أي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، أو عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة، وفوز أي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.
وشددت اللائحة على ضرورة حفظ الأمن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله أن يستعين برجال الأمن، كما ألزمت المرشحين بإنهاء مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.
واشترطت اللجنة في تقديم الطعون والتظلمات أن يكون الطعن والتظلم مقدما كتابة وفقا للنموذج المخصص خلال الفترة المحددة، إضافة إلى أنه يشترط في الطعن أن يكون ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.
وأشارت اللائحة إلى أن لجنة الإشراف المحلية تعتبر الجهة المعنية باستقبال الشكاوى المتعلقة بالمخالفات شريطة أن يقدمه ذوي الشأن إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني، ويسلم للممثل الذي تعينه لجنة الطعون والتظلمات أو إلى سكرتارية اللجنة، وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة، فيمكن تقديم الطعن أو التظلم من قرارها أمام لجنة الطعون والتظلمات. ونوهت اللائحة إلى أن أي تظلم يجب أن يتضمن تحديد القرار المطعون فيه أو المتظلم منه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية ويقيد ذلك في سجل خاص فور استلامه، ويزود مقدمه برقم القيد لمتابعته. وذكرت لائحة التظلمات الانتخابية أنه في حال اشتمل الطعن أو التظلم على عنصر جنائي، فيحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة، وتقرر اللجنة ما إذا كان البت فيه يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي، ويحدد رئيس لجنة الطعون والتظلمات مواعيد سماع الأطراف بعد استيفاء المعلومات التي تراها اللجنة من الجهات ذات العلاقة، ويجب أن يشعر من يطلب حضورهم لجلسة الاستماع قبل يوم على الأقل من موعد الجلسة.
وأبانت اللجنة أنه لا يجوز لمن تطلب اللجنة حضوره الامتناع أو التراخي عن الحضور، كما لا يجوز له التفويض إذا كان طلب الحضور بالصفة الشخصية، ليتم بعد ذلك تحرير قرار اللجنة من خمس نسخ، وترسل نسخة منه إلى كل من لجنة الانتخابات والفرز، ولجنة الإشراف المحلية، ومقدم الطعن، والطرف المعني بموضوع القرار، وتحفظ النسخة الباقية في ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدرة القرار، كما يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك في لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.