البحري شريك استراتيجي لمبادرة ويف لدعم تعافي المحيطات والنمو البحري المستدام    مقتل 6 من قوات حفظ السلام البنغلاديشيين في هجوم على قاعدة للأمم المتحدة بالسودان    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إندونيسيا    استمرار هطول الأمطار.. والدفاع المدني يحذر    اختتام بطولة جازان الشاطئية لرياضة الإنقاذ والسلامة المائية    انطلاق مؤتمر الشبكات الذكية الاثنين    كورال المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين تقدم عروضا في مركز إثراء بالسعودية    مقتل شخصين وإصابة ثمانية جراء إطلاق النار في جامعة براون في أمريكا    ختام أكبر هاكاثون في العالم "أبشر طويق"    45 اتفاقية ومذكرة لصندوق التنمية الوطني.. 6 مليارات ريال تمكيناً لشراكات القطاع الخاص    وسط حصيلة متزايدة لضحايا غزة.. استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في خان يونس    وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»    جيش الاحتلال يستهدف القيادي في حماس رائد سعد    دعت لتبني سلوكيات التنزه.. البيئة: 3 آلاف ريال غرامة مخالفة التخييم دون تصريح    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة الأردن    برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب.. بعد الموافقة عليه.. تفاصيل مشروع نظام الرياضة الجديد    لحظة تأمُّل    ضبط 19.5 ألف مخالف    أمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع    1145 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ    حققت قفزة نوعية بمعدل 9 نقاط خلال عامين.. السعودية بالمرتبة ال10 بمؤشر التغطية الصحية الشاملة    يسرا اللوزي تستعد بمسلسلين لرمضان    أمسية شعرية وطنية في «جدة للكتاب»    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    المملكة توزع 1000 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر بالسودان    القبض على شخصين لترويجهما القات    كوزمين: هدفنا النهائي    ورحلت رفيقة دربي أُم تركي    دراسة: كلما زاد إقناع الذكاء الاصطناعي قلت دقته    الأخضر يتجهز لمواجهة الأردن بفترة «حرة»    أمير الشرقية يرعى تكريم الفائزين بجائزة الأحساء للتميز.. غداً    «جائزة الإعلام» تطلق مسار «التميّز»    تقرير بريطاني يفتح الباب لرحيل صلاح نحو الدوري السعودي    تحسين الفئات الوظيفية ل3808 من منتسبي المساجد    «الأمر بالمعروف» تفعّل معرض «ولاء» بالطائف    مهاجم نادي الفيحاء يخضع لعملية جراحية ناجحة بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي في العليا    مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بالخبر والمحمدية والفيحاء والحمراء والصحافة تحصل على شهادة الاعتماد الدولية JCI    2.31 تريليون دولار قيمة الإقراض بالبنوك الخليجية    71.5% من الأنشطة العقارية بالرياض    حقن التخسيس تدخل عالم القطط    النوم الجيد مفتاح النشاط اليومي    رب اجعل هذا البلد آمنا    «هوبال» يحصد جائزة «فاصلة» لأفضل فيلم سعودي    العزاب يغالطون أنفسهم    غزة بين آثار الحرب والطقس القاسي مع استمرار الضربات العسكرية    زبرجد فيلم روائي يجذب زوار معرض جدة للكتاب    الملك يرعى الحفل الختامي للعرض الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    فريق قوة عطاء التطوعي يحتفي باليوم العالمي للتطوّع ويكرّم أعضاءه    ورشة عمل في فندق كراون بلازا تحت إشراف جمعية القلب السعودية ضمن حملة 55 قلبك بخير    سماء المنطقة العربية تشهد زخة قوية من الشهب هذه الليلة    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يترتب على تقديم الطعن وقف أي إجراء انتخابي ما لم تصدر اللجنة قراراً بوقف ذلك الإجراء
رئيس لجنة الطعون في الانتخابات بمنطقة الرياض ل «الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 07 - 06 - 2011

أوضح الدكتور فيصل بن رميان الرميان عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في قسم السياسة الشرعية رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض أن اللجنة حتى الآن لم تتلق أي طعون سواء فيما يخص الناخبين، لافتا أنه من المناسب الإشارة إلى أن هناك تعليمات للطعون الانتخابية صادرة بالقرار الوزاري رقم 15711في 4-4-1432ه وهذه التعليمات ينبغي لكل مرشح وناخب أن يكون على إطلاع بها وهي موجودة على موقع الأمانة وتحتوي هذه التعليمات على تسع عشرة مادة. وأنه مما يجدر الإشارة إليه ما نصت عليه المادة الرابعة بأن لجان الفصل بنظر الطعون تختص بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 11-3-1432ه وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 4-4-1432ه التي يقدمها الناخبون المرشحون أو الموطنون الذي رفض قيدهم في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها. وقد أعطى النظام في هذه المادة صلاحيات للجان الفصل بنظر الطعون منها على سبيل المثال أن للجنة مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة. ولها كذلك صلاحية طلب أي من رؤساء أو منسوبي للجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون المقدمة لها. ولها أيضاً الحق في إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في الطعن المقدم لها متى استوجب الأمر ذلك.
كما أشارت المادة الخامسة إلى الشروط الواجب توافرها لقبول الطعن لدي لجنة الفصل في نظر الطعون وحددتها بثلاثة شروط: أولها أن يكون الطعن مقدماًَ كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك وثانياً أن يقدم الطعن خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجلس البلدي وأخيراً أن يكون الطعن ضد قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.
وهذا يعني أن أي طعن لا يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يكون مقبولاً لدى اللجنة لذا يجب على جميع الناخبين والمرشحين أو الموطنين التنبيه لهذه الشروط الثلاثة عند تقديم أي طعن للجنة.
كما بينت المادة السادسة أن لذوي الشأن التقدم بالشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية إلى اللجنة المحلية للانتخابات وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة التقدم بالطعن ضده أمام لجنة الفصل ويسلم إما مباشرة إلى رئيس لجنة الفصل في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني أو يسلم للممثل الذي تعينه لجنة الفصل أو إلى سكرتارية اللجنة. وهذا ما تضمنه المادة السابعة.
أما المادة الثامنة من تعليمات الطعون فقد أوضحت أن الطعن يجب أن يتضمن تحديد القرار المطعون فيه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية. أما المواد من التاسعة وحتى الثانية عشرة فقد بينت بعض النواحي الإجرائية التي تتخذها اللجنة في بعض الحالات المعروضة وبينت المادة الثانية عشرة ان قرارات اللجنة تصدر بالأغلبية بحيث تكون مسببة ونهائية وبينت أنواع القرارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة وذلك مثل:
استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين، أو استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين ولها أيضا أن تصدر قرار إبطال فوز أي مرشح أو إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء وغيرها من القرارات المنصوص عليها في هذه المادة. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يترتب على تقديم الطعن وقف أي إجراء انتخابي، ما لم تصدر اللجنة قراراً بوقف ذلك الإجراء وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة.
ختاماً فهذه أبرز المواد في تعليمات الطعون الانتخابية التي يجب على الناخبين والمرشحين أو المواطنين الذين تم رفض قيدهم التنبه لها والالتزام بما جاء به من إجراءات وقواعد لكي لا يتم تفويت أي حق مقرر لهم وفق الأنظمة واللوائح في أي مرحلة من المراحل الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.