الراجحي يدشن صالونه الأدبي الموسمي ويحتفي بضيوفه بمنتجعه بالرياض    رسالة سعودية: لا "لاحتكار الجنوب" ولا لفرض الأمر الواقع في "حضرموت والمهرة"    اجتماعات برلين تعيد التفاوض بين أوكرانيا وروسيا    جنوب السودان وكردفان تحت ضغوط المناخ والصراع    مسلح يقتل شخصين ويصيب تسعة في جامعة أميركية    أخضر "تحت 23" يهزم الإمارات ويبلغ نهائي الخليج    ‫رينارد: علينا التركيز والحذر    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الصين الشعبية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين    تعليم منطقة الباحة يعلن تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين    شقيق الإعلامي علي العكاسي في ذمة الله    جناح إمارة منطقة تبوك يوثق تنوع الإرث الطبيعي والتاريخي في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الإبل    الوسط الثقافي يفجع برحيل صاحب الحزام    فقدان السمع مبكرا لدى المراهقين    مدير شرطة منطقة جازان يقدم التعازي لشيخ قبيلة العكرة في وفاة شقيقته    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين    الغامدي يزور جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية    أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والمحافظات على نفقة سموه الخاصة    الأمير سعود بن نهار يطلق جائزة الطائف للعمل المجتمعي والتطوعي في دورتها الثالثة    الأخضر يختتم استعداده لمواجهة الأردن في نصف نهائي كأس العرب    شراكة مجتمعية بين أمانة القصيم وجمعية ماء    الأمير سعود بن نهار يُدشّن مشروع الحافلة الذكية لشركة الاتصالات السعودية بالطائف    اختتام المؤتمر الدولي لخالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث    أمير جازان يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة    المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية    ديبورتيفو ألاهويلنسي الكوستاريكي يتوّج بلقب النسخة الثانية من بطولة مهد الدولية للقارات لكرة القدم    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه 11كيلو جرامًا من نبات القات    جدة والرياض.. بنية رياضية تعزز جاهزية كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    42 ميدالية سعودية في آسيوية الشباب البارالمبية    حضورٌ دوليٌّ رفيع في المنتدى العالمي الحادي عشر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض    استعدادت لانطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للأوقاف    هيئة الربط الكهربائي وجمعية طاقة مستدامة توقعان اتفاقية نحو مستقبل طاقة مستدام    نمو أعداد الممارسين الصحيين إلى 800 ألف    مدينة الملك سعود الطبية تدشّن اليوم العلمي الأول لزراعة الأسنان لعام 2025    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    حركة الوجود    الغرور العدو المتخفي    لا تكن ضعيفا    رئيس بلدية صبيا يواصل المتابعة الميدانية لسير العمل في مشروع الكوبري    السجل العقاري يدعو الملاك لاستكمال التسجيل قبل 19 مارس 2026    بدء المرحلة الثانية من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية بالمملكة    أثر الذكاء الاصطناعي: لماذا مستقبل العمل هو الإنسان والآلة    أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة الجزائية المعين حديثًا بالمنطقة    محافظ الأحساء يكرّم عددًا من ضباط وأفراد الشرطة لإنجازاتهم الأمنية    تجمع القصيم الصحي يحصد ثلاث جوائز وطنية في الرعاية الصحية المنزلية لعام 2025    فهد الطبية الأولى عالميًا خارج الولايات المتحدة كمركز تميّز دولي لعلاج الجلطات الرئوية (PERT)    البحري شريك استراتيجي لمبادرة ويف لدعم تعافي المحيطات والنمو البحري المستدام    استمرار هطول الأمطار.. والدفاع المدني يحذر    كورال المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين تقدم عروضا في مركز إثراء بالسعودية    مانشستر سيتي في اختبار صعب أمام كريستال بالاس    وسط حصيلة متزايدة لضحايا غزة.. استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في خان يونس    وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    تعزيز الأمن الغذائي المستدام    ضبط 19.5 ألف مخالف    يسرا اللوزي تستعد بمسلسلين لرمضان    أمسية شعرية وطنية في «جدة للكتاب»    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً    العزاب يغالطون أنفسهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يترتب على تقديم الطعن وقف أي إجراء انتخابي ما لم تصدر اللجنة قراراً بوقف ذلك الإجراء
رئيس لجنة الطعون في الانتخابات بمنطقة الرياض ل«الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 12 - 09 - 2011

أوضح الدكتور فيصل بن رميان الرميان عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في قسم السياسة الشرعية رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض ، أن لجان الفصل بنظر الطعون تختص بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 11 - 3 - 1432ه وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 4 - 4 - 1432ه التي يقدمها الناخبون المرشحون أو الموطنون الذي رفض قيدهم في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها. وقد أعطى النظام في هذه المادة صلاحيات للجان الفصل بنظر الطعون منها على سبيل المثال أن للجنة مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة. ولها كذلك صلاحية طلب أي من رؤساء أو منسوبي للجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون المقدمة لها. ولها أيضاً الحق في إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في الطعن المقدم لها متى استوجب الأمر ذلك.
كما أشارت المادة الخامسة إلى الشروط الواجب توافرها لقبول الطعن لدي لجنة الفصل في نظر الطعون وحددتها بثلاثة شروط: أولها أن يكون الطعن مقدماًَ كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك وثانياً أن يقدم الطعن خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجلس البلدي وأخيراً أن يكون الطعن ضد قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.
وهذا يعني أن أي طعن لا يتوافر فيه هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يكون مقبولاً لدى اللجنة لذا يجب على جميع الناخبين والمرشحين أو الموطنين التنبيه لهذه الشروط الثلاثة عند تقديم أي طعن للجنة. كما بينت المادة السادسة أن لذوي الشأن التقدم بالشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية إلى اللجنة المحلية للانتخابات وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة التقدم بالطعن ضده أمام لجنة الفصل ويسلم إما مباشرة إلى رئيس لجنة الفصل في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني أو يسلم للممثل الذي تعينه لجنة الفصل أو إلى سكرتارية اللجنة. وهذا ما تضمنه المادة السابعة.
أما المادة الثامنة من تعليمات الطعون فقد أوضحت أن الطعن يجب أن يتضمن تحديد القرار المطعون فيه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية. أما المواد من التاسعة وحتى الثانية عشرة فقد بينت بعض النواحي الإجرائية التي تتخذها اللجنة في بعض الحالات المعروضة وبينت المادة الثانية عشرة أن قرارات اللجنة تصدر بالأغلبية بحيث تكون مسببة ونهائية وبينت أنواع القرارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة وذلك مثل:
استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين، أو استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين ولها أيضاً أن تصدر قرار إبطال فوز أي مرشح أو إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء وغيرها من القرارات المنصوص عليها في هذه المادة. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يترتب على تقديم الطعن وقف أي إجراء انتخابي، ما لم تصدر اللجنة قراراً بوقف ذلك الإجراء وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة.
ختاماً فهذه أبرز المواد في تعليمات الطعون الانتخابية التي يجب على الناخبين والمرشحين أو المواطنين الذين تم رفض قيدهم التنبه لها والالتزام بما جاء به من إجراءات وقواعد لكي لا يتم تفويت أي حق مقرر لهم وفق الأنظمة واللوائح في أي مرحلة من المراحل الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.