عوائد الإعلانات تقفز10% مع توسع جوجل في الذكاء الاصطناعي    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    توقيع عقود استثمارية ومذكرة تعاون نوعية لتعزيز التنمية والإسكان    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    استقرار أسعار الذهب    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    "صيدي ما يلوث".. حملة بيئية شاملة تكشف كارثة صادمة في سواحل دارين    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    ضرورة مطابقة المركبة لمتطلبات الأمن والسلامة.. 10 ضوابط لسائق النقل التعليمي والسماح للفرد بالنشاط    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    بكر يحتفي بحفيده الأول    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    موجز    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    7.9% نموا بالأجور الدنيا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    توثيق 1810 عقارات يوميا    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    أواصر راسخة    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يترتب على تقديم الطعن وقف أي إجراء انتخابي ما لم تصدر اللجنة قراراً بوقف ذلك الإجراء
رئيس لجنة الطعون في الانتخابات بمنطقة الرياض ل«الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 12 - 09 - 2011

أوضح الدكتور فيصل بن رميان الرميان عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في قسم السياسة الشرعية رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض ، أن لجان الفصل بنظر الطعون تختص بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 11 - 3 - 1432ه وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 4 - 4 - 1432ه التي يقدمها الناخبون المرشحون أو الموطنون الذي رفض قيدهم في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها. وقد أعطى النظام في هذه المادة صلاحيات للجان الفصل بنظر الطعون منها على سبيل المثال أن للجنة مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة. ولها كذلك صلاحية طلب أي من رؤساء أو منسوبي للجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون المقدمة لها. ولها أيضاً الحق في إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في الطعن المقدم لها متى استوجب الأمر ذلك.
كما أشارت المادة الخامسة إلى الشروط الواجب توافرها لقبول الطعن لدي لجنة الفصل في نظر الطعون وحددتها بثلاثة شروط: أولها أن يكون الطعن مقدماًَ كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك وثانياً أن يقدم الطعن خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجلس البلدي وأخيراً أن يكون الطعن ضد قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.
وهذا يعني أن أي طعن لا يتوافر فيه هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يكون مقبولاً لدى اللجنة لذا يجب على جميع الناخبين والمرشحين أو الموطنين التنبيه لهذه الشروط الثلاثة عند تقديم أي طعن للجنة. كما بينت المادة السادسة أن لذوي الشأن التقدم بالشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية إلى اللجنة المحلية للانتخابات وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة التقدم بالطعن ضده أمام لجنة الفصل ويسلم إما مباشرة إلى رئيس لجنة الفصل في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني أو يسلم للممثل الذي تعينه لجنة الفصل أو إلى سكرتارية اللجنة. وهذا ما تضمنه المادة السابعة.
أما المادة الثامنة من تعليمات الطعون فقد أوضحت أن الطعن يجب أن يتضمن تحديد القرار المطعون فيه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية. أما المواد من التاسعة وحتى الثانية عشرة فقد بينت بعض النواحي الإجرائية التي تتخذها اللجنة في بعض الحالات المعروضة وبينت المادة الثانية عشرة أن قرارات اللجنة تصدر بالأغلبية بحيث تكون مسببة ونهائية وبينت أنواع القرارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة وذلك مثل:
استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين، أو استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين ولها أيضاً أن تصدر قرار إبطال فوز أي مرشح أو إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء وغيرها من القرارات المنصوص عليها في هذه المادة. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يترتب على تقديم الطعن وقف أي إجراء انتخابي، ما لم تصدر اللجنة قراراً بوقف ذلك الإجراء وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة.
ختاماً فهذه أبرز المواد في تعليمات الطعون الانتخابية التي يجب على الناخبين والمرشحين أو المواطنين الذين تم رفض قيدهم التنبه لها والالتزام بما جاء به من إجراءات وقواعد لكي لا يتم تفويت أي حق مقرر لهم وفق الأنظمة واللوائح في أي مرحلة من المراحل الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.