القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    بذل أكثر من نصف مليون ساعة عمل تطوّعي في المسجد النبوي خلال العام 2025م    سباق بين إنتر ويوفنتوس لضم كانسيلو    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    الأفواج الأمنية تُحبط تهريب ( 37,200) قرص خاضع لتتظيم التداول الطبي بجازان    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    القيادة تهنئ الرئيس غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة    البلديات والإسكان تبدأ إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    وزير الداخلية السوري يحذر «فلول النظام البائد» من نشر الفوضى    زيلينسكي يناقش مع ترمب تواجد «قوات أميركية»    التحول الديموغرافي.. التحديات والحلول    فنزويلا تبدأ خفض إنتاج النفط وسط الحصار الأميركي.. والصين تتضرر    ارتفاع السوق    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    الرياضة.. من رعاية الهواية لصناعة اقتصادية    الخيبري: الاتفاق استغل فرصتين    رونالدو أعلى اللاعبين دخلاً في العالم    المملكة أكبر مستورد عربي للأغذية والمشروبات بقيمة 6.6 مليارات دولار    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    «الأزيرق».. الشتاء يطرق الأبواب    احذروا من أخطار الفحم    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    من التخطيط إلى التنفيذ.. «إكسبو 2030 الرياض» ترسي مشاريع البنية التحتية والمرافق الأساسية    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    تعزيز البحث العلمي في المجال الإسعافي    الجوائز الثقافية.. رافد أساسي لتطوير الحراك الثقافي    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة "ضوء" في القصيم لاكتشاف الريف والاقتصاد المحلي    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    زوّجوه يعقل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    24 شركة تفوز برخص للكشف عن 172 موقعا تعدينيا    المملكة تستعد لانطلاق النسخة السابعة من رالي داكار    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    فلما اشتد ساعده رماني    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على تعليمات الطعون والتظلمات في الانتخابات البلدية
أصدرها الأمير متعب بن عبدالعزيز
نشر في اليوم يوم 26 - 10 - 2004

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية امس بالموافقة على تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية.
وفيما يلي نص القرار وتعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية:
قرار وزاري رقم (55270) وتاريخ 11 / 9 / 1425ه ان وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 17 /8 / 1424ه القاضي بتوسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى.
وبناء على المادتين (14 و 48) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 5 / وتاريخ 21 / 2 / 1397ه.
وبعد الاطلاع على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (38396) وتاريخ 15 / 6 / 1425ه والمحضر رقم 13 وتاريخ 10 / 9 / 1425ه الذي أعدته اللجنة المشكلة بالامر السامي الكريم رقم 7 / ب / 58855 وتاريخ 5 / 12 / 1424ه والامر السامي الكريم رقم 7 / ب / 10745 وتاريخ 27 / 2 / 1425ه.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية بالصيغة المرافقة لهذا القرار واستكمال اجراءات نشرها والعمل بها.
ثانيا : يبلغ هذا القرار للجهات المعنية بتنفيذه.
متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية
تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية
الفصل الاول
أحكام عامة
1: تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقا للمادة (الرابعة والعشرون) من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15 / 6 / 1425ه.
2: ترتبط لجان الطعون والتظلمات الانتخابية بوزير الشؤون البلدية والقروية 0
3: يحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة 0
4: تختص لجان الطعون والتظلمات بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15 / 6 / 1425ه وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54784 وتاريخ 6 / 9 / 1425ه التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها وللجنة في سبيل ممارسة اختصاصها ما يلي:
أ_ سماع أقوال الاطراف في الطعون والتظلمات المقدمة 0
ب_ مخاطبة الاجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة0
ج- طلب أي من رؤساء أو منسوبي اللجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون أو التظلمات المقدمة لها ويجوز للجنة الاكتفاء بالافادة الخطية.
د- اصدار قرار احترازي بوقف أي اجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم لها متى استوجب الامر ذلك على ألا تزيد مدة الايقاف على ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.
5: تصدر قرارات لجنة الطعون والتظلمات بالاغلبية وتكون مسببة ونهائية وللجنة في حدود اختصاصاتها الموضوعية والمكانية أن تقرر ما يلي:
أ-استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين.
ب- استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين.
ج-إبطال فوز أي مرشح.
د- إيقاف أي اجراء انتخابي بصفة مؤقتة.
ه- إبطال أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية.
و- إلزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح.
ز- إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أوالتظلم عند الاقتضاء.
6 : يكون لكل لجنة جهاز اداري مساند يتولى جميع الاعمال الادارية ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الادارية المساندة لها ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني 0
7: يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للاطراف واللجان المعنية.
8 : تعد لجان الطعون والتظلمات تقريرا نهائيا عن أعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعها لوزير الشؤون البلدية والقروية.
9: يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية المختصة من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها نظاما اتخاذه وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية كما يحق له الطعن خلال المدة النظامية في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية فيما يلي:
أ- قيد اسم ناخب في جداول قيد الناخبين بالمخالفة للشروط والاحكام النظامية أو عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والاحكام0
ب-تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والاحكام النظامية أو عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والاحكام 0
ج-استبعاد أي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين أو عدم استبعاد من توجب الانظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة 0
د-فوز أي مرشح بالمخالفة للانظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.
10:حفظ الامن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله أن يستعين برجال الامن 0
11: تنتهي مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني 0
الفصل الثاني
تقديم الطعون والتظلمات
1- يجب أن يكون الطعن أو التظلم مقدما كتابة وفقا للنموذج المخصص لذلك 0
2- يجب أن يقدم الطعن أو التظلم خلال المدة النظامية المحددة لذلك في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية 0
3- يجب أن يكون الطعن أو التظلم ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه بموجب الانظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية 0
4 - تقدم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التى يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التى يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية الى لجنة الاشراف المحلية فى المنطقة وفى حالة عدم القناعة بقرار اللجنة فيمكن تقديم الطعن أو التظلم من قرارها أمام لجنة الطعون والتظلمات0
5- يقدم الطعن أو التظلم من ذوي الشأن مباشرة الى رئيس لجنة الطعون والتظلمات فى المنطقة التى يقع المجلس البلدى ضمن اختصاصها المكانى ويسلم للممثل الذى تعينه لجنة الطعون والتظلمات أو الى سكرتارية اللجنة.
6- يجب أن يتضمن الطعن أو التظلم تحديد القرار المطعون فيه أو المتظلم منه والاسباب التى استند عليها من الناحية النظامية0
7- يقيد الطعن أو التظلم فى سجل خاص فور استلامه ويزود مقدمه برقم القيد لمتابعته 0
8- اذا اشتمل الطعن أو التظلم على عنصر جنائى فيحال الشق الجنائى الى الجهات المختصة وتقرر اللجنة ما اذا كان البت فيه يتطلب انتظار الفصل فى الشق الجنائى 0
9- يحدد رئيس لجنة الطعون والتظلمات عند الحاجة لذلك مواعيد سماع الاطراف بعد استيفاء المعلومات التى تراها اللجنة من الجهات ذات العلاقة ويجب أن يشعر من يطلب حضورهم لجلسة الاستماع قبل يوم على الاقل من موعد الجلسة0
10 - لا يجوز لمن تطلب اللجنة حضوره الامتناع أو التراخى عن الحضور كما لا يجوز له التفويض اذا كان طلب الحضور بالصفة الشخصية 0
11- يحرر قرار اللجنة من خمس نسخ وترسل نسخة منه الى كل من لجنة الانتخابات والفرز ولجنة الاشراف المحلية ومقدم الطعن أو التظلم والطرف المعنى بموضوع القرار وتحفظ النسخة الباقية فى ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدرة القرار 0
12- فى كل الاحوال يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك فى لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.