فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الجزاء الدولي ودوره في إبراز القيم الحقوقية
نشر في الحياة يوم 08 - 06 - 2011

ليس في مستطاع فقه القانون وحده معالجة مسألة متفرعة عن حقوق الانسان، هي تَبَلْوُر جماعة انسانية تربط بينها قيم مشتركة. فالحق، أي القواعد الحقوقية والقانونية، ليس بديلاً من الاخلاق، ولكنه يتمتع بقوة وسلطة لا تملكهما الاخلاق. وهو يضطلع بدور فاعل ونافذ في صوغ القيم والمعايير على نحو مفهوم وظاهر من طريق العمل التشريعي. ومن طريق القضاء والسلطة التنفيذية تصبح القواعد الحقوقية والقانونية مسائل عملية إجرائية. وهي قد تكشف عن وجود قيم ومعايير تقصر الأخلاق عن تعريفها، فمفهوم الإنسانية، على سبيل المثل، من أكثر المسائل إبهاماً التي تتصدى لها فلسفة الاخلاق. وذهبت حنة أرندت الى أنه من المستحيل «تصليب جوهر الانسان الحي من كلمات». وعلى رغم هذه الصعوبة، جعل فقهاء القانون من الجريمة في حق الانسانية محظوراً لا ينتهك من غير عقاب، وأرسوا اجتهادهم على إيجاب قيم ومعايير عمومية وكونية لا يقدح تفرق الثقافات واختلافها في ايجابها أو عمومها.
ويقتضي مثل التشريع القانوني هذا حمل الحق على الأخلاق، واستخراج القيم والمعايير الاخلاقية المضمرة في القواعد الحقوقية والقانونية المرعية. وفي هذا الضوء، ينبغي تعريف المصلحة الانسانية المشتركة وقوننتها. وتناولُ حقوق الانسان على وجهها الموجب، والداعي الى انتهاج طريق دون غيرها، لا يُنسي الوجه السالب أو الجزائي من الصياغة القانونية. وقانون الجزاء الدولي أدى دوراً لا ينكَر في إبراز القيم والمعايير المشتركة. ويعود هذا، على ما سبقت الى القول الفيلسوفة آن فاغو – لارجو، إلى يسر تحديد ما ينتهك الضمير الاخلاقي قياساً على ما يجاريه. والدول أدركت تدريجاً مصلحتها في أنسنة الحرب على رغم بواعثها الى محاربة بعضها بعضاً. وتطور قانون الحرب، أو الحق الدولي الانساني، منذ نهاية القرن التاسع عشر في ضوء المواثيق الحقوقية والقانونية التي صيغت في لاهاي وجنيف. وهي من أولى جماعات القيم والمعايير التي أحاول اقتفاءها ووصفها.
والحرب تثير صنفين من الاسئلة: أسئلة الدواعي والأسباب – ما يدعو الى الاحتراب – وأسئلة الوسائل التي يتوسل بها المتحاربون الى غايتهم. وأدى هذا الى تقييد اللجوء الى الحرب بواسطة الاطار الحقوقي، الذي أُلزِم به المبادِرُ الى العدوان ونظيرُه الرادُّ عليه بالدفاع المشروع. وتبع القيد هذا حظر استعمال وسائل غير انسانية أو تنتهك الانسانية. والفرض، في هذه الحال، هو حماية المقاتلين والأسرى، وكذلك المدنيين. والحظران دوِّنا في نظام المحاكم العسكرية بنورنبرغ وطوكيو، ونصت عليها «الجريمة في حق السلم» و «جريمة الحرب» اللتين أضيفت إليهما «الجريمة في حق الانسانية».
والجرائم الثلاث شهدت أطواراً مختلفة، فجريمة الحرب ثبتت على أسس متينة وواضحة. والجريمة في حق الانسانية دخلت تدريجاً في الحق الدولي. وأما جريمة العدوان، على رغم تعريفها بنورنبرغ «الجريمة الدولية العظمى»، فأضعف قضيتها الخلاف على تعريفها، وعسر الإجماع عليه. وأخيراً، تذرع بها من أرادوا إعمالها في تسويغ الرد – أي الدفاع المشروع - على هجوم إرهابي. وغداة 11 أيلول (سبتمبر) 2001، عمدت الولايات المتحدة، وهي كان لها الباع الاول في صوغ حق انساني دولي، الى سن تشريع ينتهك الحق الانساني الدولي الذي أسهمت في صوغه، وذلك حيث خصت أصحاب الاعمال الارهابية بحال على حدة، وسمتهم «محاربين غير قانونيين». وترتب على تخصيص هذه الفئة بباب جديد مثالٌ أو نموذجٌ بَعَثَ ما أراد مفهوم جريمة الحرب طَيَّه، وسعى في طيه، وهو حظر التوسل بوسيلة غير انسانية أو تنتهك الانسانية في الحرب. وجدد التشريع الاميركي الاستثناء الوطني وقَصَرَه على الاطار الوطني.
وبُعثت الحياة في مناقشة افتُرض أنها فائتة، موضوعها التعذيب والتوسل به، بل تسويغه. والنازع الى تأميم حظر غير الانساني، والتسليم لكل دولة وطنية بتعريف معايير الدفاع المشروع (عن النفس)، لم يعدما دعوة منافسين الى المطالبة ب «حق» استثنائي في هذا المضمار. وبادرت دول أخرى، منخرطة في محاربة الارهاب، في مقدمها اسرائيل، الى سن تشريعات احتذت على السابقة الاميركية. وعلى خلاف جريمة العدوان، شهدت الجريمة في حق الانسانية منعطفاً جديداً، بعد منعطف نورنبرغ، مع إنشاء المحكمة الجزائية الخاصة بيوغوسلافيا. وحين حكم القضاة، في 1997، بأحكام الادانة الاولى، أسندوها الى اعتبارات تعلو الافراد. ومعنى «تعلو الافراد» أن ثمة ضحية أخرى وراء ضحية الجرائم المدانة، وتنتصب بإزائها، وهذه الضحية هي الانسانية، فالجريمة في حق الانسانية تترتب على جريمة الحرب والعدوان، وهي تتمتها. والحق أن القانون الذي ينظر فيها يرمي الى حظر انتهاك الانسانية، أي الافعال المخالفة مفهوم الانسانية. وفي الوقت نفسه، الدلالة الى الانسانية – الضحية قرينة على جدة المثال الذي يقود الى جماعة أعرض وأوسع من الجماعة الوطنية، ليست المجتمع الدولي، وهو جماعة دوله هي الجماعة الانسانية حقاً.
ولا يخفى عسر المقاضاة باسم الانسانية. ونحن لا نعرف على وجه الدقة ما هي الانسانية: هل هي اجتماع البشر؟ اجتماع البشر الأحياء، وأولئك الذين قضوا وماتوا، وإليهم جميعاً الذين سيولدون – أو الاجيال القادمة؟ ومفهوم الانسانية – الضحية يتناول مسألة تمثيلها، ولا تقتصر على مواطن ضعف المقاضاة الجزائية في دعاوى الجرائم في حق الانسانية على المسألتين، فلائحة الجرائم التي تدخل في هذا الباب لم تنفك - على مر السنين - تطول. فإلى تهديد الحياة، شأن الاغتيال او الابادة، أحصت أنظمة نورنبرغ انتهاك المساواة في الكرامة، شأن الرق، أو «الاضطهاد لعلل سياسية أو عرقية ودينية». وأضيف التعذيب والاغتصاب. وأضاف الاجتهاد القانوني حماية الثورة الثقافية. ولا شك في أن تمييع المفهوم خطر حقيقي يبطله.
ويغفل الاحصاء احتساب احتمالات جديدة ناجمة عن تحسين النسل والاستنساخ. فالإنسانية لا يتهددها الاضطهاد والدمار فحسب، فالإنجازات العلمية قد تحقق فظاعات بقيت قيد المخيلة. والأخطار هذه تدعو الى تعريف الجريمة في حق الانسانية من جديد على ما اقترح، فنحن في أمس الحاجة الى تعريف لا يهمل التقدم العلمي والتقدم التقني، ويتيح حماية وجهين حيويين من وجوه الانسانية، هما فرادة الكائن الإنساني وانتماؤه الى جماعة (أو أمة). وفي ضوء هذا، يسعنا حمل كل فعل إرادي، متماسك وعام، يؤدي الى انكار فرادة الأفراد أو إلى انكار انتمائهم الى جماعة انسانية، على جريمة في حق الانسانية. وفي باب إنكار فرادة الأفراد يدخل استئصال جماعات تعرفها خصائصها العرقية أو الإثنية أو الجينية، ويدخل صنع كائنات انسانية بواسطة الاستنساخ. وتدخل في باب انكار الانتماء الى جماعة انسانية أفعال التمييز من طريق صناعة بشر متفوقين أو بشر أدنى مرتبة في مختبرات طبية «مجنونة». وحقوق الانسان، إذا حملت على ديانة تنهض على فرضيات لا برهان عليها، تعثرت باختلاف الثقافات. والمسألة طرحت منذ المناقشات الإعدادية لإعلان حقوق الانسان الاممي في 1948. والمناقشون المحررون دعوا الى مناقشة نصوص مصدرها كلها غربي، واضطروا في نهاية المطاف الى تسويات، وعلى الاخص في شأن المادة الاولى، وهي تنص على أن البشر كلهم («الكائنات الانسانية») يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، فاتفقوا على استبعاد إبداء الرأي في أصل المساواة ومصدرها، وسكتوا، تالياً، عن الطبيعة وعما «بعد الطبيعة». وانتهجوا الخطة نفسها في كل مرة دعت فيها المناقشة العلنية في البلدان المعنية، الى قراءة نص الاعلان مرة ثانية.
والحق ان المحاكم الاقليمية التي تنظر في حقوق الانسان اقترحت، في موضوعات متفرقة، مثل الإجهاض والتعقيم والإعدام والتعذيب والعقوبات البدنية، تأويلات مختلفة في اطار عمومية الاعلان وكونيته، من غير ترك علامات الاستدلال الثقافية الخاصة والفريدة. ولعل هذا شرط الإسهام في بلورة حقوق الانسان جماعة لحمتها القيم والمعايير. وهو يفترض ألاّ تحمل هذه الحقوق على قيم مقدسة تجيب اجابة قاطعة عن الاسئلة كلها، فهي أقرب الى هيكل إجمالي يتيح تطويره التأليف بين الفروق. وإذا كانت النسبية خطراً يتهدد القيم والمعايير الحقوقية والقانونية والاخلاقية بالبطلان، فلا ريب في أن العمومية الكونية العمياء التي تزعم إلزام الشعوب بها من غير رضاها، خطر آخر لا يفضل سابقه وليس خيراً منه.
* أستاذة كرسي النظام الحقوقي الجديد في «كوليج دو فرانس»، كتبت «قوى الحق المتخيلة»، عن «سيانس اومين» الفرنسية، 6/2011، اعداد منال نحاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.