نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تعدّل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نشر في الحياة يوم 09 - 10 - 2017

طرحت وزارة المالية مسودة نظام جديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، عدلت فيه كل مواد النظام المستمر منذ عشرات السنين، فيما أنشأت وحدة جديدة استراتيجية للشراء، كما أدخلت، للمرة الأولى، نظام المزايدة في نظام المناقصات السعودي.
وأكدت «المالية»، في أبرز بنود هذا النظام، أنه يشترط لتعامل الجهات الحكومية مع أفراد، أو مؤسسات، أو شركات أجنبية، لتنفيذ أعمال، أو مشاربع داخل المملكة، عدم توافر أكثر من فرد، أو مؤسسة، أو شركة محلية مؤهلة لتنفيذ الأعمال أو المشايع المطلوبة، والحصول على موافقة مسبقة من الوزير.
فيما يجوز استثناء الأعمال والمشتريات، التي تنفذ خارج المملكة من النظام، وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية، وتلتزم الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها ومشترياتها؛ القيام بالإجراءات الأولية اللازمة، ومن ذلك: التخطيط المسبق للمشاريع والمشتريات، وإعداد دراسة الجدوى، ووضع الكلفة التقديرية للمشروع، وإعداد وصياغة وثائق المنافسة، وإعداد الدعوات والإعلانات ووثائق التأهيل المسبق، والتحقق من استيفاء المتطلبات الإدارية اللازمة كالتراخيص وغيرها، ورفع دراسة الجدوى والكلفة التقديرية للمشروع، ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق إلى الوحدة قبل الطرح، وتحديد الأسلوب المناسب للتعاقد وطرح المشاريع؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية، والتحقق من توافر الاعتمادات المالية قبل الطرح.
كما تضمنت بنود النظام الجديد وجوب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامات تجارية أو أسماء تجارية بعينها، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على منتجين أو موردين بعينهم، وفي الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، يجوز الإشارة إلى علامات أو أسماء تجارية بعينها شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة، وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة «وما يعادلها»، ويجب على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة لها.
ويجب على الجهة الحكومية عند وضع الكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات أن تقوم بدراسة دقيقة لأسعار السوق، وأن تسترشد بقيمة العقود التي تم إبرامها خلال سنة ماضية، وأن تراعي القيمة الإجمالية القصوى المتوقعة للعقد أو لجميع العقود المخطط إبرامها بموجب اتفاق إطاري، ولا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة، كما لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحيات المسؤولين المفوضين.
وفي المنافسة المحدودة، تدعو الجهة الحكومية، وفقاً لهذا الأسلوب، عدداً محدداً من المتنافسين إلى المشاركة في المنافسة، وتقديم عروضهم، ويجب أن تتضمن الدعوة الحد الأدنى من البيانات المطلوبة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وشملت بنود النظام الجديد جواز استخدام أسلوب المنافسة المحدودة في حالات الأعمال والمشتريات، التي لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين، أو الموردين، أو المتعهدين، وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية، والأعمال والمشتريات، التي لا تتجاوز كلفتها التقديرية 500 ألف ريال، إذ يتم توجيه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المتنافسين، على ألا يقل عددهم عن خمسة، مع مراعاة مصالح الجهة الحكومية؛ وتكون الأولوية في توجيه الدعوات إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
ويجوز استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية، وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة، ووجود سوق تنافسية بما يكفل التنافس الفعّال، وأن يتم استقبال العروض، ويتم ترتيبها بشكل آلي عبر نظام إلكتروني متكامل، على أن يكون مطابقاً لمعايير الأمن والحماية لضمان سلامة إجراءات التعاقد، بما يضمن أقصى درجات الشفافية، وحرية المنافسة، وتكافؤ الفرص، وأن يتم تحديد تاريخ بداية ونهاية المزايدة، وأن يتم تزويد المتنافسين بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام النظام الإلكتروني.
ويجوز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية عدم تقديم الضمان الابتدائي، في مقابل تقديم تعهد بالالتزام بتقديم الضمان النهائي، وتوقيع العقد إذا وقع عليها الاختيار، وألا تتجاوز مدة تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة، والنظافة، والتشغيل، والإعاشة، خمس سنوات، ويجوز زيادة هذه المدة للعقود التي تتطلب طبيعتها ذلك، بموافقة وزارة المالية.
ويجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع، ويجب تضمين العقود ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقويم المستمر، بحيث يجوز للجهة الحكومية إلغاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضياً، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.