تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة وشركة مرتبطة بإيران    القبض على يمني في جازان لتهريبه (234) كجم "قات"    جامعة سطام تحتفي باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "نفخر بها"    رئيس جامعة الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    جودار: بطولة الجيل القادم تحمل قيمة رمزية ورياضية كبيرة للمملكة    السعودية الثانية عالميا في الحكومة الرقمية وفقا لمؤشر GTMI الصادر عن مجموعة البنك الدولي    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    الأولمبياد الخاص السعودي يقيم المسابقة الوطنية لكرة السلة    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    الفتح يتعادل مع النصر وديًا بهدفين لمثلهما    السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي    برعاية سمو محافظ الأحساء.. افتتاح الفرع الثاني لجمعية الرؤية التعاونية    Center3 إحدى شركات مجموعة stc وهيوماين توقعان شراكة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة تشغيلية تصل إلى 1 غيغاوات في المملكة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    فرع وزارة الصحة بالطائف يحصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    ارتفاع أسعار النفط    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    نعمة الذرية    في الشباك    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    بوتين: لا نية لشن هجوم على أوروبا.. واشنطن تلوح بعقوبات قاسية على موسكو    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    استقبل رئيس مركزي أكسفورد والملك فيصل.. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان المستجدات    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأردن: فوضى واحتجاجات في مجلس النواب لإلغاء مادة تسقط عقوبة المغتصب ان تزوج الضحية
نشر في الحياة يوم 04 - 08 - 2017

أقر مجلس النواب الأردني إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل من قانون العقوبات، والتي تعفي المغتصب من العقاب في حال زواجه من ضحيته.
ووسط فوضى عارمة أثناء التصويت واحتجاجات النواب المعارضين لإلغاء المادة، أقر النواب بالغالبية شطب المادة من المشروع المعدل للقانون الذي أقره مجلس النواب خلال جلسات مارثوانية استمرت على مدار يومين.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن مراجع سياسية تدخلت في اتجاهات التصويت لمصلحة إلغاء المادة 308 من المشروع المعدل لقانون العقوبات الأردني، في ضوء ردود الأفعال الشعبية ومن المؤسسات الحقوقية الساخطة من الإبقاء على النص القديم. كما علمت «الحياة» من المصادر نفسها أن إرادة ملكية مرتقبة خلال اليومين المقبلين ستدعو إلى فض الدورة النيابية الاستثنائية التي كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعا إليها منتصف تموز الماضي.
وفي رد فعل أولي على إلغاء المادة، لوّح أعضاء اللجنة القانونية في المجلس بالاستقالة، وهم الذين أوصوا بتعديل المادة وليس إلغاءها، فيما ضجت شرفات مجلس النواب بتصفيق حاد من جانب عشرات الناشطات في قضايا المرأة عند تصويت المجلس على إلغاء المادة.
وقبل التصويت على المادة، أكد رئيس الوزراء هاني الملقي للنواب أن الحكومة ملتزمة موقفها إلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع قوي ومتماسك، مشيراً إلى أن المادة تمس القواعد المفصلية التي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة والأسرة وديننا الحنيف.
ويرى مختصون أن المصدر المباشر للنصوص المتعلقة بالاغتصاب في قوانين العقوبات العربية هو المادة 206 من قانون الجزاء العثماني المعدل لعام 1911 والمستمدة أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810.
وتنص المادة 206 على أنه «سواء أكان بالقوة أو الاحتيال تم خطف شخص، ذكراً أم أنثى، فيعاقب الخاطف كما يلي: إذا كان المخطوف ذكراً ولم يتم الخامسة عشر من عمره، يسجن الجاني من سنة إلى ثلاث سنوات، وإذا كان الطفل المخطوف أنثى فيوضع الجاني في السجن موقتاً، وإذا ارتكب الجاني فعلاً فظيعاً فيوضع بالسجن عشر سنوات، وإذا كان المخطوف سواء كان ذكراً أم أنثى أتم الخامسة عشر من عمره، يعاقب الجاني بالسجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، وإذا عقد زواج بين الفتاة المخطوفة التي أتمت الخامسة عشر من عمرها والجاني، توقف الحقوق العامة، أو بموافقة ولي أمرها ما لم تكمل ذلك العمر».
ولم يحظ قرار اللجنة القانونية النيابية المعدل للمادة، بالأصوات الكافية لتمريره بما يُعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من ضحيته فقط في ثلاث جرائم، هي مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 سنة، وهتك عرض أنثى أو ذكر بين 15- 18 سنة بغير عنف أو تهديد، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 18 سنة. وتعفي المادة 308 الملغاة «الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجاً صحيحاً من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.