الذهب يتراجع عن مكاسبه وانخفاض حاد للأسهم    موقف رونالدو من لقاء النصر ونيوم    إطلاق مبادرة «إضاءات الساحل الشرقي» لتعزيز الهوية العمرانية بالظهران    موقف أجانب الاتحاد من الديربي    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يستقبل جمعية أصدقاء المرضى في مستشفى الملك فهد الجامعي    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    برعاية وزير الثقافة.. ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي ينطلق في الرياض أبريل المقبل    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    مجالس الأعمال اللبنانية في الخليج تدين الاعتداءات الإيرانية على المنطقة وتحيّي قرار الحكومة اللبنانية    رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي الكويت إثر استشهاد اثنين من منسوبي الجيش    السعودية للطاقة تسجل أعلى إيرادات تشغيلية في تاريخها بقيمة 102.2 مليار ريال وصافي الربح ينمو 88.9% خلال عام 2025 ليبلغ 12.98 مليار ريال    أسس راع استراتيجي لمركاز البلد الأمين    رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني الغادر المتواصل على السعودية ودول المنطقة    أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده    جلوي بن عبدالعزيز: المملكة رسّخت دعائم الحق والعدل    ولي العهد يبحث مع بوتين ومودي وبارميلان التطورات في المنطقة    الاتحاد والرابطة يناقشان مستجدات البطولات الآسيوية مع الأندية    تذاكر مونديال 2026: طلب هائل وأسعار خيالية    تدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    فيصل بن مشعل: تيسير أداء العمرة في رمضان من أعظم أبواب الخير    نائب أمير المدينة يطلع على برامج جامعة طيبة ومبادرات الموارد البشرية    واشنطن تواصل قصف مئات الأهداف في إيران    "المملكة بين الماضي والحاضر".. ندوة ثقافية في رفحاء    راكان بن سلمان يبحث مع أمين الرياض الخدمات والمشروعات في الدرعية    أمسية رمضانية تستذكر ملامح «مكة القديمة»    نفحات رمضانية    في آداب الإفطار    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الصحية بالمملكة.. السعودية تستضيف أكبر ملتقى للتقنية والتطوير الدوائي    الحمض النووي يكشف جريمة بعد 30 عاماً    إنقاذ شاب ظل عالقاً بالوحل 10 أيام    وزارة الرياضة تواصل تنفيذ البرنامج السنوي لخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين جمعية الصم ومستشفى تخصصي نجران    1.4 مليار ريال استثمارات سكنية    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    في أول تصريح رسمي لوزير الدفاع الأمريكي: إيران أصبحت مكشوفة ولن تمتلك النووي    في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يبحث عن معجزة أمام أتلتيكو مدريد    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    النصر والثقة بالحكم المحلي    تتويج الفائزين في بطولة بادل القادسية الرمضانية    صدقة    عبر تطبيق خطط تشغيلية ومهارات متقدمة.. قوة التدريب بأمن العمرة تجسد احترافية إدارة الحشود    خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.. المنظومة الصحية تعالج 33 ألفاً من ضيوف الرحمن    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية    أكد الالتزام بمنع التصعيد.. العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا في أي صراع    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    18% نمو بمبيعات السيارات في المملكة    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأردن: فوضى واحتجاجات في مجلس النواب لإلغاء مادة تسقط عقوبة المغتصب ان تزوج الضحية
نشر في الحياة يوم 04 - 08 - 2017

أقر مجلس النواب الأردني إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل من قانون العقوبات، والتي تعفي المغتصب من العقاب في حال زواجه من ضحيته.
ووسط فوضى عارمة أثناء التصويت واحتجاجات النواب المعارضين لإلغاء المادة، أقر النواب بالغالبية شطب المادة من المشروع المعدل للقانون الذي أقره مجلس النواب خلال جلسات مارثوانية استمرت على مدار يومين.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن مراجع سياسية تدخلت في اتجاهات التصويت لمصلحة إلغاء المادة 308 من المشروع المعدل لقانون العقوبات الأردني، في ضوء ردود الأفعال الشعبية ومن المؤسسات الحقوقية الساخطة من الإبقاء على النص القديم. كما علمت «الحياة» من المصادر نفسها أن إرادة ملكية مرتقبة خلال اليومين المقبلين ستدعو إلى فض الدورة النيابية الاستثنائية التي كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعا إليها منتصف تموز الماضي.
وفي رد فعل أولي على إلغاء المادة، لوّح أعضاء اللجنة القانونية في المجلس بالاستقالة، وهم الذين أوصوا بتعديل المادة وليس إلغاءها، فيما ضجت شرفات مجلس النواب بتصفيق حاد من جانب عشرات الناشطات في قضايا المرأة عند تصويت المجلس على إلغاء المادة.
وقبل التصويت على المادة، أكد رئيس الوزراء هاني الملقي للنواب أن الحكومة ملتزمة موقفها إلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع قوي ومتماسك، مشيراً إلى أن المادة تمس القواعد المفصلية التي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة والأسرة وديننا الحنيف.
ويرى مختصون أن المصدر المباشر للنصوص المتعلقة بالاغتصاب في قوانين العقوبات العربية هو المادة 206 من قانون الجزاء العثماني المعدل لعام 1911 والمستمدة أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810.
وتنص المادة 206 على أنه «سواء أكان بالقوة أو الاحتيال تم خطف شخص، ذكراً أم أنثى، فيعاقب الخاطف كما يلي: إذا كان المخطوف ذكراً ولم يتم الخامسة عشر من عمره، يسجن الجاني من سنة إلى ثلاث سنوات، وإذا كان الطفل المخطوف أنثى فيوضع الجاني في السجن موقتاً، وإذا ارتكب الجاني فعلاً فظيعاً فيوضع بالسجن عشر سنوات، وإذا كان المخطوف سواء كان ذكراً أم أنثى أتم الخامسة عشر من عمره، يعاقب الجاني بالسجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، وإذا عقد زواج بين الفتاة المخطوفة التي أتمت الخامسة عشر من عمرها والجاني، توقف الحقوق العامة، أو بموافقة ولي أمرها ما لم تكمل ذلك العمر».
ولم يحظ قرار اللجنة القانونية النيابية المعدل للمادة، بالأصوات الكافية لتمريره بما يُعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من ضحيته فقط في ثلاث جرائم، هي مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 سنة، وهتك عرض أنثى أو ذكر بين 15- 18 سنة بغير عنف أو تهديد، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 18 سنة. وتعفي المادة 308 الملغاة «الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجاً صحيحاً من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.