استشهاد 27 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده    السمنة مرض مزمن لا ضعف إرادة    لمسة وفاء.. سلطان بن أحمد السديري    "وزارة الصناعة" تعلن عن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية    الاحمدي يكتب.. جمَّلتها ياهلال    هيئة الموسيقى السعودية وعازف البيانو الصيني وأول برنامج صيفي لتعليم البيانو في المملكة    البيعة الثامنة لولي العهد بلغة الثقافة والفنون    سعد الصقير أول طبيب أمراض جلدية من دول الخليج يحصل على وسام القيادة الدولية في الأمراض الجلدية لعام 2025    كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية    تراجع أسعار النفط    الملكية الفكرية ليست مائدة نقاش ديني.. بل مبدأ لا يُمس!    نتائج قوية تتجاوز مستهدف رؤية 2030.. 2.8 % معدل البطالة في المملكة خلال الربع الأول    مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوفر وسائل نقل رسمية متنوعة    بحثا جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.. وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الإيرانية يستعرضان العلاقات    تلقى رسالة خطية من سيرجي لافروف.. وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تنسيق العمل المشترك    مدرب تشيلسي ينتقد الفيفا ومونديال الأندية    ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.. السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالمياً في حقوق الملكية الفكرية    التعليم في ميزان المجتمع    توقيف شخصين ظهرا في محتوى مرئي بسلاحين ناريين    نقل 1404 مرضى داخل المملكة وخارجها عبر 507 رحلات إخلاء    نائب أمير مكة والقنصل العراقي يناقشان الموضوعات المشتركة    وزارة الخارجية تُعرب عن تعازي المملكة لجمهورية السودان إثر حادث انهيار منجم للذهب    انطلق في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. "جيل الابتكار".. يعزز ثقافة البحث لدى الموهوبين السعوديين    ما عاد في العمر متسع للعتاب    مادتا التعبير والخط    أكد أهمية مناهج التعليم الديني.. العيسى يشدد: تحصين الشباب المسلم من الأفكار الدخيلة على "الاعتدال"    رئيس "الشورى" يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية في كمبوديا    تصعيد متبادل بين العقوبات والمواقف السياسية.. روسيا تشن أعنف هجوم جوي على أوكرانيا    دواء جديد يعطي أملاً لمرضى السكري من النوع الأول    "الصحة العالمية" تفشل في تحديد سبب جائحة كوفيد- 19    أخضر السيدات يخسر أمام الفلبين بثلاثية في تصفيات كأس آسيا    استعراض أعمال الشؤون الإسلامية أمام أمير تبوك    بعنوان "النمر يبقى نمر".. الاتحاد يجدد عقد مدافعه "شراحيلي" حتى 2028    فاطمة العنزي ممثلة الحدود الشمالية في لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي للدراجات    سعود بن بندر يستقبل مديري "صحة الشرقية" و"وقاية"    الواجهة البحرية بالوجه.. متنفس رياضي وترفيهي    أمير الشرقية يكرم الداعمين والمشاركين في «ربيع النعيرية»    أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزتي المواطنة المسؤولة و"صيتاثون"    انطلاق أعمال «المؤتمر الدولي للصيدلة السريرية» بحائل    أمين القصيم يفتتح ورشة «تعزيز التخطيط العمراني»    «الشؤون النسائية بالمسجد النبوي» تُطلق فرصًا تطوعية    "الملك سلمان للإغاثة".. جهود إنسانية متواصلة    المملكة تواصل ضرباتها الاستباقية ضد المخدرات    الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في خمسة مواقع    خمس شراكات لدعم مستفيدي «إنجاب الشرقية»    وزارة الرياضة وهيئة الطيران المدني توقّعان مذكرة تفاهم للتنسيق والإشراف على الرياضات الجوية    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لاعمال فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصلَ العام لجمهورية العراق    بيئة نجران تعقد ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية بمنتدى نجران للاستثمار 2025    جمعية "وقاية" تنظّم معرضاً توعوياً وندوة علمية بمستشفى وادي الدواسر    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للأنيميا المنجلية"    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ جولات ميدانية لصيانة جوامع ومساجد المنطقة    انطلاقة عام 1447    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأردن: فوضى واحتجاجات في مجلس النواب لإلغاء مادة تسقط عقوبة المغتصب ان تزوج الضحية
نشر في الحياة يوم 04 - 08 - 2017

أقر مجلس النواب الأردني إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل من قانون العقوبات، والتي تعفي المغتصب من العقاب في حال زواجه من ضحيته.
ووسط فوضى عارمة أثناء التصويت واحتجاجات النواب المعارضين لإلغاء المادة، أقر النواب بالغالبية شطب المادة من المشروع المعدل للقانون الذي أقره مجلس النواب خلال جلسات مارثوانية استمرت على مدار يومين.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن مراجع سياسية تدخلت في اتجاهات التصويت لمصلحة إلغاء المادة 308 من المشروع المعدل لقانون العقوبات الأردني، في ضوء ردود الأفعال الشعبية ومن المؤسسات الحقوقية الساخطة من الإبقاء على النص القديم. كما علمت «الحياة» من المصادر نفسها أن إرادة ملكية مرتقبة خلال اليومين المقبلين ستدعو إلى فض الدورة النيابية الاستثنائية التي كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعا إليها منتصف تموز الماضي.
وفي رد فعل أولي على إلغاء المادة، لوّح أعضاء اللجنة القانونية في المجلس بالاستقالة، وهم الذين أوصوا بتعديل المادة وليس إلغاءها، فيما ضجت شرفات مجلس النواب بتصفيق حاد من جانب عشرات الناشطات في قضايا المرأة عند تصويت المجلس على إلغاء المادة.
وقبل التصويت على المادة، أكد رئيس الوزراء هاني الملقي للنواب أن الحكومة ملتزمة موقفها إلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع قوي ومتماسك، مشيراً إلى أن المادة تمس القواعد المفصلية التي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة والأسرة وديننا الحنيف.
ويرى مختصون أن المصدر المباشر للنصوص المتعلقة بالاغتصاب في قوانين العقوبات العربية هو المادة 206 من قانون الجزاء العثماني المعدل لعام 1911 والمستمدة أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810.
وتنص المادة 206 على أنه «سواء أكان بالقوة أو الاحتيال تم خطف شخص، ذكراً أم أنثى، فيعاقب الخاطف كما يلي: إذا كان المخطوف ذكراً ولم يتم الخامسة عشر من عمره، يسجن الجاني من سنة إلى ثلاث سنوات، وإذا كان الطفل المخطوف أنثى فيوضع الجاني في السجن موقتاً، وإذا ارتكب الجاني فعلاً فظيعاً فيوضع بالسجن عشر سنوات، وإذا كان المخطوف سواء كان ذكراً أم أنثى أتم الخامسة عشر من عمره، يعاقب الجاني بالسجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، وإذا عقد زواج بين الفتاة المخطوفة التي أتمت الخامسة عشر من عمرها والجاني، توقف الحقوق العامة، أو بموافقة ولي أمرها ما لم تكمل ذلك العمر».
ولم يحظ قرار اللجنة القانونية النيابية المعدل للمادة، بالأصوات الكافية لتمريره بما يُعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من ضحيته فقط في ثلاث جرائم، هي مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 سنة، وهتك عرض أنثى أو ذكر بين 15- 18 سنة بغير عنف أو تهديد، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 18 سنة. وتعفي المادة 308 الملغاة «الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجاً صحيحاً من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.