وزير الداخلية يتابع سير العمل في مركز عمليات أمن المسجد النبوي بحضور أمير المدينة    الحلم يسبق موعده    العطية يتوّج بلقب رالي السعودية والراشد يحصد المركز الثالث    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ الأهلي ويشيد بنجاح المملكة في استضافة الحدث القاري    سفير الوطن بطلاً لنخبة آسيا    فيرمينو ومندي يحصدان الأفضلية    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    عصر الترند والتفاهة: سقراط يبحث عن مشاهدات!    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    رئيس «الشورى» يرأس وفد المملكة في «البرلماني العربي»    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    «الجوازات» تصدر قرارات إدارية لمخالفي الإقامة والعمل    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    الأمم المتحدة تدعو إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سوريا    الإبادة لا تتوقف.. 28 شهيدًا في قصف «إسرائيلي» على غزة    انطلاق مؤتمر السلامة والصحة المهنية غدا    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    حسابات دون كلمات مرور    زئبق سام وعصابات بمشاريع تنقيب ذهب الأمازون    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    حرس الحدود يطلق وطن بلا مخالف في جازان    النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    "الهيئة السعودية للسياحة" توقع مذكرة تفاهم لتقديم عروض وتجارب نوعية للزوار    "الغذاء والدواء" تُسخّر التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة في الحج    الهلال يبدأ حقبة ما بعد جيسوس    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    اللغة تبكي قتلاها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضحية «مذنبة» وعقوبات «مخفّفة» للمغتصِب
نشر في الحياة يوم 24 - 05 - 2012

انتهت حادثة اغتصاب الطفلة سلوى بمعاقبة مغتصبها بالسجن 5 سنوات. هي تماماً عمر الطفلة التي تعرضت لجريمة بشعة ستطبع ذاكرتها. ببساطة تحولت جريمة ارتكبت بحق طفلة إلى فعل مجرم يصفه القانون اليمني ب «هتك العرض بالإكراه»، ويعاقب مرتكبه بالسجن خمس سنوات كحد أقصى، وإن كان ذلك الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته.
تقرير سلوى الطبي لم يكشف عن تمزق كلي لغشاء البكارة، لذا اعتبرت حادثة اغتصابها قانونياً جريمة «هتك عرض»، فالقانون يشترط وجود «إيلاج جنسي يجرى ارتكابه على ذكر أو أنثى من دون رضاه»، لتسمية الجريمة اغتصاباً، وفق نص المادة المتعلقة بالاغتصاب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
وتقول المحامية نبيلة المفتي: «القانون لم يوجد تعريفاً صريحاً وواضحاً للجريمة، ولم يوجد عقوبات تتناسب وخطورة واقعة الاغتصاب»، وتضيف: «في ظروف معينة تصل عقوبة الاغتصاب الى الإعدام، لكنها تسقط وتحول جريمة زنى أو هتك عرض أو فعلاً فاضحاً في حال عدم وجود أدلة وإثباتات، وهذا ما تشير اليه المادة 269 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني في نصها «بأنه متى سقط الحد الشرعي من الأسباب المقررة عندها تكون العقوبة تعزيرية».
ضعف آخر في نص المادة القانونية تشير اليه المفتي وهو الحد الأدنى للعقوبة، وتقول: «النص لم يحدّد حداً أدنى للعقوبة، بل العقوبة القصوى بسبع سنوات سجن لشخص اعتدى بالاغتصاب على ذكر أو أنثى من دون رضاه، وأن كان شددها في حال اعتدى بالاغتصاب أكثر من شخص على أحدهم بالسجن لحد أقصى 10 سنوات وأدنى عامين». وتتابع: «أوجد القانون حماية خاصة للأطفال، بخاصة الإناث، لكن أيضاً ما ثبتت واقعة الاغتصاب لكنه لم يعتبرهم ضحايا، فهو في نص المادة ذاتها يشدّد على ألاّ تقل العقوبة عن 3 سنوات ولا تتجاوز ال15 سنة إذا كانت المجني عليها لم تجاوز ال14 أو تسبب الفعل في انتحارها».
لكن على رغم هذه الحماية التي خص بها القانون الإناث، فإن كثيرين لا يلجأون الى القضاء لتقديم دعاوى جرائم الاغتصاب خوفاً من أن تحول دعواهم إلى جريمة زنى، فالفتاة متهم أول، حتى وإن كان مجنياً عليها، ولم تستطع إثبات واقعة الاغتصاب. وتقول المفتي: «يخاف كثير من الأهالي الإبلاغ عن حوادث اغتصاب تقع لفتياتهم، لأن الجريمة يمكن أن تحول جريمة زنى ببساطة، في حال استطاع الجاني اقناع المحكمة بأن الأمر تم برضاها»، وتضيف: «النص القانوني لم يكن واضحاً في تعامله مع جريمة الاغتصاب، لذا يمكن أن تتحول الضحية إلى مرتكبة فعل».
وتلفت إلى أن ضعف الأدلة الجنائية وعدم توافر تقنيات الطب الشرعي في اليمن، يوفران حماية إضافية للجناة «ويجعلانهم بمنأى عن العقاب الذي يستحقونه على جريمتهم. إذ إن القانون لا يعير محاولة الاغتصاب أي اهتمام، على رغم أن كثيراً من الدراسات الاجتماعية تفيد بأن اللاتي تعرضن حتى لمحاولات اغتصاب قررن الموت انتحاراً.
ويحدث أن تصل عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام، لكن الأمر يشترط الإثبات والأدلة الكاملة، وهي نادراً ما تتوافر، كما تؤكد المحامية نبيلة المفتي، وتقول: «في حالات معينة وصلت عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام، على رغم ذلك، القانون لا يحمي في شكل فاعل، لذا النصوص بحاجة إلى تعديل ومعالجة من باب آلية الإثبات والتعريف الواضح لمحاولة أو لجريمة الاغتصاب، حتى لا تتحول مثل هذه الجريمة البشعة جرائم عقوباتها لا تتناسب وجسامة الاغتصاب».
وعلى رغم أن القانون اليمني قضى بالعقاب لمرتكبي جرائم الاغتصاب، إلاّ أنه لم يراعِ الضحية كما يجب لجهة تعويضها مادياً أو معنوياً، ولم يلحظ حالات ولادات لأطفال نتيجة عملية الاغتصاب.
المادة 269
تنص المادة 269 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على: «متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى من دون رضاه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنين إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر، أو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته، أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته، أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز الخمس عشرة سنة إذا كانت المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة، أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها، ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى من دون رضاه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.