مؤتمر ومعرض الحج والعمرة.. " اكسبو عالمي" لضيافة مستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة تنموية ب300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن    "حين يتحدّث الشعر".. أمسية أدبية في تبوك    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447 تحت شعار من مكة إلى العالم    مدير ابتدائية مصعب بن عمير يكرم طلاب الخطة العلاجية    رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بعناية المملكة بضيوف بيت الله الحرام    زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جنوب تايوان    استقرار سعر الدولار    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    استثمار الإنسان وتنمية قدراته.. سماي: مليون مواطن ممكنون في الذكاء الاصطناعي    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    ارتفاع تحويلات الأجانب    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    القبض على مروجين في جازان    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضحية «مذنبة» وعقوبات «مخفّفة» للمغتصِب
نشر في الحياة يوم 24 - 05 - 2012

انتهت حادثة اغتصاب الطفلة سلوى بمعاقبة مغتصبها بالسجن 5 سنوات. هي تماماً عمر الطفلة التي تعرضت لجريمة بشعة ستطبع ذاكرتها. ببساطة تحولت جريمة ارتكبت بحق طفلة إلى فعل مجرم يصفه القانون اليمني ب «هتك العرض بالإكراه»، ويعاقب مرتكبه بالسجن خمس سنوات كحد أقصى، وإن كان ذلك الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته.
تقرير سلوى الطبي لم يكشف عن تمزق كلي لغشاء البكارة، لذا اعتبرت حادثة اغتصابها قانونياً جريمة «هتك عرض»، فالقانون يشترط وجود «إيلاج جنسي يجرى ارتكابه على ذكر أو أنثى من دون رضاه»، لتسمية الجريمة اغتصاباً، وفق نص المادة المتعلقة بالاغتصاب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
وتقول المحامية نبيلة المفتي: «القانون لم يوجد تعريفاً صريحاً وواضحاً للجريمة، ولم يوجد عقوبات تتناسب وخطورة واقعة الاغتصاب»، وتضيف: «في ظروف معينة تصل عقوبة الاغتصاب الى الإعدام، لكنها تسقط وتحول جريمة زنى أو هتك عرض أو فعلاً فاضحاً في حال عدم وجود أدلة وإثباتات، وهذا ما تشير اليه المادة 269 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني في نصها «بأنه متى سقط الحد الشرعي من الأسباب المقررة عندها تكون العقوبة تعزيرية».
ضعف آخر في نص المادة القانونية تشير اليه المفتي وهو الحد الأدنى للعقوبة، وتقول: «النص لم يحدّد حداً أدنى للعقوبة، بل العقوبة القصوى بسبع سنوات سجن لشخص اعتدى بالاغتصاب على ذكر أو أنثى من دون رضاه، وأن كان شددها في حال اعتدى بالاغتصاب أكثر من شخص على أحدهم بالسجن لحد أقصى 10 سنوات وأدنى عامين». وتتابع: «أوجد القانون حماية خاصة للأطفال، بخاصة الإناث، لكن أيضاً ما ثبتت واقعة الاغتصاب لكنه لم يعتبرهم ضحايا، فهو في نص المادة ذاتها يشدّد على ألاّ تقل العقوبة عن 3 سنوات ولا تتجاوز ال15 سنة إذا كانت المجني عليها لم تجاوز ال14 أو تسبب الفعل في انتحارها».
لكن على رغم هذه الحماية التي خص بها القانون الإناث، فإن كثيرين لا يلجأون الى القضاء لتقديم دعاوى جرائم الاغتصاب خوفاً من أن تحول دعواهم إلى جريمة زنى، فالفتاة متهم أول، حتى وإن كان مجنياً عليها، ولم تستطع إثبات واقعة الاغتصاب. وتقول المفتي: «يخاف كثير من الأهالي الإبلاغ عن حوادث اغتصاب تقع لفتياتهم، لأن الجريمة يمكن أن تحول جريمة زنى ببساطة، في حال استطاع الجاني اقناع المحكمة بأن الأمر تم برضاها»، وتضيف: «النص القانوني لم يكن واضحاً في تعامله مع جريمة الاغتصاب، لذا يمكن أن تتحول الضحية إلى مرتكبة فعل».
وتلفت إلى أن ضعف الأدلة الجنائية وعدم توافر تقنيات الطب الشرعي في اليمن، يوفران حماية إضافية للجناة «ويجعلانهم بمنأى عن العقاب الذي يستحقونه على جريمتهم. إذ إن القانون لا يعير محاولة الاغتصاب أي اهتمام، على رغم أن كثيراً من الدراسات الاجتماعية تفيد بأن اللاتي تعرضن حتى لمحاولات اغتصاب قررن الموت انتحاراً.
ويحدث أن تصل عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام، لكن الأمر يشترط الإثبات والأدلة الكاملة، وهي نادراً ما تتوافر، كما تؤكد المحامية نبيلة المفتي، وتقول: «في حالات معينة وصلت عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام، على رغم ذلك، القانون لا يحمي في شكل فاعل، لذا النصوص بحاجة إلى تعديل ومعالجة من باب آلية الإثبات والتعريف الواضح لمحاولة أو لجريمة الاغتصاب، حتى لا تتحول مثل هذه الجريمة البشعة جرائم عقوباتها لا تتناسب وجسامة الاغتصاب».
وعلى رغم أن القانون اليمني قضى بالعقاب لمرتكبي جرائم الاغتصاب، إلاّ أنه لم يراعِ الضحية كما يجب لجهة تعويضها مادياً أو معنوياً، ولم يلحظ حالات ولادات لأطفال نتيجة عملية الاغتصاب.
المادة 269
تنص المادة 269 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على: «متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى من دون رضاه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنين إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر، أو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته، أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته، أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز الخمس عشرة سنة إذا كانت المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة، أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها، ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى من دون رضاه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.