سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأمينات الاجتماعية» تتوعد المزورين ب«عقوبات مضاعفة»
نشر في الحياة يوم 13 - 07 - 2017

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشتركين من المخالفات والتحايل على الأنظمة الذي يلجأ إليه البعض، مؤكدة أن هناك عقوبة صارمة توقع على من يقدّم بيانات غير صحيحة من أجل إفادة غيره أو الاستفادة من التعويضات.
وأوضحت: «إذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة قاصداً إفادة غيره من التعويضات التي يقررها هذا النظام من دون وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على مبلغ 2000 ريال، وتتم مضاعفة هذا المبلغ في حال العودة، وإذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة تفرض عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة من دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من هذه التعويضات». ونوهت المؤسسة إلى أن نظام التزوير يعاقب كل من أثبت وقائع أو أقوالاً كاذبة على أنها وقائع صحيحة ومعترف بها، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من ألف إلى 10 آلاف ريال. وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات في ما يتعلق بمعاملة المشتركين المفقودين والغائبين إلى أن المشترك المفقود يعامل معاملة المشترك المتوفى، فيما يتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي يُثبت فقد المشترك في حادثة يغلب عليها الهلاك داخل المملكة أو خارجها، ويحق لأفراد العائلة التقدم للمحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتاً، وعلى المؤسسة في هذه الحال تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن، فضلاً على تطبيق القواعد أيضاً في حال فقد أي من أفراد العائلة المستحقين للمعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على بقية المستحقين. كما يُعامل المشترك الغائب معاملة المشترك المفقود إذا صدر حكم شرعي بغيابه.
وبينت أنه بالنسبة للحجز أو التنازل عن المستحقات المقررة نظاماً بأن الأصل أن التعويضات حق للمشترك أو لأفراد عائلته، فلا يجوز له التنازل عنها، كما أنه لا يجوز الحجز على هذه المستحقات إلا في الأحوال التي يجوز فيها الحجز على الأجور، طبقاً لنظام العمل والعمال.
وفي ما يختص بصرف المشترك أو أي من المستحقين عنه معاش أو عائدة من دون وجه حق، فإنه إذا دفعت المؤسسة للمشترك أو لأي من المستحقين عنه معاشات أو تعويضات من أي نوع زيادة عما يستحقه أي منهم نظاماً، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة بحسمه مما يكون مستحقاً لهم في ذمة المؤسسة من مبالغ أخرى، فإذا لم يوجد لهم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة الأحكام التي يشملها النظام.
أما إذا كان ما صرف بالزيادة في صورة معاش أو غيره مما يصرف دورياً للمشترك أو لأي من المستحقين عنه، فيلزم تصحيحه، إضافة إلى حسم ما صرف بالزيادة مما يكون تراكم للمشترك أو للمستحقين عنه بحسب الحال، أو مما يستحق لهم شهرياً، وذلك على أقساط شهرية لا تتجاوز 10 في المئة من الاستحقاق الشهري، أو بنسبة أكبر بموافقة المستحق بحد أقصى 25 في المئة شهرياً.
وتضيف المؤسسة: «إذا كان ما صرف بالزيادة تم صرفه لأحد المستحقين الذي لا زالت له حقوق لدى المؤسسة، فيسترد الجزء الزائد مما يستحق لمن صرفت له الزيادة فقط من دون الرجوع على بقية المستحقين، إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حال إلغائه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.