برعاية ولي العهد..اختتام الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    السعودية للكهرباء تتعهد بدعم عدد من الشركات في مجال الاستدامة بقطاع الطاقة    جامعة الملك سعود تطلق مؤتمراً دولياً بعنوان (النشاط البدني لتعزيز جودة الحياة)..    «الصحة»: خروج أكثر من نصف إصابات التسمم الغذائي من العناية المركزة.. وانحسار الحالات خلال الأيام الماضية    تراجع أسعار الذهب إلى 2320.54 دولارًا للأوقية    الفرص مهيأة للأمطار    أمير تبوك: المملكة أصبحت محط أنظار العالم بفضل رؤية 2030    تحويل الدراسة عن بُعد بوادي الدواسر ونجران    97 % رضا المستفيدين من الخدمات العدلية    أمطار الطائف.. عروق الأودية تنبض بالحياة    تعاون "سعودي – موريتاني" بالطاقة المتجدِّدة    "هورايزن" يحصد جائزة "هيرميز" الدولية    وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    افتتاح معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية    أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    العميد والزعيم.. «انتفاضة أم سابعة؟»    الخريف: نطور رأس المال البشري ونستفيد من التكنولوجيا في تمكين الشباب    أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    دعوة عربية لفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في المستشفيات    «ماسنجر» تتيح إرسال الصور بجودة عالية    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    العربي يتغلب على أحد بثلاثية في دوري يلو    «الكنّة».. الحد الفاصل بين الربيع والصيف    توعية للوقاية من المخدرات    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    (ينتظرون سقوطك يازعيم)    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    في الجولة 30 من دوري" يلو".. القادسية يستقبل القيصومة.. والبكيرية يلتقي الجبلين    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي .. في بطولة النخبة    تمت تجربته على 1,100 مريض.. لقاح نوعي ضد سرطان الجلد    الفراشات تكتشف تغيّر المناخ    العشق بين جميل الحجيلان والمايكروفون!    اجتماع تنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    دوري السيدات.. نجاحات واقتراحات    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق    السابعة اتحادية..        اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    دولة ملهمة    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 آلاف ريال غرامة مخالفة أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نشر في عكاظ يوم 07 - 01 - 2014

بموافقة مجلس الوزراء أمس على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تنطلق مرحلة مهمة من تطبيق نظام التأمين، استجابة لظروف إنسانية ملحة، بهدف ايجاد حالة من الاستقرار النفسي والمعيشي للعاطل وأسرته لسبب خارج عن إرادته.
وقد خضع النظام لنقاش طويل في مجلس الشورى، عندما كان مشروع نظام قبل أن يرفع إلى مجلس الوزراء لمراجعته في هيئة الخبراء قبل أن يقر المجلس تطبيقه كنظام، ويضم 29 مادة.
ويعد النظام فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل ويهدف لرعاية العامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل، سرعة إعادة العامل للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن العمل.
يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العمل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن 59، إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن 60 يوقف اشتراكه في هذا النظام.
مع مراعاة الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يخضع لهذا النظام من يخضع إلزاميا لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، يجوز أن يكون التطبيق الفعلي لهذا النظام على مراحل تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
تنسق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع وزارة العمل لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة :
تتولى المؤسسة اختصاصات تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات، دفع التعويض للمستفيدين، إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.
تتولى الوزارة أو أية جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة اختصاصات تسجل المشتركين المتعطلين عن العمل، تحدي الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.
وتشكل بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة، يحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي : يدفع صاحب العمل (1 %) شهريا ويدفع المشترك (1 %) شهريا.
يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية :
أ أن يكون سعودي الجنسية، ب أن يكمل المدد المحددة في المادة 16 من هذا النظام، ج ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، د ألا يكون له دخل في عمل أو نشاط خاص، ه ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته، و أن يكون قادرا على العمل، ز ألا يكون بلغ سن 60، ح التسجيل في الوزارة، ط البحث الجاد عن العمل، ي الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة، ك التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
المادة 11 يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا النظام.
يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام، ويتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي :
أ انتقاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه، ب أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.
يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها في ما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقته بالعمل.
يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60 %) من متوسط الاجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءا من 24 جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال 24 شهرا الأخيرة من مدة المشترك.
يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9000) ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و (7500) ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة 13 عن مقدار إعانة البحث عن العمل المقررة نظاما فإنه يزاد ليكون مساويا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض (100 %) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي :
التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 18 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثانية، التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة والتعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال 48 شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية :
أ الوفاة، ب إذا كان له دخل شهري من عمل، ج إذا أصبح غير قادر على العمل، د إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة، ه إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط، و إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، ز إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، ح إذا غادر المملكة، ط إذا بلغ سن 60 وكان مستحقا للمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، ي زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام.
إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال ذلك المانع.
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وتعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية : التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقا لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، العائدات المستحقة له طبقا لفرع الأخطار المهنية، المعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقا لفرع المعاشات.
وجاء في المادة 23 أن التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة في ما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل.
يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة كل في ما يخصه بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابهم ودفعها وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد المفتشين اثناء ممارستهم لعملهم العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل في نظام العمل.
يلتزم مفتشو المؤسسة والوزارة وموظفو هاتين الجهتين بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة أو الوزارة، وتطبق المؤسسة أو الوزارة العقوبات اللازمة بحسب الأنظمة على من يخالف ذلك من موظفيها.
وورد في المادة 25 : لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضا ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذه النظام، ويقدم الاعتراض إلى أ محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب، ب مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ.
يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
ولأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضا ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي به إجراءات الاعتراضات في الوزارة.
يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم الذين لم تقبل اعتراضهم الذي قدموا إلى الوزارة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على 10000 ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق غرامة لا تزيد على 2000 ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة لأجل الاستفادة من التعويضات غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة على إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.
تكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة للنظر في المخالفات وتحدد العقوبات.
يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين 25 و 26 من هذا النظام بحسب الحال .
لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.
وجاء في المادة 28 أن كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.
وفي ما لا يرد به نص في هذا النظام يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.