سيطرة سعودية.. تعرف على جوائز الأفضل في دوري أبطال أسيا    وزير الرياضة يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد    الأهلي يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتوج بأول نسخة لكأس «نخبة آسيا»    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    زئبق سام وعصابات بمشاريع تنقيب ذهب الأمازون    رسميًا.. السعودية تستضيف بطولة "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    حسابات دون كلمات مرور    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    انطلاق أعمال المؤتمر ال 38 للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر    حرس الحدود يطلق وطن بلا مخالف في جازان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    الشلهوب يقود أول حصة تدريبية للهلال    "الهيئة السعودية للسياحة" توقع مذكرة تفاهم لتقديم عروض وتجارب نوعية للزوار    وارن بافيت: لا ينبغي أن تكون الرسوم الجمركية سلاحا    "الغذاء والدواء" تُسخّر التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة في الحج    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط خلال أسبوع    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    إلزامية تقديم البيان الجمركي مسبقا للبضائع الواردة عبر المنافذ البحرية    أنشيلوتي يُعلق بشأن مستقبله بين ريال مدريد والبرازيل    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    أخضر رفع الأثقال يواصل تألقه ببطولة العالم للناشئين والشباب في البيرو    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    النور والعدالة أبطال فئتي الناشئين والبراعم في ختام بطولة المملكة للتايكوندو    مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات العامة بأستراليا    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    واقع الإعداد المسبق في صالة الحجاج    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 آلاف ريال غرامة مخالفة أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نشر في عكاظ يوم 07 - 01 - 2014

بموافقة مجلس الوزراء أمس على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تنطلق مرحلة مهمة من تطبيق نظام التأمين، استجابة لظروف إنسانية ملحة، بهدف ايجاد حالة من الاستقرار النفسي والمعيشي للعاطل وأسرته لسبب خارج عن إرادته.
وقد خضع النظام لنقاش طويل في مجلس الشورى، عندما كان مشروع نظام قبل أن يرفع إلى مجلس الوزراء لمراجعته في هيئة الخبراء قبل أن يقر المجلس تطبيقه كنظام، ويضم 29 مادة.
ويعد النظام فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل ويهدف لرعاية العامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل، سرعة إعادة العامل للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن العمل.
يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العمل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن 59، إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن 60 يوقف اشتراكه في هذا النظام.
مع مراعاة الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يخضع لهذا النظام من يخضع إلزاميا لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، يجوز أن يكون التطبيق الفعلي لهذا النظام على مراحل تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
تنسق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع وزارة العمل لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة :
تتولى المؤسسة اختصاصات تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات، دفع التعويض للمستفيدين، إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.
تتولى الوزارة أو أية جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة اختصاصات تسجل المشتركين المتعطلين عن العمل، تحدي الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.
وتشكل بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة، يحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي : يدفع صاحب العمل (1 %) شهريا ويدفع المشترك (1 %) شهريا.
يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية :
أ أن يكون سعودي الجنسية، ب أن يكمل المدد المحددة في المادة 16 من هذا النظام، ج ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، د ألا يكون له دخل في عمل أو نشاط خاص، ه ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته، و أن يكون قادرا على العمل، ز ألا يكون بلغ سن 60، ح التسجيل في الوزارة، ط البحث الجاد عن العمل، ي الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة، ك التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
المادة 11 يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا النظام.
يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام، ويتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي :
أ انتقاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه، ب أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.
يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها في ما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقته بالعمل.
يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60 %) من متوسط الاجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءا من 24 جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال 24 شهرا الأخيرة من مدة المشترك.
يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9000) ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و (7500) ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة 13 عن مقدار إعانة البحث عن العمل المقررة نظاما فإنه يزاد ليكون مساويا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض (100 %) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي :
التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 18 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثانية، التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة والتعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال 48 شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية :
أ الوفاة، ب إذا كان له دخل شهري من عمل، ج إذا أصبح غير قادر على العمل، د إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة، ه إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط، و إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، ز إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، ح إذا غادر المملكة، ط إذا بلغ سن 60 وكان مستحقا للمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، ي زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام.
إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال ذلك المانع.
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وتعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية : التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقا لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، العائدات المستحقة له طبقا لفرع الأخطار المهنية، المعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقا لفرع المعاشات.
وجاء في المادة 23 أن التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة في ما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل.
يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة كل في ما يخصه بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابهم ودفعها وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد المفتشين اثناء ممارستهم لعملهم العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل في نظام العمل.
يلتزم مفتشو المؤسسة والوزارة وموظفو هاتين الجهتين بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة أو الوزارة، وتطبق المؤسسة أو الوزارة العقوبات اللازمة بحسب الأنظمة على من يخالف ذلك من موظفيها.
وورد في المادة 25 : لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضا ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذه النظام، ويقدم الاعتراض إلى أ محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب، ب مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ.
يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
ولأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضا ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي به إجراءات الاعتراضات في الوزارة.
يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم الذين لم تقبل اعتراضهم الذي قدموا إلى الوزارة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على 10000 ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق غرامة لا تزيد على 2000 ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة لأجل الاستفادة من التعويضات غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة على إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.
تكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة للنظر في المخالفات وتحدد العقوبات.
يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين 25 و 26 من هذا النظام بحسب الحال .
لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.
وجاء في المادة 28 أن كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.
وفي ما لا يرد به نص في هذا النظام يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.