وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 آلاف ريال غرامة مخالفة أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نشر في عكاظ يوم 07 - 01 - 2014

بموافقة مجلس الوزراء أمس على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تنطلق مرحلة مهمة من تطبيق نظام التأمين، استجابة لظروف إنسانية ملحة، بهدف ايجاد حالة من الاستقرار النفسي والمعيشي للعاطل وأسرته لسبب خارج عن إرادته.
وقد خضع النظام لنقاش طويل في مجلس الشورى، عندما كان مشروع نظام قبل أن يرفع إلى مجلس الوزراء لمراجعته في هيئة الخبراء قبل أن يقر المجلس تطبيقه كنظام، ويضم 29 مادة.
ويعد النظام فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل ويهدف لرعاية العامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل، سرعة إعادة العامل للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن العمل.
يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العمل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن 59، إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن 60 يوقف اشتراكه في هذا النظام.
مع مراعاة الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يخضع لهذا النظام من يخضع إلزاميا لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، يجوز أن يكون التطبيق الفعلي لهذا النظام على مراحل تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
تنسق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع وزارة العمل لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة :
تتولى المؤسسة اختصاصات تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات، دفع التعويض للمستفيدين، إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.
تتولى الوزارة أو أية جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة اختصاصات تسجل المشتركين المتعطلين عن العمل، تحدي الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.
وتشكل بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة، يحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي : يدفع صاحب العمل (1 %) شهريا ويدفع المشترك (1 %) شهريا.
يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية :
أ أن يكون سعودي الجنسية، ب أن يكمل المدد المحددة في المادة 16 من هذا النظام، ج ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، د ألا يكون له دخل في عمل أو نشاط خاص، ه ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته، و أن يكون قادرا على العمل، ز ألا يكون بلغ سن 60، ح التسجيل في الوزارة، ط البحث الجاد عن العمل، ي الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة، ك التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
المادة 11 يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا النظام.
يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام، ويتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي :
أ انتقاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه، ب أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.
يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها في ما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقته بالعمل.
يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60 %) من متوسط الاجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءا من 24 جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال 24 شهرا الأخيرة من مدة المشترك.
يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9000) ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و (7500) ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة 13 عن مقدار إعانة البحث عن العمل المقررة نظاما فإنه يزاد ليكون مساويا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض (100 %) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي :
التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 18 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثانية، التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة والتعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال 48 شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية :
أ الوفاة، ب إذا كان له دخل شهري من عمل، ج إذا أصبح غير قادر على العمل، د إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة، ه إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط، و إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، ز إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، ح إذا غادر المملكة، ط إذا بلغ سن 60 وكان مستحقا للمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، ي زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام.
إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال ذلك المانع.
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وتعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية : التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقا لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، العائدات المستحقة له طبقا لفرع الأخطار المهنية، المعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقا لفرع المعاشات.
وجاء في المادة 23 أن التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة في ما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل.
يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة كل في ما يخصه بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابهم ودفعها وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد المفتشين اثناء ممارستهم لعملهم العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل في نظام العمل.
يلتزم مفتشو المؤسسة والوزارة وموظفو هاتين الجهتين بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة أو الوزارة، وتطبق المؤسسة أو الوزارة العقوبات اللازمة بحسب الأنظمة على من يخالف ذلك من موظفيها.
وورد في المادة 25 : لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضا ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذه النظام، ويقدم الاعتراض إلى أ محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب، ب مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ.
يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
ولأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضا ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي به إجراءات الاعتراضات في الوزارة.
يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم الذين لم تقبل اعتراضهم الذي قدموا إلى الوزارة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على 10000 ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق غرامة لا تزيد على 2000 ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة لأجل الاستفادة من التعويضات غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة على إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.
تكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة للنظر في المخالفات وتحدد العقوبات.
يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين 25 و 26 من هذا النظام بحسب الحال .
لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.
وجاء في المادة 28 أن كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.
وفي ما لا يرد به نص في هذا النظام يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.