وزير الاقتصاد والتخطيط: المملكة أوجدت العديد من الفرص التنموية    المملكة ترسم خارطة جديدة للسياحة الصحية العالمية    6 شروط للقبول في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات قطار الحرمين    عباس يدعو لدولة فلسطينية تجمع غزة والضفة والقدس    تدشين فعاليات أسبوع البيئة بالقصيم    محافظ خميس مشيط يدشن مبادرة "حياة" في ثانوية الصديق بالمحافظة    رئيس مجلس الوزراء العراقي يصل الرياض    آل حيدر: الخليج سيقدم كل شيء أمام النصر في الكأس    إلزام موظفي الحكومة بالزي الوطني    "واحة الإعلام".. ابتكار لتغطية المناسبات الكبرى    أمطار تؤدي لجريان السيول بعدد من المناطق    «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول    "عصابات طائرة " تهاجم البريطانيين    كائن فضائي بمنزل أسرة أمريكية    وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود    أمير الرياض يؤدي الصلاة على منصور بن بدر بن سعود    أرباح شركات التأمين تقفز %1211 في 2023    لرفع الوعي المجتمعي.. تدشين «أسبوع البيئة» اليوم    إحالة الشكاوى الكيدية لأصحاب المركبات المتضررة للقضاء    طابة .. قرية تاريخية على فوهة بركان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية.. استمرار الجسر الإغاثي السعودي إلى غزة    أمين عام «أوبك»: نهاية النفط لا تلوح في الأفق    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    وزير الإعلام ووزير العمل الأرمني يبحثان أوجه التعاون في المجالات الإعلامية    فريق طبي سعودي يتفوق عالمياً في مسار السرطان    برعاية الملك.. وزير التعليم يفتتح مؤتمر «دور الجامعات في تعزيز الانتماء والتعايش»    العرض الإخباري التلفزيوني    وادي الفن    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    مؤتمر دولي للطب المخبري في جدة    أخصائيان يكشفان ل«عكاظ».. عادات تؤدي لاضطراب النوم    4 مخاطر لاستعمال الأكياس البلاستيكية    وصمة عار حضارية    أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    الأرصاد تنذر مخالفي النظام ولوائحه    التشهير بالمتحرشين والمتحرشات    (911) يتلقى 30 مليون مكالمة عام 2023    64% شراء السلع والمنتجات عبر الإنترنت    الأخضر 18 يخسر مواجهة تركيا بركلات الترجيح    الهلال.. ماذا بعد آسيا؟    تتويج طائرة الهلال في جدة اليوم.. وهبوط الهداية والوحدة    حكم و«فار» بين الشك والريبة !    فيتور: الحظ عاند رونالدو..والأخطاء ستصحح    انطلاق بطولة الروبوت العربية    الاتحاد يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال في نصف النهائي بكأس الملك    تجربة سعودية نوعية    السجن لمسعف في قضية موت رجل أسود في الولايات المتحدة    ألمانيا: «استراتيجية صامتة» للبحث عن طفل توحدي مفقود    استقلال دولة فلسطين.. وعضويتها بالأمم المتحدة !    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    واشنطن: إرجاء قرار حظر سجائر المنثول    المسلسل    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نشر في الرأي يوم 01 - 07 - 2013

يرفع مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بعد أن أقره في جلسته الثامنة والثلاثين التي ترأسها أمس الاثنين نائب رئيس المجلس الدكتور محمد أمين الجفري.
و أقر المجلس مشروع النظام المكون من 29 مادة ،حيث أعتبر التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل ، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.
ووافق المجلس على مواد مشروع النظام بعد أن أستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء على دراستها للمشروع، وتوسعت لجنة الإدارة بتعريف التعطل عن العمل فرأت أنه "فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه".
مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أكد أثر النظام المقر على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية ، وقال إن إقرار المجلس لهذا النظام يأتي في سياق اهتمامه بتوطين الوظائف ودعم الموظف السعودي.
وبالعودة إلى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فق شدد مشروع النظام على عدم التمييز بين الجنسين الرجل والمرأة في تطبيقه الذي جعل إلزامياً بحق جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، مع اشتراط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين، أما إذا بلغ المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية سن الستين فيوقف اشتراكه، ويخضع إلزاماً لهذا النظام من يخضع لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات.
ونصت المادة الثانية عشرة من هذا النظام على" يكون الحد الأعلى لمبلغ تعويض العامل الذي فقد عمله لسبب خارج عن إرادته 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك"، وفي حال قلَّ مقدار التعويض المنصوص عليه عن مقدار إعانة البحث عن عمل المقررة نظاماً فإنه يزداد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
وحدد النظام المدة القصوى لصرف التعويض ب12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن سنة خلال كل 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
ويوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في حالة الوفاة أو وجود دخل شهري من عمل أو أن العامل أصبح قادر على العمل، وكذلك إذا لم يعد مسجلاً بوزارة العمل أو لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط أو لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، وأيضاً إذا بلغ سن الستين، وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح النظام في إحدى مواده على أنه" لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام". ويحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، والعائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية والمعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
وأسند النظام إلى وزارة العمل تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل، وتحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها وحددت مادته التاسعة الاشتراكات في هذا النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات، نصفها على صاحب العمل والآخر على العامل وتكون شهرية.
ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه شروط أبرزها أن يكون سعودياً وان يكمل المدة التي حددها النظام وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته وألا يكون بلغ الستين.
ويكون صرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
وغير قابل للحجز أو التنازل التعويض المنصوص عليه في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل، وتفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، ويعاقب بغرامة لا تزيد على 2000ريال ويضاعف هذا الحد، كل من يقدم بيانات غير صحيحة لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، كما تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات كاذبة غرامة لاتتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له.
ويستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفق شروط محددة أولها، التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهراً خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى للمستفيد، والتعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن18 شهراً خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الثانية، والتعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن24 شهراً خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة، والتعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال الثمانية والأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.