ديوان المظالم يدعو للمشاركة بالأفكار الإبداعية لتعزيز الشمولية الرقمية في الخدمات القضائية    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    ارتفاع اسعار الذهب    تراجع اسعار النفط    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر تفاصيل نظام التعطل عن العمل
نشر في عكاظ يوم 03 - 07 - 2013

يطبق نظام التأمين ضد العطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، ويشترط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين.
وجاء في المادة الثالثة للنظام الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول، أنه إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
ويشترط لتطبيق النظام وفقا لحكم الفقرة الأولى أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة، أو أن يكون أداء العمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، ويجوز بقرار من وزير العمل بناء على موافقة مجلس الإدارة إتخاذ تدابير تهدف إلى أن يشمل هذا النظام مواطنين من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
وبينت إحدى مواد النظام أنه يستثنى الفئات التالية:
أ موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
ب العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الرعي.
ووفق المادة السادسة يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لك من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام.
وجاء في المادة السابعة أن تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة : أن تتولى المؤسسة الاختصاصات التالية: تسجيل المشتركين وتحصيل الإشتراكات، دفع التعويض للمستفيدين، إدارة واستثمار الحساب المنصوص عليه في المادة (9) من النظام.
وتشكل بقرار من وزير العمل لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام وتحدد اللائجة القواعد التي تنظم عمل اللجنة.
ويحدد الإشتراك في النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراك على النحو التالي:
أ يدفع صاحب العمل 1% شهريا.
ب يدفع المشترك 1% شهريا.
ووفق النظام يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه إذا توفرت لديه الشروط التالية:
المدد المحددة في المادة السابعة عشرة.
أن يكون سعودي الجنسية.
ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه.
ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.
ألا يكون قد بلغ سن الستين.
التسجيل في الوزارة.
الخضوع للتدريب وفق ما تحدده الوزارة.
التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة.
ويصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للإشتراك في عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
ويبلغ الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9 آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.
وإذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه عن مقدار إعانة البحث عن عمل المقرر نظاما فإنه يزداد ليكون مساويا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للنظام.
يوقف صرف التعويض للمستفيد بشكل فوري في أي من الحالات التالية:
أ الوفاة.
ب إذا كان له دخل شهري من عمل.
ج إذا أصبح غير قادر على العمل.
د إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة.
و إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.
ز إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
ح إذا غادر المملكة.
ط إذا بلغ سنه الستين وكان مستحقا لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
ي زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام.
إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال ذلك المنع.
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين المعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة عن فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية.
ويقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من 24 جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال ال24 شهرا من مدة الإشتراك.
يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على 5 آلاف ريال مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، فإن كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق ، تفرض عليه غرامة لا تزيد على ألفي ريال ويضاعف هذا الحد في حالة العودة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات التي دفعتها له دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات.
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.