محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    152 رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في كل دقيقة    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    المملكة تشارك في وزاري «G7»    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء.. اليوم    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    أمير تبوك يطلع على تقرير مؤشرات الأداء لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    المملكة تدعم جهود إرساء السلام في العالم    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر تفاصيل نظام التعطل عن العمل
نشر في عكاظ يوم 03 - 07 - 2013

يطبق نظام التأمين ضد العطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، ويشترط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين.
وجاء في المادة الثالثة للنظام الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول، أنه إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
ويشترط لتطبيق النظام وفقا لحكم الفقرة الأولى أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة، أو أن يكون أداء العمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، ويجوز بقرار من وزير العمل بناء على موافقة مجلس الإدارة إتخاذ تدابير تهدف إلى أن يشمل هذا النظام مواطنين من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
وبينت إحدى مواد النظام أنه يستثنى الفئات التالية:
أ موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
ب العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الرعي.
ووفق المادة السادسة يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لك من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام.
وجاء في المادة السابعة أن تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة : أن تتولى المؤسسة الاختصاصات التالية: تسجيل المشتركين وتحصيل الإشتراكات، دفع التعويض للمستفيدين، إدارة واستثمار الحساب المنصوص عليه في المادة (9) من النظام.
وتشكل بقرار من وزير العمل لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام وتحدد اللائجة القواعد التي تنظم عمل اللجنة.
ويحدد الإشتراك في النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراك على النحو التالي:
أ يدفع صاحب العمل 1% شهريا.
ب يدفع المشترك 1% شهريا.
ووفق النظام يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه إذا توفرت لديه الشروط التالية:
المدد المحددة في المادة السابعة عشرة.
أن يكون سعودي الجنسية.
ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه.
ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.
ألا يكون قد بلغ سن الستين.
التسجيل في الوزارة.
الخضوع للتدريب وفق ما تحدده الوزارة.
التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة.
ويصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للإشتراك في عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
ويبلغ الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9 آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.
وإذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه عن مقدار إعانة البحث عن عمل المقرر نظاما فإنه يزداد ليكون مساويا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للنظام.
يوقف صرف التعويض للمستفيد بشكل فوري في أي من الحالات التالية:
أ الوفاة.
ب إذا كان له دخل شهري من عمل.
ج إذا أصبح غير قادر على العمل.
د إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة.
و إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.
ز إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
ح إذا غادر المملكة.
ط إذا بلغ سنه الستين وكان مستحقا لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
ي زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام.
إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال ذلك المنع.
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين المعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة عن فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية.
ويقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من 24 جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال ال24 شهرا من مدة الإشتراك.
يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على 5 آلاف ريال مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، فإن كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق ، تفرض عليه غرامة لا تزيد على ألفي ريال ويضاعف هذا الحد في حالة العودة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات التي دفعتها له دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات.
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.