المملكة وجهة عالمية في استقطاب أصحاب المواهب والكفاءات المهنية    روسيا: سنتعامل مع مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا على أنها حاملات للأسلحة النووية    السعودية تحذر من مخاطر استهداف الاحتلال لرفح وتهجير سكان غزة    100 ميدالية بالأولمبياد الخاص    "البيئة": 54 بحثًا للابتكار وتنمية المجتمعات الريفية    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال68 لطلاب جامعة الإمام.. غداً    "آلات" تطلق وحدتَين للتحول الكهربائي والبنية التحتية    الدكتور الربيعة يلتقي وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية    مفاوضات القاهرة تتعثر.. والهدنة تتهاوى    الذهب يرتفع مدفوعا ب"التوترات" وآمال خفض الفائدة    7 غيابات في كلاسيكو الأهلي والهلال    ماذا قدم فراس البريكان في 6 مواجهات أمام الهلال؟    وزير العدل: تطور تشريعي كبير في السعودية وصولاً للعدالة بأيسر الطرق    سمو محافظ الخرج يكرم متدربي كلية التقنية بالمحافظه لحصولهم على جائزة المركز الأول في مسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي    تقديم الاختبارات النهائية بمدارس مكة    دوريات «المجاهدين» بجازان تقبض على مخالف لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين    نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا    خطط وبرامج لتطوير المساجد في الشرقية    استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح    سمو وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    أمير تبوك يقلد مدير الجوازات بالمنطقة رتبته الجديدة    إعلان نتائج أرامكو غدا.. ترقب من سوق الأسهم وتوصيات المحللين    «البلسم» تجري 48 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية في أول يومين من الحملة الطبية باليمن    التخصصات الصحية: التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان    أمير المنطقة الشرقية يفتتح يوم المهنة ال39 بجامعة الملك فهد    القدية تطلق أكواريبيا.. أكبر متنزه ترفيهي مائي في المنطقة    أمير تبوك يستقبل الأمين العام لمجلس منطقة جازان    تقديم الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمنطقة مكة المكرمة.    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    تعليم الطائف ينظم اللقاء السنوي الأول لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية    انطلاق "مهرجان الرياض للموهوبين 2024".. غداً    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم مؤتمرًا دوليًا في كوريا    "المرويّة العربية".. مؤتمر يُعيد حضارة العرب للواجهة    550 نباتاً تخلق بيئة نموذجية ب"محمية الملك"    أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق    السعودية.. الجُرأة السياسية    مساعدات إيوائية لمتضرري سيول حضرموت    اللذيذ: سددنا ديون الأندية ودعمناها بالنجوم    سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير في بلاده    المجرشي يودع حياة العزوبية    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة تعرضت لحادث مروري    وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    القادسية لحسم الصعود أمام أحد.. الجبلين يواجه العين    فيصل بن نواف: جهود الجهات الأمنيّة محل تقدير الجميع    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على بدر بن عبدالمحسن    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    هدف لميسي وثلاثية لسواريس مع ميامي    بدر بن عبد المحسن المبدع الساعي للخلود الأدبي    شوريًّون: المعلمون مثقلون بالمهام وضعف النتائج يستدعي المعالجة    فيصل بن مشعل: يشيد بالمنجزات الطبية في القصيم    المعمر، وحمدان، وأبو السمح، والخياط !    البحث عن حمار هارب يشغل مواقع التواصل    مهرجان الحريد    الدور الحضاري    رحيل «البدر» الفاجع.. «ما بقى لي قلب»    إستشارية: الساعة البيولوجية تتعطَّل بعد الولادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 آلاف الحد الأعلى لتعويض «التعطل» لمدة 3 أشهر تنخفض بعدها إلى 7500 ريال
نشر في إخبارية عفيف يوم 25 - 05 - 2013

يلزم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض العاملين السعوديين في القطاع الخاص وعلى بند الأجور في القطاع الحكومي، فيما تنتفي إلزاميته على الأشخاص الذين يبلغون سن الستين.
وكان مجلس الشورى قد ناقش الأسبوع الحالي مشروع النظام الذي يقع في 31 مادة من وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، وجاء في أهم مواده، تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، رعاية العامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل وسرعة إعادته للعمل.
ويطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن 59، وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في هذا النظام.
ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه شروط أن يكون سعودي الجنسية، ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، ألا يكون له دخل في عمل أو نشاط خاص، ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته، أن يكون قادرا على العمل، ألا يكون بلغ سن الستين، التسجيل في الوزارة، البحث الجاد عن العمل، الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة والتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، فيما يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر هذه الشروط.
مقدار الصرف
ونصت المادة 13 من النظام على أن يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع 60 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50 % من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و 7500 ريال عن شهر يزيد على ذلك، وإذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة 13 عن مقدار إعانة البحث عن العمل، المقررة نظاما، فإنه يزاد ليكون مساويا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، وتكون المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن 12 شهرا خلال كل 24 شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة، في حين يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، والتعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 18 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثانية، والتعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة، والتعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال 48 شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
وقف الصرف
ووفقا للمادة 17 يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في حالة الوفاة، إذا كان له دخل شهري من عمل، إذا أصبح غير قادر على العمل، إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة، إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط، إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، إذا غادر المملكة، إذا بلغ سن الستين وكان مستحقا للمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، ويحق للمستفيد حسب المادة 21 الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وتعويضات نظام التأمينات الاجتماعية حسب التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقا لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، العائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية والمعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
أحكام وغرامات
وتفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على 10000 ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة، لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، غرامة لا تزيد على 2000 ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، فيما تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة، لأجل الاستفادة من التعويضات، غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة على إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات، وتكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة، للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات، ويعمل بهذا النظام ابتداء من أول الشهر التالي لانقضاء 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.