لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    عالم مصري يبتكر ضوءا لا يخترق    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    الطاقة تُحلّق في فضاءات الذكاء الاصطناعي 3/2    «الضبابية» لا تخدم السوق    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    تعزيز الابتكار التقني لتحسين تجربة المستفيدين.. «الموارد» تحقق المركز الأول بملتقى الحكومة الرقمية    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    أزمة الأطباء الإداريين    ركن وزارة الشؤون الإسلامية يستقبل زواره في جناح المملكة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 آلاف الحد الأعلى لتعويض «التعطل» لمدة 3 أشهر تنخفض بعدها إلى 7500 ريال
نشر في إخبارية عفيف يوم 25 - 05 - 2013

يلزم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض العاملين السعوديين في القطاع الخاص وعلى بند الأجور في القطاع الحكومي، فيما تنتفي إلزاميته على الأشخاص الذين يبلغون سن الستين.
وكان مجلس الشورى قد ناقش الأسبوع الحالي مشروع النظام الذي يقع في 31 مادة من وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، وجاء في أهم مواده، تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، رعاية العامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل وسرعة إعادته للعمل.
ويطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن 59، وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في هذا النظام.
ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه شروط أن يكون سعودي الجنسية، ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، ألا يكون له دخل في عمل أو نشاط خاص، ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته، أن يكون قادرا على العمل، ألا يكون بلغ سن الستين، التسجيل في الوزارة، البحث الجاد عن العمل، الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة والتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، فيما يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر هذه الشروط.
مقدار الصرف
ونصت المادة 13 من النظام على أن يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع 60 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50 % من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و 7500 ريال عن شهر يزيد على ذلك، وإذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة 13 عن مقدار إعانة البحث عن العمل، المقررة نظاما، فإنه يزاد ليكون مساويا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، وتكون المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن 12 شهرا خلال كل 24 شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة، في حين يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، والتعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 18 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثانية، والتعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة، والتعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال 48 شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
وقف الصرف
ووفقا للمادة 17 يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في حالة الوفاة، إذا كان له دخل شهري من عمل، إذا أصبح غير قادر على العمل، إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة، إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط، إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، إذا غادر المملكة، إذا بلغ سن الستين وكان مستحقا للمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، ويحق للمستفيد حسب المادة 21 الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وتعويضات نظام التأمينات الاجتماعية حسب التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقا لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، العائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية والمعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
أحكام وغرامات
وتفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على 10000 ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة، لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، غرامة لا تزيد على 2000 ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، فيما تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة، لأجل الاستفادة من التعويضات، غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة على إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات، وتكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة، للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات، ويعمل بهذا النظام ابتداء من أول الشهر التالي لانقضاء 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.