ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي.. جمعية الإعاقة السمعية في جازان تسلم سماعات أذن ل16 مستفيدًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    محافظ صامطة يستعرض مع جمعية عمارة للعناية بالمساجد جهود تطوير بيوت الله وتعزيز الشراكة المجتمعية    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    50 مليون ريال للصناعيين    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الفصل» ل «المتحرشين جنسياً» في أماكن العمل
نشر في الحياة يوم 23 - 04 - 2016

وضعت وزارة العمل أخيراً عقوبات صارمة وتدريجية لمن بثيت بحقهم التحرش الجنسي أو الإيذاء في منشآت العمل، إذ تبدأ تلك العقوبات بالخصومات وتنهي بالفصل إذا تكررت الواقعة أربع مرات. وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديد في السعودية (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإن تعمد الخلوة غير الشرعية والإيحاء للآخرين بما يخدش الحياء قولاً وفعلاً يعد من أبرز مخالفات السلوك التي تؤدي للفصل النهائي من العمل. ومنعت اللائحة التنفيذية الخلوة مع الجنس الآخر في منشآت الأعمال، وحظرت الإيذاء والإساءة الجسدية وبالقول أو الإيحاء، أو اتخاد أي موقف يخدش الحياء أو ينال من الكرامة أو السمعة أو الحرية.
وأوضحت اللائحة أن الاستدارج أو إجبار أى شخص على إقامة علاقة غير مشروعة حتى لو كان على سبيل المزاح يدخل في قائمة الإيذاء في العمل، التي تستوجب العقوبة.
وحددت اللائحة عدداً من السلوكيات التي تعد بحسب اللائحة التنفيذية من الإيذاء، وهي جميع الممارسات الإيجابية والسلبية وجميع أشكال الاستغلال أو الابتزاز أو الإغراء أو التهديد سواءً كانت تلك الممارسات جسدية أم نفسية أم جنسية، التي تقع في مكان العمل سواءً كان الفاعل صاحب العمل أم أحد العاملين في المنشأة. واعتبرت اللائحة أن التستر أو المساعدة على الإيذاء يعد في حكم الإيذاء نفسه ويقع على صاحبه العقوبات نفسها، منوهة بأن الإيذاء هو كل تصرف يقع باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصال بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإشارة والإيحاء أو الرسم أو استخدام الهاتف أو الوسائل الإلكترونية.
وحددت مدة خمس أيام كحد أقصى لتقديم الشخص الذي وقع علية الإيذاء بشكاوى إلى إدارة منشأته، كما منحته الحق في تقديم الشكاوى للجهات الحكومية المختصة إذا أراد ذلك. كما منحت المنشأة خمس أيام أخرى تبدأ من تاريخ تسلم الشكاوى لتشكيل لجنة للبث في قضية الإيذاء، وألزمت المنشأة بتكوين لجنة للنظر في واقعة الإيذاء والاطلاع على الأدلة وإيقاع الجزاء التأديبي بحق من يثبت علية واقع الإيذاء، كما منحت الحق لأى شاهد على الواقعة بتقديم بلاغ في ذات المدة لإدارة المنشأة. وفي حال ثبوت واقعة الإيذاء بأي طريقة من طرق الإثبات توصي اللجنة بإيقاع العقوبات التأديبية بالغالبية على المعتدي، وفي حال كانت الاعتداء يشكل جريمة جنائية يتوجب على اللجنة الرفع إلى المدير العام للمنشأة لتبيلغ الجهات الحكومية المختصة، وفي حال تبين للجنة أن الشكاوى كيدية فيتم إيقاع العقوبات التأديبية على المبلغ.
ووضعت اللائحة أربع عقوبات تدريجية لمن ثبت بحقهم إيذاء الآخرين تبدأ بخصومات يومين ثم ثلاثة أيام في المرة الثانية، وخمسة أيام في المرة الثالثة، والفصل النهائي في المرة الرابعة، كما أن العقوبات الصادرة عن اللجنة لا تمنع توقع عقوبات أخرى شرعية أو نظامية بحق المعتدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.