فيصل بن فرحان يلتقي وزير الخارجية المصري على هامش الاجتماع الوزاري الرباعي    الندوة العالمية تفتتح مدرسة ابتدائية تُنهي معاناة طلاب "أوزغين" في قيرغيزيا    «موانئ» تمدد إعفاء الحاويات الفارغة بمينائي الملك عبد العزيز والجبيل    نائب أمير نجران يلتقي مديري الجهات الرقابية والشرعية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    الأمم المتحدة تشيد بدور المملكة الريادي في استعادة النظم البيئية وتعزيز العمل الجماعي لاستدامة الموارد الطبيعية    الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل بشأن مصير نونيز    جامعة الإمام عبدالرحمن تسجّل حضورًا عالميًا في تصنيفات QS للتخصصات لعام 2026    فواز بن سلطان يدشّن النسخة الثانية من الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية بجامعة الطائف    السجل العقاري يبدأ تسجيل 14,750 قطعة عقارية في منطقة مكة    وزير الخارجية يصل إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي    البحرين:اعتراض وتدمير 174 صاروخا و 391 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثلاثين على التوالي    برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    غاب الجسد وبقي الأثر    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    موجز    ختام ناجح لقمة ميامي..الرميان: الوضع الاقتصادي والمالي للسعودية قوي ومستقر    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    إنتر ميامي كرمه بمدرج يحمل اسمه.. ميسي يحارب استغلاله في المنتجات المقلدة    بيتارش يرفض دعوة بونو لتمثيل المغرب    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    وصفه ب«الصديق الرائع» و«الرجل العظيم».. ترمب: ولي العهد.. قائد حازم وشجاع يحمى بلاده    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته        انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الفصل» ل «المتحرشين جنسياً» في أماكن العمل
نشر في الحياة يوم 23 - 04 - 2016

وضعت وزارة العمل أخيراً عقوبات صارمة وتدريجية لمن بثيت بحقهم التحرش الجنسي أو الإيذاء في منشآت العمل، إذ تبدأ تلك العقوبات بالخصومات وتنهي بالفصل إذا تكررت الواقعة أربع مرات. وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديد في السعودية (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإن تعمد الخلوة غير الشرعية والإيحاء للآخرين بما يخدش الحياء قولاً وفعلاً يعد من أبرز مخالفات السلوك التي تؤدي للفصل النهائي من العمل. ومنعت اللائحة التنفيذية الخلوة مع الجنس الآخر في منشآت الأعمال، وحظرت الإيذاء والإساءة الجسدية وبالقول أو الإيحاء، أو اتخاد أي موقف يخدش الحياء أو ينال من الكرامة أو السمعة أو الحرية.
وأوضحت اللائحة أن الاستدارج أو إجبار أى شخص على إقامة علاقة غير مشروعة حتى لو كان على سبيل المزاح يدخل في قائمة الإيذاء في العمل، التي تستوجب العقوبة.
وحددت اللائحة عدداً من السلوكيات التي تعد بحسب اللائحة التنفيذية من الإيذاء، وهي جميع الممارسات الإيجابية والسلبية وجميع أشكال الاستغلال أو الابتزاز أو الإغراء أو التهديد سواءً كانت تلك الممارسات جسدية أم نفسية أم جنسية، التي تقع في مكان العمل سواءً كان الفاعل صاحب العمل أم أحد العاملين في المنشأة. واعتبرت اللائحة أن التستر أو المساعدة على الإيذاء يعد في حكم الإيذاء نفسه ويقع على صاحبه العقوبات نفسها، منوهة بأن الإيذاء هو كل تصرف يقع باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصال بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإشارة والإيحاء أو الرسم أو استخدام الهاتف أو الوسائل الإلكترونية.
وحددت مدة خمس أيام كحد أقصى لتقديم الشخص الذي وقع علية الإيذاء بشكاوى إلى إدارة منشأته، كما منحته الحق في تقديم الشكاوى للجهات الحكومية المختصة إذا أراد ذلك. كما منحت المنشأة خمس أيام أخرى تبدأ من تاريخ تسلم الشكاوى لتشكيل لجنة للبث في قضية الإيذاء، وألزمت المنشأة بتكوين لجنة للنظر في واقعة الإيذاء والاطلاع على الأدلة وإيقاع الجزاء التأديبي بحق من يثبت علية واقع الإيذاء، كما منحت الحق لأى شاهد على الواقعة بتقديم بلاغ في ذات المدة لإدارة المنشأة. وفي حال ثبوت واقعة الإيذاء بأي طريقة من طرق الإثبات توصي اللجنة بإيقاع العقوبات التأديبية بالغالبية على المعتدي، وفي حال كانت الاعتداء يشكل جريمة جنائية يتوجب على اللجنة الرفع إلى المدير العام للمنشأة لتبيلغ الجهات الحكومية المختصة، وفي حال تبين للجنة أن الشكاوى كيدية فيتم إيقاع العقوبات التأديبية على المبلغ.
ووضعت اللائحة أربع عقوبات تدريجية لمن ثبت بحقهم إيذاء الآخرين تبدأ بخصومات يومين ثم ثلاثة أيام في المرة الثانية، وخمسة أيام في المرة الثالثة، والفصل النهائي في المرة الرابعة، كما أن العقوبات الصادرة عن اللجنة لا تمنع توقع عقوبات أخرى شرعية أو نظامية بحق المعتدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.