الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    مجلس استشاري لمنتدى الرياض.. السعودية ترسم مستقبل السياحة العالمية    موجز    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    بحضور بيكيه وأشهر المؤثرين في المنطقة.. الرياض تشهد الكشف عن الفرق المشاركة في «دوري الملوك الشرق الأوسط»    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    استقبل إمام وخطيب المسجد النبوي.. رئيس الوزراء الماليزي: جهود السعودية كبيرة في رعاية الحرمين ونشر الوسطية    الفراغ والاستفادة منه    هي كذا حقيقتها    جني الثمار    ولي العهد يبحث مع زيلنسكي تطورات الأزمة الأوكرانية    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    تحديات وإصلاحات GPT-5    سيناريوهات مروعة في غزة    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بالتنظيم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "هلال جازان الأحمر" الأول بمؤشرات المستفيد    27.7 مليار ريال إيرادات شركة الكهرباء    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    أخطاء تحول الشاي إلى سم    اكتشافات أثرية جديدة القرينة    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    "المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور" منصة عالمية للشراكات الإستراتيجية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    تشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيؤون.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في درعا والبقاع    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الضبط الجنائي»: أشخاص يبحثون عن «جناة» لمواجهتهم بجرمهم
نشر في الحياة يوم 11 - 05 - 2010

يحتوي الباب الثاني من نظام الإجراءات الجزائية السعودية على 13 مادة من ضمنها المواد ال24 وال27، وال28 التي وردت في الأمر الملكي الذي صدر في كارثة سيول جدة أمس (الإثنين)، إذ نصت المادة ال16 على أن تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها في إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. بينما نصت المادة ال20 على إحاطة من تبيَّن للمحكمة رفع دعوى مقامة أمامها ضد متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة علماً بذلك، لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك.
وأوضحت المادة ال21 أن للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو في الاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي.
وتنتهي الدعوى بحسب المادة ال22 في الحالات الآتية: صدور حكم نهائي، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، أو ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، أو وفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
وأكدت المادة ال24 أن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وأشارت المادة ال25 إلى أن خضوع رجال الضبط الجنائي في ما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام، وللهيئة أن تطلب من الجهة المتخصصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، من دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
وشددت المادة ال26 على أن يؤدي بأعمال الضبط الجنائي، بحسب المهمات الموكولة إليه، كل من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم، ومديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز، و ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة كلاًّ بحسب المهمات الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، ورؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها، ورؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم، والموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة و الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
وبينت المادة ال27 أنه على رجال الضبط الجنائي كلاًّ بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً، ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادثة للمحافظة عليها، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والاضطلاع بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.