جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    فرنسا تصعد لنهائيات كأس العالم 2026 برباعية في أوكرانيا    مصرع طيار تركي إثر تحطم طائرة إطفاء في كرواتيا بعد انقطاع الاتصال بها    "أوتشا": استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من أو شرق الخط الأصفر    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    %48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية    أفضل خمس خدمات بث فيديو    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    اللاعب السعودي خارج الصورة    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    شبكة عنكبوتية عملاقة    الرياضة السعودية ما بعد النفط.. الاستثمار في العقول لا العقود    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    وزير الحج والعمرة: الرعاية الكريمة لمؤتمر ومعرض الحج كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    ذاكرة الحرمين    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة العليا» ترفض إصدار مبدأ قضائي في حجج الأراضي «المسكونة»
نشر في الحياة يوم 28 - 11 - 2015

رفضت الهيئة العامة للمحكمة العليا إصدار مبدأ قضائي تجاه طلبات حجج الاستحكام على أراضٍ أحياها مواطنون ببناء سكن خاص، إذ نص محضر رسمي للهيئة على أنها «لا ترى إصدار مبدأ قضائي مع سريان مفعول الأمر السامي لعام 1387ه»، داعية إلى «عرض الموضوع على خادم الحرمين الشريفين لإعادة النظر في الأمر المشار إليه بما يجعله يتفق مع ما في نظام المرافعات الشرعية بخصوص موضوع الاستحكام».
وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة»، إن الهيئة العامة اتضح لها أن المحاكم كانت تسير بخصوص تعليمات حجج الاستحكام على ضوء المادتين 85 و86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، ثم صدر الأمر السامي بتاريخ 1387ه بعدم إخراج الحجج على ما كان إحياؤها بعد هذا التاريخ، ثم حصلت تصرفات من بعض المواطنين بإحياءات سكنية بعد هذا التاريخ وجرى عنها مكاتبات تم على إثرها درس ذلك من الهيئة القضائية العليا التي أصدرت قرارها بتاريخ 1395ه، إلا أنه لم يتم تطبيقه على الوجه المطلوب.
واختلفت المفاهيم في ذلك، وصار هناك اضطراب في العمل به في المحاكم، فمنهم من يصرف النظر عن الطلب المنهي، وآخرون يثبتون التملك، والبعض يجعل للبلدية أخذ القيمة.
وأضافت أنه صدر بعد ذلك أمر نائب رئيس مجلس الوزراء عام 1418ه، وأتبعه خطاب عام 1421ه لرئيس مجلس القضاء الأعلى في شأن حجج الاستحكام التي رفعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في كتابها إلى المقام السامي موضحة فيه أن «المحاكم تصدر أحكاماً بدفع قيمة الأراضي المعتدى عليها بالإحياء بعد عام 1387ه للبلدية على رغم معارضتها استناداً لقرار الهيئة القضائية العليا».
وأشارت إلى أن وزارة الشؤون البلدية طلبت درس الموضوع من مجلس القضاء، وأجاب رئيس المجلس وقتها نائب رئيس مجلس الوزراء عام 1421ه في رد تضمن بيان ما رآه مجلس القضاء شرعاً في هذا الموضوع، ثم صدر قبل ذلك وبعده عدد من الأوامر والتعليمات عن إخراج حجج الاستحكام، ثم صدرت أخيراً الأنظمة العدلية، ومنها نظام المرافعات الشرعية، وفيه فصل كامل ينظم إجراءات الاستحكام.
ونصت المادة 228 من نظام المرافعات أن «لكل من يدعي تملك عقار سواء أكان ذلك أرضاً أم بناء حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار»، كما نصت المادة 232 من النظام نفسه أنه يجب على المحكمة إذا طُلب منها استحكام لأرض فضاء لم يسبق إحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء، كما نصت المادة 241 من النظام نفسه على إلغاء ما يتعارض معه من أحكام، ولم يستثن شيئاً مما يصدر من الأوامر السابقة له.
ولأن الأمر السامي الصادر عام 1387ه مر عليه الآن 50 عاماً حصل خلالها طفرة عظيمة ونمو في السكان وتوسع في العمران، وقيام بعض المواطنين ببناء سكن على موقع له ولأسرته قبل الإذن له فيه، وربما مضى عليها الآن مدة طويلة، وقد يكون البعض توفي وخلفه ورثته، فمن غير السائغ شرعاً رفع أيدي هؤلاء إذا كان عليهم إضرار بهم وولي الأمر بعد الله أرحم وأكرم أن يحصل لهم شيء من ذلك، وما صدر به نظام المرافعات بخصوص الحجج وما يتفق معه مما ذكره العلماء وما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى وكتاب رئيسه الأسبق المشار إليها آنفاً فيه حفظ وينظم الحقوق العامة والخاصة.
وكان نظام القضاء الصادر عام 1428ه منح الهيئة العامة للمحكمة العليا صلاحيات وضع المبادئ القضائية، وفي عام 1436ه، أشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف إلى ما حصل من اضطراب العمل في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف في إصدار حجج الاستحكام التي تم إحياؤها بعد تاريخ صدور الأمر السامي رقم 21679 بتاريخ 9-11-1387ه، إذ إن بعض المحاكم تحكم بصرف النظر عن طلب حجة الاستحكام للأرض المحياة بعد هذا التاريخ، ويصدق الحكم من محكمة الاستئناف، كما أن بعض المحاكم تحكم بثبوت التملك للأراضي المحياة بعد هذا التاريخ، ويصدق من محكم الاستئناف.
وبعد الاطلاع على ما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27-8-1435ه من إحالة موضوع الإشكالات الخاصة بإصدار حجج الاستحكام، وخصوصاً الأراضي حديثة الإحياء وكبيرة المساحة للمحكمة العليا لتقرير مبدأ عام يوحد العمل في ذلك.
ثم طلب رئيس مجلس القضاء عرض الموضوع على الهيئة العامة للمحكمة العليا للنظر في ذلك وتقرير مبدأ قضائي عام في الموضوع إنفاذاً لما ورد في نظام القضاء وإنفاذاً لمنصوص قرار مجلس القضاء، وصدر محضر الهيئة بأن ما صدر من أوامر وأنظمة فيها ما يكفي لمعالجة ما يخص موضوع حجج الاستحكام، إلا أن ما أثير من إشكالات بقيت قائمة، وأعيدت الكتابات للمجلس الأعلى للقضاء، فكتب رئيس المجلس إلى المحكمة العليا بطلب إصدار مبدأ قضائي عام إنفاذاً لما ورد في نظام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.