مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    الحقيل يؤكد أن توجيهات ولي العهد أعادت «التوازن العقاري».. والدوسري: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    ترمب يعلن خطته للسلام في قطاع غزة.. وترؤسه «مجلس إدارة السلام»    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    غداً.. تثبيت الهجن المشاركة في كأس الاتحاد السعودي 2025    شدد على دعم المحتوى المحلي واستكمال مشاريع الجامعات.. «الشورى» يطالب بتطوير مبادرات القطاع غير الربحي    الجهات الأمنية تضبط 173 كجم من المخدرات    انطلق برعاية ولي العهد.. بدر بن عبدالله خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي: إطلاق جامعة الرياض للفنون قريباً    «السادة الأفاضل».. فيلم المفارقات العجيبة    مواجهة الضمير    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    تسجيل براءة اختراع سعودية «متعددة الوظائف»    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    الاتحاد يودع بلان.. وخليفة يطالب لاعبيه بنسيان النصر    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    ليلة الخذلان من لوران بلان    سعود بن بندر يستقبل قائد المنطقة الشرقية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    لحظة انشغال.. نهاية مأساوية    سعود بن نايف يكرم شركاء نجاح "سند"    المعلم أولًا..    فيصل بن نواف يطلع على تقرير "سهل التعليمية"    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    جمعية تكتب الأدب كما يُصنع الفن    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    صندوق الاستثمارات العامة    صندوق الاستثمارات يستحوذ على «إلكترونيك آرتس» ب55 مليار دولار    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    100ألف ريال للاسم التجاري الجديد    السعودية تنضم إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي في اليونسكو    الهلال يتغلّب على ناساف الأوزبكي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    إجازة لستة أيام ومباراة ودية للفتح خلال فترة التوقف الدولي    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة العليا» ترفض إصدار مبدأ قضائي في حجج الأراضي «المسكونة»
نشر في الحياة يوم 28 - 11 - 2015

رفضت الهيئة العامة للمحكمة العليا إصدار مبدأ قضائي تجاه طلبات حجج الاستحكام على أراضٍ أحياها مواطنون ببناء سكن خاص، إذ نص محضر رسمي للهيئة على أنها «لا ترى إصدار مبدأ قضائي مع سريان مفعول الأمر السامي لعام 1387ه»، داعية إلى «عرض الموضوع على خادم الحرمين الشريفين لإعادة النظر في الأمر المشار إليه بما يجعله يتفق مع ما في نظام المرافعات الشرعية بخصوص موضوع الاستحكام».
وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة»، إن الهيئة العامة اتضح لها أن المحاكم كانت تسير بخصوص تعليمات حجج الاستحكام على ضوء المادتين 85 و86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، ثم صدر الأمر السامي بتاريخ 1387ه بعدم إخراج الحجج على ما كان إحياؤها بعد هذا التاريخ، ثم حصلت تصرفات من بعض المواطنين بإحياءات سكنية بعد هذا التاريخ وجرى عنها مكاتبات تم على إثرها درس ذلك من الهيئة القضائية العليا التي أصدرت قرارها بتاريخ 1395ه، إلا أنه لم يتم تطبيقه على الوجه المطلوب.
واختلفت المفاهيم في ذلك، وصار هناك اضطراب في العمل به في المحاكم، فمنهم من يصرف النظر عن الطلب المنهي، وآخرون يثبتون التملك، والبعض يجعل للبلدية أخذ القيمة.
وأضافت أنه صدر بعد ذلك أمر نائب رئيس مجلس الوزراء عام 1418ه، وأتبعه خطاب عام 1421ه لرئيس مجلس القضاء الأعلى في شأن حجج الاستحكام التي رفعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في كتابها إلى المقام السامي موضحة فيه أن «المحاكم تصدر أحكاماً بدفع قيمة الأراضي المعتدى عليها بالإحياء بعد عام 1387ه للبلدية على رغم معارضتها استناداً لقرار الهيئة القضائية العليا».
وأشارت إلى أن وزارة الشؤون البلدية طلبت درس الموضوع من مجلس القضاء، وأجاب رئيس المجلس وقتها نائب رئيس مجلس الوزراء عام 1421ه في رد تضمن بيان ما رآه مجلس القضاء شرعاً في هذا الموضوع، ثم صدر قبل ذلك وبعده عدد من الأوامر والتعليمات عن إخراج حجج الاستحكام، ثم صدرت أخيراً الأنظمة العدلية، ومنها نظام المرافعات الشرعية، وفيه فصل كامل ينظم إجراءات الاستحكام.
ونصت المادة 228 من نظام المرافعات أن «لكل من يدعي تملك عقار سواء أكان ذلك أرضاً أم بناء حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار»، كما نصت المادة 232 من النظام نفسه أنه يجب على المحكمة إذا طُلب منها استحكام لأرض فضاء لم يسبق إحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء، كما نصت المادة 241 من النظام نفسه على إلغاء ما يتعارض معه من أحكام، ولم يستثن شيئاً مما يصدر من الأوامر السابقة له.
ولأن الأمر السامي الصادر عام 1387ه مر عليه الآن 50 عاماً حصل خلالها طفرة عظيمة ونمو في السكان وتوسع في العمران، وقيام بعض المواطنين ببناء سكن على موقع له ولأسرته قبل الإذن له فيه، وربما مضى عليها الآن مدة طويلة، وقد يكون البعض توفي وخلفه ورثته، فمن غير السائغ شرعاً رفع أيدي هؤلاء إذا كان عليهم إضرار بهم وولي الأمر بعد الله أرحم وأكرم أن يحصل لهم شيء من ذلك، وما صدر به نظام المرافعات بخصوص الحجج وما يتفق معه مما ذكره العلماء وما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى وكتاب رئيسه الأسبق المشار إليها آنفاً فيه حفظ وينظم الحقوق العامة والخاصة.
وكان نظام القضاء الصادر عام 1428ه منح الهيئة العامة للمحكمة العليا صلاحيات وضع المبادئ القضائية، وفي عام 1436ه، أشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف إلى ما حصل من اضطراب العمل في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف في إصدار حجج الاستحكام التي تم إحياؤها بعد تاريخ صدور الأمر السامي رقم 21679 بتاريخ 9-11-1387ه، إذ إن بعض المحاكم تحكم بصرف النظر عن طلب حجة الاستحكام للأرض المحياة بعد هذا التاريخ، ويصدق الحكم من محكمة الاستئناف، كما أن بعض المحاكم تحكم بثبوت التملك للأراضي المحياة بعد هذا التاريخ، ويصدق من محكم الاستئناف.
وبعد الاطلاع على ما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27-8-1435ه من إحالة موضوع الإشكالات الخاصة بإصدار حجج الاستحكام، وخصوصاً الأراضي حديثة الإحياء وكبيرة المساحة للمحكمة العليا لتقرير مبدأ عام يوحد العمل في ذلك.
ثم طلب رئيس مجلس القضاء عرض الموضوع على الهيئة العامة للمحكمة العليا للنظر في ذلك وتقرير مبدأ قضائي عام في الموضوع إنفاذاً لما ورد في نظام القضاء وإنفاذاً لمنصوص قرار مجلس القضاء، وصدر محضر الهيئة بأن ما صدر من أوامر وأنظمة فيها ما يكفي لمعالجة ما يخص موضوع حجج الاستحكام، إلا أن ما أثير من إشكالات بقيت قائمة، وأعيدت الكتابات للمجلس الأعلى للقضاء، فكتب رئيس المجلس إلى المحكمة العليا بطلب إصدار مبدأ قضائي عام إنفاذاً لما ورد في نظام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.