العنزي يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي ب 18 جائزة    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    . اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    انخفاض معدل المواليد في اليابان    ألم الفقد    الريادة الخضراء    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    الرُّؤى والمتشهُّون    بين السلاح والضمير السعودي    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة العليا» ترفض إصدار مبدأ قضائي في حجج الأراضي «المسكونة»
نشر في الحياة يوم 28 - 11 - 2015

رفضت الهيئة العامة للمحكمة العليا إصدار مبدأ قضائي تجاه طلبات حجج الاستحكام على أراضٍ أحياها مواطنون ببناء سكن خاص، إذ نص محضر رسمي للهيئة على أنها «لا ترى إصدار مبدأ قضائي مع سريان مفعول الأمر السامي لعام 1387ه»، داعية إلى «عرض الموضوع على خادم الحرمين الشريفين لإعادة النظر في الأمر المشار إليه بما يجعله يتفق مع ما في نظام المرافعات الشرعية بخصوص موضوع الاستحكام».
وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة»، إن الهيئة العامة اتضح لها أن المحاكم كانت تسير بخصوص تعليمات حجج الاستحكام على ضوء المادتين 85 و86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، ثم صدر الأمر السامي بتاريخ 1387ه بعدم إخراج الحجج على ما كان إحياؤها بعد هذا التاريخ، ثم حصلت تصرفات من بعض المواطنين بإحياءات سكنية بعد هذا التاريخ وجرى عنها مكاتبات تم على إثرها درس ذلك من الهيئة القضائية العليا التي أصدرت قرارها بتاريخ 1395ه، إلا أنه لم يتم تطبيقه على الوجه المطلوب.
واختلفت المفاهيم في ذلك، وصار هناك اضطراب في العمل به في المحاكم، فمنهم من يصرف النظر عن الطلب المنهي، وآخرون يثبتون التملك، والبعض يجعل للبلدية أخذ القيمة.
وأضافت أنه صدر بعد ذلك أمر نائب رئيس مجلس الوزراء عام 1418ه، وأتبعه خطاب عام 1421ه لرئيس مجلس القضاء الأعلى في شأن حجج الاستحكام التي رفعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في كتابها إلى المقام السامي موضحة فيه أن «المحاكم تصدر أحكاماً بدفع قيمة الأراضي المعتدى عليها بالإحياء بعد عام 1387ه للبلدية على رغم معارضتها استناداً لقرار الهيئة القضائية العليا».
وأشارت إلى أن وزارة الشؤون البلدية طلبت درس الموضوع من مجلس القضاء، وأجاب رئيس المجلس وقتها نائب رئيس مجلس الوزراء عام 1421ه في رد تضمن بيان ما رآه مجلس القضاء شرعاً في هذا الموضوع، ثم صدر قبل ذلك وبعده عدد من الأوامر والتعليمات عن إخراج حجج الاستحكام، ثم صدرت أخيراً الأنظمة العدلية، ومنها نظام المرافعات الشرعية، وفيه فصل كامل ينظم إجراءات الاستحكام.
ونصت المادة 228 من نظام المرافعات أن «لكل من يدعي تملك عقار سواء أكان ذلك أرضاً أم بناء حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار»، كما نصت المادة 232 من النظام نفسه أنه يجب على المحكمة إذا طُلب منها استحكام لأرض فضاء لم يسبق إحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء، كما نصت المادة 241 من النظام نفسه على إلغاء ما يتعارض معه من أحكام، ولم يستثن شيئاً مما يصدر من الأوامر السابقة له.
ولأن الأمر السامي الصادر عام 1387ه مر عليه الآن 50 عاماً حصل خلالها طفرة عظيمة ونمو في السكان وتوسع في العمران، وقيام بعض المواطنين ببناء سكن على موقع له ولأسرته قبل الإذن له فيه، وربما مضى عليها الآن مدة طويلة، وقد يكون البعض توفي وخلفه ورثته، فمن غير السائغ شرعاً رفع أيدي هؤلاء إذا كان عليهم إضرار بهم وولي الأمر بعد الله أرحم وأكرم أن يحصل لهم شيء من ذلك، وما صدر به نظام المرافعات بخصوص الحجج وما يتفق معه مما ذكره العلماء وما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى وكتاب رئيسه الأسبق المشار إليها آنفاً فيه حفظ وينظم الحقوق العامة والخاصة.
وكان نظام القضاء الصادر عام 1428ه منح الهيئة العامة للمحكمة العليا صلاحيات وضع المبادئ القضائية، وفي عام 1436ه، أشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف إلى ما حصل من اضطراب العمل في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف في إصدار حجج الاستحكام التي تم إحياؤها بعد تاريخ صدور الأمر السامي رقم 21679 بتاريخ 9-11-1387ه، إذ إن بعض المحاكم تحكم بصرف النظر عن طلب حجة الاستحكام للأرض المحياة بعد هذا التاريخ، ويصدق الحكم من محكمة الاستئناف، كما أن بعض المحاكم تحكم بثبوت التملك للأراضي المحياة بعد هذا التاريخ، ويصدق من محكم الاستئناف.
وبعد الاطلاع على ما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27-8-1435ه من إحالة موضوع الإشكالات الخاصة بإصدار حجج الاستحكام، وخصوصاً الأراضي حديثة الإحياء وكبيرة المساحة للمحكمة العليا لتقرير مبدأ عام يوحد العمل في ذلك.
ثم طلب رئيس مجلس القضاء عرض الموضوع على الهيئة العامة للمحكمة العليا للنظر في ذلك وتقرير مبدأ قضائي عام في الموضوع إنفاذاً لما ورد في نظام القضاء وإنفاذاً لمنصوص قرار مجلس القضاء، وصدر محضر الهيئة بأن ما صدر من أوامر وأنظمة فيها ما يكفي لمعالجة ما يخص موضوع حجج الاستحكام، إلا أن ما أثير من إشكالات بقيت قائمة، وأعيدت الكتابات للمجلس الأعلى للقضاء، فكتب رئيس المجلس إلى المحكمة العليا بطلب إصدار مبدأ قضائي عام إنفاذاً لما ورد في نظام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.