صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    برنامج «قياديَّة» يُخرِّج الدفعة الثانية بجامعة نورة    «إغاثي سلمان».. ورش عمل ومساعدات تعليمية وتقنية    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي استئناف: تجميد رؤوس أموال تتجاوز البلايين بسبب النزاعات العقارية
نشر في الحياة يوم 02 - 05 - 2013

كشف قاضي الاستئناف في وزارة العدل يوسف بن عبدالعزيز الفراج عن تجميد رؤوس أموال تتجاوز البلايين بسبب نزاعات عقارية في السعودية، وأوضح أن أسباب النزاعات العقارية تعود إلى عدم ضبط العقود، والتعامل بثقة مفرطة بين الأشخاص، مفيداً أن العقار هو رأسمال الثراء الأول في العالم.
وقال الفراج في محاضرة بعنوان: «أهم مسائل الملكية والعقار» ضمن نشاطات كلية الحقوق في جامعة دار العلوم: «إن تّملك العقار في المملكة يكون بطريقين هما:إحياء الموات والإقطاع أو المنح التي تصدر من المقام السامي. وصك الملكية لإحياء الموات هو حجة الاستحكام والتي عرّفها نظام المرافعات الشرعية في المادة (251) الاستحكام بأنها : «طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداء، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت» وقد صدرت تعليمات بمنع إصدار حجج الاستحكام في عدد من المواقع وهي ما كان خارج حدود التنمية العقارية، و تختلف عن حدود النطاق العمراني، و ما كان داخل حدود الحرمين الشريفين، والأراضي الواقعة في الأودية والغابات والمرافق العامة والسواحل، وأراضي وأبنية منى وبقية المشاعر، ويشترط أن يكون تملك الأرض في غير هذه الأراضي قبل عام 1387ه، ووجود حجة استحكام لا يمنع من سماع الدعوى من الغير ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية».
وأشار إلى أن القضاء مستقر بأن مجرد وضع اليد لا يفيد التملك فيشترط الإحياء حتى تصدر حجة الاستحكام. أما صك الملكية بسبب الإقطاع أو المنح التي تصدر من ولي الأمر أومن ينيبه، فهي صكوك المنحة التي تصدر من كتابات العدل أو المحاكم التي تقوم بأعمال كتابات العدل، وهي عبارة عن تنازل الدولة ممثلة في الجهة المختصة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الزراعة للشخص المتنازل له الممنوح، إذ صدرت الأوامر بتاريخ 5-6-1423ه بحصر المنح بالمقام السامي فقط، وصدور صك المنحة لا يمنع من سماع دعوى الغير والذي قد يكون له حق الملكية على الأرض.
وأكد الفراج أن المعمول به في المنح أن الإقطاع السكنى يفيد التملك بمجرده، ولا يشترط الإحياء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1250) وتاريخ 16-7-1396ه وهو مستند على قرار الهيئة القضائية العليا، ونص المقصود منه: «وبناء على ما تقدم فإن الهيئة ترى بأن الإقطاع يفيد التملك وهو الذي عليه العمل الجاري في المملكة إلا ما رافقه شرط حين الإقطاع بألا يملكه صاحبه إلا بالإحياء، فيكون الشرط معتبراً ولا يحقق ملك بدونه»، أما الإقطاع الزراعي فقد اشترط نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/26 وتاريخ 6-7-1388ه إحياء الأرض للتملك.
وأوضح أن تسجيل الملكية في المملكة يكون بالشهر الشخصي والذي يعتمد على تسجيل ملكية العقار على أسماء الأشخاص القائمين بالتصرف، وهو يختلف عن التسجيل العيني الذي يعتمد في تسجيل الملكية على العقار نفسه، بأن تخصص صفحة لكل عقار موجود داخل المملكة، ويسجل فيها كل ما يتم على هذا العقار من تصرفات، وهو نظام تم تطبيقه بنجاح في محافظة حريملاء التابعة لإمارة منطقة الرياض، ومنتظر أن يتم تطبيقه في أنحاء المملكة كافة، وهو نظام أفضل من النظام الشخصي، وحجية صك الملكية في النظام العيني مطلقة على عكس نظام التسجيل الشخصي المطبق حالياً في المملكة الحجية نسبية فصكوك المنح وحجج الاستحكام لا تمنع الغير من إقامة الدعاوى إذا كان لديه ما ينقض هذه الصكوك، فالعبرة في القضاء عند النزاع هو الأقدم تملكاً، ولا أثر لوجود صك للملكية أو تاريخ صدوره، فالأثر لتاريخ التملك ذاته، وذلك فإن اعتماد شركة الكهرباء على تاريخ الصك وليس تاريخ التملك كأساس لاستحقاق التعويض، ليس له أساس من الشرع أو النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.