رئيس الجمهورية العربية السورية يغادر جدة    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    وزير الدفاع يبحث مع كروسيتو الشراكة السعودية - الإيطالية    منظومة البيئة في مكة تتجهز لموسم الحج    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. والأسهم الأوروبية تنتعش    «البيئة» تعيد هيكلة التحالف السعودي للتقنيات الزراعية    خمسة شهداء في خروقات إسرائيلية في غزة وتكلفة الإعمار تُقدر ب71.4 مليار دولار    ولي العهد يستعرض مع الرئيس السوري أوجه العلاقات وفرص دعمها    «بيئة جازان» تنفذ9401 جولة رقابية    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم في كوسوفو    الشؤون الدينية للحرمين تستقبل طلائع الحجاج    سعود بن نايف يدفع ب3464 متدرباً لسوق العمل    ترمب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    إدانة عربية لمخطط استهداف المساس بالوحدة الوطنية.. السعودية تؤيد إجراءات الإمارات لتحقيق الأمن والاستقرار    "ما كنت معاهم بالغرفة"!    مضيق هرمز يحدد مستقبل وشكل النظامين الإقليمي والدولي    أكد مواجهة التحديات الراهنة.. البديوي: التكامل الخليجي ركيزة أساسية لحماية المكتسبات التنموية    وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    في ختام الجولة 30 من يلو.. الفيصلي والعروبة يسعيان لنقاط جدة والزلفي    في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر يواجه الأهلي القطري في دبي    تخطى شباب الأهلي بهدف وحيد.. ماتشيدا يضرب موعداً نارياً مع الأهلي في نهائي النخبة الآسيوية    مبابي وفينيسيوس ينقذان ريال مدريد من فخ آلافيس    الأهلي: لن يتم توزيع تذاكر مجانية في نهائي «نخبة آسيا»    موجز    "الداخلية" تدعو للإبلاغ عن كل من ينقل مخالفي أنظمة الحج    رحب باسم خادم الحرمين بوصول ضيوف الرحمن.. ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: تسخير الإمكانات والقدرات لإنجاح خطط موسم الحج    بوصلة السماء    أودية وشعاب الأسياح.. لوحة طبيعية ريفية    «القيثاريات» تزين سماء السعودية والوطن العربي    دعوة للمواهب لتشكيل فرقة للفنون الأدائية    الرواية المفضلة عند بعض الروائيين    موسيقى العُلا تبدأ من الطريق..    محاربة الصحراء.. حين تتشكّل الهوية في لحظة المواجهة    مدينة غامضة تحت المحيط    وفاة الفنانة حياة الفهد بعد معاناة مع المرض    السعودية تعزز حركة التجارة العالمية    ترسية عقدين للمرافق الأساسية.. إكسبو 2030 الرياض.. التزام راسخ بالاستدامة والابتكار    المملكة تُدشّن رابع منافذ مبادرة "طريق مكة" بمدينة ماكاسار في جمهورية إندونيسيا    مؤشرات لونية توضح كثافة المطاف والمسعى    تخريج دفعة جديدة من كلية الملك عبدالعزيز الحربية    إدارة الأطباء ومغالطة جديدة    ضمادة ذكية تعالج جروح السكري    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    15 طلب توصيل كل ثانية بالمملكة    "يمناكم " بجازان توقّع اتفاقية مجتمعية مع دعوي صبيا"    موقف رونالدو من تعاقد النصر مع محمد صلاح        استقبال طلائع الحجاج بمكة وخدمة جديدة للمعتمرين    البلديات توضح آليات المهلة التصحيحية للاشتراطات    ولي العهد والرئيس السوري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها    شراكة تدريبية بين يد ترعاك لتطوير المهارات ومركز رفيل للتدريب    السعودية تشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية في تفكيك تنظيم إرهابي استهدف الوحدة الوطنية    أمير المدينة يدشّن متحف «خير الخلق -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-»    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يصل إلى جدة    طفلتان حديثتا ولادة تغادران العناية المركزة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج بعد «90» يوماً من الرعاية المكثفة    أبرز الإخفاقات الطبية (6)    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية غانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي استئناف: تجميد رؤوس أموال تتجاوز البلايين بسبب النزاعات العقارية
نشر في الحياة يوم 02 - 05 - 2013

كشف قاضي الاستئناف في وزارة العدل يوسف بن عبدالعزيز الفراج عن تجميد رؤوس أموال تتجاوز البلايين بسبب نزاعات عقارية في السعودية، وأوضح أن أسباب النزاعات العقارية تعود إلى عدم ضبط العقود، والتعامل بثقة مفرطة بين الأشخاص، مفيداً أن العقار هو رأسمال الثراء الأول في العالم.
وقال الفراج في محاضرة بعنوان: «أهم مسائل الملكية والعقار» ضمن نشاطات كلية الحقوق في جامعة دار العلوم: «إن تّملك العقار في المملكة يكون بطريقين هما:إحياء الموات والإقطاع أو المنح التي تصدر من المقام السامي. وصك الملكية لإحياء الموات هو حجة الاستحكام والتي عرّفها نظام المرافعات الشرعية في المادة (251) الاستحكام بأنها : «طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداء، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت» وقد صدرت تعليمات بمنع إصدار حجج الاستحكام في عدد من المواقع وهي ما كان خارج حدود التنمية العقارية، و تختلف عن حدود النطاق العمراني، و ما كان داخل حدود الحرمين الشريفين، والأراضي الواقعة في الأودية والغابات والمرافق العامة والسواحل، وأراضي وأبنية منى وبقية المشاعر، ويشترط أن يكون تملك الأرض في غير هذه الأراضي قبل عام 1387ه، ووجود حجة استحكام لا يمنع من سماع الدعوى من الغير ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية».
وأشار إلى أن القضاء مستقر بأن مجرد وضع اليد لا يفيد التملك فيشترط الإحياء حتى تصدر حجة الاستحكام. أما صك الملكية بسبب الإقطاع أو المنح التي تصدر من ولي الأمر أومن ينيبه، فهي صكوك المنحة التي تصدر من كتابات العدل أو المحاكم التي تقوم بأعمال كتابات العدل، وهي عبارة عن تنازل الدولة ممثلة في الجهة المختصة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الزراعة للشخص المتنازل له الممنوح، إذ صدرت الأوامر بتاريخ 5-6-1423ه بحصر المنح بالمقام السامي فقط، وصدور صك المنحة لا يمنع من سماع دعوى الغير والذي قد يكون له حق الملكية على الأرض.
وأكد الفراج أن المعمول به في المنح أن الإقطاع السكنى يفيد التملك بمجرده، ولا يشترط الإحياء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1250) وتاريخ 16-7-1396ه وهو مستند على قرار الهيئة القضائية العليا، ونص المقصود منه: «وبناء على ما تقدم فإن الهيئة ترى بأن الإقطاع يفيد التملك وهو الذي عليه العمل الجاري في المملكة إلا ما رافقه شرط حين الإقطاع بألا يملكه صاحبه إلا بالإحياء، فيكون الشرط معتبراً ولا يحقق ملك بدونه»، أما الإقطاع الزراعي فقد اشترط نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/26 وتاريخ 6-7-1388ه إحياء الأرض للتملك.
وأوضح أن تسجيل الملكية في المملكة يكون بالشهر الشخصي والذي يعتمد على تسجيل ملكية العقار على أسماء الأشخاص القائمين بالتصرف، وهو يختلف عن التسجيل العيني الذي يعتمد في تسجيل الملكية على العقار نفسه، بأن تخصص صفحة لكل عقار موجود داخل المملكة، ويسجل فيها كل ما يتم على هذا العقار من تصرفات، وهو نظام تم تطبيقه بنجاح في محافظة حريملاء التابعة لإمارة منطقة الرياض، ومنتظر أن يتم تطبيقه في أنحاء المملكة كافة، وهو نظام أفضل من النظام الشخصي، وحجية صك الملكية في النظام العيني مطلقة على عكس نظام التسجيل الشخصي المطبق حالياً في المملكة الحجية نسبية فصكوك المنح وحجج الاستحكام لا تمنع الغير من إقامة الدعاوى إذا كان لديه ما ينقض هذه الصكوك، فالعبرة في القضاء عند النزاع هو الأقدم تملكاً، ولا أثر لوجود صك للملكية أو تاريخ صدوره، فالأثر لتاريخ التملك ذاته، وذلك فإن اعتماد شركة الكهرباء على تاريخ الصك وليس تاريخ التملك كأساس لاستحقاق التعويض، ليس له أساس من الشرع أو النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.