بنك التنمية الاجتماعية ينال جائزة المنظمة العالمية لبنوك الإدخار ومصرفية الأفراد (WSBI – ESBG SDG) لتعزيز أهداف التنمية المستدامة لعام 2025    بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض.. وترامب: سنبني قاعة رقص كبيرة    جمعية التطوع تطلق مركز (مفاز للإعلام الاجتماعي)    انتخاب تاكايتشي رئيسة للوزراء في اليابان    سعد سفر آل زميع للمرتبة الخامسة عشر    التدريبات الرياضية هي أفضل علاج لأوجاع التهاب مفاصل الركبة    الفتح يستأنف تحضيراته لمواجهة الاتفاق    القادسية يفتتح مركز الأداء العالي بمعايير عالمية في 6 أشهر    "أوتشا" ترحب بالسماح للأمم المتحدة بنشر مراقبين في قطاع غزة    السواحه يلتقي الطلاب السعوديين المبتعثين في الولايات المتحدة    بيع شاهين فرخ ب 120 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    "الأونروا": يجب أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة    انخفاض أسعار النفط    استقبل وزير الحج والعمرة.. نائب أمير مكة: العمل التكاملي يعزز جودة خدمات ضيوف الرحمن    وزير البيئة افتتح المعرض.. 3,5 مليار استثمارات زراعية جديدة في المملكة    الأهلي يضرب الغرافة برباعية ويتصدر نخبة آسيا    وزير الخارجية وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    بين جائزة القارة واستفتاء مجلة    الصقارة.. تعززالهوية الثقافية    120 مليار استثمار أجنبي مباشر ..الفالح: 4.8 تريليون ريال حجم الاقتصاد السعودي    تسجيل 184 موقعاً أثرياً جديداً في السعودية    تستهدف تصحيح أوضاع العاملين في هذه الأنشطة.. إطلاق اشتراطات أنشطة المياه غير الشبكية    نائب ترمب: وقف إطلاق النار أمام تحديات كبيرة    قبيل قمة بوتين – ترمب.. توتر سياسي ودبلوماسي حول أوكرانيا    المساعدة القهرية    صانع المحتوى وردة الفعل    مسلسلات وأفلام تغزو بيوتنا وتهدد جميع القيم    استقبل الفائز بالمركز الأول بمسابقة تلاوة القرآن بكازاخستان.. آل الشيخ: دعم القيادة لحفظة كتاب الله يحقق الإنجازات    بجانب 20 موظفاً أممياً.. الحوثيون يحتجزون ممثل اليونيسف في صنعاء    متلازمة المبيض متعدد الكييسات (2)    علماء يطورون ذكاء اصطناعياً لتشخيص ورم الدماغ    هرمون الكورتيزول خدعة من العيار الثقيل    مارسيلينو: سنتحلى بالثقة أمام السيتي    الوحدة يكسب الدحيل بثلاثية    إنزاغي: هدفنا مواصلة الصدارة    أمير القصيم يدشن مشروعي "التاريخ الشفوي" و"تاريخنا قصة"    الوقت في المدن الكبرى: السباق مع الزمن    اعتدال أسعار الغاز الطبيعي عالميا    محمد بن عبدالرحمن يشيد بالعفو والصفح عند المقدرة    1214 مصنعا سعوديا تعزز منظومة الأمن الغذائي    تداول يتراجع ويغلق عند 11644 نقطة    فيصل بن خالد: الممارسات التطوعية دعم للمنظومة الصحية وإنقاذ للأرواح    سماء المملكة تشهد ذروة زخة شهب «الجباريات»    خطر بطاريات ألعاب الأطفال    هياط المناسبات الاجتماعية    رسائل من الجو تنسف الهدنة    عندما يتكلم غير المختص في غير مجاله    أمين منطقة جازان يتفقد المشاريع والخدمات البلدية في محافظة أبو عريش    1.3 مليون جلسة قضائية رقمية عبر "مُعين" في ديوان المظالم    "إثراء" يطلق "موسم الشتاء" بأكثر من 130 برنامجًا ثقافيًا    جمعية شفيعًا تنظم رحلة تكريمية لطلاب الحلقات الحافظين لكتاب الله من ذوي الإعاقة للمدينة المنورة ومكة المكرمة    نائب أمير مكة يترأس اجتماع محافظي المنطقة لمتابعة مشاريع التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030    نائب أمير نجران يُدشِّن أسبوع مكافحة العدوى    ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما    «المساحة» : زلزال الخليج العربي بعيد عن أراضي السعودية    سعود بن بندر يستقبل مشرف البعثة التعليمية في البحرين ومدير تعليم الشرقية    نائب أمير جازان يزور الأديب إبراهيم مفتاح للاطمئنان على صحته    لا مال بعد الموت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر ل «الحياة»: عدم الاعتداد بالمبايعات العرفية في تعويضات العقارات
نشر في الحياة يوم 30 - 08 - 2015

كشفت مصادرمطلعة ل«الحياة» عن توجه ديوان المظالم إلى عدم الاعتداد بالأوراق والمبايعات والإثباتات العرفية، للتعويض عن نزع العقارات، وكذلك عدم الاعتداد بأية وثيقة موقتة، مثل التي تثبت تملك البناء من دون الأرض.
وعلى رغم عدم وجود أنظمة تمنع الاعتداد بالأوراق والمبايعات والإثباتات العرفية، أو أية وثيقة موقتة تثبت تملك البناء من دون الأرض، فإن ديوان المظالم قرر استثناء هاتين الفئتين من التعويض على نزع العقار للمنفعة العامة.
ويحق للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ويصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات النزع من الوزير المختص، أو رئيس المصلحة الحكومية، أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة، أو من ينيبونهم، على أن ترفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه، وتبلغ البلديات وكتّاب العدل والجهات المختصة الأخرى بذلك.
ولإثبات حال العقار بعد صدور قرار النزع، تكوّن الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع، بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما، بحسب الأحوال، أو من يمثلهم، وتحرير محضر بذلك، يبيّن فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشمولاته، ما يكون له أثر في التعويض، واسم المالك وشاغل العقار وأصحاب الحقوق عليه، وما يقدم للجنة من صكوك أو مستندات، وتوضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة.
ويوقّع المحضر من أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم، فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطأ إذا ثبت، كما تثبت الاعتراضات إن وجدت، وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال 60 يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
أما في ما يخص تقدير التعويض، فتؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع مؤلفة من خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم، وتضم مندوبين عن الجهة صاحبة المشروع، ووزارة العدل، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والمالية، والاقتصاد الوطني، واثنين من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية في المنطقة.
وتتولى لجنة التقدير الوقوف على العقار المقرر نزع ملكيته، والتحقق مما ورد في محضر اللجنة، وتقدير العقار المقرر نزع ملكيته أرضاً وبناء وأشجاراً ومزروعات، وأي إنشاءات أو حقوق أخرى وفق أسس وشروط. ويجب على اللجنة المتخصصة البدء في تقدير التعويض خلال 60 يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ما لم توجد أسباب تقرر اللجنة في محضر خاص أنها تحول دون ذلك، ويكون معتمداً من الجهة صاحبة المشروع. ويجوز للجنة التقدير أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين.
وأوجب النظام أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، خلال عامين من تاريخ صدور قرار الموافقة، بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه. وجاء في الأحكام الختامية أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلّم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.