الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    افراح العريفي    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أكدت دعمها الكامل للوحدة وحرصها على الاستقرار.. السعودية ترفض اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال»    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    قيلة حائل    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء 2025    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «واحة الأمن» تستعرض جاهزية الأفواج الأمنية في مهرجان الإبل    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم» يعيد تثمين عقار نزعت ملكيته منذ 38 عاما بالسعر «السائد»
نشر في الأصيل يوم 14 - 08 - 2014

ألغت الدائرة الإدارية الأولى في ديوان المظالم في جدة قرارا لإحدى الجهات الحكومية امتنعت عن إعادة تقدير قيمة عقار مملوك لورثة مواطن وجرى نزع ملكيته عام 1397ه للمصلحة العامة، وإلزامها بإعادة تقدير العقار للورثة، مع التأكيد على ما يتضمن من وجوب وقوف اللجنة مرة أخرى على العقار وتسعير المتر وفقا للسعر السائد وقت وقوفها.
وكان مبلغ التعويض لم يتم صرفه حتى عام 1403ه، بحجة عدم اعتماده في الميزانية، وحينها طلب من المتوفى تعديل الصك ليكون بدلا من أن يكون بالقيراط إلى أمتار، ولم يتم الانتهاء من التعديل إلا في عام 1417ه، وقام على إثرها المتوفى بمراجعة الجهة الحكومية المختصة التي قامت بتقدير القيمة بألفي ريال للمتر المربع الواحد، بدلا من خمسة آلاف ريال سابقا، ليطعن في مبلغ التقدير.
وتسعى ورثة المتوفى إلى تسلّم مبلغ تقدير العقار، مؤكدين أن العقار نزعت ملكيته قبل نحو أربعة عقود من الزمن، وفي عام 1402 تم عمل محضر بحضور اللجنة للعقار، حيث إن المتوفى قد استكمل إجراءات صكه في عام 1416ه إلا أن الجهة الحكومية قامت بإعادة التقدير في عام 1422ه بمبلغ 726.340 ريالا ولم تبلغ الورثة بصرف التعويض إلا بعد مرور خمس سنوات في عام 1427ه، ولم تستكمل إجراءات صرف التعويض إلا في عام 1431ه، في مخالفة صريحة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. وينص هذا النظام على أنه يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير إلا إذا كان سبب تأخير صرف التعويض يعود إليه.
وأوضح قضاة الدائرة أن الجهة الحكومية أخلت بالإجراءات النظامية المتخذة من قبل جهة الإدارة على حقوق مالك العقار، وذلك لما انطوى عليه فعلها من مساس بحرمة حقه في الملكية الفكرية، ولما اعتور امتناعها من إصدار قرار بإعادة التقدير من عيب مخالفة النظم واللوائح، وما انتهت معه الدائرة بإلغاء قرارها السلبي وإلزامها بإعادة التقدير لعقار الورثة، مع التأكيد على ما يتضمن من وجوب وقوف اللجنة مرة أخرى وتسعيرها للمتر وفقا للسعر السائد وقت وقوفها.
وأكد مصدر مسؤول في "ديوان المظالم" أن الحكم الصادر استند إلى أسباب عدة منها، أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الطعن في قرار المدعى عليها والمتضمن امتناعها عن إعادة التقدير الثاني لأرض مورثهم المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن هذه الدعوى بناء على تكييفها النظامي الصحيح تعد من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية وتختص المحاكم الإدارية بها وفقا لنظام ديوان المظالم، الذي نص على اختصاصها بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة.
وأشار المصدر إلى أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار يجيز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار..بحسب الإقتصادية
وحول قبول الدعوى شكلا أكد أن المدعي أصالة ووكالة طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة التقدير لعقار مورثهم وشركائه لمرور أكثر من سنتين على التقدير الثاني، وعليه فإن حقيقة الدعوى وفقا للتكييف النظامي الصحيح تعد من قبيل الطعن في القرارات الإدارية السلبية، إذ إن امتناع المدعى عليها عن إصدار قرار متعين عليها نظاما يعد قرارا سلبيا، وبما أن من المقرر فقها والمستقر قضاء أن القرار السلبي لا يتقيد الطعن فيه بميعاد معين، بل يظل الطعن فيه مفتوحا ومستمرا ما دام أن حالة الامتناع قائمة ومستمرة من قبل جهة الإدارة، فإن أعضاء الدائرة الإدارية الأولى أكدوا قبولها شكلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.