الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    بعد صفقة الهلال المليارية.. خبير استثماري يتوقع قيمة النصر المالية    نتائج اليوم الأول لبطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    روسيا تقصف شمال أوكرانيا    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    تراجع أسعار الذهب    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    قطر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    إيقاف طاقم تحكيم مباراة بالدوري المصري    برشلونة يشكو حكام مباراتي أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا    وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    رونالدو شريكاً ومستثمراً.. تفاصيل خطة بيع 70% من أسهم نادي النصر    قبل موقعة الوصل.. إدارة النصر تنهي ملف مارسيلو بروزوفيتش    القبض على مصري في مكة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    نائب أمير المدينة يستعرض برامج "وقاء" لخدمة الحجاج    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    نائب أمير نجران يستعرض تقرير أعمال القطاع الصحي غير الربحي بالمنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    وكيل محافظة الأحساء يدشّن "الشهر الأزرق" للتوعية بالتوحد بجامعة الملك فيصل    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    نادي كفاءات يشارك في ملتقى اندية القراءة الثاني        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    جمعية البر في بيش تنظم مبادرة الزواج الجماعي    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    النصر يعبر الاتفاق ويقترب من لقب «روشن»    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    أبو الحسن وشنكار يحتفلان بعقد قران أمين    جامبا أوساكا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا حادث المدرسة بكهرمان مرعش    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم» يعيد تثمين عقار نزعت ملكيته منذ 38 عاما بالسعر «السائد»
نشر في الأصيل يوم 14 - 08 - 2014

ألغت الدائرة الإدارية الأولى في ديوان المظالم في جدة قرارا لإحدى الجهات الحكومية امتنعت عن إعادة تقدير قيمة عقار مملوك لورثة مواطن وجرى نزع ملكيته عام 1397ه للمصلحة العامة، وإلزامها بإعادة تقدير العقار للورثة، مع التأكيد على ما يتضمن من وجوب وقوف اللجنة مرة أخرى على العقار وتسعير المتر وفقا للسعر السائد وقت وقوفها.
وكان مبلغ التعويض لم يتم صرفه حتى عام 1403ه، بحجة عدم اعتماده في الميزانية، وحينها طلب من المتوفى تعديل الصك ليكون بدلا من أن يكون بالقيراط إلى أمتار، ولم يتم الانتهاء من التعديل إلا في عام 1417ه، وقام على إثرها المتوفى بمراجعة الجهة الحكومية المختصة التي قامت بتقدير القيمة بألفي ريال للمتر المربع الواحد، بدلا من خمسة آلاف ريال سابقا، ليطعن في مبلغ التقدير.
وتسعى ورثة المتوفى إلى تسلّم مبلغ تقدير العقار، مؤكدين أن العقار نزعت ملكيته قبل نحو أربعة عقود من الزمن، وفي عام 1402 تم عمل محضر بحضور اللجنة للعقار، حيث إن المتوفى قد استكمل إجراءات صكه في عام 1416ه إلا أن الجهة الحكومية قامت بإعادة التقدير في عام 1422ه بمبلغ 726.340 ريالا ولم تبلغ الورثة بصرف التعويض إلا بعد مرور خمس سنوات في عام 1427ه، ولم تستكمل إجراءات صرف التعويض إلا في عام 1431ه، في مخالفة صريحة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. وينص هذا النظام على أنه يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير إلا إذا كان سبب تأخير صرف التعويض يعود إليه.
وأوضح قضاة الدائرة أن الجهة الحكومية أخلت بالإجراءات النظامية المتخذة من قبل جهة الإدارة على حقوق مالك العقار، وذلك لما انطوى عليه فعلها من مساس بحرمة حقه في الملكية الفكرية، ولما اعتور امتناعها من إصدار قرار بإعادة التقدير من عيب مخالفة النظم واللوائح، وما انتهت معه الدائرة بإلغاء قرارها السلبي وإلزامها بإعادة التقدير لعقار الورثة، مع التأكيد على ما يتضمن من وجوب وقوف اللجنة مرة أخرى وتسعيرها للمتر وفقا للسعر السائد وقت وقوفها.
وأكد مصدر مسؤول في "ديوان المظالم" أن الحكم الصادر استند إلى أسباب عدة منها، أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الطعن في قرار المدعى عليها والمتضمن امتناعها عن إعادة التقدير الثاني لأرض مورثهم المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن هذه الدعوى بناء على تكييفها النظامي الصحيح تعد من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية وتختص المحاكم الإدارية بها وفقا لنظام ديوان المظالم، الذي نص على اختصاصها بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة.
وأشار المصدر إلى أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار يجيز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار..بحسب الإقتصادية
وحول قبول الدعوى شكلا أكد أن المدعي أصالة ووكالة طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة التقدير لعقار مورثهم وشركائه لمرور أكثر من سنتين على التقدير الثاني، وعليه فإن حقيقة الدعوى وفقا للتكييف النظامي الصحيح تعد من قبيل الطعن في القرارات الإدارية السلبية، إذ إن امتناع المدعى عليها عن إصدار قرار متعين عليها نظاما يعد قرارا سلبيا، وبما أن من المقرر فقها والمستقر قضاء أن القرار السلبي لا يتقيد الطعن فيه بميعاد معين، بل يظل الطعن فيه مفتوحا ومستمرا ما دام أن حالة الامتناع قائمة ومستمرة من قبل جهة الإدارة، فإن أعضاء الدائرة الإدارية الأولى أكدوا قبولها شكلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.