ديوان المظالم يدعو للمشاركة بالأفكار الإبداعية لتعزيز الشمولية الرقمية في الخدمات القضائية    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    ارتفاع اسعار الذهب    تراجع اسعار النفط    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم» يعيد تثمين عقار نزعت ملكيته منذ 38 عاما بالسعر «السائد»
نشر في الأصيل يوم 14 - 08 - 2014

ألغت الدائرة الإدارية الأولى في ديوان المظالم في جدة قرارا لإحدى الجهات الحكومية امتنعت عن إعادة تقدير قيمة عقار مملوك لورثة مواطن وجرى نزع ملكيته عام 1397ه للمصلحة العامة، وإلزامها بإعادة تقدير العقار للورثة، مع التأكيد على ما يتضمن من وجوب وقوف اللجنة مرة أخرى على العقار وتسعير المتر وفقا للسعر السائد وقت وقوفها.
وكان مبلغ التعويض لم يتم صرفه حتى عام 1403ه، بحجة عدم اعتماده في الميزانية، وحينها طلب من المتوفى تعديل الصك ليكون بدلا من أن يكون بالقيراط إلى أمتار، ولم يتم الانتهاء من التعديل إلا في عام 1417ه، وقام على إثرها المتوفى بمراجعة الجهة الحكومية المختصة التي قامت بتقدير القيمة بألفي ريال للمتر المربع الواحد، بدلا من خمسة آلاف ريال سابقا، ليطعن في مبلغ التقدير.
وتسعى ورثة المتوفى إلى تسلّم مبلغ تقدير العقار، مؤكدين أن العقار نزعت ملكيته قبل نحو أربعة عقود من الزمن، وفي عام 1402 تم عمل محضر بحضور اللجنة للعقار، حيث إن المتوفى قد استكمل إجراءات صكه في عام 1416ه إلا أن الجهة الحكومية قامت بإعادة التقدير في عام 1422ه بمبلغ 726.340 ريالا ولم تبلغ الورثة بصرف التعويض إلا بعد مرور خمس سنوات في عام 1427ه، ولم تستكمل إجراءات صرف التعويض إلا في عام 1431ه، في مخالفة صريحة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. وينص هذا النظام على أنه يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير إلا إذا كان سبب تأخير صرف التعويض يعود إليه.
وأوضح قضاة الدائرة أن الجهة الحكومية أخلت بالإجراءات النظامية المتخذة من قبل جهة الإدارة على حقوق مالك العقار، وذلك لما انطوى عليه فعلها من مساس بحرمة حقه في الملكية الفكرية، ولما اعتور امتناعها من إصدار قرار بإعادة التقدير من عيب مخالفة النظم واللوائح، وما انتهت معه الدائرة بإلغاء قرارها السلبي وإلزامها بإعادة التقدير لعقار الورثة، مع التأكيد على ما يتضمن من وجوب وقوف اللجنة مرة أخرى وتسعيرها للمتر وفقا للسعر السائد وقت وقوفها.
وأكد مصدر مسؤول في "ديوان المظالم" أن الحكم الصادر استند إلى أسباب عدة منها، أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الطعن في قرار المدعى عليها والمتضمن امتناعها عن إعادة التقدير الثاني لأرض مورثهم المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن هذه الدعوى بناء على تكييفها النظامي الصحيح تعد من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية وتختص المحاكم الإدارية بها وفقا لنظام ديوان المظالم، الذي نص على اختصاصها بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة.
وأشار المصدر إلى أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار يجيز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار..بحسب الإقتصادية
وحول قبول الدعوى شكلا أكد أن المدعي أصالة ووكالة طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة التقدير لعقار مورثهم وشركائه لمرور أكثر من سنتين على التقدير الثاني، وعليه فإن حقيقة الدعوى وفقا للتكييف النظامي الصحيح تعد من قبيل الطعن في القرارات الإدارية السلبية، إذ إن امتناع المدعى عليها عن إصدار قرار متعين عليها نظاما يعد قرارا سلبيا، وبما أن من المقرر فقها والمستقر قضاء أن القرار السلبي لا يتقيد الطعن فيه بميعاد معين، بل يظل الطعن فيه مفتوحا ومستمرا ما دام أن حالة الامتناع قائمة ومستمرة من قبل جهة الإدارة، فإن أعضاء الدائرة الإدارية الأولى أكدوا قبولها شكلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.