أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    «الضبابية» لا تخدم السوق    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    تعزيز الابتكار التقني لتحسين تجربة المستفيدين.. «الموارد» تحقق المركز الأول بملتقى الحكومة الرقمية    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حدد بدقة
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 28 - 03 - 2011

( ... ) تملك منزلاً مملوكاً لها بصك شرعي .. قامت وزارة النقل بنزع ملكيته لصالح إحدى الطرق السريعة عن طريق إحدى اللجان التي رأت ( ... ) أن تقديرها للسعر مجانب للصواب فتقدمت لديوان المظالم بصحيفة دعوى بيّنت فيها أن هذه اللجنة قد شكّلت من عضوين ليس لهما دراية بالأسعار في المنطقة .. حيث قدّرت سعر المتر ب ( 25 ) ريالاً دون أن تستعين برأي أهل الخبرة .. مخالفة بذلك نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة خصوصاً وأن ( ... ) لم توقّع بالعلم والموافقة على التعويض إلا بتاريخ 1420ه في حين صدر نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في عام 1424 ه .. وقد ختمت دعواها بطلب إعادة تقدير البيت المنزوع ملكيته من قبل لجنة نظامية وفقاً للنظام.
ديوان المظالم قرر اختصاصه ولائياً بنظر هذا النزاع استناداَ للمادة ( 8/1/ ح ) من نظامه .. واختصاص الدائرة الإدارية نوعياً ومكانياً .. وقرر بأن تكييف الدعوى هو اعتراض على قرار اللجنة التي قدّرت قيمة عقار منزوع لصالح وزارة النقل .. بما يشمله هذا الاعتراض من عدم ضم اثنين من أهل الخبرة إلى أعضاء اللجنة كما نص على ذلك النظام .. وطلب إعادة التقدير بالتالي .. وسبّب حكمه بأن اعتراض ذوي الشأن على قرار لجنة التعويض محدد بمدة نظامية سواء كان الاعتراض مقدماً إلى اللجنة المنصوص عليها في النظام السابق أو إلى الديوان كما نص النظام الحالي .. حيث نصت المادة السابعة من النظام السابق على أنه : " إذا كان لدى صاحب الشأن اعتراض على قرار لجنة التعويض فيقدّم اعتراضه خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور إلى لجنة تؤلف في وزارة العدل ... " كما نصت المادة الرابعة والعشرون من النظام الحالي على جواز تظلم أصحاب الشأن أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار .. وحيث إن المدعي قرر أمام الدائرة أنه بعد تبلغه وتبلغ موكلته بقرار نزاع ملكية عقارها بالتاريخ الموضّح .. لم يتظلم من هذا القرار إلا إلى وزارة النقل بتاريخ 1421ه وبإقامة هذه الدعوى أمام الديوان بتاريخ 1426 ه وهذا التظلم من المدعي قدّم بعد فوات المدة المحددة نظاماً لتقديم التظلم من قرار لجنة التعويض .. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً .. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من أن الوزارة المدعى عليها لم تبين له عند توقيعه على وثيقة التعويض أن التظلم من قرار لجنة التعويض يكون خلال مدة محددة .. وأنه يجهل وجود أنظمة تحدد فترة التظلم بمدة محددة .. ذلك أن الجهة ليست ملزمة نظاماً بإبلاغه بذلك .. ودعوى الجهل بالنظام لا تعد عذراً من الأعذار التي تمتد بسببها مدة التظلم المحددة نظاماً .. وهو ما حدا بالدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة ضد وزارة النقل شكلاً .
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.