استعرضت اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة،ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، الاشتراطات المطلوبة من مقدم الخدمة والمستفيد خلال ممارسة هذا النشاط، وكذلك العقوبات التي سيتم تطبيقها في حالة المخالفات. ويهدف المشروع إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات الخاصة، ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة وتطوير خدماتها والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة. ولفتت إلى أنه يجوز لمقدم الخدمة منع المستفيد من التدخين في السيارة الخاصة المستأجرة، وفرض غرامة مالية على المستفيد في حال مخالفة ذلك، مع مراعاة إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة ووجود ما يثبت إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة. وجاء في اللائحة أنه يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة، تقديم طلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص؛ وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، مع توفير الحد الأدنى لعدد السيارات الخاصة اللازم لممارسة النشاط؛ وفق فئة الترخيص الواردة في المادة (الخامسة)، على أن تكون السيارات الخاصة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات. وجاء في الشروط ارتباط السيارة بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، وسداد المقابل المالي، بالإضافة إلى سداد الغرامات المالية، وأن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط. وتضمنت بنود اللائحة بأن تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به جدول المخالفات والعقوبات، على أن يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام، وهذه اللائحة وقرارات تقييم نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة. ونوهت بأنه يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي: تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدمًا من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام، كما تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق، فيما يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.