محافظة الفرشة بتهامة قحطان تحتفل باليوم الوطني 95 وسط حضور جماهيري واسع    أمير حائل يشهد حفل أمانة المنطقة لوضع حجر الأساس وتدشين عدد من المشاريع التنموية .    وزارة الرياضة تصدر بيانًا حول أحداث مباراة العروبة والقادسية في كأس الملك    انخفاض أسعار النفط    يوم لنا مشهود بعال المراقيب    وطن شامخ ولا يهتز في ظل الملك سلمان    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    22.8 مليار ريال استثمارات أجنبية جديدة    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    «مغامر» يزور7 أماكن «مرعبة» في العالم    أرجنتيني يركض خلف جنازته    الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    المملكة تواصل قيادة مستقبل رياضة المحركات بإطلاق النسخة الثانية من بطولة السعودية للفورمولا 4    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    مجمع الملك سلمان يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    «المناسبات الوطنية» محطات اقتصادية حيوية    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    «إسرائيل».. تناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    غداً .. الأهلي يواجه الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء العمل باللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
نشر في البلاد يوم 13 - 07 - 2019

بدأت محاكم الإستئناف العمل باللائحة التنفيذية للإجراءات، التي أقرها وزير العدل في أواخر شهر رمضان المبارك.
وطبقا للجريدة الرسمية (أم القرى) حددت اللائحة الإجراءات المتعلقة بدعاوى وقضايا الاستئناف؛ حيث نصت المادة الثانية على تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري ومن يمثله ومكان الإقامة، واسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري ومكان الإقامة ، كما أوضحت المادة الثالثة أن للدائرة مُصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض فور انتهاء مدة الاعتراض؛ فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي ، وفي حال انتهاء ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.
وبالنسبة لطلب الاستئناف، ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قُدّم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بيانات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه. ويجوز للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى، أن يرفع أمام المحكمة استئنافًا فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله.
وفي حال حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يُقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقًا لإجراءات رفع الدعوى. وإذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى؛ فلمن لم يُقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى، وفقًا لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.
وطبقا للمادة السابعة يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تُستَحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ، فيما نصت المادة الثامنة على أنه لايجوز إدخال أو تدخّل من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف؛ ما لم يكن الإدخال من قِبَل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة.
وتُقيد القضية بالمحكمة فور وصولها إليها، وتُحال للدائرة المختصة وفق قواعد التوزيع الداخلي ، وإذا كان طلب الاستئناف مرافعة فتحدد المحكمة -عند قيد القضية- موعدًا للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز الموعد عشرين يومًا من تاريخ القيد، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام، ويُبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من مذكرة الاعتراض، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام ، كما يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها ، وإذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف ، وإذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يومًا، وطلب السير في القضية، فيحدد موعدًا للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده؛ فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، أو أي جلسة -عدا الجلسة الأولى- فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
كما نصت مواد اللائحة على أن المستأنف إذا طلب تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقًا للإجراءات المعتادة، وتحدد موعدًا للجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.