«هيئة العقار» تُعلن بدء التسجيل في عشرة أحياء مستفيدة من السجل العقاري في الرياض    للمرة الخامسة على التوالي.. خيسوس يتسلم جائزة أفضل مدرب لشهر مارس    القبض على مواطن في جدة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر    صافرة يونانية تقود لقاء الهلال والفتح في الجولة 29 من دوري روشن    نائب أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إنجازات مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    نازحو رفح من الشتاء القارس إلى الحر الخانق    ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها    «الطيران المدني»: تسيير رحلات مباشرة من الدمام إلى النجف العراقية.. ابتداء من 1 يونيو 2024    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    أخو الزميل المالكي في ذمة الله    «الحج والعمرة»: احذروا شركات الحج الوهمية.. لا أداء للفريضة إلا بتأشيرة حج    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    كيسيه يعلق على الخسارة أمام الرياض    الشاب عبدالله بن يحيى يعقوب يعقد قرآنه وسط محبيه    جوارديولا: الضغط يدفعنا إلى الأمام في الدوري الإنجليزي    إصابة حركة القطارات بالشلل في ألمانيا بعد سرقة كابلات كهربائية    أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن    وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة    أستراليا تقدم الدعم للقضاء على الملاريا    أمريكا: اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان    فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    "زرقاء اليمامة" تعيد الأضواء ل"مركز فهد الثقافي"    65.5 مليار إجمالي أقساط التأمين ب2023    اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    هوس «الترند واللايك» !    مقامة مؤجلة    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    افتتاح المعرض التشكيلي "الرحلة 2" في تناغم الفن بجدة    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    هيئة السوق المالية تصدر النشرة الإحصائية للربع الرابع 2023م.    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    «ألبرتو بُري» يتجاوز مأساته    تحول تاريخي    المملكة تبدأ تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    فلسطين دولة مستقلة    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    مقال «مقري عليه» !    العين يكشف النصر والهلال!    تفكيك السياسة الغربية    القيم خط أحمر    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    إطلاق برنامج تدريبي لطلبة تعليم الطائف في الاختبار التحصيلي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتقي مديري عموم فروع الرئاسة في مناطق المملكة    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ملكي بتعديل مادتي "التعويضات" بنظامي خدمة الأفراد والضباط
نشر في أزد يوم 21 - 07 - 2018

- وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نص المادة (153) من نظام خدمة الضباط، المتعلقتين بتعويض الأفراد والضباط عن الخسائر المادية أثناء أدائهم مهام عملهم، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ونص المرسوم على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، لتكون بالنص الآتي: "يُعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي -يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".
كما أقر المرسوم تعديل نص المادة (153) من نظام خدمة الضباط، لتكون بالنص الآتي: "يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي -يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال نلك المدة".
يشار إلى أن المواد المذكورة أعلاه كانت تشترط ألا يتجاوز التعويض للضباط والأفراد مقدار رواتب ثلاثة أشهر، كما كانت تحدد تقديم طلبات التعويض بمدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة، قبل أن يصدر مرسوم ملكي بتعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.