استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نهضة المرأة في السعودية    نائب أمير المدينة يناقش تطوير المواقع التاريخية    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    «الليث» يطمح لذهب الخليج أمام الريان    في الشباك    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    حياة الفهد.. عقود في بناء الذاكرة الفنية    "المحلي والعالمي في الأدب" أمسية ثقافية بالباحة    وصول أولى رحلات مبادرة طريق مكة من إندونيسيا    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    ندوة طبية تعزز رعاية «الأنيميا المنجلية»    السديس: رئاسة الشؤون الدينية ترتكز على عالمية الهداية وإثراء تجربة القاصدين    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    نائب أمير مكة يطلع على جهود قطاع الأعمال    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    بحثا مستجدات المنطقة.. ولي العهد لعون: السعودية تقف إلى جانب لبنان لبسط سيادته    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    وفاة عروس أثناء زفافها بأزمة قلبية    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    رصاصة رحمة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد ويرفع شكر أهالي المنطقة    إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية SAQL باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة أب أحرق طفلته بولاعة السجائر في جدة
نشر في أزد يوم 04 - 05 - 2015

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة قضية أب متهم بتعذيب طفلته (4 أعوام) وحرقها بولاعة السجائر لردعها عن طلب الذهاب لوالدتها المطلقة إلى المحكمة الجزائية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الادعاء العام انتهى من استجواب الأب، والمدعي وهي والدة الطفلة، وأحال محاضر الاستجواب برفقة محضر الضبط الجنائي إلى المحكمة الجزائية بجدة، لبدء محاكمة المتهم ومن تربطه علاقة بتعذيب الطفلة، وأن المحكمة حددت 24 رجب الجاري موعدا لبدء المحاكمة.
وذكرت المصادر أن الطفلة المدعوة "إلانا" تعرضت لتعنيف جسدي ونفسي من قبل والدها - حسب دعوى الأم التي قدمتها لشرطة جدة - وهو ما تسبب في حدوث حروق غائرة في جسدها بعد تعمده حرقها بولاعة السجائر الموجودة في سيارته، وذلك كردة فعل من قبل الأب على طلب الطفلة رؤية والدتها المطلقة، إضافة إلى تعرضها للضرب والشتم طيلة إقامتها مع والدها وزوجته التي اتهمت هي أيضا بضرب وإيذاء الطفلة.
من جهتها، قالت والدة الطفلة (25 عاما)، ل"الوطن"، إنها تزوجت عندما كان عمرها 20 عاما، وأنجبت طفلتها إلانا، وبعد أن بلغ عمر الطفلة العام ونصف العام بدأ زوجها بتعنيفها - على حد تعبيرها- وضربها وطردها في أوقات متأخرة خارج المنزل وحبسها في دورة المياه حتى طلبت الطلاق.
وأضافت أنه بعد طلاقها تزوجت من آخر وأقامت في المدينة المنورة فترة تمكنت من خلالها رؤية طفلتها باستمرار كزيارات تقوم بها من حين لآخر، موضحة أنه بعد فترة أقام طليقها قضية حضانة استغل فيها فرصة زواجها ما تسبب في إسناد الحضانة إليه وأخذ الطفلة للإقامة معه ومع زوجته، مشيرة إلى أنها بعد أن حرمت من ابنتها طلبت الطلاق من زوجها الثاني، وذلك بسبب حرمانها من رؤيتها.
وأشارت إلى أنه بعد الطلاق أقامت مع أسرتها بجدة وتمكنت من الحصول على أوقات زيارة تستطيع من خلالها رؤية ابنتها، وأثناء إحدى الزيارات وجدت جروحا غائرة في ساعد الطفلة الأيسر ما دفعها إلى أخذها إلى المستشفى التي بدورها أحالت الأمر لشرطة النزهة حيث تقدمت ببلاغ ضد طليقها واتهامه بتعنيف ابنتهما وإثبات ذلك في تقرير طبي، وبعد استجواب الأب أوضح أنه لم يكن يتعمد الحرق بل تخويف الطفلة بولاعة السيارة ولم يكن يريد إحراقها، وأن الطفلة كانت تعاني من تعنيف من قبل زوجة أبيها التي دأبت على ضربها.
من جهتها، أحالت شرطة جدة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام التي انتهت من استجواب المتهمين وإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجزائية بجدة حيث حدد يوم 24 رجب موعدا لبدء المحاكمة.
من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني وكيل والدة الطفلة الشرعي عاصم حمزة الملا: "إن قضية إلانا جريمة من الجرائم الخطيرة التي يذهب ضحيتها طفل لاحول ولا قوة له، وإن المملكة أول من وضع أنظمة تجرم هذه الأفعال وشددت العقوبات الواردة فيها، حيث صدر نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15 /11 /1434 والمتضمن تجريم كل فعل يحمل إساءة مادية أو معنوية ضد أي إنسان خاصة الطفل حيث نصت المادة (13) من النظام المذكور بالسجن لمدة سنة والغرامة 50 ألف ريال كحد أقصى".
وذكر الملا أنه في هذه القضية لم يطلب المدعي العام تطبيق ما ورد في نظام الحماية من الإيذاء من عقوبة، وكان الأولى بالمدعي العام أن يطالب بما نص عليه نظام الحماية من الإيذاء، أما المطالبة بالتعزير الشرعي فتكون في حالة عدم وجود نظام ينص على العقوبة. وأضاف "إلا أننا سنقوم بالمطالبة بما نص عليه النظام، كما سنطلب من القاضي إحضار كل من تجرأ من أقارب والد الطفلة وعنف الطفلة أو ضربها ونطلب محاكمته في القضية شرعا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.