الذهب يستقر عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع، والفضة تقترب من ذروة قياسية    رينارد: الفوز جاء بروح الفريق    "زاتكا" في منفذ الحديثة تُحبط محاولة تهريب 368 ألف حبة من الإمفيتامين المخدر مُخبأة في إرسالية "حجر بناء"    الصعيدي يفتح دفاتر الإذاعة في أمسية بقصيرية الكتاب    "الداخلية" تستحضر قيمة المكان والذاكرة الوطنية عبر "قصر سلوى"    الجوازات تستعرض إصدارات وثائق السفر التاريخية في واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10)    إمام الحرم: بعض أدوات التواصل الاجتماعي تُغرق في السطحيات وتُفسد الذوق    إمام وخطيب المسجد النبوي: رحمة الله تسع العاصي والجاهل والمنكر    تألق كبير لثنائية كنو والدوسري في كأس العرب    الأخضر على أعتاب رقم قياسي في كأس العرب    أمير منطقة جازان يشرّف الأمسية الشعرية للشاعر حسن أبوعَلة    إطلاق مبادرة "عطاء هنوف" للتوعية بأهمية التبرع بالدم    امطار وضباب على اجزاء من منطقة الرياض والشرقية والشمالية    من أمريكا إلى السعودية..خطة تيباس لإقامة مباراة تاريخية خارج الأراضي الإسبانية    الصين تطلق أقمار صناعية جديدة للإنترنت    الطائف تحتضن فعاليات CIT3    منافسات قوية في اليوم الثالث من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية    كريم بنزيما يُلمّح: العودة للمنتخب الفرنسي ليست مستحيلة!    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    ترامب: سنشارك في اجتماع أوكرانيا بشرط وجود فرصة جيدة لإحراز تقدم    بوتين يعلن الاستيلاء على بلدة سيفيرسك الأوكرانية    المملكة ترتقي بجهود التنمية المستدامة عبر 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم    الاتحاد الدولي يختار"كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين    الأدب وذاكرة التاريخ    معرض جدة للكتاب 2025 يسجل إقبالا كبيرا في يومه الأول    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    الأخضر يتغلّب على فلسطين بثنائية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    تعليم عسير يحقق المركز الأول في جائزة العمل التطوعي على مستوى المملكة    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    زواج يوسف    «بناء» تحصد المركز الأول بجائزة الملك خالد    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الرياض: تدين 23 متهماً بانتهاج الفكر التكفيري وتشكيل خلايا إرهابية
نشر في أزد يوم 27 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهماً من مجموعة يبلغ عدد اعضائها 67 متهماً, حيث ثبتت ادانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الامة, والافتيات على ولي الامر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة بالقتال الدائر فيها, والشروع بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف الرعايا الأجانب والشروع بشراء وصناعة صواريخ لأجل استهداف الرعايا الأجانب, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وإيواؤهم, والتنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن القتال, وتمويل الارهاب والعمليات الارهابية, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور اصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الاعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 3 سنوات إلى 22 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه , وأفهم بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاح المسدس عائد لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناءً على المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة مع غرامة خمسة عشر ألف ريال بناءً على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثمان عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال وثلاث سنوات بناء على المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشر سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر خارج البلاد مدة خمس عشر سنه تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثمانية أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه , وتم افهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة للجهة المختصة بناء على المادة السادسة والعشرين والثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم افهامه بأن عقوبته على حيازته وشرائه وبيعه للأسلحة وعلمه بمتاجرة بعض الأشخاص بها عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26و30و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه , وتم افهامه بأن عقوبة حيازة سلاح الرشاش بدون ترخيص وعلمه بمتاجرة بعض الأشخاص بالأسلحة وعدم إبلاغه السلطات المختصة عنهم عائد لولي الأمر بناء على ما نظمه بموجب المادة رقم 26و30و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة رقم 42 من نظام الأسلحة والذخائر ، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ خروجه من السجن , وتم افهامه بأن له المطالبة بالتعويض عن المدة الزائدة عن مدة سجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه , وتم افهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22و 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
واس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.