القيادة تهنئ رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني    الداخلية : ضبط (22072) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    النفط يستقر ويسجّل أكبر خسائر أسبوعية    نجاح أولى عمليات "برنامج الاستمطار" شمال شرق الرياض    استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي وسط غزة    أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس (48) مشروعًا تنمويًا لمنظومة "البيئة" بالمنطقة بتكلفة إجمالية تتجاوز (4.4) مليارات ريال    كامكو إنفست تنقل مكاتبها في السعودية إلى مركز الملك عبدالله المالي "كافِد"    أمطار غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق اليوم    طالبة من "تعليم الطائف" تحقق الميدالية الفضية عالمياً    محافظ خميس مشيط يتفقد مركز الرعايه الصحية بالصناعية القديمة    معجم الحيوان الأليف عند العامة    فريق النجوم التطوعي ينفذ مبادرة صناعة الصابون لنزيلات دار رعاية الفتيات بجازان    قطر والإمارات والكويت تدين قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة    المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان    خطط أرامكو السعودية التوسعية في النفط والغاز والتكرير تعزز زيادة تدفقاتها النقدية    الفيحاء يتعاقد مع "الخيبري"لمدة 3 سنوات    وزير الخارجية يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات في غزة    بيع صقرين ب 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور    برشلونة يعيد شارة القيادة لتير شتيغن    جمعية فضاء العالية للتنمية الشبابية تختتم برنامج ماهرون الصيفي    ضبط 4 باكستانيين وهندي في الشرقية لترويجهم (32) كجم «لشبو»    صقارون دوليون يثمنون تسهيلات نادي الصقور في نقل واستضافة الصقور    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 .. ختام ربع نهائي بطولة Rainbow Six Siege X    مواهب الذكاء الصناعي تضع المملكة ضمن أفضل 20 دولة    النصر يتحرك لضم جناح منتخب فرنسا    أمير جازان يرعى ملتقى أبحاث السرطان 2025 بجامعة جازان    الشيخ أسامة خياط: يدعو لغرس قيم البر والتقوى في الأسرة والمجتمع    الشيخ عبدالباري الثبيتي: سورة قريش تُجسّد أعظم النعم .. الطعام والأمان    "القرني" يختتم دورة تدريب المدربين    الخلاف يزداد بين برشلونة وحارسه شتيغن    المصالح الوطنية السعودية    سفير جمهورية مالطا لدي المملكة يزور قرية جازان التراثية    الربيعة: تطبيق "نسك" متاح مجانًا دون استهلاك بيانات الإنترنت    أنواع فيتامين D وجرعاته الصحيحة    %83 من القراء هجروا المجلات    النصر يكسب ودية "رايو آفي" البرتغالي برباعية    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    (عشان نصور،،،،،،!)    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    سبعة آلاف خطوة تعزز الصحة    نائب وزير الحرس الوطني يطلع على برامج الإرشاد والتوجيه لتعزيز الوعي الديني والفكري    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    العطش يلتحق بالجوع في غزة وتحذيرات من توسيع إسرائيل عملياتها    موسكو تدرس تقديم تنازلات لترمب بشأن أوكرانيا    ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد السعودية    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    طهران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    احتفال الفرا وعمران    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    الأرصاد: أمطار متفرقة حتى منتصف أغسطس    استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيك بدون رصيد سند تنفيذي ويفترض توجيهه مباشرة إلى قاضي التنفيذ
نشر في الأصيل يوم 19 - 06 - 2010

أوضح قانوني أن مشكلة التعامل مع الشيكات بدون رصيد أنها تتم بشكل قضائي، وقال المحامي مشعل الثقيل: المشكلة الرئيسية هي أن التعامل الحالي مع الساحب بدون رصيد يتم بشكل قضائي رغم أن الشيك بدون رصيد يعتبر سندا تنفيذيا، ويفترض أن يوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ، وأوضح أن تضمين قرار مجلس الوزراء الأفعال التي نصت عليها المادة 118من نظام الأوراق التجارية تعتبر أفعال موجبة للتوقيف يمهد ويعالج ظاهرة الشيكات المرتجعة والتي لها اثر سلبي على التبادل التجاري، وكذلك الاقتصاد الوطني، وبالتالي، فالقرار صيغ ليتوافق مع النظام القضائي الجديد لتحال بعد ذلك جميع الدعاوى إلى القضاء العام دون أية عقبات، وبين الثقيل أن عقوبة الثلاث سنوات كحد أعلى تمثل الحق العام في حالة عدم الاستمرار وفي حالة التكرار فإن العقوبة تصل إلى خمس سنوات ولا يعني تنفيذ الحق العام إسقاط الحق الخاص فمصدر الشيك يبقى محتجزا إلى أن يتم الوفاء بالحق الخاص، أو يستصدر صك اعسار. أما فيما عدا ذلك فإنه سيبقى مسجونا إلى ان يؤدي ما عليه من التزامات.
كما أن المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن المتهم إذا امتنع عن تنفيذ الحكم الخاص فإن الحاكم الاداري (أمير المنطقة) يستدعيه ويطالبه بأداء الحق، وإذا تمت المماطلة فللحاكم الاداري حبسة مدة لا تزيد عن عشرة أيام فإن استمر في المماطلة فإنه يحول إلى القضاء، وفي هذه الحالة إما أن يقوم بسداد الدين او يحجز القاضي أمواله المنقولة وغير المنقولة ويتم التنفيذ الجبري على ممتلكاته وتسديد الدين، وأفاد المحامي الثقيل أنه بعد استكمال التحقيقات والاحالة إلى الجهة المختصة فإنها تصدر قراراتها خلال ثلاثين يوما مبينا أن القرار وجه بتشديد العقوبات وخص ايقاع عقوبتي السجن والتشهير بالصحف اليومية للمنطقة التي تم فيها التقاضي عوضا عن التشهير به في الغرف التجارية وأضاف: ان هذه النقطة تؤكد انه اذا تم التصالح او اسقط الحق الخاص فإن الحق العام لايسقط وللقاضي تقدير حسن النية بإصدار الحكم مع وقف التنفيذ، وعن عودة الثقة إلى هذه الورقة التجارية قال: إن ما نشاهده الآن هو تحسن ملحوظ خاصة بعد النص على إيقاع عقوبتي السجن والتشهير وأشار إلى أن المجتمع بحاجة لحملات توعوية فيما يخص أهمية الشيكات وآلية التعامل بها، وأن تكون هذه الحملات مستمرة لكي تعيد إلى هذه الورقة التجارية مكانتها والثقة بالتعامل بها، من جانبه علق الخبير المصرفي فايز الهديب على تأكيد وزارة التجارة والصناعة أن عقوبة إصدار الشيك بدون رصيد توجب التوقيف بقوله إن هذا الامر من شأنه أن يعيد إلى هذه الورقة التجارية مصداقيتها كونها تعتبر اداة وفاء، وليست ورقة دين، وقال إن القانون بالعالم أجمع يعتمد سوء النية بهذه القضية فقط إلى أن يثبت العكس وكون عملية إصدار شيك بدون رصيد أصبحت من الأفعال التي يوجب عليها التوقيف فإنها ستسهم في إعادة الثقة إلى هذه الورقة المالية، وأوضح الهديب أن هناك حقا عاما وهو الذي حددت عقوبته بالسجن ثلاث سنوات كحد أعلى وحق خاص وتنفيذ الحق العام لا يعني التملص من الحق الخاص، وكانت وزارة التجارة قد اعلنت في وقت سابق أن هذه الإجراءات سوف تحفظ للشيك وظيفته، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (75) الصادر بتاريخ 15-3-1431ه سيؤدي إلى سرعة الفصل في هذه الدعاوى وأوضحت الوزارة بأن كل الافعال المنصوص عليها بالمادة (118) موجبة للتوقيف، وأن قرار وزارة الداخلية رقم (1900) وتاريخ 24/5/1431ه يشدد على ذلك، وقد تضمن القراران ثلاث نقاط رئيسية، وهي اعتبار الافعال المنصوص عليها بالمادة 118من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وكذلك أوضح القراران أن جهة تلقي البلاغات هي مراكز الشرطة والسبب في ذلك أن الجريمة جنائية والنقطة الأخيرة هي قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام).والنقطة الأخيرة أن على مكاتب الفصل في منازعات الاوراق المالية الفصل في القضية خلال ثلاثين يوما من احالة القضية عليها والتشديد بالعقوبات وايقاع عقوبة السجن والتشهير بالصحف اليومية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.