الأسهم الأوروبية تتجه لمكاسب أسبوعية بدعم البنوك    9 طلاب موهوبين من تعليم الطائف يتألقون في «إبداع 2026»    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    اختتام دورة حكام التايكوندو "بومسي –مستجدين" بجدة    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للغة العربية ٢٠٢٥    زانيتي: السعودية رائعة وستنظم مونديالا عظيماً    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المملكة ترحّب بقرار إلغاء العقوبات الأمريكية على سوريا    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملاته    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    السياح يوثقون مهرجان الإبل    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيك بدون رصيد سند تنفيذي ويفترض توجيهه مباشرة إلى قاضي التنفيذ
نشر في الأصيل يوم 19 - 06 - 2010

أوضح قانوني أن مشكلة التعامل مع الشيكات بدون رصيد أنها تتم بشكل قضائي، وقال المحامي مشعل الثقيل: المشكلة الرئيسية هي أن التعامل الحالي مع الساحب بدون رصيد يتم بشكل قضائي رغم أن الشيك بدون رصيد يعتبر سندا تنفيذيا، ويفترض أن يوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ، وأوضح أن تضمين قرار مجلس الوزراء الأفعال التي نصت عليها المادة 118من نظام الأوراق التجارية تعتبر أفعال موجبة للتوقيف يمهد ويعالج ظاهرة الشيكات المرتجعة والتي لها اثر سلبي على التبادل التجاري، وكذلك الاقتصاد الوطني، وبالتالي، فالقرار صيغ ليتوافق مع النظام القضائي الجديد لتحال بعد ذلك جميع الدعاوى إلى القضاء العام دون أية عقبات، وبين الثقيل أن عقوبة الثلاث سنوات كحد أعلى تمثل الحق العام في حالة عدم الاستمرار وفي حالة التكرار فإن العقوبة تصل إلى خمس سنوات ولا يعني تنفيذ الحق العام إسقاط الحق الخاص فمصدر الشيك يبقى محتجزا إلى أن يتم الوفاء بالحق الخاص، أو يستصدر صك اعسار. أما فيما عدا ذلك فإنه سيبقى مسجونا إلى ان يؤدي ما عليه من التزامات.
كما أن المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن المتهم إذا امتنع عن تنفيذ الحكم الخاص فإن الحاكم الاداري (أمير المنطقة) يستدعيه ويطالبه بأداء الحق، وإذا تمت المماطلة فللحاكم الاداري حبسة مدة لا تزيد عن عشرة أيام فإن استمر في المماطلة فإنه يحول إلى القضاء، وفي هذه الحالة إما أن يقوم بسداد الدين او يحجز القاضي أمواله المنقولة وغير المنقولة ويتم التنفيذ الجبري على ممتلكاته وتسديد الدين، وأفاد المحامي الثقيل أنه بعد استكمال التحقيقات والاحالة إلى الجهة المختصة فإنها تصدر قراراتها خلال ثلاثين يوما مبينا أن القرار وجه بتشديد العقوبات وخص ايقاع عقوبتي السجن والتشهير بالصحف اليومية للمنطقة التي تم فيها التقاضي عوضا عن التشهير به في الغرف التجارية وأضاف: ان هذه النقطة تؤكد انه اذا تم التصالح او اسقط الحق الخاص فإن الحق العام لايسقط وللقاضي تقدير حسن النية بإصدار الحكم مع وقف التنفيذ، وعن عودة الثقة إلى هذه الورقة التجارية قال: إن ما نشاهده الآن هو تحسن ملحوظ خاصة بعد النص على إيقاع عقوبتي السجن والتشهير وأشار إلى أن المجتمع بحاجة لحملات توعوية فيما يخص أهمية الشيكات وآلية التعامل بها، وأن تكون هذه الحملات مستمرة لكي تعيد إلى هذه الورقة التجارية مكانتها والثقة بالتعامل بها، من جانبه علق الخبير المصرفي فايز الهديب على تأكيد وزارة التجارة والصناعة أن عقوبة إصدار الشيك بدون رصيد توجب التوقيف بقوله إن هذا الامر من شأنه أن يعيد إلى هذه الورقة التجارية مصداقيتها كونها تعتبر اداة وفاء، وليست ورقة دين، وقال إن القانون بالعالم أجمع يعتمد سوء النية بهذه القضية فقط إلى أن يثبت العكس وكون عملية إصدار شيك بدون رصيد أصبحت من الأفعال التي يوجب عليها التوقيف فإنها ستسهم في إعادة الثقة إلى هذه الورقة المالية، وأوضح الهديب أن هناك حقا عاما وهو الذي حددت عقوبته بالسجن ثلاث سنوات كحد أعلى وحق خاص وتنفيذ الحق العام لا يعني التملص من الحق الخاص، وكانت وزارة التجارة قد اعلنت في وقت سابق أن هذه الإجراءات سوف تحفظ للشيك وظيفته، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (75) الصادر بتاريخ 15-3-1431ه سيؤدي إلى سرعة الفصل في هذه الدعاوى وأوضحت الوزارة بأن كل الافعال المنصوص عليها بالمادة (118) موجبة للتوقيف، وأن قرار وزارة الداخلية رقم (1900) وتاريخ 24/5/1431ه يشدد على ذلك، وقد تضمن القراران ثلاث نقاط رئيسية، وهي اعتبار الافعال المنصوص عليها بالمادة 118من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وكذلك أوضح القراران أن جهة تلقي البلاغات هي مراكز الشرطة والسبب في ذلك أن الجريمة جنائية والنقطة الأخيرة هي قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام).والنقطة الأخيرة أن على مكاتب الفصل في منازعات الاوراق المالية الفصل في القضية خلال ثلاثين يوما من احالة القضية عليها والتشديد بالعقوبات وايقاع عقوبة السجن والتشهير بالصحف اليومية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.