ارتفاع اسعار الذهب    تراجع اسعار النفط    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    السعودية تستضيف قمة «TOURISE 2025» لصياغة مستقبل السياحة العالمية    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    3.6 مليار دولار للضيافة بجدة التاريخية    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    من أجل السلام    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 10 - 01 - 2011

رغم القرارات والإجراءات الصارمة التي أقرت أخيرا لمعالجة ظاهرة انتشار «الشيكات المرتجعة» لعدم وجود رصيد، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وإيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية، إلا أن عددا من القانونيين يرون بأن هذا القرار ورغم أهميته ومساهمته في انخفاض حجم الشيكات المرتجعة خلال الفترة الماضية إلا أن تطبيقه على أرض الواقع أظهر بعض الإشكاليات العملية وتداخل في الاختصاصات بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة.
واعتبروا القرار الذي نص على اعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 (المعدلة من نظام الأوراق التجارية) من الجرائم الموجبة للتوقيف، والتي تشمل ست حالات سيساهم في استقطاب الاستثمارات وإيقاف عمليات الاحتيال التي انتشرت في الوسط الاقتصادي بسبب الشيكات المرتجعة. مقترحين أن يتم الحكم في قضايا الشيكات من الجلسة الأولى في حالة عدم حضور المدعى عليه.
عقوبات على المماطل
في بداية الحديث قال المحامي المستشار القانوني خالد أبوراشد: إن القرارات الأخيرة التي صدرت أعادت للشيك هيبته، ففي السابق كان الشيك غير المصرفي (غير المصدق) لا اعتبار له؛ بسبب أنه يترتب على المستفيد منه خوض إجراءات تقاض تستغرق عدة سنوات حتى يحكم له بمبلغ الشيك وغرامة لا تذكر على من قام بإصدار شيك بدون رصيد، وأما الآن وفي ظل أن الشيك بدون رصيد أصبح يتم تقديمه إلى قسم الشرطة مباشرة، الأمر الذي أعاد للشيك هيبته وأصبح الشخص يفكر كثيرا قبل إصدار الشيك بدون رصيد.
وأضاف: أتمنى أن يكون هنالك قرار مماثل بالنسبة للأحكام القضائية، بمعنى أن الوضع الحالي هو معاناة صاحب الحق في المحاكم لعدة سنوات وما يتكبده من خسائر مادية ومعنوية ومماطلة وإرهاق، حتى يصدر له حكم بالمبلغ المستحق له فقط، الأمر الذي يؤدي إلى السؤال الذي يفرض نفسه وبشدة «أين العقوبة إذن على المماطل الذي رفض سداد المبلغ حتى صدور حكم نهائي وتنفيذه؟»، فواقع الأمر أن العقوبة تحملها صاحب الحق من تعب وعناء وخسائر طيلة سنوات القضية، في حين أن المماطل لم يتحمل أي شيء.
وليس ذلك فحسب، بل أصبح بعض ضعاف النفوس يرفضون سداد الحقوق لعلمهم أن أصحابها ليس لهم طريق سوى اللجوء إلى المحاكم، وبعد عدة سنوات سوف يحكم لهم بتلك الحقوق فقط، بينما يكون أصحاب النفوس الضعيفة قد استغلوا تلك الأموال واستثمروها طيلة سنوات التقاضي أو المماطلة، بل وصلنا إلى المرحلة أن تهديد المماطل باللجوء إلى المحكمة في حالة عدم سداده للحق لم يعد مجديا، لمعرفة المماطل التامة بأنه لا عقوبة عليه، في حين أن التعب والمشقة سيتكبدهما صاحب الحق وحده، وبصيغة أخرى: لماذا يدفع المماطل الحق الآن طالما يمكن أن يدفعه بعد عدة سنوات وعند صدور حكم نهائي وتنفيذه؟.
وأشار إلى أنه لابد من وضع آلية لجبر الضرر الذي تكبده المدعي (صاحب الحق) طيلة سنوات القضية كتعويض مادي يقرره القضاء، وفي ذات الوقت يعتبر عقوبة على المماطل تجاه مماطلته وعدم سداده للحق في حينه.
تداخل الاختصاصات بين «الداخلية والتجارة»
المحامي المستشار القانوني الدكتور عدلي علي حماد، أضاف قائلا: نظمت القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ومن وزارة الداخلية وضع ضوابط قوية للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة أو الشيكات بدون رصيد، حيث اعتبرت مخالفة إصدار شيك بدون رصيد حالة جنائية تختص الشرطة بضبط المخالف وبالتحقيق فيها ثم إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى رفع دعوى الحق العام ضده أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة.
غير أن تطبيق هذه الأوامر على أرض الواقع أظهر بعض الإشكاليات العملية وتداخل في الاختصاصات بين وزارة الداخلية وزارة التجارة، حيث أوجبت هذه الإجراءات على الشاكي أن يتوجه بالشكوى إلى قسم الشرطة قبل رفع الدعوى بالحق الخاص أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وبعد التحقيق من قبل الشرطة ثم هيئة التحقيق والادعاء العام ورفع دعوى الحق العام يتم تقديم دعوى الحق الخاص.
وكذلك ظهرت إشكالية تفسير الأوامر وبداية تطبيقها، حيث رفضت هيئة التحقيق والادعاء العام قبول الشكاوى الخاصة بالشيكات الصادرة قبل تاريخ قرار وزير الداخلية بحجة عدم الاختصاص، وبعد تعقد المسألة اضطرت وزارة الداخلية لإصدار قرار تفسيري يوضح أن الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام مختصتان بالنظر إلى شكاوى الشيكات بصرف النظر عن تاريخ استحقاق الشيك المدعى به.
وفي رأيي أن الهدف من هذه القرارات هو رفع الحصانة القانونية للشيكات كورقة تجارية واجبة الوفاء وإعطائها المكانة القانونية التي تمكنها من أداء دورها الاقتصادي كأداة وفاء وليست كوسيلة للمماطلة، وأرى إكمالا لهذه الإجراءات أن يصدر قرار بوجوب الحكم في قضايا الشيكات من الجلسة الأولى في حالة عدم حضور المدعى عليه، حيث من الممكن في ظل الإجراءات الجديدة بعد القبض على المدعى عليه من قبل الشرطة أن يطلق سراحه بالكفالة الحضورية، وعند تحديد موعد الجلسة أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قد يمتنع عن الحضور.
انخفاض قضايا الشيكات
ومن جهته، قال المحامي والمستشار القانوني سعيد سالم الزهراني: شكلت الشيكات المرتجعة ظاهرة خلال الأعوام الماضية تؤرق رجال الأعمال لعدم وجود عقاب رادع لمن قام بتحرير هذه الشيكات، حيث تعتبر الشيكات من الأوراق التجارية التي تحتم ضرورة وجود مقابل الوفاء عند إنشائها، حيث ترك مؤتمر جنيف للدول حرية تحديد الوقت الذي يتعين فيه على الساحب إيجاد مقابل لدى المسحوب عليه وقد تطلب النظام وجود مقابل الوفاء عند إنشاء الشيك، لقد تأرق مجتمعنا في الآونة الأخيرة من جراء تحرير الشيكات دون النظر أو الاهتمام بشرط الوفاء مما أدى ذلك إلى ضياع حقوق الأطراف، والأدهى من ذلك كله أن الإجراءات النظامية المتبعة لتحصيل قيمة الشيك في السابق كانت تأخذ من الوقت الشيء الكثير إلى أن صدر القرار الجديد فيما يختص بالشيكات المحررة مع عدم الوفاء بقيمتها في الوقت المحدد وعند صدور الموافقة على الإجراءات الجديدة في المملكة بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الصناعة والتجارة بتعديل النظام الخاص بالشيكات المحررة. وإن مثل هذه الإجراءات تجعل للشيك حماية بين الناس دون النظر إلى الساحب أو المستفيد وإنما للنظر في الشيك وحده وحمايته من أيدي المتلاعبين، وإلا استطاع من ليس له مقابل وفاء أن يحرر شيكا يفتقد لأي بيان ملزم لكي يخدع المستفيد وينجو من الجريمة الجنائية فكان التصدي له بمثل هذه الإجراءات. ونستطيع أن نقول إن الإجراءات الجديد وخلال فترة وجيزة من صدورها قد حفظت لمجتمعنا حقوقه في المرتبة الأولى، وقد اتضح أيضا تقليص واضح في قضايا الشيكات التي لا تحمل مقابلا للوفاء، وكذلك تعزيز مكانة الشيك والحفاظ على قوته القانونية بالإضافة إلى أهم من هذا الحفاظ على الثقة التجارية التي تعتبر رأس المال الحقيقي للقطاعات الاقتصادية لوجود العقاب الرادع مثل السجن والتشهير، كما أن تنفيذ العقوبات لا يستغرق فترة طويلة، كما كان عليه العقاب سابقا مع مراعاة وضع النظام الذي يحتم على الجهات صاحبة التنفيذ إلمامها التام بطريقة التنفيذ وتوعية المجتمع بضرورة معرفة أهمية الشيكات والتعامل معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.