المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    منتجو البتروكيميائيات يبحثون بدائل المواد الخام    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ضابط» يطالب «استئناف مكة» بنقض حكم بجلده
نشر في الأصيل يوم 21 - 03 - 2011

قدم ضابط يعمل في أحد القطاعات العسكرية في محافظة جدة التماساً لمحكمة الاستئناف في منطقة مكة، للنظر في العقوبة التي أصدرتها ضده المحكمة العامة بجدة والقاضية بجلده 10 أسواط.
وجاء طلب الالتماس بعد أشهر من صدور الحكم والتصديق عليه في دعوى رفعها مواطن يطالب فيها بمعاقبة الضابط جراء رفعه دعوى كيدية لم يثبتها، اتهم فيها المواطن بسرقة منزله.
وطالب «الضابط» بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة للفصل في مسألة الاختصاص النوعي لنظر القضية الأصلية التي على أساسها قضت المحكمة العامة، وإصدار ملاحظات إلى ناظر الدعوى وصولاً لصرف النظر عن الحكم الصادر فيها لعدم وجود اتهام مباشر للمدعي ضده في محضر الواقعة الأصلي.
وتضمنت لائحة الالتماس التي قدمت إلى محكمة الاستئناف «أنه يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا كان الحكم غيابياً، وإذا صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى»، موضحة أن «الملاحظ أن ناظر القضية في المحكمة العامة في جدة لم يحدد مدة معينة لتسلم الصك كما تلزمه نص المادة 176/1 من نظام المرافعات الشرعية، ولهذا يصبح الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية».
وجاء فيها أن «المادة 192 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة، وإذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم».
وأشارت اللائحة إلى أنه «يجوز إعادة النظر في الحكم في حال وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، وإذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، أو في حال كان الحكم غيابياً».
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض منزل الضابط إلى السرقة ونهب جميع المستندات والأموال التي كانت في خزانة المنزل، إذ حرر الأخير على إثرها بلاغاً لدى الشرطة فأحالت بدورها الواقعة إلى المحكمة ثم شطبت الدعوى بسبب عدم متابعة المدعي لها، ما دفع مواطن اتهم بالتورط فيها إلى رفع دعوى أخرى ضد الضابط يتهمه فيها بالنيل من سمعته بدعوى كيدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.