المملكة تدين الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا) في القدس المحتلة    توقيع اتفاقية تعاون وتقديم خدمات بين منصة وتطبيق متر ووكالة سمة للتصنيف    السعودية وتايلند.. تعزيز التجارة واستثمارات واعدة    ختام ناجح لأسبوع الرياض الصناعي    100 مليون ريال في المرحلة الأولى.. "جونسون كنترولز "تصدر" تشيلرات يورك" سعودية الصنع إلى أمريكا    المنامة تستعد للقمة العربية.. وغزة تتصدر أعمالها    إكمال الاختبارات التشغيلية لدرب الحرمين    الأرض تشهد أقوى عاصفة شمسية منذ 21 عاماً    طبيبة سعودية تنقذ راكبة تعرضت للصرع على متن رحلة جوية    الذكاء الاصطناعي.. الآتي أعظم    انتكاس تجربة «إيلون ماسك» لزرع الشريحة    المملكة ترحب بقرار الجمعية العامة    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الطبية والغذائية    كنو: موسم تاريخي    صحف عالمية:"الزعيم لا يمكن إيقافه"    براعم النصر .. أبطالاً للدوري الممتاز    الأزرق يعادل بطولات الأندية مجتمعة    أخضر الناشئين لكرة الطائرة إلى نهائيات كأس آسيا    جمعية مرفأ تنفذ دورة "التخطيط الأسري" في جازان    محافظ الزلفي يزور فعاليه هيئة التراث درب البعارين    القبض على مقيمين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية    اكتشاف قدرات الأيتام    مؤسس فرقة «بيتش بويز» تحت الوصاية القضائية    النزل التراثية بالباحة .. عبق الماضي والطبيعة    "هورايزون" و"بخروش" يفوزان بجائزتي النخلة الذهبية    أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار.. «عباقرة سعوديون» يشاركون في آيسف 2024    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    الماء    مصادر «عكاظ»: لا وجود ل «المسيار» أمام المحاكم.. تراخيص المكاتب «هرطقة»    خبراء صينيون يحذرون من تحديات صحية ناجمة عن السمنة    حذروا من تجاهل التشخيص والتحاليل اللازمة .. مختصون: استشارة الإنترنت علاج مجهول    حملة للتوعية بمشكلات ضعف السمع    وما زال التدهور يخيّم في الأفق..!    الشمري يرفض 30 مليون ريال.. ويتنازل عن قاتل ابنه بشفاعة أمير منطقة حائل    مساحات ثمينة    تعاون سعودي – بريطاني لتعزيز الاقتصاد الرقمي    جودة النقد بين نور والهريفي    الطلبة الجامعيون وأهمية الاندماج في جميع المناطق    "الأمن العام" يحذر من إعلانات الحج الوهمية    أول دوري للبادل في العالم.. وقفات ومقترحات    الإسقاطات على الكيانات !؟    تحذيرات أوروبية.. مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل لدخول المساعدات من رفح    اجتماع تحضيري للقمة العربية.. 12 بنداً في الملف الاقتصادي والاجتماعي    أمير الرياض يتفقد المجمعة ويدشّن مشروعات تنموية    القيادة تعزي ملك مملكة البحرين    وصول المنتخب السعودي للعلوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في آيسف 2024    المدينة أول صديقة للتوحد بالشرق الأوسط    طلاب وطالبات تعليم الطائف يؤدون غدًا اختبارات "نافس"    علاج جيني يعيد لطفلة صماء السمع    رابطة العالم الإسلامي تدشّن «مجلس علماء آسْيان»    الجوف: القبض على شخص لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الأمير سعود بن نهار يدشن أكبر مجمع "قرآني تعليمي نسائي "على مستوى المملكة    تعليم عسير يُعرّف ب«نافس» تعليمياً ومحلياً.. و8 ميداليات ومركزان في الأولمبياد الوطني للتاريخ    وزارة الحج تدعو لاستكمال التطعيمات المخصصة لحجاج الداخل    "الصحة" توضح الوقت المسموح للجلوس أمام الشاشات    مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة لطلاب جامعة الأمير مقرن    جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة السادسة    تدشين مشروعات تنموية بالمجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضابط يطالب استئناف مكة بنقض حكم بجلده
نشر في جازان نيوز يوم 21 - 03 - 2011

قدم ضابط يعمل في أحد القطاعات العسكرية في محافظة جدة التماساً لمحكمة الاستئناف في منطقة مكة، للنظر في العقوبة التي أصدرتها ضده المحكمة العامة بجدة والقاضية بجلده 10 أسواط.
وجاء طلب الالتماس بعد أشهر من صدور الحكم والتصديق عليه في دعوى رفعها مواطن يطالب فيها بمعاقبة الضابط جراء رفعه دعوى كيدية لم يثبتها، اتهم فيها المواطن بسرقة منزله.
وطالب «الضابط» بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة للفصل في مسألة الاختصاص النوعي لنظر القضية الأصلية التي على أساسها قضت المحكمة العامة، وإصدار ملاحظات إلى ناظر الدعوى وصولاً لصرف النظر عن الحكم الصادر فيها لعدم وجود اتهام مباشر للمدعي ضده في محضر الواقعة الأصلي.
وتضمنت لائحة الالتماس التي قدمت إلى محكمة الاستئناف «أنه يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا كان الحكم غيابياً، وإذا صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى»، موضحة أن «الملاحظ أن ناظر القضية في المحكمة العامة في جدة لم يحدد مدة معينة لتسلم الصك كما تلزمه نص المادة 176/1 من نظام المرافعات الشرعية، ولهذا يصبح الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية».
وجاء فيها أن «المادة 192 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة، وإذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم».
وأشارت اللائحة إلى أنه «يجوز إعادة النظر في الحكم في حال وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، وإذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، أو في حال كان الحكم غيابياً».
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض منزل الضابط إلى السرقة ونهب جميع المستندات والأموال التي كانت في خزانة المنزل، إذ حرر الأخير على إثرها بلاغاً لدى الشرطة فأحالت بدورها الواقعة إلى المحكمة ثم شطبت الدعوى بسبب عدم متابعة المدعي لها، ما دفع مواطن اتهم بالتورط فيها إلى رفع دعوى أخرى ضد الضابط يتهمه فيها بالنيل من سمعته بدعوى كيدية.
3


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.