المملكة ترسخ «التعدين» كركيزة اقتصادية رئيسية بحلول 2035    هل تحرّر السوق السعودي من ظلّ النفط؟    فيصل بن خالد بن سلطان يُسلّم مفاتيح وحدات سكنية بمحافظة رفحاء    مجلس الوزراء يتابع جهود تعزيز أمن اليمن ويؤكد على مكانة فلسطين    نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى استعادة جثة آخر محتجز    وحدة الصومال    جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة آسيا تحت 23    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    العويسي يدشن مبنى المراكز الإسعافية في الباحة    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    «ديوانية القلم الذهبي».. دعم مستدام للكتّاب والمبدعين    جائزة الملك فيصل تستكمل إعلان أسماء الفائزين لعام 2026    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يتوجه للرياض.. قوات «درع الوطن» تؤمن معسكرات المهرة    عون يدين الغارات على صيدا.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان    انطلاق معرض الصناعات بمكة    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    إحساس مواطن    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    مواجهة مفتوحة بين الجيش السوري وقسد في حلب    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    أيام أحمد الربيعان    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    الانتماء الوطني والمواطنة    دعني أعتذر    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    معرض "عمارة الحرمين" يوثّق تاريخ العمارة الإسلامية    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ضابط» يطالب «استئناف مكة» بنقض حكم بجلده
نشر في الحياة يوم 20 - 03 - 2011

قدم ضابط يعمل في أحد القطاعات العسكرية في محافظة جدة التماساً لمحكمة الاستئناف في منطقة مكة، للنظر في العقوبة التي أصدرتها ضده المحكمة العامة بجدة والقاضية بجلده 10 أسواط.
وجاء طلب الالتماس بعد أشهر من صدور الحكم والتصديق عليه في دعوى رفعها مواطن يطالب فيها بمعاقبة الضابط جراء رفعه دعوى كيدية لم يثبتها، اتهم فيها المواطن بسرقة منزله.
وطالب «الضابط» بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة للفصل في مسألة الاختصاص النوعي لنظر القضية الأصلية التي على أساسها قضت المحكمة العامة، وإصدار ملاحظات إلى ناظر الدعوى وصولاً لصرف النظر عن الحكم الصادر فيها لعدم وجود اتهام مباشر للمدعي ضده في محضر الواقعة الأصلي.
وتضمنت لائحة الالتماس التي قدمت إلى محكمة الاستئناف «أنه يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا كان الحكم غيابياً، وإذا صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى»، موضحة أن «الملاحظ أن ناظر القضية في المحكمة العامة في جدة لم يحدد مدة معينة لتسلم الصك كما تلزمه نص المادة 176/1 من نظام المرافعات الشرعية، ولهذا يصبح الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية».
وجاء فيها أن «المادة 192 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة، وإذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم».
وأشارت اللائحة إلى أنه «يجوز إعادة النظر في الحكم في حال وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، وإذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، أو في حال كان الحكم غيابياً».
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض منزل الضابط إلى السرقة ونهب جميع المستندات والأموال التي كانت في خزانة المنزل، إذ حرر الأخير على إثرها بلاغاً لدى الشرطة فأحالت بدورها الواقعة إلى المحكمة ثم شطبت الدعوى بسبب عدم متابعة المدعي لها، ما دفع مواطن اتهم بالتورط فيها إلى رفع دعوى أخرى ضد الضابط يتهمه فيها بالنيل من سمعته بدعوى كيدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.