وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العمل تهدد مشغلي الأطفال ب «الأمن الوقائي»
نشر في إخبارية عفيف يوم 08 - 11 - 2012

بينما رصدت السعودية حالات تشغيل للأطفال في القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، هددت وزارة العمل بإيقاع العقوبة على المخالفين عبر لجنة للأمن الوقائي مشتركة بين مكتب العمل والشرطة والجوازات والإمارة والبلديات.
وأوضح مصدر في وزارة العمل أن مكتب العمل في الشرقية سجل عددا من الأحداث العاملين لدى القطاع الخاص ممن هم في سن 15 عاما ومن هم دون ذلك، ضمن حالات معنية بنسبة قد تتجاوز 1 في المائة من إجمالي القوى العاملة في الشرقية، بعد صدور نظام العمل السعودي الجديد.
وبين المصدر ذاته أن تشغيل فئات من يطلق عليهم مصطلح "حدث" يتم ضمن اشتراطات وأطرا قانونية تحميهم وتحفظ حقوقهم وتحدد نوعية الأعمال التي يجاز تشغيلهم فيها والمرتبطة بموافقة ولي الأمر، مؤكدا أن من يعمل دون عقود رسمية تتم مخالفتهم من خلال لجنة للأمن الوقائي المشتركة بين مكتب العمل والشرطة والجوازات والإمارة، والبلديات التي تشارك في تنظيم هذه القوانين.
من جانب آخر، أوضحت مصادر مطلعة في هيئة حقوق الإنسان أن مشكلة سن الطفولة غير محدد بسن معينة في القطاعات الحكومية والأهلية فهناك خلاف على تحديد السن القانونية لممارسة الأعمال فعلى سبيل المثال وزارة التجارة والصناعة تشترط سنا مختلفا عن استصدار السجلات التجارية لممارسة العمل الحر، بينما في شهادة القضاء أو فتح الحسابات البنكية تختلف، مبينة أن سن المحدد بهيئات حقوق الإنسان الدولية ب18 عاما دوليا ولكن هناك تنظيما داخليا لكل دولة، لا يخل بمبدأ الاتفاقيات الدولية المبرمة، وأن السعودية جزء من النظام الدولي إلا أنه في أية معاهدة دولية يجب مراعاة النظام الداخلي لكل دولة، خصوصا أنه تم وضع ضوابط محددة لحماية هذه الفئة العمرية، ويعاقب من خالف هذه الضوابط من أصحاب المنشآت المشغلة لهم.
ولفتت المصادر إلى أن حالات تشغيل الأحداث تختلف حسب طبيعة الحالات المبلغ عنها لتحديد نوعية المخالفات، منوهة إلى أن من هم في هذه السن لهم حق في التعليم والمعيشة اللائقة، إلا أن بعض الحالات يكون عمله بسبب عدم رغبتهم في العمل، ويخضع سبب تشغيل الأحداث لظروف اجتماعية معينة تتم دراستها فعمله أفضل من الإضرار بوضعه الاجتماعي، وأن القرار له إيجابياته خصوصا أنه ضمن ضوابط حازمة، وأن العقوبات تختلف حسب طبيعة المخالفة الواقعة من أصحاب العمل.
من جهة أخرى، أوضحت نوال البواردي باحثة قانونية في فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، أن المراهق يقصد من تجاوز عمره 15 ولم يبلغ 21 سنة، بينما الحدث الذي لم يتجاوز 15 سنة، ولا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يتم 13 سنة من العمر ويجوز تشغيل المراهق والحدث الذي أتم من العمر 15 سنة، وذلك وفقا لنظام العمل الجديد.
وبينت أنه حسب قوانين نظام العمل السعودي لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.
كما لا يجيز النظام تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه، مشيرة إلى أنه يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة ويراعى ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، شريطة ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه، كما يمنع تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
وأشارت البواردي إلى أنه يفرض تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة، ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية.
وأكدت ضرورة ارتباط موافقة ولي أمر الصبي الحدث عند التحاقه بالعمل، حيث يلزم صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات اللازمة كبطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده، وشهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، وموافقة ولي أمر الحدث وأن يتم إشعار مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
ولفتت إلى أن الأحكام السابقة لا تسري على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى ، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءا أساسياً دورة تعليمية، أو تدريبية ، تقع مسؤوليتها الرئيسة على مدرسة، أو مؤسسة تدريب، أو برنامج إرشادي، أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.