سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العمل تهدد مشغلي الأطفال ب «الأمن الوقائي»
نشر في إخبارية عفيف يوم 08 - 11 - 2012

بينما رصدت السعودية حالات تشغيل للأطفال في القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، هددت وزارة العمل بإيقاع العقوبة على المخالفين عبر لجنة للأمن الوقائي مشتركة بين مكتب العمل والشرطة والجوازات والإمارة والبلديات.
وأوضح مصدر في وزارة العمل أن مكتب العمل في الشرقية سجل عددا من الأحداث العاملين لدى القطاع الخاص ممن هم في سن 15 عاما ومن هم دون ذلك، ضمن حالات معنية بنسبة قد تتجاوز 1 في المائة من إجمالي القوى العاملة في الشرقية، بعد صدور نظام العمل السعودي الجديد.
وبين المصدر ذاته أن تشغيل فئات من يطلق عليهم مصطلح "حدث" يتم ضمن اشتراطات وأطرا قانونية تحميهم وتحفظ حقوقهم وتحدد نوعية الأعمال التي يجاز تشغيلهم فيها والمرتبطة بموافقة ولي الأمر، مؤكدا أن من يعمل دون عقود رسمية تتم مخالفتهم من خلال لجنة للأمن الوقائي المشتركة بين مكتب العمل والشرطة والجوازات والإمارة، والبلديات التي تشارك في تنظيم هذه القوانين.
من جانب آخر، أوضحت مصادر مطلعة في هيئة حقوق الإنسان أن مشكلة سن الطفولة غير محدد بسن معينة في القطاعات الحكومية والأهلية فهناك خلاف على تحديد السن القانونية لممارسة الأعمال فعلى سبيل المثال وزارة التجارة والصناعة تشترط سنا مختلفا عن استصدار السجلات التجارية لممارسة العمل الحر، بينما في شهادة القضاء أو فتح الحسابات البنكية تختلف، مبينة أن سن المحدد بهيئات حقوق الإنسان الدولية ب18 عاما دوليا ولكن هناك تنظيما داخليا لكل دولة، لا يخل بمبدأ الاتفاقيات الدولية المبرمة، وأن السعودية جزء من النظام الدولي إلا أنه في أية معاهدة دولية يجب مراعاة النظام الداخلي لكل دولة، خصوصا أنه تم وضع ضوابط محددة لحماية هذه الفئة العمرية، ويعاقب من خالف هذه الضوابط من أصحاب المنشآت المشغلة لهم.
ولفتت المصادر إلى أن حالات تشغيل الأحداث تختلف حسب طبيعة الحالات المبلغ عنها لتحديد نوعية المخالفات، منوهة إلى أن من هم في هذه السن لهم حق في التعليم والمعيشة اللائقة، إلا أن بعض الحالات يكون عمله بسبب عدم رغبتهم في العمل، ويخضع سبب تشغيل الأحداث لظروف اجتماعية معينة تتم دراستها فعمله أفضل من الإضرار بوضعه الاجتماعي، وأن القرار له إيجابياته خصوصا أنه ضمن ضوابط حازمة، وأن العقوبات تختلف حسب طبيعة المخالفة الواقعة من أصحاب العمل.
من جهة أخرى، أوضحت نوال البواردي باحثة قانونية في فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، أن المراهق يقصد من تجاوز عمره 15 ولم يبلغ 21 سنة، بينما الحدث الذي لم يتجاوز 15 سنة، ولا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يتم 13 سنة من العمر ويجوز تشغيل المراهق والحدث الذي أتم من العمر 15 سنة، وذلك وفقا لنظام العمل الجديد.
وبينت أنه حسب قوانين نظام العمل السعودي لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.
كما لا يجيز النظام تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه، مشيرة إلى أنه يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة ويراعى ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، شريطة ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه، كما يمنع تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
وأشارت البواردي إلى أنه يفرض تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة، ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية.
وأكدت ضرورة ارتباط موافقة ولي أمر الصبي الحدث عند التحاقه بالعمل، حيث يلزم صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات اللازمة كبطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده، وشهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، وموافقة ولي أمر الحدث وأن يتم إشعار مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
ولفتت إلى أن الأحكام السابقة لا تسري على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى ، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءا أساسياً دورة تعليمية، أو تدريبية ، تقع مسؤوليتها الرئيسة على مدرسة، أو مؤسسة تدريب، أو برنامج إرشادي، أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.