نسب الملكية ب"أرامكو" بعد الطرح الثانوي    تقييم تحذر من مواقع تنتحل هوية "تقدير"    نمو الأنشطة غير النفطية 3.4% بالربع الأول    مدرب إنجلترا: لن نضع كل شيء على عاتق بلينجهام    الأرصاد: ابتداء من غد الاثنين استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 48 درجة مئوية    فيصل بن مشعل يوجه بتوثيق أسماء الطلبة المتفوقين ورصد تحصيلهم العلمي المتميز    حجاج أمريكا وأوروبا يبلغون العاصمة المقدسة    التدابير الوقائية تخفض ضربات الشمس بالحج 74%    وزير الخارجية يصل قطر للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري ال 160 لمجلس التعاون الخليجي    القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس    البديوي : الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء وإرهابية    نائب أمير مكة يطمئن على سير العمل في صالات الحج    «الداخلية»: أمن الوطن والحجاج خط أحمر.. سنقف بحزم ضد الإخلال بالنظام    «الموارد» تطلق «أجير الحج» و«التأشيرات الموسمية»    مانشيني يخطط لنقاط الأردن    الجبير يرأس وفد المملكة في ملتقى «منغمسون في التغيير»    شرائح إنترنت واتصال مجانية لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج    5 فواكه قليلة السكر هي الأفضل    ليس للمحتل حق «الدفاع عن النفس»..!    السعودية للكهرباء (SEC) تكمل استعداداتها لموسم حج 1445ه ب20 مشروعاً جديداً    مستشفيات وعيادات دله تواصل تقديم رعايتها الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك    تعامل سريع لإنهاء إجراءات الحاج في صالات مطار جدة    قميص النصر يخطف الأنظار في ودية البرتغال    صور مولود عابس.. تجذب ملايين المشاهدات !    مليون ريال مخالفات أسواق ومسالخ الرياض    بارقة أمل.. علاج يوقف سرطان الرئة    ختام العام الدراسي الحالي غداً.. العام الجديد في 14 صفر    الجبير يؤكد التزام المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي لحماية المحيطات والموارد البحرية    بعدما صفع معجباً على وجهه.. هل يمثُل عمرو دياب أمام النيابة المصرية؟    حارس الشباب رسميًا في الإتحاد    أثر التعليم في النمو الاقتصادي    الجامعات منارات التقدم    اطلاق برنامج أساسيات التطوُّع في الحج    تحتفل برحيل زوجها وتوزع الحلوى    نادي الرياض يُتَوّج بكأس بطولة المملكة لسلة الكراسي    استفزاز المشاهير !    مَنْ مثلنا يكتبه عشقه ؟    مرسم حر    أزمة تنتظر لجان المسابقات بالشرقية.. القادسية والخليج دون ملعب!!    نصيحة للشعاراتيين: حجوا ولا تتهوروا    توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة.. منظومة متكاملة لخدمة الحجاج في منفذ الوديعة    "صحة المدينة" تدشن "الربوت الذكي" بالمنطقة المركزية    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    وزير الدفاع يؤكد دعم المملكة للحكومة اليمنية    إعلانات الشركات على واتساب ب«الذكاء»    التنظيم والإدارة يخفِّفان الضغط النفسي.. مختصون: تجنُّب التوتّر يحسِّن جودة الحياة    «إنجليزية» تتسوق عبر الإنترنت وهي نائمة    رسائل الإسلام    المها الوضيحي يستظل تحت شجر الطلح في "محمية الإمام تركي"    «هيئة النقل» تدشّن النظارة الافتراضية بنسختها المتطورة خلال حج 1445ه    القلعة الأثرية    رئيس وزراء باكستان يعود إلى بلاده بعد زيارة رسمية للصين    الجهات الحكومية والفرق التطوعية تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء «تنمية الموارد المالية»    هجوم شرس على عمرو دياب بسبب «صفعة» لمعجب    فيصل بن مشعل يقف على مدينة حجاج البر.. ويشيد بجهود بلدية المذنب    فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الإعلام في الحج    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العمل تهدد مشغلي الأطفال ب «الأمن الوقائي»
نشر في إخبارية عفيف يوم 08 - 11 - 2012

بينما رصدت السعودية حالات تشغيل للأطفال في القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، هددت وزارة العمل بإيقاع العقوبة على المخالفين عبر لجنة للأمن الوقائي مشتركة بين مكتب العمل والشرطة والجوازات والإمارة والبلديات.
وأوضح مصدر في وزارة العمل أن مكتب العمل في الشرقية سجل عددا من الأحداث العاملين لدى القطاع الخاص ممن هم في سن 15 عاما ومن هم دون ذلك، ضمن حالات معنية بنسبة قد تتجاوز 1 في المائة من إجمالي القوى العاملة في الشرقية، بعد صدور نظام العمل السعودي الجديد.
وبين المصدر ذاته أن تشغيل فئات من يطلق عليهم مصطلح "حدث" يتم ضمن اشتراطات وأطرا قانونية تحميهم وتحفظ حقوقهم وتحدد نوعية الأعمال التي يجاز تشغيلهم فيها والمرتبطة بموافقة ولي الأمر، مؤكدا أن من يعمل دون عقود رسمية تتم مخالفتهم من خلال لجنة للأمن الوقائي المشتركة بين مكتب العمل والشرطة والجوازات والإمارة، والبلديات التي تشارك في تنظيم هذه القوانين.
من جانب آخر، أوضحت مصادر مطلعة في هيئة حقوق الإنسان أن مشكلة سن الطفولة غير محدد بسن معينة في القطاعات الحكومية والأهلية فهناك خلاف على تحديد السن القانونية لممارسة الأعمال فعلى سبيل المثال وزارة التجارة والصناعة تشترط سنا مختلفا عن استصدار السجلات التجارية لممارسة العمل الحر، بينما في شهادة القضاء أو فتح الحسابات البنكية تختلف، مبينة أن سن المحدد بهيئات حقوق الإنسان الدولية ب18 عاما دوليا ولكن هناك تنظيما داخليا لكل دولة، لا يخل بمبدأ الاتفاقيات الدولية المبرمة، وأن السعودية جزء من النظام الدولي إلا أنه في أية معاهدة دولية يجب مراعاة النظام الداخلي لكل دولة، خصوصا أنه تم وضع ضوابط محددة لحماية هذه الفئة العمرية، ويعاقب من خالف هذه الضوابط من أصحاب المنشآت المشغلة لهم.
ولفتت المصادر إلى أن حالات تشغيل الأحداث تختلف حسب طبيعة الحالات المبلغ عنها لتحديد نوعية المخالفات، منوهة إلى أن من هم في هذه السن لهم حق في التعليم والمعيشة اللائقة، إلا أن بعض الحالات يكون عمله بسبب عدم رغبتهم في العمل، ويخضع سبب تشغيل الأحداث لظروف اجتماعية معينة تتم دراستها فعمله أفضل من الإضرار بوضعه الاجتماعي، وأن القرار له إيجابياته خصوصا أنه ضمن ضوابط حازمة، وأن العقوبات تختلف حسب طبيعة المخالفة الواقعة من أصحاب العمل.
من جهة أخرى، أوضحت نوال البواردي باحثة قانونية في فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، أن المراهق يقصد من تجاوز عمره 15 ولم يبلغ 21 سنة، بينما الحدث الذي لم يتجاوز 15 سنة، ولا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يتم 13 سنة من العمر ويجوز تشغيل المراهق والحدث الذي أتم من العمر 15 سنة، وذلك وفقا لنظام العمل الجديد.
وبينت أنه حسب قوانين نظام العمل السعودي لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.
كما لا يجيز النظام تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه، مشيرة إلى أنه يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة ويراعى ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، شريطة ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه، كما يمنع تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
وأشارت البواردي إلى أنه يفرض تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة، ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية.
وأكدت ضرورة ارتباط موافقة ولي أمر الصبي الحدث عند التحاقه بالعمل، حيث يلزم صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات اللازمة كبطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده، وشهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، وموافقة ولي أمر الحدث وأن يتم إشعار مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
ولفتت إلى أن الأحكام السابقة لا تسري على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى ، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءا أساسياً دورة تعليمية، أو تدريبية ، تقع مسؤوليتها الرئيسة على مدرسة، أو مؤسسة تدريب، أو برنامج إرشادي، أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.