«وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    اليمن يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    «التحالف الإسلامي» يسلط الضوء على الأطر القانونية لمحاربة الإرهاب    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية في"روشن"    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس روسيا الاتحادية    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    أطلقتها الوزارة في حائل ضمن مسار المناطق.. «خيمة الإعلام» تطور مهارات الكوادر الوطنية    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    التحالف يوضح : السفينتان دخلتا ميناء المكلا دون تصريح من حكومة اليمن أو قيادة التحالف    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    131 مليارا أرباح قطاع التجزئة في عام    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    100 ألف مستفيد من تمويل بنك التنمية الاجتماعية    تطبيق نظام الشرائح على ضريبة المشروبات المحلاة    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    شتاء البر    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    منصات النحت    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    موسكو تعلن دخول صواريخ أوريشنيك النووية الخدمة الفعلية في بيلاروسيا    الصين تنتقد صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    7.5 % معدل بطالة السعوديين    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نظام التحكيم»: لا يُقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة
نشر في تواصل يوم 19 - 06 - 2017

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة من مجلس الوزراء، عدم قبول طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة، منبهةً على أهمية إيداع نسخة من العقد المبرم مع المحكم بحسب الأحوال لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم.
ونصت اللائحة المكونة من (19) مادة أنه على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وللمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طلب الرد هذا، بحسب "عكاظ".
وأضافت: أنه في حالة لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة تعين على الهيئة إشعارهما (طرفا التحكيم) بتلك الإجراءات وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل، كما لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، أنه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة، وفِي حال تعددت أطراف التحكيم تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم، وعلى هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها والميعاد المحدد لإيداع التقرير وتقدير أتعابه ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير.
وأشارت إلى أنه في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول، ولهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناسباً عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول، كما لها قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم وإدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.