د.الجوهرة آل سعود: أكدت أن التوازن بين العمل والأسرة يجود الحياة ويزيد الرضا الوظيفي والعائلي    فيصل بن مشعل يدشن المنصة الرقمية لمكتب التشجير بامارة القصيم ويقلد العتيبي رتبة عميد    نائب أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية عام 2024    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة    300 طالب وطالبة في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025 بالقصيم    لقاء "حديث الإعلاميين" بجازان يستضيف المعشي ومهاب    سفير خادم الحرمين لدى بنغلاديش يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة حنتر    فلسطين تجدد مطالبتها بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    الشورى يقر دراسة إنشاء سوق لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري    أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        سمو نائب أمير منطقة عسير يدشّن حملة "صيّف بصحة"    القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأرجنتين بذكرى استقلال بلاده    زيادة بنسبة 121% في عدد العمليات الجراحية في تجمع الأحساء الصحي    مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ينهي معاناة مريضة سبعينية من فقدان البصر    الذهب قرب أدنى مستوى له في أسبوع    انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.    المؤسسة العامة للري: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المؤسسة تُجسّد اهتمام القيادة وتُعدّ نقلة نوعية في مسيرتها    عمليات أمنية ب 4 مناطق تستهدف "تجار السموم"    خسائر بشرية وبيئية وتحذيرات دولية.. هجوم حوثي يضرب الملاحة الدولية قبالة الحديدة    "الضمان": مراجعة طبية مجانية للمستفيد خلال 14 يوماً    34 % زيادة سجلات الذكاء الاصطناعي    في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قمة مرتقبة تجمع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان    تغطية إعلامية غير مسبوقة من قلب الرياض| كأس العالم للرياضات الإلكترونية يبث إلى 140 دولة حول العالم    عباقرة سعوديون ينافسون 90 دولة في أولمبياد الكيمياء    القراءة والغرور    فن الحديث في النقاط الملتهبة داخل الأقسام العلمية    الهلال يبهر العالم    25 مليون مسافر عبر مطار المؤسس خلال نصف عام    وصفت بأنها الأقسى منذ اندلاع حرب أوكرانيا.. أوروبا تستعد لفرض حزمة عقوبات على روسيا    وسط صمت دولي وتمسك الدبيبة بالسلطة.. تحركات لتشكيل حكومة ليبية جديدة    11 مليون"تبليغ" إلكتروني لأطراف القضايا في 2025    إقرار تنظيم المؤسسة العامة للري.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    نائب أمير الرياض يستقبل السفير البريطاني    الحباك الذهبي.. مهندس الأعشاش    الذكاء الاصطناعي بين الأغنياء والفقراء    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    خالد بن سلمان وعراقجي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة    فهد بن محمد يقلّد مدير «شرطة الخرج» رتبته الجديدة    هلال مكة الأحمر: تقديم 30 ألف ساعة تطوعية    مذكرة تفاهم تجمع جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي وجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء بالكويت    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    أخضر السلة يدشن البطولة الخليجية بفوز كبير على الإمارات    أخضر الناشئات يواصل استعداداته في معسكر البوسنة استعداداً لتصفيات آسيا    ولي العهد يلتقي وزير خارجية إيران    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة الريث    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة ل«نظام التعويض» المقترح ب«الشورى»
نشر في تواصل يوم 22 - 10 - 2018

قالت مصادر مطلعة، إن مشروع نظام التعويض، المقدم إلى مجلس الشورى من خمسة أعضاء، حدد أحكام التعويض بصفة علمية مستهدفا توحيد الأحكام التطبيقية.
وأوضحت المصادر، أن هذه الأحكام تطبق على جميع المسائل الخاصة بالتعويض في لفظها أو فحواها، وإذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه حكمت الجهة القضائية بمقتضى أحكام الشريعة، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وإذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ومن أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسؤول عن تعويضه، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزما بتعويض يراعى فيه المقتضيات العادلة.
واعتبر النظام المسؤولية التقصيرية هي المسؤولية الشخصية عن الفعل الضار، وكل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويكون الشخص مسؤولا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز، ومع ذلك إذا وقع الفعل الضار من شخص غير مميز ولم يكن هو المسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز الحكم بالتعويض العادل مع مراعاة مراكز الخصوم، وإذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار كانوا مسؤولين بالتضامن في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي، إلا إذا عينت الجهة القضائية المختصة نصيب كل منهم في التعويض، وفقا ل”عكاظ”.
وعدّ النظام حارس الحيوان مسؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو لم يكن مالكا له، ما لم يثبت أن الحادث وقع بسبب خارجي لا يد له فيه، كما أن حارس البناء مسؤول عما يحدثه إذا تهدم البناء من ضرر أو كان تهدما جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه للإهمال في الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه، ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن المحكمة في اتخاذ التدابير على حسابه.
وأوضح النظام أنه يجوز لمن يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من تدابير لدرء الخطر فإن لم يستجب جاز له الحصول على إذن من المحكمة لإجراء ذلك على حسابهم.
كما أن عدم تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه ولو جزئيا أو بعد الوقت المحدد أو على غير الوجه المحدد، يترتب عليه مسؤولية عقدية، فإذا لم يتفق في العقد على من يحدد التعويض عن الضرر الناجم عن المسؤولية العقدية تولت الجهة القضائية تحديده، ويحدز التعويض بالنقد كما يجوز لها أن تحكم بإعادة الحال على ماكان عليه.
ولا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس، دون حق المتضرر في الرجوع بالتعويض عن الأضرار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام التعويض عن الفعل الضار وتقدر الجهة القضائية مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المتضرر مراعية بذلك الظروف الملابسة.
وتعين الجهة القضائية طريقة التعويض تبعا للظروف فيصح أن يكون مقسطا أو إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين أن يقدم تأمينا ويقدر التعويض بالنقد أو إعادة الحالة. وأفاد النظام بعدم سماع دعوى التعويض بعد مضي ثلاث سنوات من يوم علم المتضرر بالضرر، أو عشر سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار، أما إذا كان مرتبطا بجريمة فلا يمنع سماعها مابقيت الدعوى الجنائية قائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.