"دله البركة" تعلن توسعات نوعية في منظومة خدمات الحج والعمرة بإضافة 400 حافلة جديدة وتجديد كامل لفندق "دله طيبة"    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة لمدة 6 إضافية    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    موجز    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    النصر يتصدر بالمحلي    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    تداول 197 مليون سهم    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة ل«نظام التعويض» المقترح ب«الشورى»
نشر في تواصل يوم 22 - 10 - 2018

قالت مصادر مطلعة، إن مشروع نظام التعويض، المقدم إلى مجلس الشورى من خمسة أعضاء، حدد أحكام التعويض بصفة علمية مستهدفا توحيد الأحكام التطبيقية.
وأوضحت المصادر، أن هذه الأحكام تطبق على جميع المسائل الخاصة بالتعويض في لفظها أو فحواها، وإذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه حكمت الجهة القضائية بمقتضى أحكام الشريعة، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وإذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ومن أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسؤول عن تعويضه، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزما بتعويض يراعى فيه المقتضيات العادلة.
واعتبر النظام المسؤولية التقصيرية هي المسؤولية الشخصية عن الفعل الضار، وكل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويكون الشخص مسؤولا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز، ومع ذلك إذا وقع الفعل الضار من شخص غير مميز ولم يكن هو المسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز الحكم بالتعويض العادل مع مراعاة مراكز الخصوم، وإذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار كانوا مسؤولين بالتضامن في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي، إلا إذا عينت الجهة القضائية المختصة نصيب كل منهم في التعويض، وفقا ل”عكاظ”.
وعدّ النظام حارس الحيوان مسؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو لم يكن مالكا له، ما لم يثبت أن الحادث وقع بسبب خارجي لا يد له فيه، كما أن حارس البناء مسؤول عما يحدثه إذا تهدم البناء من ضرر أو كان تهدما جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه للإهمال في الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه، ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن المحكمة في اتخاذ التدابير على حسابه.
وأوضح النظام أنه يجوز لمن يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من تدابير لدرء الخطر فإن لم يستجب جاز له الحصول على إذن من المحكمة لإجراء ذلك على حسابهم.
كما أن عدم تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه ولو جزئيا أو بعد الوقت المحدد أو على غير الوجه المحدد، يترتب عليه مسؤولية عقدية، فإذا لم يتفق في العقد على من يحدد التعويض عن الضرر الناجم عن المسؤولية العقدية تولت الجهة القضائية تحديده، ويحدز التعويض بالنقد كما يجوز لها أن تحكم بإعادة الحال على ماكان عليه.
ولا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس، دون حق المتضرر في الرجوع بالتعويض عن الأضرار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام التعويض عن الفعل الضار وتقدر الجهة القضائية مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المتضرر مراعية بذلك الظروف الملابسة.
وتعين الجهة القضائية طريقة التعويض تبعا للظروف فيصح أن يكون مقسطا أو إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين أن يقدم تأمينا ويقدر التعويض بالنقد أو إعادة الحالة. وأفاد النظام بعدم سماع دعوى التعويض بعد مضي ثلاث سنوات من يوم علم المتضرر بالضرر، أو عشر سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار، أما إذا كان مرتبطا بجريمة فلا يمنع سماعها مابقيت الدعوى الجنائية قائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.