ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64231 شهيداً و161583 مصاباً    القبض على (4) يمنيين في عسير لتهريبهم (60) كجم "قات"    زيلينسكي: لقائي مع بوتين ضروري لكن روسيا تفعل كل شيء لمنع حصوله    تخريج 121خريجًا من الدورة التأهيلية ال 54 للضباط الجامعيين ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية    أمين منطقة تبوك يلتقي المستثمرين ورجال الأعمال في غرفة جدة    محافظ الخبر يدشن المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة    الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تختتم النسخة الثانية من برنامجها التدريبي الجامعي    سوق العمل الخليجي ينمو بنسبة 25% خلال أربع سنوات    ‫شقيق الزميل الراشد في ذمة الله    بيشكتاش يطلب ضم لابورت    بالدمام إحالة مقيم إلى النيابة لبيعه مستحضرات غير مسجلة    تياغو بيزيرا.. مسيرة "مهندس الصعود" في الملاعب السعودية    السعودية تفرض قيوداً على لعبة روبلوكس لتعزيز الأمان الرقمي    نواف العقيدي يكتفي بالتمارين الخاصة مع الجهاز الطبي    إطلاق حملة قرية العليا الأجمل لتحسين المشهد الحضري للمدينة    غرفة الرس تستعرض منجزاتها في الدورتين الثالثة والرابعة    بنك التنمية الاجتماعية والثقافة والفنون بالرياض يستعرضان نجاحات "بنك الفن"    استخدام الإنترنت في السعودية يقفز ل 3 أضعاف المعدل العالمي    الطريق البري بين المملكة وعُمان إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي    سعر أوقية الذهب يصل الى "3561.97" دولار    استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية    بسبب أزمة كأس السوبر.. «اتحاد القدم» يقيل القاسم والمحمادي أميناً    العميد ومشوار اللقب    أوروبا تعتبر لقاء بوتين وشي وكيم تحدياً للنظام الدولي.. لافروف يتمسك ب«الأراضي» وكيم يتعهد بدعم روسيا    لا أمل بالعثور على ناجين بعد زلزال أفغانستان    ضبط 73 حالة اشتباه بالتستر في أغسطس    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    الواحدي والدغاري يحتفلان بزفاف محمد    «منارة العلا» ترصد الخسوف الأحد المقبل    كشافة شباب مكة يطمئنون على الهوساوي    احتجاجات إسرائيلية قرب منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة غزة    أسماء جلال تنتهي من فيلم «إن غاب القط»    «مدل بيست» تفتح طريق العالمية للموهوبين    كبار أوروبا يبدؤون مشوارهم في تصفيات كأس العالم    نجاح علاج أول مريضة بالخلايا التائية المصنّعة محليًا    إنجاز سعودي.. أريج العطوي تحصل على براءة الاختراع الأميركية في تحسين التوازن النفسي    100 % امتثال تجمع جدة الصحي الثاني    واحة إستراتيجية ناعمة بتأثير عميق    الأديب جبير المليحان.. نصف قرن من العطاء    "ملاحم الدولة السعودية" يوثق ثلاثة قرون من البطولة والتوحيد..    ركن الوراق    السينما لا تعرف الصفر    حُسنُ الختام    اليوم الوطني السعودي.. عزنا بطبعنا    الريان القطري يتوصل لاتفاق لضم ميتروفيتش مهاجم الهلال    تذكر النصر العظيم، وبناء مستقبل مشرق معًا    عالم بشع    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينقذ حياة «صيني» مصاب بعيب خلقي أدى إلى انسداد الأمعاء    منع تجاوز الحواجز التنظيمية في الحرمين    المملكة توزع 2.000 سلة غذائية للمتضررين من السيول في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق في السودان    6 مليارات ريال قروضا زراعية بالشرقية    فضيلة المستشار الشرعي بجازان "التماسك سياج الأوطان، وحصن المجتمعات"    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    نص لِص!!    ميلاد ولي العهد.. رؤية تتجدد مع كل عام    خطبة الجمعة.. حقوق كبار السن وواجب المجتمع تجاههم    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    المملكة تعزي السودان في ضحايا الانزلاق الأرضي بجبل مرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة ل«نظام التعويض» المقترح ب«الشورى»
نشر في تواصل يوم 22 - 10 - 2018

قالت مصادر مطلعة، إن مشروع نظام التعويض، المقدم إلى مجلس الشورى من خمسة أعضاء، حدد أحكام التعويض بصفة علمية مستهدفا توحيد الأحكام التطبيقية.
وأوضحت المصادر، أن هذه الأحكام تطبق على جميع المسائل الخاصة بالتعويض في لفظها أو فحواها، وإذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه حكمت الجهة القضائية بمقتضى أحكام الشريعة، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وإذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ومن أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسؤول عن تعويضه، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزما بتعويض يراعى فيه المقتضيات العادلة.
واعتبر النظام المسؤولية التقصيرية هي المسؤولية الشخصية عن الفعل الضار، وكل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويكون الشخص مسؤولا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز، ومع ذلك إذا وقع الفعل الضار من شخص غير مميز ولم يكن هو المسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز الحكم بالتعويض العادل مع مراعاة مراكز الخصوم، وإذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار كانوا مسؤولين بالتضامن في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي، إلا إذا عينت الجهة القضائية المختصة نصيب كل منهم في التعويض، وفقا ل”عكاظ”.
وعدّ النظام حارس الحيوان مسؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو لم يكن مالكا له، ما لم يثبت أن الحادث وقع بسبب خارجي لا يد له فيه، كما أن حارس البناء مسؤول عما يحدثه إذا تهدم البناء من ضرر أو كان تهدما جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه للإهمال في الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه، ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن المحكمة في اتخاذ التدابير على حسابه.
وأوضح النظام أنه يجوز لمن يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من تدابير لدرء الخطر فإن لم يستجب جاز له الحصول على إذن من المحكمة لإجراء ذلك على حسابهم.
كما أن عدم تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه ولو جزئيا أو بعد الوقت المحدد أو على غير الوجه المحدد، يترتب عليه مسؤولية عقدية، فإذا لم يتفق في العقد على من يحدد التعويض عن الضرر الناجم عن المسؤولية العقدية تولت الجهة القضائية تحديده، ويحدز التعويض بالنقد كما يجوز لها أن تحكم بإعادة الحال على ماكان عليه.
ولا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس، دون حق المتضرر في الرجوع بالتعويض عن الأضرار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام التعويض عن الفعل الضار وتقدر الجهة القضائية مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المتضرر مراعية بذلك الظروف الملابسة.
وتعين الجهة القضائية طريقة التعويض تبعا للظروف فيصح أن يكون مقسطا أو إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين أن يقدم تأمينا ويقدر التعويض بالنقد أو إعادة الحالة. وأفاد النظام بعدم سماع دعوى التعويض بعد مضي ثلاث سنوات من يوم علم المتضرر بالضرر، أو عشر سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار، أما إذا كان مرتبطا بجريمة فلا يمنع سماعها مابقيت الدعوى الجنائية قائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.